بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب الماء الدائم اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا قال حدثنا عوف عن محمد عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه قال عوف وقال خلاس عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل عن يحيى ابن عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. قال ابو عبدالرحمن كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث. كان يعقوب كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث الا بدينار. باب ماء البحر. اخبرنا قتيبة عن ما لك عن صفوان بن سليم. عن سعيد بن سلمة ان المغيرة بن ابي بردة من بني عبد الدار اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه والحل ميتته. باب الوضوء بالثلج. اخبرنا علي ابن حجر قال اخبرنا جرير عن ابن القعقاع عن ابي زرعة ابن عمر ابن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاة فسكت هنيهة فقلت بابي انت وامي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من بالماء اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. باب الوضوء بماء الثلج. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. باب الوضوء بماء البرد. اخبرني هارون ابن عبد الله قال حدثنا من قال حدثنا معاوية بن صالح عن حبيب ابن عبيد عن جبير ابن نفير قال شهدت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت فسمعت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. باب صغر الكلب اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات. اخبرني ابراهيم ابن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج. اخبرني زياد ابن سعد ان ثابت كان مولى عبدالرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في احدكم فليغسله سبع مرات. اخبرني ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج زياد بن سعد انه اخبره هلال بن اسامة انه سمع ابا سلمة يخبر عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب الامر اراقة ما في الاناء اذا ولغ فيه الكلب. اخبرنا علي ابن حجر قال اخبرنا علي ابن مسهر. قال اخبرنا علي ابن مسهر. عن الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات قال ابو عبدالرحمن لا اعلم احدا تابع علي ابن مسهر على قوله فليرقه باب تعفير الاناء الذي ولغ فيه الكلب تراب. اخبرنا محمد بن عبدالاعلى. قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة. عن ابي التياح قال سمعت مطرفا. عن عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروا الثامنة بالتراب. باب سؤر الهر باب سؤر الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب باب الماء الدائم قوله باب الماء الذهبي ما حكم الماء الدائم من جهة طهارته؟ ومن جهة البول والغائط فيه. الماء الدام له احكام اولا الاصل المائي الدم انه طهور. الاصل بالماء الدائم انه طهور. والماء الدال والماء الذي لا يتجدد ولا تغير وهو الماء الراكد هذا هو الماء الدائم. لا يتجدد ولا يتغير وهو الماء الراكب. المسألة الثانية لا يجوز البول في الماء ولا التغوط فيه ايضا وهذا بالاجماع. لان في البول فيه والتغوط افساد له. اما من جهة آآ تقديره واما من جهة تنجيسه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم. الامر ايظا انه لا يجوز الاغتسال والماء الدائم من الجنابة غمسا. اي لاية المسلم انغمس فيه من الجنابة. لحديث ابي هريرة ولا يغتسل من الجنابة. والمراد بالاغتسال والانغماس فيه. اما تناوله تناولا فلا حرج في ذلك هذه بعض الاحكام تتعلق بالماء الدائم. المسألة الرابعة تتعلق بمن بالغ او اغتسل فان من بال في الماء الدائم واغتسل فانه يمنع من استعمال هذا الماء. لا في اغتساله ولا في الوضوء به فلو بال انسان بماء دائم قلنا قلنا تمنع من الاغتسال منه. ولا يجوز ان تغتسل فيه مع وجود غيره لك عقوبة لك بالمخالفة. وكذلك الوضوء منه. لحديث ابي هريرة ثم يغتسل ثم يغتسل منها. وفي رواية ثم يتوضأ منه. المسألة السادسة الماء الذي بيل فيه او اغتسل الجنابة هل يسلب الطهورية؟ نقول الصحيح انه من جهة الجنابة لا يسلب طهورية لا يسلب الطهورية على القول الصحيح. واما من جهة البول والغاز فينظر في هذا الماء اذا تغير طعمه او لونه ريحه فانه يكون نجسا اما اذا لم يتغير فانه على الاصل السابق وهو الطهورية. اه المسألة الاخيرة في هذا الحديث لفظت ثم ليتوضأ منه هذه اللفظة آآ تفرد بها آآ عوف ابن ابي جميلة الاعرابي عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة وقد رواها جمع وقد روى الحيجان من من الحفاظ عن ابن سيرين وعن ابي هريرة. فرواه عن ابن سيرين. رواه ايوب السختياني وهشام بن حسان ويحيى بن عتيق وابو عوان على الشك. ولم يذكروا هذه اللفظة. فلفظة ثم ليتوضأ منه فيها شذوذ وقد رواها عن ايضا اه رواها غير واحد ابي هريرة الاعرج واه ابن سيرين الا ان في رواية همام الجمع بين بين الوضوء والاغتسال بين الوضوء والاغتسال. فلذلك نقول المحفوظ والاشهر في هذه الرواية لفظة الاغتسال لا لفظة الوضوء لفظة الاغتسال لا لفظة الوضوء. هذا هو الصحيح ذكر قال وقال خلاف عن ابي هريرة النبي مثله. لفظة خلاس هذه اولا نقول الصحيح ان خلاف لم يسمع عن ابي هريرة خلاس ابن عمرو لم يسمع من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فالاسناد بهذا الحد بهذا فيه انقطاع ويغني عن لفظة عن حديث خلاس يغني عنه حديث ابي آآ يغني عنه حديث محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى نقول هذا الحديث لم يسمع خلاف من ابي هريرة وهو قول احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى لكن الحي الصحيح في حديث ابن حمر ابن سيرين وهمام والاعرج وآآ يحيى ايضا وابو عثمان التبان وغيرهم. قال هنا لا ثم يغتسلون هذا في الصحيح. هذا المحفوظ عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. الحين اللي بعده باب ماء البحر اي ما حكم ماء البحر؟ ماء البحر ماء طهور بالاجماع. ماء طهور بالاجماع وانعقد الاجماع عليه. قد كان هناك من يكره ماء البحر كابن عمرو وابن عمر وسعيد. لكن لا يصح من ذلك شيء عنهم. وآآ الصحيح ان ماء البحر حديث ابي هريرة في البحر الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ان ماء البحر طهور. والخلاف هنا شاذ ولا حكم له وحديث عبدالله بن عمر وتحت البحر نار وتحت النار بحر. قد تعدى سبعة ابحر وسبعة امير فحيث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابي هريرة خيرة هذا قد اعله بعضهم بجهالة سعيد ابن سلمة. وعله بعضهم بجهالة المغيرة بن ابي بردة بعضهم بالاختلاف على المغيرة. وعله بعضهم بالارسال. والصحيح ان مالكا رحمه الله تعالى قد جود هذا الاسناد قد جوده وقد اتقنه رحمه الله تعالى. واسماعيل وسعيد فقد وثقه النسائي قد وقد وثقه النسائي. واما جهالة الشافعي له فلا تضره لان النسائي يعتبر اماما وتوفيق معتبرا في هذا المقام. وقد توبع ايضا وقد توبع ايضا. فالحديث صحيح ولا علة فيه على الصحيح وهذا مسائل تتعلق ببحر انه طهور بلا خلاف. باب الوضوء بالثلج. هذي مسألة وهي مسألة ما حكم الوضوء بالثلج نقول الصحيح ان الوضوء بالثلج جائز بشرط. ان يسيل على العضو. ان تجد رطوبة الماء على العضو ويمكن ان يغسل العضو بهذا الثلج. اما اذا كان ثلجا لا لا يسيل ولا ولا يخرج ماء فانه لا يجوز الوضوء به وقوله اللهم باعد بيني كما باعدت قوله اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثورة من دنس اللهم اغسله خطأ بالماء بالثلج والماء والبرد. اخذ النساء من هذه اللفظة ان الثلج يغتسل به ويتطهر به وانه يجوز الوضوء به. اخذوا اللفظة جواز الوضوء بالثلج لكن نقول الصحيح ان هنا الثلج لابد ان يكون جاريا ان يكون منه جزءا يجري على العضو او يسير ابنه على العضو حتى يمكن غسل العضو لان الغسل هو صب الماء على العضو او جري الماء على العضو او آآ غسل الماء غسل بالماء. فاما الثانية كان ثلج ولا يذوب منه شيء. ولا شيء فلا يجوز يضيع على الصحيح. وهذا الحديث لم يسق مساق الوضوء. لم يسق انما فيه مقام الدعاء ان يطهر الانسان من ذنوبه وخطاياه من من درنه وان نجاساته بالماء والثلج والبرد وهذا لا اشكال فيه من باب الدعاء لا من باب الوضوء الحديث ذكره من طريق عباب القعقاع عن ابي زر عن ابي هريرة وهذا في الحديث الصحيحين اي رواه البخاري ومسلم وهذا وهو اصح دعاء جاء فيما يقال بين التكبيرة وبين الفاتحة. ثم ساق من طريق اخر ايضا من طريق عائشة من باب الدعاء ليس من باب الاذكار اللهم اغسل خطايا ماء الثلج بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت من الدنس. هذا حديث ايضا صحيح وفي مسلم وبالصحيح حديث في الصحيحين ايضا في البخاري ومسلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو اسناد صحيح. ثم ساق من طريق هارون عبدالله الايلي قال حدها معن بن زياد قال حدها معاوية ابن صالح عن حبيب ابن عبيد عن جبير ابن نفير قال شهدت عنه مالك وسوف يقول يصلي يقول من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسل الماء والثلج والبرد ايضا اسناده صحيح. والحي اصله في مسلم. الحديث اصله في مسلم. ابن مالك رضي الله عنه وهذا حين اصح حديث جاء فيما يقال في الصلاة على الجنازة هذا حيث هو اصح حديث جاء فيما يدعى للميت على جنازته او فيما يقال في صلاة الجنازة باب صقر الكلب اي ما يبقى ويفضل من الكلب اذا شرب اذا شرب من الماء. ما حكم سؤره؟ سؤر الكلب وقع في وبين اهل العلم فجمهور اهل العلم اذا كادوا للقلة فانه نجس. جمهور اهل العلم اذا كان سؤر الكلب في في ماء دون القلتين فان هذا السؤر نجس. اما اذا كان فوق القلتين فهو طاهر بالاتفاق. ما لم يتغير. والقول الثاني ان سؤر الكلب ليس بنجس. لان آآ صؤره طاهر. سؤره طاهر. فاذا ولغ الكلب في اناءه فقالوا الصحيح ان سؤره طاهر ولا يسلب الماء الطهوري بهذا الولوغ. وهذا القول اقرب وهذا القول هو الاقرب وهو الصحيح لعدم صحة لعدم ورود الدليل الدال على نجاسة دعاب الكلب. وانما جاء قال طهور اله احدكم وطهوره ليس معناه التطهير من النجاسة وانما من باب تطييبه. فلعاب الكلب فيه ظرر وفيه اذى. فيزيل هذا الاذى والضرر يزيله الغسل الغسل ست مرات والسابع بالتراب يغسل سبع مرات احداهن بالتراب حديث ابن هريرة في الصحيحين ولفظة التراب لم تأتي البخاري لفظة التراب انما جاء في مسلم. والبخار لم لم يخرج هذه اللفظة وانما اخرجه مسلم في صحيحه وهي وهي صحيحة ومما يدل على صحتها ما جاء في صحيح مسلم عن عن عبد الله المغفل قال الثامنة بالتراب فدل هذا على ان التعفير بالتراب ثابت. قد ذكر التراب محمد بن سيرين يراه رواه ايوب عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة قال احداهن بالتراب او اولاهن بالتراب. فهي محفوظ على الصحيح وان لم يخرجها البخاري الرواة لا يذكرونه مثل لفظة التراب. اذا نقول لعاب الكلب والولوغ والصحيح انه طاهر ودليل طهارته ان الله اباح صيده اباح صيده ثم ذكر من طريق زياد بن سعد مولى عبد الله بن زيد اخبره انه سمعه فليغسل مرات ايضا هذا يدل على انه يغسل سبع مرات وهذا لا اشكال فيه. عند الا خلافا عند الاحلام انه يقول يغسل ثلاث مرات. لكن يغسل سبع مرات وهذا الحكم وهذا العدد خاص بالكلب ولا يلحق به غيره. هذا الحكم خاص بالكلب وخاص بما ولغ فيه من الية ولا يلحق هذا الحكم غير الوضوء. فلو غمس رجله في اناء لم نغسله سبع مرات. ولو وضع يده في اناء لم يغسل من راتب. ولو بلغ في بركة لم نغسلها سبع مرات وانما هذا الحكم خاص بالاناء ولو لعق الكلب ثوبا لم نغسل سبعا مرات وانما هذا الحكم خاص بالاله يغسل مرات. باب الامر باراقة الاناء اذا ولغ فيه الكلب. نقول هذي هذا الحديث جاء من طريق علي موسى الاعمش عن ابي صالح هريرة عن ابي رزيع عن ابي هريرة وهذه اللفظة يحتج بها الجمهور على نجاسة على نجاسة لعاب الكلب. لانهم قالوا امر باراقتها والاراقة عليه شيء على نجاسته لكن هذه هذه اللفظة شاذة وقد ذكر النسائي علتها فقال لم يذكرها الا علي ابن وقد اعل حمزة الكنان ايضا وابن رجب في علله وقال ان لللفظ لا تثبت خاصة ان للمسلم تفرد بها وثانيا ان انه روى هذه اللفظة بعدما امر وبعد ما اضر يسر اختلف عليه واضطرب حديثه فاصبح حديث ضعيف. له حالتان قبل ان يضر بعد ان يضر فما كان قبل ضره تعالى فهو حديث صحيح وما كان بعد ان اضر احاديث ضعيف هذا منها فهذا الحديث لفظة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا نقول حكي الحديث لا يصح ذكر حديث علي حديث شعبة قال المغفل عبد الله المغفل رضي الله تعالى عنه عبد الله المغفل رضي الله تعالى عنه بقتل الكلاب وفيه فاغصوا سبع مرات وعفروه الثابت تراب هذا الحديث ذكر فيه انه يعفر ثابتة بالتراب ومسأ التعفير الاناء الثابت تراب هذه اللفظة عامة عامة اهل العلم على عدم الاخذ بها وانما اخذ بها الحسن البصري رحمه الله تعالى واسحاق ابن هوية رحمه الله تعالى. والا عامة الفقهاء لا يأخذون بها. وذلك لمخالفتها للاحاديث الصحيحة التي فيها غسله سبع مرات اولاهن وحداهن بالتراب. وقد حاول بعضهم الجمع بين اللفظ الحديثين. فقال لفظ عن المغفل عن ثلوث ثابت تراب انه جعل الجمع بين بين التراب والماء في غسلة واحدة بمقام الغسلتين. بمقام الغسلتين فكأنها جعلها ثمان غسلات. والثامنة غسلة مستقلة مع ان هي انها ست غسلات وغسلة تكون بالماء وتكون بالتراب. حديث مغفل جعل التراب والماء مع بعض جعله غسلتين فأصبحت ثمالا. وابي هريرة جعلها بمقام غسلة واحدة فكانت سبع. وهذا القول اقرب ان نقال يغسل مرات ولا يغسل ثمان مرات ولانه ايظا يحتاج ان يعفن الثابت التراب يحتاج الى غسلة تاسعة. يبغى يحتاج الى غسل التاسع وهذا خلاف ما جاء في حديث ابو هريرة والحيوان الصحيح وقد رواه مسلم لكن الصحيح نقول انه يغسل سبع مرات اولاهن او احداهن بالتراب ولا يغسل ثمان مرات لما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد