بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب البول في المزدحم. اخبرنا علي بن حجر قال اخبرنا ابن المبارك عن معمل عن الاشعث ابن عبد الله عن الحسن عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في مستحمه فان عامة الوسواس منه باب السلام على من يبول. اخبرنا محمود قبله. الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ذكر هنا باب الموت المستحم والمراد المستحان مغتسل الذي يغتسل فيه المسلم وهل له ان يبول فيه؟ ذكر هنا حديث الحسن عنده مغفرة لها ان يبول الرجل مستحمه وهذا الحديث فيه علة الانقطاع فان الحسن لم يسمع من عبد الله بن مغفل لكن جاء الحديث عند من حيث عقبة بن ابي الصهباء عن عن عن عبد الله المغفل وهذا اسناد صحيح وذكر وذكر البخاري في صحيحه قال وذكر انه حديث صاحب المستحم حديث النهي عن البول مستحم فعلى هذا نقول ان اللواء المستحب له حالتان اذا كان المستحم مستنقع استنقع فيه البول فلا يجوز البول فيه اما اذا كان له بالوعة تجري او له منفذا يجري منه البول فلا حرج في ذلك ولكن الاولى الا يبول فيه فانه مدعاة للوسواس مدعاة للوسواس مدعاة لتخبط الشيطان لذلك البائن. وللحديث اسناده لان فيه حسن لم يسمع عن عبد الله وقد جاء من طريق عقبة ابن ابي الصهباء عن عن عنا عبد الله مغفل المجرمين نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب السلام على من يبول. اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا زيد بن الحباب وقبيصة قال احد حدثنا سفيان عن الظحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام باب رد السلام بعد الوضوء. اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ. قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين ابي ساسان عن المهاجر عن المهاجر بن قنفذ انه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم هو يبول فلم يرد عليه حتى توظأ فلما توظأ رد عليه باب النهي عن الاستطابة بالعظم اخبرنا احمد بن عمرو بن السرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي عثمان ابن سنة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستطيب احدكم بعظم او روث باب النهي عن الاستطابة بالروث. اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن محمد ابن عجلان قال اخبرني القعقاع قال اخبرني القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ما انا لكم مثل الوالد اعلمكم اذا ذهب احدكم الى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجي بيمينه وكان يأمر بثلاثة احجار ونهى عن الروث والرمة. باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة باقل من ثلاثة احجار اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد عن سلمان قال قال له رجل ان صاحبكم ليعلمكم حتى القراءة. قال اجل نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول او نستنجي بايماننا او نكتفي باقل من ثلاثة احجار. باب الرخصة في الاستطابة بحجرين. اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا ابو نعيم عن زهير عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيدة ذكره ولكن عبدالرحمن بن الاسود عن ابيه انه سمع عبدالله يقول اتى النبي اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم اجده فاخذت روثة فاتيت بهن النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذه ريكس. قال ابو عبد الريكس طعام الجن باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصور عن هلال ابن ياس عن سلمة ابن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال اذا استجمرت فاوتر باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها. اخبرنا قتيبة قال حدثنا عبدالعزيز بن ابي حازم عن ابيه عن مسلم ابن قر عن عروته عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاث ثلاثة احجار فليستطب بها فانها تجزء عنه. نعم اه ذكره بعد ذلك ما يتعلق بالاحكام الاستطابة اولا الاستطابة بمعنى تطييب المحل الذي يخرج منه الاذى والاستطابة تجوز بكل طاهر مباح تجوز بكل طاهر مباح وانما يحرم من ذلك ما جاء فيه النص فجاء من ذلك النهي عن استطاب العظام والعلة بذلك ان العظام طعام اخوانا من الجن طعام اخواننا من الجن فلا يجوز افسادها فلا يجوز افسادها. ان كانت عظام ميتة عظامه آآ مذكاة فلا يجوز الاستطابة بها. تغليبا لحق في حق اخواننا الجن تغريبا لحق اخواننا الجن وليس ذلك لنجاستها وان من باب انها طعام لاخواننا الجن يحرم ايضا ان يستطيب او لتستجمر اه روثة او بشيء نجس ويحرم ايضا الاستنجاء باي شيء محرم فيدخل بذلك طعامنا نحن اشد حرمة وطعام بهائمنا اشد حرما من بهائم الجن. فكل ما كان طعاما لنا او لبهائمنا فلا يجوز استطابة فيه افسادا له وكذلك يحرم استطاب بالاشياء المحترمة والمعظمة كالمال وكالذهب وما شابه ذلك واعظم من ذلك حرمة ما كان في شيء من كلام الله وكلام رسول الله وسلم فان ذلك كفرا بالله اذا قصده اذا قصد الاسطاء بمثل هذه الاشياء ذكر هنا احاديث تدل على ذلك من احاديث حديث آآ عبد الله بن مسعود انه قال نهى ان يستطيب احدكم بعظم او روث. هذا الحديث هذا الحديث جاء من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه. واصل الحديث في صحيح مسلم عندك ابو عثمان ابن سنه ايش قال فيه انا جول ذكر اه تخريجة عند الحاكم وقال حديث تداوله الائمة الثقات عن رجل مجهول عن عبد الله بن مسعود. وابو عثمان هذا مجهول. وقال ابو زرعة لا اعرف اسمه. لكن حديث صحيح حديث متنه صحيح فقد جاء النعت عن استنجاء بالعظم والروث في صحيح مسلم جاء ابن عبد الله بطريق اخر عن طريق انه يستنجي برجيع دابة او عظم. وجاء في صحيح مسلم لكن دون هذه الزيادة دون زيادة العظم والدابة. حديث مسعود ايضا ثم نقول الحديث النهي عن الاستنجاء الرجيع برجيع الدابة والعظم وما شابه ذلك هذا صح فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث من حديث رويفا آآ انه نهى ان يستنجي الانسان برجيع دابة وعظم. وجاء في حديث مسعود رظي الله تعالى عنه فهو ثابت بهذه الجهة اذن حيث اسناده فيها ابو عثمان بن سلمة وفيه جهالة لكن متن صحيح ثم ذكر ايضا نهى عن استطباء بن رؤوس ذكر احاديث حديث ابن عجلان القعقاع بن حكيم عن ابي عن ابي هريرة قال انما لكم مثل الوالد اعلمكم اذا ذهب احدكم الى الخلاء فلا يستقبل القبلة ويستدبرها ولا يستنجب يمينه يأمر بثلاث احجار وينهى عن ونهى عن الروث والرمة. الرمة هو العظم ايضا. الرمة هي العظام البالية والروث هو رجيع الدابة واما الروظ فيمنع من استنابه علتين اما لكونه نجسة اذا كان غير مأكول اللحم كروث الحمير واما لكونه طعام بهائم الجن فهو يمنع من جهته من جهة كونه طاعة للجن ومن جهة كونه نجس. فروث الحمير والاشياء التي لا تؤكل يكون روثها نجس فيجوز تجبرين النجاستي وان كان ممن يؤكل لحمه فروث يكون محترما معظما فيحرم الاستجمار به. والحي اسناده في البخاري في مسلم حيث اخرجه مسلم في صحيحه ايضا حديث اسناد صحيح حديث قعقاع بن حكيم عن ابي هريرة اسناده صحيح آآ اخرجه ابو داوود وغيره. قال هنا ما بدنا على الارتفاع بالاصطدام باقل من ثلاث احجار. ايضا