بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين رحمه الله تعالى في سننه في ابواب ما جاء في الصيام. باب ما جاء في الافطار للحامل والمرضع. قال حدثنا عن ابن قال حدثنا وفي عن ابي هلال عن عبد الله ابن مالك على انس ابن مالك الرجل من بني عبد الاشهل وقال وقال علي ابن محمد من بني عبد كعب قال غارت علينا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال ابن فكل فقلت اني صائم اني صائم فاجلس احدثك عن الصوم ان الله وضع المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل او المرضع الصوم او الصيام والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتاهما او احدهما فيا لهف نفسي فهلا كنت طعمت من من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هشام وعمار الدمشقي قال حدثنا الربيع من بدري عن الزرير عن الحسن عن ابن مالك قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبل التي تخاف على نفسها ان تفطر والمرضع التي تخاف على ولدها قال رحمه الله تعالى ما جاء في قضاء رمضان قال حدثنا علي ابن المدرى قال حدثنا عن عمر ابن عن عمر ابن دينار وعن عمر ابن عن عائشة تقول ان كان ليكون علي الصيام من شهر رمضان كما اقضيه حتى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله عبد الله بن المميع عن عبيدة عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم. قال رحمه الله تعالى او ما جاء في كفارة من اخبر يوم من رمضان حدثنا قال حدثنا اسماء معينة عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال وما اهلك فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة قال اجد ما قال اطعم ستين مسكين قال اجلس بينما وهو كذلك اذ اوتي بمقتل يدعى العرب قال اذهب فتصدق بي قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين ابتيه اهل بيت احوج اليه منا؟ قال فانطلق فاطعمه قال حدثنا حرمة ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال حدثنا عبد الجبار ابن عمر وقال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن مسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال وتصوموا يوما مكانه. قال حدثنا واتم شيبته علي بن محمد قال حدثنا عن سفيان عن حبيبنا ابي ثعالب عن ابن قوصي عن ابيه المطوس عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افطر يوم رمضان من افطر يوما من رمضان من غير رخصة لم صيام الدهر له ما جاء في من افطر ناسيا. قال حدثنا وكل شيء قال حدثنا موسى مات عن عوف عن خلاس عن خلاس ومحمد ابن تيمية عن ابي هريرة رضي الله عنه وسلم لكن الملائكة ناسيا وهو صائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. قال حدثنا ابو شيبة محمد قال حدثنا موسى عن هشام ابن عروة عن فاطمة ابن المنذر عن اسماء بنت ابي بكر قالت افطر ان افطرنا على عهد رسول صلى الله عليه وسلم في يوم غيث ثم طلعت الشمس قلت لها لهشام قال بد من ذلك الباب وقف عند ايش الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال ابن ماجة رحمه الله تعالى وما جاء في الافطار الحامل والمرضع اي ان الحامل والمرضع يفطران وهذا مما لا خلاف فيه ان الحمل والرضاع مما يبيح الفطر المرأة الحامل وللمرأة المرضع وانما الخلاف فيما يلزمهما بعد الافطار افطرت ماذا يلزمها بعد ذلك و وهل افطارها لنفسها او بجنينها ورظيعها ما هو سببه الفقهاء لهم في ذلك اقوال كثيرة من اهل العلم من يذهب الى ان المرضع والحامل اذا افطرتا فانهما يطعمان ولا يقضيان وهذا قول ابتسم لابن