بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب باستنجاء بالماء. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النظر. قال اخبرنا شعبة عن عطاء ابن ابي ميمونة. قال سمعت انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء احمل انا اذا دخل الخلاء احمل انا وغلام معي نحوي اداوة مما فيستنجي بالماء. اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن عن معاذة عن عائشة انها قالت مرن ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فاني استحييهم منه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله النهي عن الاستنجاء باليمين. اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب احدكم فلا يتنفس في اناءه واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن يحيى بن ابي كثير عن ابن ابي قتادة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء وان يمس ذكره بيمينه وان يستطيب بيمينه اخبارنا عمرو بن علي وشعيب بن يوسف واللفظ له عن عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور والاعمش عن ابراهيم عن عبدالرحمن ابن يزيد عن سلمان قال قال المشركون انا لنرى صاحبكم يعلمكم القراءة قال اجل نهانا ان يستنجي احدنا بيمينه وان يستقبل القبلة وقال لا يستنجي احدكم بدون ثلاثة احجار. باب دلك اليد بالارض بعد الاستنجاء. اخبرنا محمد بن عبد الله ابن المبارك قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم ابن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فلما استنجد دلك يده بالارض اخبرنا احمد بن الصباح قال حدثنا شعيب يعني ابن حرب قال حدثنا ابا نبلة قال حدثنا ابا ابن عبد الله البجلي قال حدثنا ابراهيم بن جرير عن ابيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتى الخلاء فقضى الحاجة ثم قال يا جرير هات طهورا فاتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الارض. قال ابو عبدالرحمن هذا يشبه بالصواب من حديث شريك والله سبحانه وتعالى اعلم باب التوقيت في الماء اخبرنا هناد بن السرير الحسين بن حريص عن ابي اسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر عن ابيه قال سئل رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. باب ترك التوقيت في اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان اعرابيا بال في المسجد فقام اليه بعض القوم فقال رسول الله الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه. فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه قال ابو عبدالرحمن يعني لا تقطعوا عليه اخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيدة عن يحيى بن سعيد عن انس بن مالك قال بلى اعرابي في المسجد فامر النبي صلى الله عليه عليه وسلم بدلو من ماء فصب عليه اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن يحيى بن سعيد قال سمعت انسا يقول جاء اعرابي الى المسجد فبال فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه حتى بال ثم امر بدلو فصب عليه اخبرنا عبدالرحمن بن ابراهيم عن عمر بن عبدالواحد عن الاوزاعي عن محمد ابن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن الله عن ابي هريرة قال قام اعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه واهرقوا على واهريقوا على بوله دلوا مما فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. باب الماء