في فائدة انه لا يجوز للمسلم ان يستجلب باقل من ثلاث احجار والامر في احجار للوجوب. لكن لو استجمر باقله وازال الخمسة بالليل نقول صح صحت طهارته لكنه اثم بالمخالفة فيجب على المسلم ان يستجمر ان يستجلب ثلاث بثلاث احجار او بثلاث مرات بثلاث مساحات اما بحاجة له شعب ثلاث ويمسحه ثلاث مرات واما بثلاث احجار وان مسح بحجرين او بمسحتين فانه يكون خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لكن طهارته صحيحة. الصحيح اذا زالت النجاة لم يبق لها اثر الحديث ايضا الحديث اللي بعده قال حدثنا ابو معاوية الاعمش حدنا ابراهيم بن يزيد ابراهيم النخعي. عن ابن ابي يزيد عن ابن سلمان قال قال له رجل ان صاحبكم ليعلمكم حتى القراءة قال اجل نهانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي بايماننا او ان نكتفي باقل من ثلاث احجر. هذه لاي شيء على تحريم الاكتفاء باقل من ثلاثة احجار وهذا هو قول مشوه في مذهب الحنابلة وعند الشافعية ايضا انه يجب التثليث خلافا للمالكية وغيرهم فانهم يرون انه ان الابرة بزوا النجاسة ولا يشترط لها التثبيت. لكن نقول الصحيح ان التثليث واجب. التثليث. وجب لي هذي الاحاديث. والحديث في صحيح مسلم. باب الرخصة وبالاستطاعة بحجرين. ذكر النسائي هذا الحديث ليدل ليستدل به على انه يجوز اقله ثلاث احجار واحتجاجه فيه نظر اه اولا الحديث جاء في الصحيحين وفيه علة حديث آآ احمد سليمان قال حد ابو نعيم عن عن زهيب بن معاوية بن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيدة ذكره ولكن عبدالرحمن بن الاسود عن ابيه انه سمع عبد الله يقول اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وامرني ان اتلف الاحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجده فاخذت روثة فاتيت بهن فاتيته بها آآ فاخذ الحجر هذه ريكس هذه ريكس. الحديث البخاري وقد اعل بالاضطراب في اسناده فقد رواه عن ابي اسحاق جمع رواه اسرائيل ورواه زكريا ورواه زهير. ورواه معمر وقد اختلف عليه اختلافا كثيرا فمرت يرويه عن عبد الله بن يزيد عن ابيه ومرة يرويه عن اسود ومرة يرويه عن ابي الاحوص ومرة يروي عن علقمة عن ابي عبيدة عن ابي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والبخاري اعتمد على رواية زهير ابن معاوي واخرجه في صحيحه وجعله العمدة وصححها. فكأنه يرى ان ولد زهير عن ابي اسحاق عن يزيد عن ابيه صحيحة انها ايضا جاءت من طريق اسرائيل وقيس الربيع عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة ابيه. ومرة جاع نبي عن عن ابي اسحاق عن علقم. ورؤية علقمة رواية منقطعة الصحيح. وعموما البخاري امام في هذا الشأن فيقدم قوله على غيره. وقد رجح الامام الترمذي رواية اسرائيل وزكريا عن رواية زهيب لان زهير اختلط في رواية آآ في رواية عن ابي اسحاق لكن البخاري قدم رواية زهير على غيره وقد توبع زهير في ذلك احاديث تصحيح البخاري مقدم هنا. وعلى هذا نقول قال ائتني بغيره عند الدارقطني. فدل حديث لابي اسحاق عن علقة مع ابن مسعود قال ائتني بغيرها انه لم يكتفي بحجرين لكن نقول رواية علقمة فيها فيها انقطاع فان ابا اسحاق لم يسمع من علقمة. وعلى هذا نقول ان هذا المقام ظرورة. فقالت بغيره فيقول فاتوا فالقاه وقال لكن هل فيه دلالة انه لم يطلب غيرها نقول جاء في رواية منقطعة انه قال ائتني بغيره. اما في حديث هذا الحديث لم يذكر ذلك فلعل قال ائتني بغيرها واتاه بغيرها كنا من حيث الصناعة الحديثية نقول رواية تأتي بغيرها شاذة. اما تفسير الامام النسائي بان الرقص طعام الجن فهذا تفسير غير صحيح وانما المراد بالريكس من اي شيء انه النجس انه نجس فهي روثة فهي روثة نجسة فانها روثة نجسة اما انها روثة حمار قال انها ريكس ولا يعرف والطعام انما يطلق يراد به يراد به النجاسة قوله بعد ذلك حدثنا قتيبة عثمان بن عبد العزيز عن مسلم ابن قرط عن عروة عن عائشة انه قالت ما قال رسول الله اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه مثل الاحجار فليستطيع بها فانها تجزئ عنه. هذا الحديث اسناده فيه قرط هذا المسلم ففيه جهالة. تفرج عنه ابو حازم حديث صحيح من ابي هريرة من حديث سلمان وغيره في الحديث بهذا بهذا الاسناد فيه ضعف ولكنه يغني عنه حديث سلمان وحديث ابي هريرة الذي سبق والله اعلم واحكم اللهم صلي على نبينا محمد يحصل عليك يا شيخ بين البابين باب الرخصة في استطابة بحجر واحد. ها بحجم واحد اي نعم حديث اسحاق قال خبانا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سنة ابن قيس مثل قال اذا استجمرت فوتك. النسائي اخذ من هذا ان الوتر يطلق على الواحدة ويطلق على الثلاث فاخذ بهذا الحديث وقال له يجوز اقل من ثلاثة احجار. فان من فان من استجمع بواحدة يسمى اوتر ومن اوتى ومن سجد فلا يسمى اوتر فكان الامام النسائي يذهب اذا ما ذهب اليه مالك ان العبرة بالزوال النجاسة لا لكن نقول الصحيح ان التثبيت مقصود شرعا والشارع نبه عليه وامر به فيجب الاخذ به ولا يجوز مخالفة الحديث بهذا التعريف فهو يحمل اذا اذا اذا استجمرت فاوتر على الثلاثة ما فوق على الثلاث فما فوق ولا يدخل في هذا الواحدة والله اعلم البخاري عندك رقم اه مئة وخمسة وخمسين الصلاة والسلام على من يبول وباب رد السلام بعد الوضوء احسنت اي نعم قوله باب السلام على من يقول ذكر في حديث الضحاك عن نافع ابن عمر اه انه صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه. هذه هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وفيه الظحاك ابن عثمان متكلم فيه لكن الحديث جاء من طريقي ايضا آآ من طريق آآ في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى توضأ ورد عليه ورد عيسى في الصحيحين اذا مست عدم الرد السلام حال قضاء الحاجة هذا ثابت جاء ابن عمر وجاء من حديث المنذر بن ساسان الذي ذكر حديث مهاجم القنفذ ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم وهو يقضي الحاجة ولا يجوز التسليم على الشخص وهو وهو يبول ايضا او يقضي حاجته ثانيا اذا سلم عليه وهو يقضي الحاجة فلا يرد مباشرة بل ينتظر حتى يقضي حاجته والاكمل في ذلك ان كان يريد الاكمل اما ان يتوضأ ويرد السلام واما ان يتيمم ويرد اذا خاف فواته. وان رد السهم دون دون وضوء وتيمم فلا حرج. لكن الافضل السنة ان لا يرد السلام الا على الا على طهارة وهذا يؤخذ منه فائدة ان ان المسلم مأمورا لا يذكر الله الا على طهارة وان من السنة ان يذكر الله دائما على طهارة وان ذكر فهو ولا حرج فيه والحي اسناده كما ذكر فيه الضحاك واصله في مسلم بهذا الاسناد وبهذا المتن اما حديث سعيد عن قتادة عن الحسن عن حصين ابن ابي سعسان عن مهاد بن قنفذ هذا اسناد صحيح وفيه انه آآ لم يرد السهم حتى توضأ ومسألة الوضوء ورد السلام قلنا انها ثابتة في حديث اي حاجة من الصمة عند البخاري في الصحيحين انه يبول فات جدارا فضرب فتيمما فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رد عليه السلام في صحيح البخاري انه تيمم ورد السلام. وفي سنن وفي سنن النسائي انه توضأ ورد السلف فهو مخير ان استطاع الوضوء توظأ اذا امن عدم فوات آآ المسلم عليه واذا خاف فواته تيمم وسلم تيمم وسلم وان سلم بلا وضوء ولا تيمم جاز ذلك والله اعلم