عباس ولابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عليهما الاطعام وذهب الجمهور الى ان المرضع والحامل حكمهما حكم المريض عليهما القضاء اذا زال المانع ومنهم من قال يلزمها مع القضاء الكفارة وهو الاطعام وقيدوا الاطعام به في حالة واحدة وهي حالة اذا افطرت خوفا على رظيعها او على جنينها ليس خوفا على نفسها فعندما افطرت خوفا على غيرها قالوا عليها القضاء والكفارة لان فطرها كان عن غير ليس لاجلها وانما لاجل غيرها. وهذا ليس في شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لكن جاء في ذلك اثار والذي يعنينا الهدى وهو الصواب ان المرضع والحامل حكمهما حكم المريض اذا افطرك سواءا لسبب نفسيهما او بسبب جنينهما فانهما فانهما يقضيان فقط وليس عليهما كفارة انما عليهم القضاء قال بابا جاء في الافطار حدثنا ابو بكر ابي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيعني محمد طلال في سيقه حدنا وكيع عن ابي هلال الروائس يعني عبد الله بن سواده عن انس رضي الله تعالى عنه الرجل عن انس بن مالك والكعبي هذا انس بن مالك ليس الصحابي المشهور الانصار وانما هذا انس بن مالك الكعبي من بني عبد الاشهل فقال علي من بني عبدالله بن كعب هو الكعب وليس من بديع الجيش الصواب انه من بني عبدالله بن كعب قال اغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغدى فقال اذن فكل. قلت اني صائم قال اجلس احدثك عن الصوم او الصيام ان الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل او المرضع الصوم او الصيام وضع الله على المسافر والحامل والمرضع الصوم قال فيا لهف نفسي فهلا كنت اطعمت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لا بأس فيه ابو هلال الراسي الراسبي وهو اسمه محمد محمد بن سليم الراسلي ابو هلال الراشدي البصري قال في ابو حاتم قال به يحي ابن القطان كان يحدث عنه فقال ابن معين لم يرو لحم سعيد القطاعي ابي هلال ولا عن ابي مبارك ولا عن عمران القطان اي ان يحيى ابن سيد الخطاب كان لا يحدث عن ابي هلال الراسبي هذا وقال فيه لا بأس به. في رواية وقال في رواية ليس بشيء. وقال في رواية رجل سوء وقال في رواية ليس بصاحب كتاب وانما هو ليس به بأس وقال ابن المديني قال محمد بن عثمان قلت عند مديني يا ابا الحسن ان يحيى اجمعين ذكر لنا ان مشاخ البصريين كان يروي القدر الا انهم لا لا يدعون اليه ولا يأتون في حديث بشيء منكر منهم فقتل منهم قتادة وهشام وسيدنا بعروب وابو هلال وعبد الوارث وسلام كانوا ثقات يكتب حديث الممات وهم يرون القدر ولم يرجع عنه. فقال لعلي رحمه تعالى ابو كذا كان يقول عندنا الا ان اصحابي ذكروا ان هشام رجع قبل موته ولم يصح ذلك عندنا فان ايضا ابو هلال الراس كان ممن تكلم في القدر على كل حال هو لا بأس به صدوق فحديثه حديثه يحسن حديثه يحسن قد ذكر البخاري في كتاب الضعفاء فهذا الرجل حديثه يحسن وقد جاء له شواهد جاء له شواهد فقد اخرجه ابو داوود ايضا من طريقه واخرجه ايضا الترمذي من طريق ابي هلال واخرجه النسائي من طريق اخر قال سفيان عن ايوب عن ابي قلاب عن انس ان الله وضع الحبلى والمرضع عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه هذا عند النسائي ورواه ايضا ابن عيينة عن ايوب عن شيخ من من قشير عن عمه فقال ابو كلاب حدثني حدث قال الشيخ حدثني عني انه ذهب في ابن الله فانتهى الى ان يسلم وذكر الحديث. ان وضع المسافر شطر الصلاة والصيام وعن الحام هذا حديث يتقوى ايضا رواه ابن علي عن ايوب قال حدثنا ابن قلابة ثم قال هل لك بصاحب الحديث؟ فدل عليه فلقيت فقال حدثني قريب لي وقاله انس بن مالك فذكر الحديث بطوله. اذا هذا الحديث يتقوى لما ذكره. ايضا رواه عبدالله اهيب بن خالد فعبدالله بن سوادة عن اه عن ابيه عن انس رضي الله تعالى عنه ورواه ايوب عن شيخ بن قشير العمي. ورواه ابو قلابة عن رجل قريب له. ورواه العلاء الرجل اخرجه من طريق هاني بن عبدالله بن شخير عن رجل من بالحريش عن ابيه قيل اسمه عن رجل مثل الصواب حذف عنه اللي هو هاني ابن عبد الله ابن الشيخ خير فهو الذي بني حريش فالحديث بهذه الطرق تقوى ويكون اسناده جيد قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم فقال بعض العلم الحول الرؤيا تفطرا وتقضيان وتطعمان. وبه يقول سفيان الثوري ومالك الشاهي واحمد وقال بعضهما تفطران وتطعمان ولا قضى عليهما. وان شاء تاقضتا ولا اطعام عليه وبه يقول اسحاق واقوى الاقوال هو ايش عليهما القضاء فقط ولا يلزم الاطعام الا اذا كان الا اذا كان حملهما يدوم يطول يعني كل سنة تحمل ويشق عليها القضاء في الدين يقال لها تطعم كذلك المرضع لانه لا يتكرر قد ترضي المرأة سنة وسنتين وثلاث يعني اذا انتهت من هذا حملت بالاخر وهكذا طموحاتي بسم الله الذي لا يضر في هذا الحديث منهم من يقول منهم من يقول عن المؤمنين عن ابي وامي يقول ايوب عن ابي خلابة عن اسمك هذا الصواب في ايوب عن ابي قلابة قال حدثنا هشام ابن عمار الدمشقي انه الربيع بن بدر عن الجريري عن الحسن عنس انه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبلى التي تخاف على نفسها ان تفطر وللمرظى التي تخاف على ولدها هذا حديث منكر وباطل فيه الربيع بن بدر الربيع بدل هذا متروك الحديث الربيع بن بدر التميمي السعدي الاعرجي ضاعفوه الائمة قال النسائي متروك الحديث وقال الدارقد متروك واتفقوا على على ضعفه كهذا الحديث منكر باطل. معناه ما هو بصحيح التفريق هذا ليس صحيح. في الحب لعلها تخاف على نفسها ان تفطر. وللمرظة تخاف على ولدها. معناه صحيح انه يفطران لكن قال على نفسها ان تفطر ولو خانت على جنينه ايضا تفطر ليس يعني قصر على على النفس ليس بصحيح قال وما جاء في قضاء رمضان؟ حدثنا عن ابن المنذر حد سفيان عن عن عمرو دينار عن يحيى بن سعيد عن ابي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله يقول ان ان كان يقول علي الصيام من شهر رمضان فما اقضيه حتى شعبان هذا الحديث اصله في البخاري ومسلم من تقليحي بن سعيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهو يدل على ان القضاء ليس واجب على الفور فرض القضاء يجوز ولو اخرته الى نهاية شعبان ولذا قال جمهور العلماء انه اذا اخرت القضاء عن شعبان حتى اتى رمضان الاخر فان عليها مع القظاء الكفارة ويعطيه مسكين فقال اخرون لا دليل على الكفارة. لكن الدليل هو قول ابي هريرة فابن عباس وابن عوف انه قال تقتل تقضي وتطعمه تقضي وتطعم. وذهب بعض اهل العلم الى ان قوله تعالى فعدة من ايام اخرى على الاطلاق. وانه لم يخصه برمضان قبل يعني بمعنى انه متى ما قضت فلها ذلك وهذا من جهة الدليل اقوى لكن حيث ان الصحابة افتوا بذلك ولا يعرف مخالف فان القول ما افتى به الصحابة ان عليها اذا اخرت القظاء دون عذر دون عذر تهاون وتساهلا فانها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين ثم قال روى عبد الله الويل عن عبيدة عن ابراهيم ال الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر بقضاء الصوم يأمرنا بقضاء الصوم عبيدة هذا وابن معتب الظبي تكلم فيه العلماء وظعفوه عتيبة عبيدة بنظبي عبيدة ابن مرتب الضبي ضعيف الحديث لكن حديث له طرق اخرجه مسلم في صحيحه من طريق معاذة العدوية عن عائشة لما قالت الحرية كنا لو بقضاء الصوم ولا نوب قظاء الصلاة. هذا محل اتفاق واجماع وانما يخالف في هذا الخوارج قال بعض ما جاء في كفارة من افطر يوم في رمضان. ما هي كفارته؟ هذا الحديث اختلف العلماء في مسألة ماذا يلزم من افطر في رمظان متعمدا منهم من قال يصوم شهرا من كل يوم كل من قال يصوم عشرة ايام منهم من قال لا يقضيه ولا يجزئ القضاء الافطار متعمدا لا شك انه ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب فاذا افطر المسلم متعمدا فقد اتى بابا من ابواب الكبائر وانتهك شيئا من من حرمات الله عز وجل ولذا المفطر في رمضان اما ان يفطر بعذر او بغير عذر ذاك الذي يشكل هنا الذي يشكل على القائلين بانه يقضي شهرا كاملا قصة من اتى امرأته في رمضان مع انه اتاه متعمد لكن قد يقال في مثله انه غلبته غلبته شهوته ومات مالك نفسه بخلاف من يأكل فانه ليست حالك حال المجامع ومع ذلك نقول لمن جامع اهله انه وقع ايضا في ذنب لكن لا يقال وقع في كبيرة اذا كان يستطيع دفع اذا كان لا يستطيع دفع ذلك. اما اذا كان يستطيع فانه في حكم اكثر متعمدا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اطعم اطعم اطعم قاطعوا السكينة مسكينة فامر بالاطعام ولا شك بالكبائر الكبائر لا تكفر الا بالتوبة لا تكفر الا بالتوبة فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم له من والقى على اهله في نهار رمضان قال هلكت فهذا يدل على اي شيء انه نادم وانه تائب وخائف قال هلكت قال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة اي كفر قال لا اجد وهذا يدل ايضا ان عتق الرقبة اذا وقع الانسان في ذنب عظيم وفي كبير من كبائر الذنوب فانه يكفرها بعتق رقبة كما جاء في القتل لكن القتل ايش الخطأ وعظيم العوائق قال لك اعتق رقبة قال اجد؟ قال صم شهرين متتابعين اي نيابة عن هذا اليوم الذي افطرت متعمدا صم شهرين متتابعين قال لا استطيع لا اطيق قال اطعم ستين مسكينا بمعنى عن كل يوم مسكين قال اجد قال اجلس فجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم العرق فقال اذهب يتصدق به قال الذي بعث بالحق ما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا. قال فانطلق فاطعموا عيالك هذا الحديث وقع فيه كلام طويل العلماء في مسألة بل وقع الاهلي في دار رمضان ولم يجد كفارة ماذا يلزمه؟ منهم من قال تسقط عنه والصواب انها تبقى في ذمته وهذا الرجل الذي تصدق في هذه الكفارة على اهله لم تبرأ ذمته على الصحيح لانه لم يوفي بكفارته فانما اطعم اهله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى انه من افقر الناس قال اطربوا اهلك ويبقى ان قوله اطعم ستين مسكينا وتعلق بذمة متى ما وجد قدرة فانه يطعم واذا لم يجد فان هذه قد اجزأت عنه اجزأت عنه فاطعمه الله هذه الطعمة فهذا الحديث يدل على انه على انه اه كفر هذا الذنب بهذه بهذه الكفارة وهي اطعام ستين مسكينا. وعلى والذي يلزمه بعد ذلك التوبة ان يتوب الى الله عز وجل من انتهاكه لحرمة الشهر. انتهاك حرمة يتوب الى الله عز وجل من هذا الذنب ثم بعدها تتبعه بهذه الكفارة اذ قال هدى وروى عبدالجبار ابن عمر عن ابي هريرة قال وصم يوما مكانه. هذه اللفظة هذه وصوم مكانة فيها ضعف. ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة وصول المكان لا تصح ولا تثبت لكن لا شك ان ان من افطر باتيان اهله ان كفر بالصيام فلا يلزم بالقضاء وان كفر بعتق الرقبة او بالاطعام فان فان اليوم يلزمه يلزمه هذا اليوم فيكون المعنى انك اذا كفرت بغيرك كفرت بغير الصيام فانه يلزمك قضاء هذا اليوم دعوة يرى انه لا يقضى. بعضهم يرى انه لا يقول لما قال النبي لم يأمر بقضاء ذلك اليوم. ويضعف هذه الرواية ويقول ان افطار متعمدا لا يمكن ان يقضى. لا يمكن اذا افطر متعمدا لا يمكن ان يقضى ذلك اليوم لكن الصواب انه يقضى وانه يلزمه على الصحيح قضاء ذلك اليوم يلزمه على الصعيد قضاء ذلك اليوم هنا قال والحديث هذه اللقطة فيها عبدالجبار العمر الايدي قال الدوري عنه ضعيف وقال ليس بشيء اذا هو تفرد بهذا الزيادة المحقق يقول حديث صحيح هذا خطأ ليس بصحيح بل فيه عبدالجبار ابن عمر الايلي وهو منكر الحديث وهل الزيادة من كرة ومع ذلك يقول يجب القضاء يجب القضاء اذا لم يكفر بالصيام للترتيب اطعام فلوجد واجد يصوم شهرين ما استطاع يطعم ستين مسكينا وليس مخير قال حدثكم شيبح وعلي ابن عن سفيان الحبيب المطوس عن ابيه المطوس من افطر يوم رمضان من غير رخصة لم لم يجزه صيام الدهر الحين ظعيف كم مر بنا واحد لا يصح ان كان قال به جماعة من العلماء ان من افطر رمضان متعمدا لم يقضي وان صام الدهر كله لم يقضي وان صام الدهر وهذا ما يذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية ان الذي افطر متعمدا لا يمكن قضاء ذلك اليوم لكن يتطوع بما شاء والعجيب ان المسألة كل ينقل فيها الاتفاق والصواب الصواب ان من ابقى متعمدا من صدق توبته ان يقضيه من صدق توبته ان يقضي الايام التي افطرها الا ان تكون ايام كثيرة. اي معنى خمسطعشر سنة لم يصوم قد يكون الهدى الطويل ما صعب متعمدا فان هذا نقول استأنف العمل وتب الى الله عز وجل واكثر من الصيام والتطوعات لعل الله يتوب وعليك نقول من من اخطأ متعمدا سواء الصلاة يعني الصيام هذه لا يمكن عند بعضهن لا يتم قظائها لانه ترك متعمدا فانما يقضى ما ترك نسيانا جهلا اه اما متعمدا يقول لا يقبل لك الصواب طلق الباب والاجماع انها تقضى اجماعا لكن الاجماع هذا فيه نظر ليس بصحيح. وغيره ينقل الاجماع ايضا اننا والصواب انها تقضى كل اللي عليها اكثر جدا انها الفقهاء عموما على القضاء جمهور الفقهاء على القضاء انه يقضيها ويتوب الى الله عز وجل. وقد ذكر البخاري هذا الاثر في صحيح معلقا وقال ويروى عن ابي هريرة وفيه ضعف ضعفه البخاري قال بعد ذلك لا ما جاء في من افطر ناسيا. ذكر حديث عوف ابن ابي جميلة عن خلاس ابن عمرو هريرة. قال من اكل ناس وهو صام فليتم صومه انما اطعمه الله وسقاه هذا رواه البخاري ومسلم ثم قال بعد ذلك مشان يروح عند فاطمة المنذر عن اسماء قالت افطرنا على الرسول وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس هذا في البخاري الحديث وليس فيه الامر بالقضاء النبي لم يأمر بالقضاء وعلى هذا يقال الصواب انه من افطر مخطئا بغروب الشمس ثم علم ان عليه الامساك فقط عليه الامساك فقط ولا يلزم القضاء. الا ليكون مفرطا متساهلا فهذا يقال له عليك القضاء لتفريطك. اما من حريص ومجتهد ولكنه ظن واخطأ فانه لا يلزم لا يلزم بالقضاء. وهذي الفتوى هي قول عروة قال قول هشام قلت لهشام قال بدوا من القضاء بد من زكاة لانه لابد ان يقضي. هذا ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم ان مؤمن قول هشام العروة رحمه الله تعالى ومسألة من اكل ناسيا وهو صائم هذا بعضهم طردها حتى في في كل شيء وذكروا لفظه عند الحاكم وهي لفظة من افطر ناسيا وهذه اللفظة ليست بصحيحة. الصواب من اكل ناسيا ولذا احمد يذهب الى ان من جامع ناسيا ان عليه الكفارة. لكن الصواب تولى انسان نسي صيامه فجامع فحكمه حكما اكد. ولا فرق بينهم على الصحيح والله اعلم