الدائم اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا عوف عن محمد عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال عوف وقال خلاس عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل عن يحيى ابن عتيق عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قال ابو عبدالرحمن كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث الا بدينار. باب وماء. الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر الامام النسائي رحمه الله تعالى احاديث في هذا الباب ذكر اولا باب الاستنجاء بالماء. وما زالت الاستنجاء بالماء الذي عليه جماهير اهل العلم انه من السنة للمسلم اذا توظأ ان يستنجي بالماء اذا وجد موجب ذلك اذا خرج من اذا خرج من الغائط وقد احدث بغائط او بول فان السنة ان يستنجي. وهذا عليه عامة اهل العلم وقد وقع خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة ايهما افضل؟ الاستنجاء والاستجمار؟ فذهب بعض السلف كحذيفة وعبدالله بن الزبير سعيد مسيب الى ان الاستجمار افضل من الاستنجاء. وعللوا ذلك ان في الاستنجاء بالماء فيه مخالطة مباشرة في النجاسة باليد واليد تكرم ان تباشر النجاسة. لكن نقول ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه استنجى بالماء. في حديث انس هذا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق عطاء ابن ميمونة عن انس انه قال كنت احمل انا وغلام نحو الماء فيستنجي بها لفظة بها قد اعلها بعضهم وقال انها غير محفوظة لكن نقول هذه الزيادة قد رواها شعبة عن عطاء وشعبة امام وقد رواها غير واحد عنه رحمه الله تعالى فاعله الاصيلي والصحيح انها محفوظة وثابتة ومما يدل على ثبوتها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عائشة عنها انه كان يستنجب الماء. ففي حديث عائشة الذي ساقه النسائي بعد هذا الحديث وهو حديث ابي عوانة عن قتادة عن معاذ العدوي عن عائشة الناقات نساء الانصار ضمن ازواجكن ان يستضن بالنار يفعل ذلك. هذا الحديث ايضا يدل على سنية الاستنجاء بالماء. وهذا الحديث قد اعل بعلل العلة الاولى التي عل بها ان قتادة خود في هذا الحديث فقد رواه غير واحد كابي طلبة ويزيد الرشك عن معاذ عن عائشة من قولها موقوفا على عائشة رضي الله تعالى عنها. واعل بعلة اخرى وهي ان قتادة لم يسلم معاذ ابن لم يسلم لم يسلم معاذة كما قال ذلك ابن القطان. يحيى بن سعيد القطان قال لم يسمع منا. لكن الصحيح ان قتادة امام حافظ وزيادته تقبل في هذا المقام خاصة انه من المكثرين رحمه الله تعالى. واما قول الحسين القطان انه لم يسمع فقد ذكر البخاري في صحيحه حديثا صرح فيه قتادة من معاذ العدو والبخاري معلوم في هذا الباب اشتراطه اشتراطه اللقي واخذ التلميذ من شيخه فاخراج البخاري له تعالى دليل عليه اي شيء على انه سمع من معاذ وصح عنده. وصح عنده سماعه منها. وان كان قد يعني آآ قد يقول قد يكون انه لم يسمع احاديث منها معينة اما ان ننفي السنة مطلقا فلا. ثبت سماعه وصرح هو بالسماع. فالصحيح هذا مرفوع وان فيه دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء وهذا الذي رجحه الدار قطني رحمه الله تعالى وهو قول الجمهور. واهل العلم في مقام الاستجمار والاستنجاء من جهة التفضيل فافضل ذلك يرون يرون آآ ان يجمع بين الاستجمار والاستنجاء يستجمر ثم يستنجي. وهذه الصفة لم يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي آآ من اقوال الفقهاء ورد فيها حديث لكن كلها باطلة ومن كرة. ورد عن علي ايضا باسناد ضعيف لو كان يتبع الماء وهو ايضا حديث ضعيف. لكن من باب الجمع بين السنتين بين سنة الحجارة وسنة الماء فالطريقة هي اكمل الطرق. وقد يقال ان الاستجابة الطريقة الحالة الثانية الاستنجاء فقط. الاستنجاء فقط افضل من الاستثمار الا في حالة واحدة. او في حالتين. الحالة الاولى اذا كان بين قوم يجهلون هذه السنة فان الافضل في حق هذا ان يظهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية اذا كان بين يشترطون في الاستجمار عدم وجود الماء. فهنا نقول الافضل ان يستجمع حتى يبين الجواز مع وجود مع وجود الماء. والا الاصل ان نقول ان ان جاء افضل من الاستجمار وبعد ذلك يكون الاستجمار. والاستجمار هم ذكرنا انه يجوز بكل اه مباح طاهر ملقي غير محرم ولا محترم غير محرم ولا محترم المحرم كرجيع دابة او عظم والمحترم ما كان من كتب العلم واوراق العلم والتي هي محترمة وغير وغير المنقذ الذي لا يزول نجاسة وضابط الانقاء في باب الاستجمار هو ان يبقى ما لا ما لا يزيل الا الماء فاذا بقي ما لا يزول الماء فقد صح استجماره. اذا الحديث صحيح وما عل به فانه لا يعل. فانه لا يعل. الباب الذي بعده قال لا بدنا عن استنجاء باليمين. اه ذكر هنا حديث عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه انه سماها يستنجي احدنا قال يتنفس في اناءه. واذا اتى الخلاء افلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه؟ حيث رواه البخاري ايضا ورواه مسلم من حديث احد ابن ابي كثير عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه. قال ناس في الاناء ان يتنفسوا الاناء. والنهي عن التنفس في الاناء علته ان لا يفسد هذا الماء على غيره. ان لا يفسد هذا الماء على غيره فان العبد اذا تنفس في الاناء ظهر اثر نفسه بذلك الشراب. فاذا اتى من يشرب بعده يتقذر في بهذا من هذا الشراب بوجود اثر ونفس ذلك الرجل وايضا قد يسقط شيء فيه او شيء من نفسه في هذا الماء فتتقرف يعني تأباه النفوس وتأبى شربه فيفسده على الناس هذا هو العلة في باب مسألة آآ التنفس في الاناء. ولذلك نقول لو كان الرجل آآ السنة ان لا ان لا يتنفس ان لا يتنفس الاناء. واذا كان الشراب له فيقول ايضا من السنة الا يتنفس. لكن اذا كان يعقبه غيره فان التنفس يكون عندئذ بين وبين الكراهة لان افساد المع الغير لا يجوز افسادا مع الغير لا يجوز. والى الاصل فيه الكراهة للنهي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. اما تمس الذك باليمين مس الذكر له حالتان آآ اما ان يكون حال قضاء حاجته واما ان يكون دون قضاء الحاجة والذي جاء في الصحيحين عند قضاء الحاجة عند قضاء الحاجة النهي عن مسجد لك باليمين. وجاء في صحيح مسلم الاطلاق وبيمينه مطلقا ولم يحده بشيء. وهذه الرواية وين علت؟ فهي عند مسلم وهي معلولة. لكن يبقى ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما نبه على النهي عن مس الذكر حال قضاء الحاج فمن باب اولى عند عدم وجود عند عدم الحاجة ان لا يمس ذكره. لا شك ان المسلم حال قظاء الحاجة يحتاج المس ذكره يمسك بيمينه يحتاج كان يحمل الماء يحتاج ان يحمل الاحجار فيحتاج الى يمينه فاذا نهاه الشارع ان يمس ذكره مع حاجته فمن باب اولى اذا كان بغير حاجة نقول يكره ويمنع المسلم من مس ذكره بيمينه. وجمهور اهل العلم على ان النهي هنا للكراهة. لكن نقول الاقرب والاصح ان النهي هنا للتحريم والعلة في ذلك تكريما لليمين العلة في ذلك تكريما لليمين فإن اليمين تكرم ان يباشر ان يباشر الإنسان بها ذكره او يستجمر او يستجمر بها وطريقة الاستجمار اذا احتاج الى الى الى ان يمس شيئا الى ان يستخدم يمينه نقول الطريقة التي آآ يسلوا منها من النهي اما ان اما ان يمسك الحجر بيمينه ويمسك الذكر بيساره ثم يحرك الذكر بيسار ويمينه ثابتة هذا يكون قد استجمر بيساره واما ان يكون مصب الماء باليمين ويكون الدلك باليسار اذا كان الدلك ستحتاج دل فانه يدلك بيسار وان صب بيمينه فيكون استجماره هو يساره. اما اذا كان لا يحتاج الى دلك ويكتئب فقط في صب الماء فانه يصب الماء بيسار ولا يصب بيمينه حتى لا يكن باشا الاستجمارا او الاستنجاء بيمينه. هذه الطريقة الصحيحة. ومع ذلك يقول لا يشرع الا ان يكره المسلم ان يمس لكم يمينه مطلقا سواء لحاجة او سواء لحاجة او سواء عند قضاء الحاجة او عند عدمها. والحين كما ذكرت في الصحيحين قال بعد ذلك اخبرنا عمرو بن علي وشعيب بن يوسف واللفظ لا عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان المنصور الاعمش عن ابراهيم عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان حي سلمان رضي الله تعالى عنه هذا الحديث في صحيح مسلم وفيه انه قال المشركون انا ليرى صاحبكم يعلمكم القراءة قال اجل نهانا ان يستنجي احدنا بيمينه وان يستقبل القبلة وهذا حكم كما ذكرنا سابقا ان المسلم منهي ان يستنجي بيمينه او ان استجمر بيمينه ويكون الاستنجاء والاستجمار بيده الشمال والصحيح ان النهي هنا عن التحريم لا على الكراهة خلاف لما قاله الجمهور. قال بعد ذلك ولا يستنجي بأقل من ثلاثة احجار وهذا هو الصحيح يجب على المسلم اذا استنجى ان يستجم ان يستجمر اذا استجمر المسلم ان ثلاث احجار او بثلاث مساحات ولا يجوز ان اقل من ذلك ولا يجوز ان يستجلب اقل من ذلك لكن لو استجمر بحجر او حجرين او بمسحة او مسحتين بمسحة او مسحتين وانقى وزال القذر والنجاسة نقول طهارته صحيحة واستجماره صحيح لكنه اثم من جهة من جهة قالت وقد جاء وقد جاء الامر بالاستنجاء ثلاث احجار بعدة احاديث حديث ابي هريرة عند النسائي عند عند احمد وابي داوود ان قال انما لكم مثل الوالد فهي ذهب احدكم قبل اياته فليأخذ ثلاثة احجار يستجمر يستجبر ويستنطف بها. وجاء ايضا من حيث عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء ايضا من حديث سلمان هذا في صحيح مسلم. وجاء ايضا الصحيحة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ائتني بثلاث احجار ائتني بثلاثة احجار قال فأتيت بحجرين وروثة قال انه ريكس وجاء عند الدار زيادة ائتني بغيره وهي زيادة ضعيفة لكن معناها ان ان ان النسم امر مسعود ان يأتي بثلاثة بثلاثة احجام. فالصحيح الذي عليه قول الله واحمد والشافعي وهو قول كثير من اهل العلم انه يلزم ان يستنطق بثلاث احجار او بثلاث مساحات والذي ذهب له اهل الرأي ومالك انه ان العبرة هو زوال النجاسة فلو ازالها بحجر واحد او بحجرين فان طهارته صحيحة ويتفقون على استحباب الاثارة في الاستجمار. يتفقون على استحباب الايثار في الاستجمارات الوقود الصحيح ان التثليث واجب. قال بعد ذلك باب دلك الارض بعد الاستنجاء. ذكر مسألة دلك الارض بعد الاستنجاء دلك الارض بعد الاستنجاء اذا كان فيها اذى اذا باشر انسان نجاسة النجاسة بيده وعلق في يده شيء فان من الادب ومن والنظافة ان يزيل هذا العالق بيده اما بصابون او باشنان فان لم يكن ذلك فانه يضرب يده بالارض حتى يزول ذلك الزخم وذلك الاذى الذي علق بيده ولكن هل هذا الحديث صحيح حتى نقول بسنيته؟ اما اما بعد الغسل فهو ثابت. بعد الغسل ذكر ذلك في حديث ميمونة وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما اغتسل غسل غسل مذاكيره ثم ضرب بيده التراب حتى ازال ما علق بها من اثر ثم توضأ وضوء الصلاة اما في الوضوء فالصحيح انه لا يثبت الصحيح انه لا يثبت وهذا الحديث قد تفرد في رفعه ووصله شريك ابن عبد الله النخعي وشريك سيء الحفظ ولا يعتمد عليه في هذا المقام. فقد رواه هنا مما يدل على سوء حفظه. رواه شريك من طريق ابراهيم بن جرير عن ابي زرعة عن ابي هريرة فهنا شريك خالف خالف آآ غيره فقد رواه وقد رواه انبا ابن عبد الله المجدي عن ابراهيم البجل عن ابيه فكاد جعله من طريق ابراهيم بن جرير عن عمه عن عمه وهو ابو زرعة ابن ابن جرير ابن عمرو الجليل البجلي وجعله عن ابي هريرة فشريكنا اخطأ في اسناده وكأنه سار على على الجادة وهذه من اخطائه رحمه الله تعالى فالحديث لا يصح من جهة واما رواية ابناء ابن عبد الله عن ابراهيم الجليل عن النبيل فهي ايضا معلب من جهة الانقطاع. فابراهيم الجليل البجلي لم يسمع من ابيه. ابراهيم بن جرير بن عبد الله المجدي لم يسمع من الاحاديث ظعيفة ومع ذلك نقول اذا علق في يد الانسان شيء من اذى وقدر فانه يزيله باشنان او صابون ولا يتركه في يده وهذا لا شك كانه من كمال النظافة والنزاهة. قوله بعد ذلك باب التوقيت في الماء. ذكر هنا حديث بن السري قال والحسين بن حورين عن ابي اسامة عن الوليد قبل كثير عن محمد جعفر عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه قال صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوم من السباع فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبز. هذا الحديث هذا احنا من جهة اسناده وقع فيه اضطراب مرة يروى عن محمد بن عبد الله بن جعفر ومرة يروى عن محمد جعفر الزبير وهذا المخزومي وهذا وكلاهما ثقة ومرة يروى عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ومرة يروى عن عبيد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر وكلاهما ايضا ثقة فقد اعلوا بعضهم بهذا الاضطراب في اسناد لكن نقول هذا الاضطراب لا يضر. لماذا؟ لان محمد بن جعفر ومحمد بن عبد الله بن جعفر كلاهما ثقة والاسناد حيث دار يدور على ثقة فلا علة به. وايضا عبيد الله وعبدالله بن عبدالله بن عمر كلاهما ايضا ثقة. فالحديث من جهة اسناده صحيح. واعل ايضا من جهة متنه. قالوا مرة يقول اذا بلغ المال قلتين ومرة اذا بلغ ثلاث قلال لكن نقول احفظ من روى هذا الحديث ما رواه ابو اسامة وقد جود اسناده فقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وهذا صحيح وهذا الحي احتج به الجمهور القائلون ان الماء اذا كان اذا بلغ القلتين فانه يدفع النجاسة اذا يدفع النجاسة والا يدفع الا اذا تغير فانه بالاجماع اذا تغير انه نجس. اذا تغير الماء بنجاسة تقع فيه ولو كان فوق القلتين فهو نجس بالاجماع وانما الخلاف اذا تغير الماء وهو دون اذا اذا وقعت نجاسة في الماء وهو دون القلتين. واضح اذا وقع اذا وقع في الماء نجاسة ودون ولم يتغير ولم يتغير الجمهور يقولون اذا وقعت النجاسة في الماء وهو دون القلتين فانه مفهوم هذا الحديث بمفهوم هذا الحديث. قالوا ان مفهومه ان الماء اذا كان قليلا وقعت فيه نجاسة فانه لا يدفع الخبث. ولا يدفع النجاسة نجسا بملاقاة النجاة ولو لم يتغير. وهذا القول غير صحيح. هذا القول غير صحيح. والرد على هذا القول نقول اولا النبي صلى الله عليه وسلم على الماء الكثير قال اذا بلغ الماء قلتين فانه لا يحمل خبث ولم يتعرض للماء القليل لم يتعرض الماء القليل ومفهوم المخالفة من اضعف المفاهيم عند عند اهل العلم هذا وثانيا ان ليس فيه دلالة وصراحة ان يقول هذا المال الذي دون القلتين انه ينجس من ملاقاة النجاسة وان فيه التنبيه فيه التنبيه ولفت الانتباه الى ان ما اذا كان انه محل نظر ومحل تدقيق لا انه يجلس مجرد بمجرد الملاقاة. الامر الثالث ايضا ان هذا الحديث هذا المفهوم قد خولف بحديث صريح صحيح وهو حديث الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا نص هذا نص وهذا وهذا منطوق وذلك مفهوم القاعدة المنطوق يقدم على المفهوم. فالصحيح ان الماء لا يتنجس ولا يسرب الطهورية الا في حالتين الحالة الاولى اذا تغير طعمه او لونه ريحه بنجاسة. والحالة يسر الطهورية اذا سلب اسم الماء. اذا من هنا فانه يسلب الطاولة. اما اذا بقي اسم الماء عليه ولم يتغير احد اوصافي بنجاسة فانه يكون فانه يكون طهورا ويتطهر به المسلم. والحين كما ذكرت حديث صحيح ولا علة فيه. الذي بعده باب ترك التوقيت في الماء. ذكر هنا حديث حماد بن زيد عن ثابت عن انس ان اعرابيا بال المسجد فقام اليه بعض القوم فقال دعوه لا لا تزلموه فلما فرغ درع بدلول فصبه عليه. الشاهد استنباط النسائي فيه يعني فيه نفس البخاري من جهة الاستنباط من جهة الفقه عندما ذكر عندما ذكر حديث ابي حديث ابن عمر في توقيت الماء في النجاسة اراد ان يرد على هذا القول اذ اخذ منه اخذ من حجة ان المال ليس بالطهورية. ولو لاقى النجاسة حتى يتغير. اين الاستدلال؟ الاستدلال اين هو؟ الان هذا الاعرابي هذا الاعرابي مال واصاب ذنوب ما الذنوب هو الدلو الصغير الدلو الصغير ولو كان الماء يتغير لو كان الماء يسلب الطهورية بملاقاة النجاسة اذا كان دون القلتين فبمجرد صب الماء على هذا البول يكون الماء ايش؟ نجس. ويكون الماء زادته زاده نجاسة ان الماء مع هذا اصبح الماء نجس هذا البول واضح انها المسألة استنباط النسائي النسائي استنبط من هذا الحديث ان الماء ولو ولو كادون القلتين انه لا يسلب انه لازم الطهورية الا بالتغير وهذا من براءة استدلاله رحمه الله تعالى ومن عظيم فقهه رحمه الله تعالى ولذلك يشبه بالامام البخاري من جهة فقه ابوابه رحمه الله تعالى فاخذ حديث انس وفي صب الماء ادنبه الماء وهو الدلو الدلو الصغير لا يبلغ قلتين صبوا على البول ومع ذلك طهرت هذه البقعة بصب الماء على هذه البقعة ولم تسلب الطهورية مع انها خالطت ايش؟ خالط النجاسة وعلى قول الجمهور اذا وقعت قطرة من هذا البول في هذا نجس لانه دون القلتين يكون نجس لكن الفقهاء عندما عندما ارادوا ان ارادوا ان بين اهل الحديث وغيره قالوا هناك فرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة حتى يخرج من هذه من هذه المسألة لكن نقول الصحيح لا فرق لا فرق بين ذلك فالنجاسة سواء ورد عن الماء او ورد عليها الماء فان لا ينسب الطهور الا بتغير بتغير الماء بالنجاسة اذا هذا وش استنباط النسائي رحمه الله تعالى من هذا الحديث. قال بعد ذلك نفس الحديث ذكر نفس الحديث من حديث عبد الله بن يحيى ان يحيى بن سعيد قال سمعت انسا حسين الانصاري يروي عن ثم ذكر ابي هريرة دعوه اهله قال يا بولي دلوا من ماء فانما بعثتم ميسرين نقف على هذا الحديث والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد