بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه في ابواب ما جاء في الصيام باب ما باب في صيام يوم الجمعة باب في النهي عن صيام يوم الفطر والاضحى. قال حدثنا ابو بكر من شيبة قال حدثنا يحيى ابن يعلى التيمي. يحيى ابن يعلى التيمي. قال عن عبد الملك ابن عمير عن قزعة عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الاضحى. قال حدثنا سهل بن ابي سهل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم الاضحى اما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم ويوم الاضحى تأكلون فيه لحما لحم لحما نسككم. قال باب قال رحمه الله الا باب في باب في صيام يوم الجمعة. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو معاوية وحفص لغيات عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة الا يوم قبله او يوم بعده قال حدثنا هشام العمالي قال حدثنا سفيان عن عبد الحميد ابن عن عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة عن محمد ابن عباد ابن جعفر قال سألت جاءبر ابن عبد الله وانا بالبيت انها النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم ربي هذا البيت. قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا ابو داوود. قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زيد عن عبد الله بن مسعود قال قل ما رأيت صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صيامه في يوم السبت قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عيسى ابن موسى عن ثوري ابن يزيد عن خالد ابن معدان عن عبد الله ابن بسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت اذا افترض عليكم وان لم يجد احدكم الا عود عنب او لحى شجرة فليمصه. قال حدثنا حميد المسعدة قال حدثنا اسماء بن حبيب عن ثور ابن يزيد عن خالد بن معدان عن عبدالله بن بسق عن اخته قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره فذكر نحوه قال رحمه الله تعالى باب في باب صيام العشر. قال حدثنا عن ابن محمد قال حدثنا معاوية عن مسلم عن مسلمين البطين. عن سعيد ابن جبير ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام يعني العشر قالوا يا رسول ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال حدثنا عمر ابن شبتة ابن عبيدة قال حدثنا مسعود بن واصل عن نهاز ابن قهم عن قتالة عن سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله طبعا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام الدمى من ايام الدنيا ما من ايام الدنيا ايام احب الى الله تعالى ان يتعبد له فيها من الايام العشر وان صام يوما وان صام وان صيام يوم فيها ليعدل صيام سنة وليلة فيها بليلة القدر. قال حدثنا قال حدثنا ابو احوص عن منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط قال رحمه الله تعالى باب صيام يوم عرفة قال حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا قال اخبرنا حماد ابن حماد ابن زيد قال حدثنا غيلان ابن الجابرين عن عبد الله ابن معبد الزماني عن ابي قتادة عن ابي قتادة سادسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة احتسب على الله السنة التي قبله والتي بعده. قال حدثنا هشام قال يحيى ابن حمزة عن اسحاق ابن عبد الله عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري عن قتادة بن النعمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوم عرفة غفر له غفر له سنة امامه. وسنة بعده. قال حدثنا ابو بكر قال وعلي بن محمد. قال حدثنا كيع قال حدثني حوش ابن عقيل قال حدثني مهدي العبدي مهدي العبد عن عكرمة قال دخلت على ابي هريرة في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات فقال ابو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عن صوم يوم عرفة بعرفات. قال رحمه الله تعالى ابواب في صيام عاشوراء طفلة النهي عن صيام العيدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب النهي عن صيام الفطر والاضحى الايام التي يحوى المسلم ان يصومها ايام مجمع على تحريمها وايام مختلف فيها. ايام اجمع العلماء على تحريم صيامها وايام فاختلفوا فيها من الايام التي اجمع العلماء على تحريم صيامها يوم عيد الفطر يوم عيد الاضحى هذه الايام لا يجوز مسلم ان يصومها فقد جاءت النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن صيام يوم الفطر يوم الاضحى من ذلك ما رواه قزعة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر يوم الاضحى وايضا ما جعل الزهور عن ابي عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة فقال سالم نهي عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم الاضحى اما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم ويوم الاضحى تأكلون فيه من لحم نسككم الحديث فهذان الحديثان الصحيح ان وقد اخرجهما البخاري ومسلم يدلان على تحريم صيام ايام العيد وان عيد الفطر صوم محرم وصوم عيد الاضحى ايضا محرم قد مر بنا ايام التشريق وان صيام ايضا محرم ايضا من الايام التي لا تصاب يوم الشك وكذلك ايضا يوم الجمعة كما سيأتي اما يوم الشك فقد مر بنا وقد قال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. واخبر النبي ان ايام التشريقية بعقل وشرب ونهى عن صيامها فلا يجوز صيامها الا للحاج الذي تمتع ولم يجد ولم يجد الهدي فانه اذا لم يصم قبل عرفة ثلاثة ايام صام بعد العيد ايام التشريق قال باب في صيام يوم الجمعة. حدثنا ابو بكر ابن شيبة حدثه معاوية وحفص بن غياث عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة الا يوم قبله او يوم بعده ورواه ايضا من طريق عبد الحميد بن جبير بن شيب عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله عن وانا طول البيت اناها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم وربي هذا البيت وهذا حديث ابي هريرة في الصحيح رواه البخاري ومسلم من طريق اللعبة عن ابي صعد هريرة وكذلك جاء من طريق محمد بن سيرين عن ابي هريرة لا تخص الى الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تقصر الجمعة بصيام بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم لا تخصهم الجمعة بصيام بين الايام الا ان يكون في صوم يصومه احدكم واخرجه ايضا النساء من طريق عبدالله بن عمر القارع ابي هريرة قال ما اما ما انا ما انا نهيت عن صيام جمعة محمد ربي هذا البيت نهى عنه وجاء المنطلق ابي هريرة من قوله موقوفا وجاء آآ ايضا حديث ابي هريرة الاخر عن جابر ابن عبد الله رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن عيينة واخرجه البخاري ايضا عن عنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه كل من طريق ابن جريج عبد الحميد الجبير زاد غير ابي عاصم ان ينفرد بصومه. الجمعة ينفرد بصوم فهذه الاحاديث تدل تدل على ان يوم الجمعة لا يخص بصيام ولا ليله بقيام وان من اراد فضل الجمعة ليصومها فان هذا لا يشرع. واتفق العلماء على كراهية اخراج يوم الجمعة بالصيام وقال بعضهم بالتحريم ولا شك ان ادلة ادلة التحريم اقوى لان النبي صلى الله نهى عن صيام يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوم بعده فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جويرية وقد صامت قال تصومين غدا؟ قالت لا قال اصمت قلت؟ قال لا. قالت لا. قال افطري ابو الفطر لما لم تصم قبل لم تصم بالامس ولم تصمه غدا قال الترمذي وانما يكره ان يصوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده. يعني كانه يرى الكراهة على الافراد قد استحب قوم اهل العلم صيام يوم الجمعة وانما يكره ان يصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله ولا بعده والصواب انه اذا صام قبل قبل صام الخميس او صام السبت مع الجمعة فلا كراهة. ويكون عمل صالح يؤجر عليه واذا وافق الجمعة صوما يصومه اذ وافق الجمعة اه صوما يصوم كان وافق يوم عرفة وصامه فلا بأس. لان الصيام ليس للجمعة انما في عرفة وافق يصوم يوم ويفطر يوم فوافق الجمعة يوم صيامه فلا بأس. يعني افطر الخميس ووافق الجمعة يوم صيامه نقول لا بأس وهذا لمن يصوم يوما ويفطر يوما اذا وافق الجمعة صيامه فلا بأس بذلك ثم روى ابن ماجة من طريق اسحاق المنصور اخبرنا اخبرنا ابو داوود والطيالس حدثها شيبان اليزيد عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلما رأيت وسلم يفطر يوم الجمعة قلما رأيته سيفطر يوم الجمعة وهذا الاثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يدل ان النبي كان يصوم الجمعة لكن ليس فيه افراد الجمعة قد يقول نعم يصومه لكن لا يفرده فيصوم يوما قبله او يوما بعده او ان يوافق صوما يصومه لان النهي متعلق باي شيء بتخصيص ذات الجمعة يكره تخصيص الجمعة بالصيام لذات الجمعة ولطلب فضلها اما اذا وافق صياما يصومه فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك فهنا قال الا يوما قبله ومن بعده. وفي حديث جابر قالها قال اي قال نعم ربي هذا البيت. نعم ربي هذا البيت نعم ايش اقول؟ يقول اختلف على شيبان وقيس وابو حمزة السكري شعبة ويرويه الثوري فيرفعه من يرويه موقوفا ايوه كويس رمز السكري وشعبة شيبان هنا يرفعه ليس من شيبان يقول رأيت يفطر يوم الجمعة قل ماء هذا بروفول لكن يقول القائد الدارقطني نجود اختلفت قيل عن الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي وقفوا الشعبة ووقفوا شعبة وسفيان رفعه يقول اسناد صحيح لكن يبقى علة رواية سر عاصم عن زر عاصم عن زر فيها اضطراب ويتكلم فيها العلماء على كل حال نقول الارجح وقفه الارجح وقفه كما قال كما قال آآ شعبة رحمه الله تعالى وهنا يقول رواه الترمذي قال الترمذي بعد ذلك وروى شعبة عن عاصم من حيث لم يرفعه. اي ان شعبة يرويه موقوفا على ابن سعود رضي الله تعالى عنه ورواه ابو حمزة عاصم عن عاصم عنزر قال كان يصوم ثلاثة ايام من غرة كل شهر وقل ما يفطر يوم الجمعة. هذا قول ابو حمزة ورواه ابو عاصم هذا وعند احمد بن طريق ايضا شيبان العاصم مرفوع تقول اه من هنا ذكره على كل حال الصواب نقول ما رواه الشعبة والصواب وان ذلك من فعل مسعود رضي الله تعالى عنه لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وايضا لمعارضة الاحاديث الصحيحة الدالة على النهي عن صيام يوم الجمعة عن صيام الجمعة هذا هو الاصح فعلى هذا يقال يقال ان افراد الجمعة لذات الجمعة يمنع منه وعلى خلاف بين العلم هل النهي للتحريم او للكراهة والصواب خلافا لقول الجمهور ان النهي للتحريم فلا يجوز من يصوم يوم يوم الجمعة لذات الجمعة واذا اراد ان يصوم الجمعة فليتبعه بيوم السبت او يسبقه بيوم الخميس قال اما حديث جاء ابن عبد الله فقد رواه البخاري كما ذكرنا قبل قليل من طريق محمد ابن عباس قال سألت ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة؟ قال نعم زاد غير ابي عاصم ان ينفرد بصوم ان ينفرد بصوم وجاء ايضا لا يصومن احدكم الجمعة الا يوما قبله او بعده ولما دخل النبي صلى الله عليه جويرية وهي صائمة يوم الجمعة قال لها اصمتي امس؟ قالت لا قال اتريدين ان تصومي غدا؟ قالت لا. قال فافطري وهذا امره وامره صلى الله عليه وسلم بابطال صومها يدل على ان افرادها له لا يجوز ثم قال بعضهما جاء في صيام يوم السبت قال حدثنا ابو بكر ابي شيبة حدثنا عيسى ابن يونس عن ثور ابن يزيد عن خالد ابن عدنان عن عبد الله ابن بسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا عود عنب او لحاء شجرة فليمصه وهذا الحديث قد حسنه بعضهم فاخذ منه النهي المطلق عن صيام السبت ولم يستثني منه الا ما افترض الله علينا ولا شك ان عامة اهل العلم على ان هذا الحديث منهم من يطلق لفظ النسخ عليه ويريد به النكارة اي انه حديث منسوخ اي منكر ومنهم من يطلق النسخ ويريد به ان الصحيحة ترده ولا شك كما قال ابو داوود قال هذا حديث منسوخ ومراد ابن منسوخ انه انه حيث منكر وقد وقع فيه اضطراب الكثير على خالد بن عدان عن عبدالله بن مرة عن عمته ومرة عن اخته وصاه في ذلك ان الحديث الصوا في ذاك ان الحديث منكر لمخالفته الاحاديث الصحيحة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جويرية قال اتصومين غدا فافاد ان النبي امرها ان تصوم يوم السبت مع يوم الجمعة والحديث يدل على انه لا يصام مطلقا لا لا لا ذاتا ولا تبعا وان كان بعض العلماء اخذ بهذا الحديث واجاز صيامه تبعا لا قصد لا ذات له بمعنى ان يسبق بيوم او يعقى بيوم قال بعضهم ان ان النهي متعلق بالافراد. اما اذا صام قبله او صام بعده فلا كراهية لكن الحيث ليس فيه ما يسعدهم فانه قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فهذا نص ان يوم السبت لا يصاب مطلقا لا افرادا ولا تبعا وعلى هذا يقال ان الحديث منكر لاضطرابه ولمخالفته الحديث الصحيحة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان آآ انه سأل ام سلمة رضي الله تعالى عنها عن الايام التي كان يصومها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت اكثر اكثر لصيامها فقالت يوم السبت والاحد اي انه كان يصوم السبت والاحد وقالت انه اكثر ما كان يصوم من الايام يوم السبت والاحد يصوم يوم السبت والاحد وكان يقول انهما عيدان المشركين وانا اريد ان اخالفهم وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان وقال الذهبي وكذلك الحاكم صححه وجود اسناده ابن مفلح وعامة العلماء على انه لا كراهية في صيام يوم السبت. لا كراهية في صيام يوم السبت حتى ولو افرده بالصيام حتى ولو افرده بالصيام اذا وافق مثلا السبت اه وافق مثلا ايام البيظ او وافق مثلا يوم عرفة او وافق يوم عاشوراء فانه يصاب والنبي صلى الله عليه وسلم عندما امر عبدالله بن عمرو ان يصوم قال دل على افضل الصيام قال صم يوما وافطر يوما وبالاجماع او بلا شك ان من النعمة سيدركها صائما هو يوم السبت لا بد ان فاتوا في اسبوع ادركوا في الاسبوع الاخر فهو اما ان يصوم الاحد او يصوم السبت وكذلك امر لمن صام الجمعة ان يصوم يوما قبله وبعده يدل ايضا على ذلك وامره وامره بصيام عاشوراء وعاشوراء يتنقل مرة يأتي السبت مرة يأتي غير السبت وكذلك عرفة قد يوافق سبتا وقد يوافق غيره فكل هذه الحين تدل على جواز صيام يوم السبت وافراده بالصيام وانه لا كراهية في ذلك. والحديث كما ذكرت مضطرب على ابني بس مرة يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ومرة يروي عن عمته الصماء ومرة يروي عن اخته وهذا اضطراب يرد به الخبر واعظم من ذلك المخالف الاحاديث الصحيحة الكثيرة في جواز صيام يوم السبت ثم قال باب صيام العشر صيام العشر والعشر المراد بها عشر ذي الحجة والمراد بها التسع لان العشر لا يصام لكنهم يطلقون العشر من باب الاغلب قال حدث علي ابن محمد طناف سعيد ابن معاوية عن الاعمش عن مسلم البطير عن جبير ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فلم يرجع من ذلك بشيء فهذا الحديث العظيم وهو في البخاري رواه البخاري في صحيحه وكذلك ابو داوود يدل على فضل ايام العشر وان العمل الصالح فيها مشروع واعظم الاعمال التي تعمل في هذه الايام هي ذكر الله عز وجل ويلحق بذلك ايضا صيامها في عموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يدل على مشروعية صيامها لان العمل الصالح ليس خاصا بعمل معين فالصيام كما جاء في الامامة قال عليك بالصيام فانه لا عدل له وجاء بالحديث حفصة كان يصوم التسع وان كان فيه ضعف لكن اقوى دليل على مشروعية صيام العشر هو هذا الحديث. حديث ابن عباس الذي رواه البخاري وانه قال ما من ايام العمل الصالح احب فيها الى الله من هذه الايام اي العشر قال في البخاري ولفظه في البخاري بنفس الاسناد قال صلى الله عليه وسلم ما العمل في ايام العشر؟ افضل من العمل في هذه قال ولا الجهاد؟ قال الجهاد الا رجل خرج بخاطب نفسه وماله فلم يرجع فلم يرجع بشيء هذا لفظ البخاري ولفظ ابي داوود من طريق سعيد عن ابن عباس قال ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام فهذا الاستدلال من من ابي داوود وكذلك من البخاري وكذلك ايضا من ابن ماجة يدل على ان العمل الصالح يدخل فيه الصيام ولذلك من وصف صيامها بانه بدعة فقد اخطأ وظل سواء السبيل بل عامة العلماء على مشروعية صيامها. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صامها كما قالت عائشة ما رأيت من صام العشر قط لكن لا يعني عدم صيامه لها ان غير مشروعة وقد حث النبي على العمل الصالح فيها. ومن افضل ومن افضل الاعمال التي يتقرب فيها العبد الى ربه في هذه الايام هو الصيام وقد استحبها عامة العلماء استحب العلماء ان تصام هذه الايام العشر. وقد جاء في ذلك حديث عن عن حفصة النبي كان يصوم تسعة ذي الحجة كان يصوم تسعة ذي الحجة فهو ايضا وارد في حديث صافي حفصة رضي الله تعالى عنها. جاء من حديث من حد عند ابي داود من حديث الحر ابن الصياح عن هنيدة بنتقاء عن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة قالت كان وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاث ايام من كل شهر اول اثنين من الشهر والخميس. وهذا الحديث ايضا فيه اضطراب كثير مرت يروي هنيدة عن اخته مرة عن امرأته مرة عن عن عن بعض ازواجها مباشرة لكن الذي يعنينا هنا انه لم يصح انه صامها لكن حث على صيامه بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ثم قال بعد ذلك قال ابو داوود حدثنا هناد بن السري عدنا ابو الاحوص عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت ما ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر قط قالوا العشرة قط وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وهو يدل على ان النبي لم يصم العشر قط. قد يقول قائل ان عيش لم ترى ذلك ونفي العلم لا يفيد العدم لكن يقال ان عائشة لا من يعني لها قسمها وهي والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي عليها في هذه العشر وهي تقول لم تراه صائل قط. لم تراه صائل قط العشر اذا قلنا بهذا الحديث فلا يعني ان صيام العشر انه غير مشروع او انه محدث كما يقول بعض من يخطئ ولكن يقال ان النبي ترك صيامه من باب الا يتأكد الا يتأكد ويكون ذلك شاقا على امته. وانما حثهم ولم يفعله تخفيفا وحتى لا يشق على امته صلى الله عليه وسلم واشبه ما يقال في صيام العشر هو ترك العمرة في رمضان النبي لم يعتل رمضان حتى ايضا لا يشق على المسلمين ويتقصد رمظان بالاعتمار. مع انه حث على العبرة فيه قال باب صيام يوم عرفة حدثنا احمد بن عبده اخبرنا حماد بن زيد حدثنا غيلان بن عيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة اني احتسب على الله السنة التي قبله والتي بعده اي يكفر سنتين تلتا قبله وسنة بعده وهما الحقيقة وهما سنتان حقيقيتان لا كما يقول بعضهم ان يكفر ما قبل عرفة وما بعد عرفة تمام السنة الى تام السنة بمعنى ما بعد عرفة تام السنة الى تام السنة ما يقارب عشرين يوما وما قبلها احدى عشر شهرا الصواب انه يكفر ما قبل عرفة الى عرفة التي مضت. وما بعد الى عرفة التي ستأتي وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وهو حديث صحيح قد تكلم بعضهم في هذا الحديث وعله الانقطاع وقال ان البخاري قال لا يعرف لابي معبد سماع ابن ابي قتادة وقول البخاري هنا لا يعرف لا يعني عدم السمع وانما لم يأتي نص عن هذا الرجل انه قال حدثني ادتني اه ابو قتادة وانما يروي عنه بالعنعنة وعلى مذهب البخاري انه يشترط اللقي تشترط اللقي بين التلميذ وشيخه. اما مسلم فبابوا في هذا اوسع. وهو يشترط المعاصرة ما لم يكن راوي مدلسا ويعرض التدليس فانه لا يحتج به ولا يقبل عنعنته عند مسلم فهنا اذا ثبت انه انهما تعاصرا ولا يعرف الراء بالتدليس فان الاصل في حديثه القبول والاحتجاج ولذلك احتج بمسلم ومسلم قد عرض كتابه على ائمة هذا الشأن وقبلوا منه هذا الكتاب فعلى هذا يقال من يضعف هذا الحديث. هناك من يضاعفه بل هناك من يقول لهم ما هو من منكر القول يزورا ويزعم ان صيام يوم عرفة بدعة ولا شك ان هذا من اعظم الضلال واعظم الجراء على شريعة الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فصيام يوم عرفة من افضل الاعمال ومن افضل عبادات وصيام يكفر سنتين لمن لمن لم يحج اما الحاج فلا يشرع له الصيام لانه في عبادة اعظم من عبادة الصيام كحديث ابي قتادة حديث صحيح قد رواه مسلم في صحيحه. ثم قال ايضا بعد ذلك قال اه ذكر حديث اسحاق ابن عبد الله عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد عن قتال ابن نعمان قال انه يقول من صام يوم عرفة غفر له سنة امامه وسنة وسنة وغفر له سنة امام وسنة بعده. هذا الحديث تفرده ابن ماجة هو حديث منكر فاسحاق هنا هو اسحاق ابن ابي فروة اسحاق ابن عبد الله ابن فروة ومتروك الحديث وعمر بن صهبان الذي روى عنه هناك قد تابعه بعضهم لكن المتابعة ايضا ضعيفة فان في طريقها عمر بن صهبان وهو متروك الحديث ايضا وهذا الحديث لا يصح لكن معناه معناه صحيح من صام يوم عرفة غفر له سنة امامه وسنة بعده لكن هنا يخالف حيث من جهة ايش؟ انه جعل التكفير للسنتين المستقبلتين والمحفوظ سنة قبله وسنة بعده هذا المحفوظ ثم ذكر حديث مهدي العبد عن ذكر ابن عباس قال قال دخلت على ابي هريرة في بيتي فسألت عن صوم عرفة فقال ابو هريرة نهى وسلم عن صوم عرفة بعرفة لها عن صوم يوم عرفة بعرفات هذا حديث منكر ايضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فان مهدي العبد هذا مجهول لا يعرف. مهدي العبد مجهول. لا يعرف ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افطر في عرفة وقد صار بعض التابعين في عرفة اصابت عائشة رضي الله تعالى عنها بعرفة لكن الافضل والاكمل ان يفطر في عرفة ولا يصام وهو الذي عليه جمهور العلماء. وقال بعض العلماء اذا كان صيامه لا يتعبه ولا يشتغل على الدعاء ولا يثقل عليه العمل الصالح في ذاك اليوم فلا بأس ان يصوم لكن السنة والافضل والاتباع والاهتداء هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي شرب لبنا وشربه الناس ينظرون اليه حتى يعرفوا انه انه مفطر وليس بصائم السنة والافضل لاهل عرفة لمن كانت عرفة من الحجاج الا يصوم. اما من كان في عرفة وغير حاج وصيام عرفة حقك حقك اه كغيره يشرع ويسن لغير الحاج. نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد