بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر رحمه الله تعالى في سننه. قال حدثنا حدثنا محمد ابن ايوب ابو هريرة تحدثنا عن ابن محمد عن شبير ابن زيد. عن زينب بنتنا عن زينب بنت نبي عن صلى الله عليه وسلم اعلم قبر عثمان ابن اعلم قبر عثمان ابن مرفوعون بصفقة رضي الله عنه باب ما جاء في النهي عن وتخصيصها حدثنا عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخصيص القبور قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عن ابن موسى عن جابر قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب عن القبر شيء قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد ابن عبد الله الرقاشي. قال حدثنا حدثنا عن يزيد عن ابن يزيد ابن جابر ان يبنى على القبر قال رحمه الله تعالى ما جاء في في حجم قال صلوا على النبي صلوات على ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازتكم يا قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه من قبل رأسه ثلاثة. قال رحمه الله تعالى له ما جاء في النهي عن المشي عن القبور والجلوس عليها وهذا حدثنا السيد ابن سعيد قال حدثنا عن علي ابن ابي حازم عن عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لن يجلس احدكم على جمرة يطلقه خير له من ان يجلس على قبر. قال حدثنا محمد ابن اسماعيل قال حدثنا الحمد يمشي على جمرة او سيف او اخسف نعلي برجلي احب الي ما على قبل مسلم والحمد لله قال رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى قال ابن ماجة رحمه الله تعالى ما جاء في العلامة في القبر اي تعليم القبر وتعليم القبر الاصل فيه الاباحة بانه من باب من باب العادات ومن باب الامور التي يفعلها الناس عادة حتى يعرفوا موتاهم ليحصل لهم الزيارة وليس هو من باب العبادة فلا نقول التعليم سنة وانما يقال لك ان تعلم ولك ان تترك وحديث الباب احاديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد رواه ابن ماجه وفي اسناد كثير بن زيد هذا تكلم به العلماء الربيع بن سليمان او الرديئة محمد ابن ايوب الكلابي ابو هريرة الواسطي. فهذا قال فيه ابو حاتم صالح وذكره ابن حبان في الثقات والا كثير ابن زيد فهو الاسلمي السهمي ابو محمد المدني هذا الرجل اختلف فيه اهل العلم فقال فيه ابن معين مرة ليس بشيء. ثم ضرب عليه ومرة قال صالح ومرة قال ليس به بأس مرة قال ضعيف وقال ابو حاتم ليس بالقوي يكتب حديثه. وقال ابو زرعة لين فقال النسائي ضعيف لاجل هذا يقال ان كريم بن زيد اذا تفرد بخبر فان تفرده يعتبر علة يعل بها الخبر هذا من جهة ابن زيد واما زينب بنت نبيط المدنية ويقال بنت سريق فهذه المرأة ذكر ابن حبان في طبقة التابعين وذكر الحافظ ان هذه المرأة يقال ان لها صحبة فذكر ابن منده ايضا في الصحابة وذكرها ابن السكن ايضا في الصحابيات فقال ابن عبد البر وقيل ان ان روى عنها حديث وروى انه ذكر انها مرسل اي انها تابعية رضي الله تعالى عنها على كل حال يبقى ان هذه المرأة الخلاف فيها قائم هل هي من الصحابيات او من التابعيات وليست هي سبب ضعف الحديث وانما ظعفه بسبب كثير ابن زيد فقد تفرد بهذا الاثر ولم يتابع لم يتابع على هذه على هذا الحديث. فالحديث بهذا الاسناد معلم. ثم جاء ايضا بعد ذلك على كل حال يقول لا بأس ان يعلم بعلامة ان يعلم القبر علامة لا بأس بذلك. لا بأس بذلك. حتى يعرف ويزوره ويأتيه ليسلم عليه ويدعو له. لا حرج في ذلك هذا الحديث هو ضعيف هذا هو الحديث ايه لا يصح الا مقولة الامام ابن صخرة يصح. لكن المعمول به عند الناس انهم يضعون يعني العلامة لها فائدتان علامة ليعرف انه قبر وعلامة لي يعرف وحتى يزار اما التي يعرف التي يعرف بها انه قبره هذا من باب تمييز القبور ولا شك ان وضع العلامة حتى القبر واجب لانه اذا لم يعرف فان في ذاك امتهان لهذا الميت فتوضع العلامة حتى يعرف لكن لو وضع له يعني رفع ووضع عليه حتى رفع كأنه قبر وكان في مقبرة لا يلزم العلامة يلزم الاعلام اذا كان في مكان لا يعرف انه قبر فلنقول متى يكون باب اللازم والا اذا دفن في مقبرة الان وظع بدون علامات بدون لبن لا حرج لو دفن ميتا ولم يظع لبنتين قل لا يلزمه وليست وليس وضع اللبنتين بسنة لحتى تفهم نقول وضع اللبنتين هذه ليست بالسنة وليست عبادة ولو وضع واحدة كفى ولو وضع اثنتين نقول ليست السنة لكن لا حرج فالعوام يظن لو تركتها لو تركتها يظلك ايش؟ تركت السنة وان هذا فعلك خطأ. نقول لا. اذا كان في مقبرة وفي عناب بين القبور فلا يلزم مثل هذه اللبنات. ولذلك اهل المدينة يضعون حصاة واحدة ما يضع الحصاتير ليس المقصود بها الا من اهل القبر داخل اللحد. واضح؟ اللبن يقال انه انصب عليه اللبن نصبا هو من باب ان يصفى اللبن على اللحد. والا وضع اللبن على فوق هذا ليس له اصل وضع اللبن هذا ليس له اصل. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى باب ما جاء في بناء القبور واذا كذا مما ينبه عليك وضع اللبن هذا ان لا يرفع اكثر من شبر لان رفعه هذا يدخل ايضا في رفع القبور. قال حدث مروان ومحمد زياد قال حدثها عبد الوهاب بن سعيد عن ايوب عن ابن الزبير عن جابر. قال له وسلم عن القبور وهذا الحديث الصحيح رواه مسلم في صحيحه عن تجسيس القبور وتجسيسها وتقصيصها هو ان تلاط الاجر وبالجص حاتم سيصيص القبور ان تناط بالاسمنت بالجص بالاجر هذا هو التجسيس وهذا من باب انها تشرف وتعظم مثل هذا لا يجوز ثم روى ايضا من طريق ابن جاهز عند سليم موسى الاشدق عن جابر بن عبد الله قاله وسلم ان يكتب على القبر شيء وهذا حديث ضعيف لا يصح النهي عن الكتابة هذا الحديث ضعيف. فان من جرير لم يسمع لم يسمع من من اه سليمان موسى الاشنق. فقد تقدمت وفاته والحديث جاء عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله ان تجصص القبور وان يكتب عليها وان يبنى عليها وان توطأ. جاء ذلك من حيث عن الزبير. قال الترمذي قد روي من غير وجه عن جابر وقد رخص بعض العلم منهم الحسن البصري في تطهير القبور وقال الشاب لا بأس ان يطير القبر. والصحيح ان التطيين كالتجسيس يكره ويمنع منه. لان اذا ما نعمل تقصيص ومنعه من اسمنت يملى ايضا التقييم الا اذا كان هناك فائدة من باب انه لا يتطاير ترابه ولا يذهب القبر فهذا لا بأس به اذا كان يطينه من باب القبر وحتى لا تأتي الرياح فتطير هذا التراب فلا بأس بذاك. وايضا يستره في الحصبة حتى لا يميز. يستره الحصباء حتى لا يميز فيظن ان في صاحب هذا القبر ميزة او خصيصة ولغيره. لان النبي نهى ان تشرف القبور تشريف واما بالرفع واما بان تميز بعلامة تعرف بها فحديث جاء ابن عبد الله اصله في مسلم اصله في مسلم من حديث جاء ابن عبد الله رضي الله عنه جاء عند مسلم من حديث ابي الزبير عن جابر ان النبي نهى ان يجسط القبر وان يقعد عليه ويبنى عليه هذا لفظ مسلم وليس فيه وان يكتب عليه وجاء ايضا عن ايوب عن تقصيص القبور اما لفظ الكتابة فالمحفوظ فيه انه من طريق سليمان بن موسى الاشدق عن جابر رواه ابن جريج وابن جريج لم يسمع من سفيان بن موسى انما هي صحيفة وقد تقدمت وفاة وهي ان وفاة متقدمة فحديثه ضعيف لهذه العلة واما رواية الترمذي رواية الترمذي هنا فمحمد ربيعة هو الذي رواها عن عن ابن جريج وهو ليس بذلك الحائظ انما هو سيء الحفظ قيل صدوق وقيل صالح وقيل وثقوا في رواية وذكر ابن حبان في الثقات وثقبوا ذوي الجماعة وهو صدوق الا ان الحديث رواه كبار الحفاظ من اصحاب ابن جريج ولم يذكروا هذه اللفظة فزيادته جريج تقول ليست محفوظة ليست محفوظة الذي في مسلم ان يبنى عليه وان يقعد عليه وليس فيه لفظة وان يكتب عليه. هذا ليس بمسلم. عند ايضا لفظة قال وان يبنى عليه وان يقعد عليه واما لفظه يقول ابو داوود وزاد سليمان ابن موسى او ان يكتب عليه ولم يذكر مسدد في حديثه او يزاد عليه. قال ابو داوود خفي علي الحرف وان. هذه العبارة وهي قوله وان يزاد عليه حملها غير واحد منك البيهقي وغيره الا يزاد عليه من تربته الا يزاد عليه من تربته وعلى هذا جاء في الاثر وان كان مرسلا الا يرفع فوق شبره. واذا اخذنا الذي اخرج من القبر فانه سيكون بحد القبر فاذا اخذنا موضع الميت من اللحن كان موضعه من التراب هو الذي يكون فوق القبر فيكون هذا القدر. فقوله ولا يزاد عليه المعنى انه لا يزاد على تربته. ولذلك من الجهل والخطأ ان بعض الناس اذا دفن بيت يأخذ من من ترب اخرى يذهب الى القبر الاخر ويشيل تراب والى القبر الثاني يشيل تراب فقل هذا تعدي هذا تعدي وزيادة. فلا يزاد على القبر الا بالتراب الذي اخرج. اذا لفظة وحديث وان يكتب عليه الصحيح ان هذه اللفظة في هذه العلة ومع ذلك اذا كان الكتاب عليه من باب ان يميز فانه يمنع الذكاء وقد كره بعض العلماء الكتابة وبعضهم اجاز ذاك من باب المعرفة لكن لكن نقول الصحيح انه لا يكتب لان الكتاب ايضا فيها نوع نوع اشهار نوع اشهار ونوع تمييز وايضا نبذات الفتنة فقد يكتب عليه ما ليس بحق او يكتب عليه ما هو باطل فمثل هذا يمنع الدفع وسدا بذريعة الفساد. ثم روى من طريقه ايضا الحيثية عندنا كما ذكرت فيه ان تفرد بهذا الحديث الزيادة يتفرد بها ولم يشاركه فيها غيره وهو ايضا قيل انه لم يسمع من جانب ابن عبد الله. موسى هذا لم يسمع من جانب ابن عبد الله فالحديث منقطع. وايضا لا يعرف لم لم يصرح بالسبع ثم روى من طريق محمد ابن يحيى قال محمد ابن عبد الله الرقاص عبد الرحمن بن يزيد الجابر عن قاسم يخيمر عن ابي سعيد ان النبي نهى ان يبلى على القبر ان يبنى على القبر. وهذا حديث اسناده صحيح اسناده صحيح ورجاله ورجاله ثقات محمد ابن عبد الله الرقاشي هذا ابو عبد الله البصري قال فيه ابو حاتم ثقة الثقة الرضا والثقة العجلي والتقابحات والثقل والذهب والثقة والائمة. واما بقية الرجال فكلهم سقات كلهم سقات. والقاسم بن خير الهبدان ابو عروة الكوف الثقة والثقة هو ايضا الائمة كان عابد رحمه الله. فالحديث بهذا الاسناد صحيح وقد تفرد به ابن ماجة رحمه الله تعالى ولا شك ان بدع القبور لا يجوز الا ان فيه لعله بعض بعلة وهي علة ان القاسم لم يسمع من من ابي سعيد رضي الله تعالى عنه لم يسمع من ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. لكن جاء في صحيح مسلم ابن عبد الذي مر وقبل قليل وفيه وان يبنى عليه. جاءت زيادة وان يبنى عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم هل يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى وان يبنى عليه. فالحديث وان كان في علة اه الانقطاع الا ان متنه صحيح الا ان متنه صحيح. فقد رواه مسلم في صحيحه وزاد. وان يبنى عليه. والبدع القبور محرم. البناء على القبور محرم بناء القبب وبناء الابنية على القبور محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع قبرا مشرفا الا سويته ولا شكلنا البناء ان البناء من من رفع القبور وتشريفها. فلا بد من تسويتها بالارض حتى لا يبقى عليها بداء. اذا الحديث جاء ابن عبد الله صحيح واحاديث القاسم بن خيرة هذا فيه فيه فيه انقطاع فيه انقطاع بين القاسم وابي سعيد رضي الله ثم قال ايضا انك وهبل؟ كأني سمعت وهبل. تلاتة وهي ابن خالتي وهب. قال التراب في القبر ذكر حديث سالم ابن كلثوم عن اوزاع الريح ابن كثير عن ابي هريرة قال صلى على ثم اتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثة. هذا الحديث وقع فيه اضطراب كثير واختلاف كثير. مرة كثير عن ابي سلم مرسلا. مرة يروى عن ابن كثير عن ابراهيم الاشهل عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة يروى هكذا والحيث يضطرب اصح طرق هذا الحديث الارسال اصح طرق هذا الحديث الارسال. والحديث في مثلة الحثو على على الميت من قراءة ثلاث مرات. جاء من طرق وجاء بعد السلف رحمه الله تعالى لكن يبقى ان الحديث معا بعلة الاضطراب بعلة الاضطراب. سلم كلثوم هذا اللي ذكره هنا هو الدمشقي قال الدرقون يهم كثيرا وقال الذهبي ثقة وقال ابو زرعة لا بأس آآ قال ثقة كان يقاس الاوزاعي واما بقية رجاله فثقات لكن وقع فيه الاضطراب وقع فيه الاضطراب من جهة مرة يروى عن ابي هريرة مرة يروى عن ابراهيم الاشهري عن ابيه. وقد رجح البخاري فيما ذكره الترمذي لكنه هنا ما ذكره سبحان الله ما عزل الترمذي مع انه في الترمذي الحديث رواه الترمذي ايضا لكن هنا ما ذكره لا اخرجه وعند الترمذي ايضا انه اتى قبره حث على قال عليه من قبل رأس ثلاثا. على كل حال نقول الحي الذي فيه اضطراب وفيه ضعف. والراجح فيه الارسال. الراجح فيه الارسال والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دفن دفنوا بالمساجد تقول عائشة ما ما عقد حتى اسمع صوت المساحي من ليلة الاربعاء فليس في انهم كانوا يحثون وانما كانوا يأتون بالمساحي. ومع ذلك لا بأس ان ان يتشارك الناس في دين الميت بان يحثوا بايديهم لكن لا يقال ان لا يحبس الميت حتى يحثوا الناس. بل ان تيسر والا المساحة تقوم مقام اليدين. والذي والذي والذي يدفن بمسحات ايضا اجره مثل الذي يحدو بيديه لان المقصد والدفن وهو يحصل بهذا وهذا عند الترمذي قال باب ما جاء في النهي عن القبور والجلوس عليه هداك حديث سهيل ابن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال وسلم لان لان يجلس احدكم على جبرة تحرقه خير له من يجلس على قبر. الجلوس هنا جلوس مطلق. والحديث مسلم لا يجوز للمسلم ان يجلس على قبر ولا ان يطع القبر واما من حمل الجلوس على الجلوس لقضاء الحاجب هذا ليس بصحيح. بل الجلوس مطلقا سواء جلس لحاجته فهذا محرم. او جلس ليس لغير حاجته وانما جلس من باب ان يرتاح على القبر نقول لا يجوز. كما انه لا يجوز الجلوس على الحي كذلك ايضا لا يجوز الجلوس على الميت ان حرمة الميت كحرمته وهو حي. والحديث صحيح مسلم. ثم رضي الله تعالى عنه وهو ايضا صحيح هذا حديث صحيح بالطريقة بالخير عن ابي عن عقبة ابن عامر قال وسلم لا يمشي على جمرة او سيف او اخصف نعلي برجلي احب الي من امشي من امشي من ان امشي على قبر مسلم او وما ابالي وسط القبور قضيت حاجتي او وسط السوق فهو لا شك انه ذو حرم يعني الذي يقضي حاج السوق يتعرى ويقضي حاجته كحال من يقضي حاجه في المقبرة ان كان يظن المقبرة يرونه فاننا من الحرمة ما لاهل السوق من الحرمة فلا يجوز فلا يجوز ذلك والحديث صحيح نقف على هذا والله اعلم. يقول اللهم صلي على محمد كيف؟ اللهم صلي على محمد دق الوضع الميت؟ لا قول ورد بسم الله وعدة رسول الله بسم الله على سنة رسول الله بسم الله وعزة رسول الله وليس مرفوض قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما صلوا على محمد فبعض الناس ياخذ موية زمزم يقول واحد يأخذ زمزم ويغسل القبر في ماء زمزم. من باب ايش؟ ان يكون في بركة الماء الاول بتؤدي القبور تعجب عجاج توجد شي سبحان الله واي حديث؟ ابحثوا لا هو فيه سبحان الله اكتبه اكتب عن ابراهيم الاشعري بس نعم سم يا شيخ محمد المشي احسن الله