بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه في ابواب ما جاء في الصيام باب في الاكل والفطر قبل ان يخرج. قال جبارة حدثناه شيء عن عبيد الله ابن ابي بكر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر حتى على السماوات قال حدثنا جبران بن المؤنس قال حدثنا مندل ابن علي قال حدثنا عمر ابن صبان عنا في قواعدنا حتى يغذي اصحابه من صدقة الفطر. قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا تواب ابن عتبة المهر والمهريدة عن نبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقول يوم الفجر حتى يأكل وكان لا يأكل يوم يعني حتى يرجع قال رحمه الله تعالى باب مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه. قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا قصي بن حيث قال حدثنا عن ثوب القاسم عن محمد ابن سيرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صياما مات وعليه صيام شهري فليطعم فليطع فليطعم فليطعم عنه ما كان كل يوم كل يوم مسكين. قال رحمه الله تعالى باب من مات اي صيام من نذر. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا بخالد الاحمر عن عن مسلم عن مسلم والحاكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد ابن عباس قال جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ان اختي ماتت وعياصي او شرين متتابعين. قال ارأيت او كان على وقتك تقضينه. قالت بلى. قالت فقالت حق الله احق. قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن عبيد الله ابن عطاء ابن رجث عن ابيه قال جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت علي صوم افاقم عنها؟ قال نعم. قال رحمه الله تعالى ذهب في من اسلم بشهر رمضان قال حدثنا محمد يحيى قال حدثنا احمد البخاري الوهبي قال حجتنا محمد ابن اسحاق عن عيسى ابن عبد الله ابن مالك رياضية لخذلان ابن عبدالله ابن ربيعة فقال حججنا الذين وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم باسلام ثقيل. قال وقدموا عليه في رمضان فضرب عليهم قبة في المشي لما اسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر. قال رحمه الله تعالى. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن ماجة رحمه الله تعالى قال باب في الاكل يوم الفطر قبل ان يخرج هذا الباب يتعلق اداب وسنن ايام العيد فمن السنن التي تسن يوم عيد الفطر الا يأكل في يوم ان يأكل المسلم قبل غدوه الى صلاة العيد فقد جاء في البخاري عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ثلاث يأكل تمرات قبل ان يغدو الى المصلى وجاء في لفظ يأكلهن وترا. جاء في لفظ يأكلهن وترا قد ذكر ابن ماجة هنا قال حدث جبار ابن المغلس حدثنا هشيم عن عبيد الله بكر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم تمرات وهذا الحديث وفي في اسناده جبارا من المغلس وفيه ضعف اي هو ضعيف لكن قد توبع فقد تابعه سعيد بن سليمان الضبي عند البخاري فقد رواه البخاري من طريق سعيد الضبي عن هشيم وصرح هشيم بالتحديث فقال حدثنا حدثنا آآ عبيد الله بكر عن انس بن رضي الله تعالى عنه. وزاد البخاري قال ويأكلهن وترا اي يأكل ثلاث خمس سبع فهذا من السنة في يوم عيد الفطر ان يطعم قبل ان يذهب الى صلاة العيد والعلة في ذلك هو ان يحقق الفطر ان يحقق الفطرة في يوم العيد وذلك ان يوم العيد يسبقه صيام يسبقه صيام فشرع وسن ان يتحقق من فطره من طلوع الفجر الصادق. والا يؤخر فطره بعد ان يرجع من مصلاه او من صلاة العيد بل نقول السنة هنا ان يفطر مباشرة وان يأكل تمرات ثم روى من طريق جبارة ابن المغلس حدث مندر ابن علي حدثنا عمر بن صهبان انك ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يغدي اصحابه من صدقة الفطر هذا منكر هذا في منكر ولا يصح وقوله حتى يغدي اصحاب صدقة الفطر الفطر هي صدقة عن المساكين وعلى الفقراء وليست يعني آآ مما يطعم بها الناس الاغنياء فهنا يقال ان اهل العلم منكر ففيه جبار مغلس وفيه مندل ابن علي وفيه عمر ابن صهبان وكلهم ضعفاء جميعهم ضعفاء فالحين مسلسل بالضعفاء فلا يصح هذا فلا يصح هذا الحديث قال حدثنا محمد ابن يحيى حدثنا ابو عاصم حدث ثواب ابن عتبة المهري عن ابن هريرة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع هذا الحديث فيه ثواب ابن عتبة وفيه وفيه ضعف وقد رواه ايضا عقبة ابن عبد الله الرفاعي الاصم وفيه ظعف وبهذين الطريقين يحسن هذا الحديث وجاء من طريق عقبة بن الدارمي عن ابن بريدة عن ابيه عن ابيه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل. وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع ومن العلل في تأخير الاكل يوم النحر ان السنة للمسلم ان يأكل من هديه ويأكل من اضحيته. فاذا كان يوم النحر وكان عنده هدي فالسنة ان لا يطعم حتى يأكل من هديه بهذا الحديث ولما جاء عن الشافعي رضي الله تعالى عنه انه روى باسناد عن ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد المسيب قال كان المسلمون يأكلون والفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك بالنحر. يقول سعيد كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة وفي ويوم النحر لا يفعلون ذلك وهذا اسناد صحيحا سيره وايضا جعل الشعبي انه قال ان من السنة ان يطعم يوم الفطر قبل ان يغدو ويؤخر الطعام يوم النحر حتى يرجع ايضا قاله الشعبي واخرج البيهقي من طريق نافع ابن عمر انه كان يوم الاضحى يخرج المصلى ولا يطعم شيئا فهذه الاثار تدل على ان السنة لمن خرج لصلاة عيد الاضحى ان يؤخر اكله ليأكل اضحيته او من هديه اما اذا لم يكن عنده هدي ولم يكن عنده اضحية فلا بأس ان يأكل فلا بأس ان يأكل قبل قبل الصلاة ثم قال بعد ذلك باب من مات وعليه صيام من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه قد فرط فيه وتبوين المناجاة بهذا التبويب يدل على عظيم فقهه. رحمه الله تعالى. لان من مات ولم يفرط فلا قضاء عليه ولا كفارة. من مات ولم يفرط فلا يلزم بشيء. اي لو ان انسان اه مرض في رمضان وافطر خمسة ايام او وبات مباشرة بعد رمضان او مات في اخر يوم من رمضان يقال في هذا ليس عليه شيء لا قضاء ولا كفارة لانه لم يعش حتى يقضي ومع ذلك يقال لو ان اهله اطعموا عنه فحسن. لكن ليس ليس بواجب. اما من بقي مدة ولم يصم فهذا الذي فرط وهذا الذي عليه الصيام وعلى وليه ان يصوم عنه فاختلف العلماء في مسألة الصيام على الميت فجماهير العلماء يرون انه لا يصوم احد عن احد وانما عليه الاطعام واما الامام احمد فذهب الى ان الصيام يكون على من مات وعليه صيام نذر. اما صيام الفرض فانه يطعم عنه. والراجح في هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. صام عنه وليه وقول من مات وعليه صيام هذا عام عام يشمل صيام الفرض ويشمل صيام الندر ويشمل صيام الكفارة فكل من مات عليه صيام فلوليا يصوم عنه وولي بالخيار. ان شاء صام وان شاء وان شاء اطعم وان شاء صبر وان شاء اطعم. وليس ذلك عليه بواجب الا ان يقول بال في طعم يطعم من مال الميت بعدد الايام التي افطر فيها. يعني بمعنى اذا مات فلان من الناس وقد افطر عشرة ايام من رمضان لا نقول انه ليجب عليه الصيام لا يجب على ولي الصيام لانه لانه محسن لكن يجب ان يخرج كفارة الصيام من من مال الميت قبل ان يقسم الميراث لانه ينزل منزلة منزلة الدين والدين يقدم على الوصية ودين الله احق ان يقضى. فيقدم آآ الكفارة وتخرج من مال الميت ذكر هنا حديث محمد ابن يحيى الذهري حد قتيبة حد عبد الصمد القاسم عن الاشعث عن محمد بن سيري عبد العمر عن نافع ابن عمر الناس عند عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تفرد بهذا اشعث من سوار الكندي وهو ضعيف الحديث ومحمد ابن سيرين كذا محمد ابن سيرين هذا بيبني هل هو محرر شديد او ابن ابي ليلى والصواب انه ابن ابي ليلى وليس ابن سيرين فالذي يروي عن نافع وابن ابي ليلى فهو ايضا بعلة اخرى وهو بابن ابي ليلى جاء عند الترمذي بلفظ قال ومحمد هو عند ابن ابي ابن عبد الرحمن ابي ليلى. وقد وهم الحافظ المجزي من قيدوا ابن سيرين اما عبد الوقاص فهو ثقة وبقية رجالي وبقية رجاله ثقات لكن الحديث كما ذكرت منكر بهذا اللفظ وانما هو محفوظ عن ابن عمر قوله فابن عمر رضي الله تعالى عنه يرى ان من مات على الصيام اطعم عنه وانه لا يصوم احد عن احد صاير موقوف والراجح كما ذكرت ان من مات عليه صيام صام عنه وليه كحديث عائش في الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وايضا ابن عباس ان امرأة ماتت ان ان قال امي مات عليها صيام شهر اي نذرت على نفسها ان تصوم شهرا فقال النبي وسلم ارأيت ان كان على امك دين؟ اكنت قاضيته؟ قال نعم. قال فدين الله حقا يقضى قوله بعد ذلك باب ماتوا عليه صيام صيام من نذر يعني كأن كأنه يذهب الى ان من مات عليه صيام النذر فانه يصاب عنه ومن مات عليه صيام غير النذر فانه يطعم عنه. والصحيح انه مخير ان شاء صام وان شاء اطعم قال حدث عبدالله بن سعيد حدثنا بو خالد الاحمر عن الاعمش عن مسلم البطين الحكم وسلا ابن كهيل عن وعطاء وابو جهاد عن ابن عباس. قال جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ان اختي ماتت فعليها صيام شهرين متتابعين قال ارأيت لو كان على اختك دين اكنت تقظينه؟ قالت بلى قال فحق الله يعني في رواية مسلم البخاري فدين الله احق فحق الله احق هذا الحديث اخرجه اصل الحديث البخاري اصله في البخاري ومسلم اخرجه البخاري تعليقا مسلم في صحيحه واخرجه البخاري ومسلم من طريق عيسى ابن يونس اخرجه البخاري ومسلم والنسائي غير واحد بل حديث محفوظ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال الترمذي عقد هذا الحديث انه استحسن حديث بخالد الاحمر وقال جود ابو خالد الاحمر هذا الحديث وقال ايضا البخاري روى بعض اصحاب الاعمال مثل ما روى بخالد الاحمر وقال الترمذي بعد ذلك وروى ابن معاوية وغير واحد عن الحديث عن ابن عباس عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس ولم يذكروا فيه سالم ابن كهيل والحديث محفوظ من طريق من طريق عن البطين عن سعيد عن ابن عباس محفوظ وايظا رواتب خالد الاحمر هنا صحيحة لانه وافق رواية الثقات وجايبه من طريقة هذا البغراء لعبش عبوس البطيء عن سعيد علي ابن عباس وجاء ايضا من طريق سالم بن كهيل عن مجاهد علي ابن عباس وعهد الحكم العتيبي عن عطاء ابن عباس ان امرأة اتفقت ان امي ماتت ان امي ماتت وهذا اصح انها قالت امي ماتت فالحديث في البخاري معلقا وهو في مسلم متصلا. واخرجه ابو داوود من طريق ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس ان سعد ابن عبادة استفتى وسلم فقال ان امي مات عليه نذر فقال وسلم اقضي عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضي انا وهذا حديث صحيح. واصله ايضا في الصحيح ثم روى بن طارق زهير محمد حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله ابن عطاء عن ابن بريدة عن ابيه قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم افاصوم عنها قال نعم الحديث اخرجه اخرجه ايضا مسلم في صحيحه من طريق عبد الملك بن سليمان عبد الله بن عطاء عن سبب بريدة عن ابيه فهذا حيظا صحيح. فحمل بعظهم حمل بعظهم حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه حمله على هذا الحديث وقال ان ذلك المطلق يحمل على هذا المقيد ولكن البخاري ذهب الى ان من مات وعليه صيام صام عنه حتى بوأ البخاري باب من مات وعليه صيام فرض طاب عنه وليه فالراجح في هذه المسألة ان من مات عليه صيام سواء كان فرضا او ندرا او كفارة من صام مات يعني من مات وعليه صيام سواء كان الصيام صيام فرض او او كفارة او صيام آآ ندر فان وليه بالخيار ان شاء صام عنه وان شاء اطعم عنه ان شاء صام وان شاء اطعم عنه. هذا هو الراجح واما جمهور الفقهاء يرون انه لا يصوم احدا احد الا في النذر واما في غيره فانه يطعم عنه كل يوم مسكين قال حدها محمد ابن يحيى حدثنا احمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن اسحاق عن عيسى ابن عبد الله ابن مالك عن عطية بن سفيان بن عبدالله بن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب عليهم يقول قدموا علي في رمضان فضرب فضرب عليهم قبة المسجد فلما اسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر صاموا ما بقي علي من الشر هذه تفرد به ابن اسحاق فرواه عن عن عيسى بن عبدالله بن مالك عن عطية ابن سفيان عن عبدالله بن ربيعة ورواه ابن ابي سعد عن ابي اسحاق كذلك وايضا زياد وعبدالله البكائي رواه ايضا ابن اسحاق مثل ذلك. وخالفهم يوسف البكير فرواه عن ابن اسحاق عن عيسى ابن عبد الله عن عطية سفيان قال قدم وفد ثقيف اي مرسلا ولم ولم يصله يعني تعني بمعنى ان فلان وسعد وخالد الوهبي وزياد بن عبدالله البكائي رأوه متصلا ويونس ابن كثير رواه مرسلا وكذلك ايضا رواه ابو زرعة عن احمد ابن خالد الوهبي مرسلا الحديث فيه خلاف من جهة وصله ومن جهة ومن جهة ارساله ورواه ابراهيم المختار عن ابن اسحاق عن عيسى عن سفيان عن انه قال قدم وفدنا قدم وفدنا فقلب اسم الصحابة وارسل الحديث فهذا الحديث قد يدل انه مرسل هذه الروايات المرسلة. على كل حال من جهة حكم الحديث من جهة الحكم فهو الراجح فيه الارسال ويبقى ان تفردا ابن اسحاق بهذا الخبر الذي لا يشارك فيه غيره انه انه علة انه علة وثالثا من جهة المعدة فمعناه صحيح. فان العبد اذا اسلم واسلم في نهار رمضان فانه يجب عليه ان يمسك بقية يومه. لو ان الانسان اسلم يعني اسلم ظهر اليوم الاول من من من رمظان او اليوم العاشر من رمظان نقول يجب عليك ان تمسك هذا اليوم وان تصوب الباقي ولا يلزمه القضاء ما سبق لا يجب عليه قظاؤه واما اليوم الذي اسلم فيه فيجب عليه ان يمسك بقية يومه واما ما يستقبله الايام فان صيامه عليه واجب بالاتفاق. اذا ما سبق لا يقضى وما هو فيه يمسك بقيته وما يستقبله يصومه اجماعا يصومه اجماعا هذا ما يتعلق بمسألة اذا اسلم الكافر في نهار رمضان ماذا يلزمه؟ يلزمه ان يمسك بقية يومه واما القضاء فليس عليه قضاء لماذا؟ لانه لم يكلف ليس الاسلام يجب ما قبله. لان الاسلام يجب ما قبله ولو كلفناه بذلك كلفناه ايضا ان يقضي اياما كثيرة ويقضي اعمالا كثيرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الاسلام يجب ما قبله وهذا محل اتفاق. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد