بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال النسائي رحمه الله تعالى باب وسؤال الهر اخبرنا قتيبة عن مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك ان ابا قتادة دخل ثم ذكر كلمة معناها. فسكبت له وضوءا. فجاءت هرة فشربت منه. فاصغى لها الاناء حتى قالت كبشة فرآني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ فقال اتعجبين يا ابنة اخي؟ فقلت نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم والطوافات باب ثقل الحمار اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ايوب عن محمد عن انس رضي الله عنه قال اتانا مناد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فانها رجس. باب سؤل الحائض. اخبرنا عمرو علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عن المقدام بن شريح عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اتعرق عرق يفرق بعرب العرق العرقي اللي هو العضو القطعة من اللحم بالعظام احسن الله قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت وانا حائض وكنت اشرب من الاناء فيضع فاه حيث وضعت وانا حائض. باب وضوء الرجال والنساء جميعا اخبرني هارون ابن عبد اخبرني هارون ابن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا ما لك حاء والحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. باب فضل الجنب. اخبرنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا الليث عن ابن تهاب عن عروته عن عن عائشة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها اخبرته انها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاناء الواحد. باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في من الماء للوضوء باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى. قال حدثنا شعبة. قال حدثني عبد الله بن ابن جبر قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل ويغتسل بخمس مكاكي. اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ثم ذكر كلمة معناها. قال حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت عباد ابن تميم يحدث عن جدتي وهي ام عمارة بنت كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ اوتي بماء في اناء فاتي بماء في اناء قدر ثلثي المد. قال شعبة فاحفظ انه غسل ذراعيه وجعل يدلكهما ومسح اذنيه باطنهما ومسح اذنيه باطنهما ولا احفظ انه مسح ظاهرهما. باب النية في ها ها؟ خلصنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا ما يتعلق باحكام من الهرب وما حكم سؤره؟ ذكر هنا حديث كبشة رضي الله تعالى عنها عن ابي قتادة في قصة اه اسراء النبي صلى الله عليه وسلم للاناء للهرة حتى تشرب منه. واخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم ان الهر ليست بنجس هذا نص صريح واضح على ان الهرة ليست بنجسة. وان سؤرها ولعابها يكون طاهرا بهذا النص. فاذا شربت مر بالاناء او بلغت فيه فان هذا الماء فان هذا الماء طهور. ولا يسر الطهورية لبلوغها فيه. والاصل انه لا يوجد نص صريح على اي سؤل انه ينجس الماء لا يوجد نص صريح على ان سؤر البهائم او سؤر السباع انه ينجس الماء الا ما جاء في حديث ابي هريرة في قصة الكلب وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في ناحية فليرسوله سبع مرات وهذا الغسل كما ذكرنا سابقا وليس رجل وانما لاجل التطييب والتطهير لا لنجاسة الاناء بهذا الولوغ. وقد ورد في ذلك اثار آآ في مسألة الهر وانه يغسل من ولوغه ثلاث مرات ومرة. وكل ما جاء في هذا الباب فلا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول ابي هريرة وابو هريرة هنا اخذ ان الهرة سبع وانه يغسل من ولوغه الاناء مرة واحدة وهذا كما ذكرت لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انما قول ابي هريرة والاحناف يقدمون قول ابي هريرة على ما رواه في قاعدة يقعدونها ان العبرة بما رأى الراوي لا بما رواه والصحيح ان العبرة بما روى لا بما رأى الا في الا في مجلة القرين على خطأ الراوي فيما رفعه. وصوابه فيما وقف الاصل ان تقديم الرواية مقدم على على الدراية وعلى الرأي. ايضا يتعلق بالهر حكم بيعه وشرائه روى الامام مسلم في صحيحه عن معقل عن عن ابي الزبير عن جابر عن جابر ابن عبد الله سم نهى عن بيع السنور وجاء من طريق الاعمش عن ابي سفيان عن مقابل للترمذي وجاء من طريق حمام سلمة عن ابن زبير عن جابر. وهذه الاحاديث الصحيحة انها معله. وكل حي جاء في نهي في النهي عن بيع الهر فانه لا يصح وقد علم احمد وغير واحد والمحفوظ ان هذا الحديث فيه نكارة. والصحيح جواز بعذر جواز بيع الهر اذا اذا كان في منفعة. اما اذا في منفعة وانما من الشرف فانه يمنع الشاري منه. او البائع له. اه هذا الحين كما ذكرت دليله واضح على ان سؤر الهر ليس قد يكون صقره نجسا في حالة واحدة وهي اذا اكل نجاسة او لوث فاه في لوث فاه بنجاسة ثم ولغ في الاناء وتغير الاناء بهذه النجاسة عندئذ نقول ان هذا الاناء تنجس بهذه بهذا الولوغ ويلزم ازالته تطهيره اذا كانت هذه لما الاصل فان اقول بطهارته. الحي اسناده صحيح وقد وقد جود بن مالك هذا الحديث. واحسن اسناده وسياقه قد رواه مالك عن اسحاق ابن ابي طلحة عن حميدة بنت عبيد وقد روى عنها زوجها وابنها يحيى فهي ليست مجهولة وكذلك كبشة اصبح ان صحابي والصحابة كلهم عدول ولا يحتاج الى الى توثيقها. وان قيل انه ليس بصحابي فانها في قد روى عنها ايضا ادروت عن حميدة وروى عنها غير واحد. فالحديث صحيح ولا علة فيه. الحديث صحيح ولا علة فيه وقد عل بالجهالة لكن الصحيح نقول انه محفوظ. قول باب سؤر الحمار. ذكر حديث محمد بن عبد الله بن يزيد قائد سفيان ابن ايوب عن محمد عن انس بن مالك قوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فانها رجس. هذا الحديث يدل على ان لحوم الحمر الاهلية انها نجسة في قول عامة اهل العلم وهذا الامر وان وقع فيه خلاف في الزمن الاول ان لحوم الحمر طاهرة ويجوز اكلها عند وانما منع من اكلها قاء الظهر للناس لكن نقول الصحيح ان الحمر الاهلي حرام اكلها. ولا يجوز اكلها للنصوص الواردة في ذلك فاخلص انها رجس. الصحيح انها نجسة وان ما جاء من اكلها في احاديث فان ذاك من باب الظرورة لا من باب لا من باب الاباحة والا لا يجوز اكلها ابدا وهي محرمة ونجسة. اخذ آآ الامام النسائي من هذا الحديث انه اذا كان لحمها نجس فان لعابها وسؤرها نجس. وهذا ليس بصحيح فسؤر البهائم وسؤر الحبير الصحيح انه على الاصل وانه على الطهارة. وانما الذي نجس من هذا الحمار اكله لا ننسى منه اكله. اما واما لعابه وسؤره فالصحيح انه طاهر. وقد يلحق الحمار بما يطوف علينا انه قعد قاعدة اما ليس من الطوافين عليكم الطوافات. فكل ما يطوف على الناس فانه فانه يعفى عنه انه يعفى عنه والصحيح نقول انه حتى لو حتى لم يكن من الطوافين فانه لا لا دليل على نجاسته لا دليل على نجاسته فاذا ولغ الحمار في الاناء او شرب من اناء فان نتوضأ منه والصحيح ان هذا الماء طهور ولا يسلب الطهورية ولا يسلب الطهورية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار ولا شك انه اذا ركبه كان يعلق به شيء من عرقه. ولا شك ان كان يخالط يخالط بركوبه فقد ينال شيء من عرقه ينال من صغري ينال شيء من لعابه ومع ذلك ما كان يقال عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل اشياء يغسل شيئا من ذلك بل جاء في اسناد فيه عند مسلم آآ انه مصلى على حمار وهذه الزيادة لا تصح الصحيح انها منكرة وانها غير محفوظة لكن على من صححها يدل ان الصلاة على الحمار انها جائز ولا شك الحمار اعرب فدل انه ليس بنجس من هذا المعنى وانما نجاسته في اكله وفي دمه وفي لحمه. اما سؤره وآآ عرقه فهو طاهر وما كان يجلس في بني ادم ففيه ايضا نجس لانه لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس لحديث انها انها ريكس انها ريكس فاتيت برفث فقال انها لبس بدل الصاين للحمار ايضا سؤره طاهر وليس بنجس. قوله ايضا قال باب سؤر الحائض اي ما حكمه ما حكم سؤر الحائض؟ الحائض الصحيح ان ان سؤرها في قول عامة لانه طهور. وانه لا يسر الطهور وان تخالف في ذلك بعض اهل العلم يقال ان ان سورها ينجس الملائكة هذا قول باطل. لا دليل عليه. بل الادلة والاحاديث الدالة على طهارتها كثيرة جدة ذكر من ذلك انه كان يتعرق العرق كانت عايشة تتعرق العرق اي تأخذ العظم فتنهش منه وتضع فاه على هذا الموضع ثم يأخذه والنبي صلى الله عليه وسلم فيتعرق من نفس المكان ليتعرق منه عائشة وهذا تطييبا لها وتلطفا مع عائشة رضي الله تعالى واظهارا لمحبته حتى انه طريقه ريقها عليه الصلاة والسلام. فلو كان لعاء سؤرها نجس لما جاز ان يؤكل بعدها. ولا جاز ان يؤخذ هذا اللحم الذي اكلت منه المرأة فالصحيح ان الحائض سؤرها طاهر. ومن قال بخلافه فقوله شاذ ومنكر. ولا يعول عليه. فاذا توضأت الحائض من ماء فان الماء طهور واذا اه شربت من ماء فان الماء طهور فاذا غمس يدها في الماء فان الماء طهور كما قال وسلم ان حيضتك ليست في ذكر حديث عبدالرحمن وابن مهدي عن سفيان الثوري عن مقدام شريح عن ابيه عن عائشة قال كنت اتعرق العرض فيضع سلمته حيث وضعت انا وكنت اشرب الاناء فيضعفها حيث وضعت واضح وبين ان سؤرها طاهر. وايضا فيه حسن معاش النبي لزوجه. وكان خير وخير الامة لاهله صلى الله عليه وسلم. قال باب وضوء الرجال والنساء جميعا. هذي مسألة في مسألة الوضوء للرجل من اه وضوء الرجل مع المرأة ووظوء الرجل بفظل المرأة ووضوء المرأة بفظل الرجل. ثلاث مسائل المسألة الاولى وظوء الرجل والمرأة جميعا فهذا محل اتفاق انه لا بأس به ولا حرج فيه. اذا لم تكن حائضا. الحالة الثانية وضوء المرأة بفضل الرجل. وهذا ايضا محل والخلاف فيه ضعيف ولا يعتد به انه يجوز وضوء المرأة بالرجل مع ان هناك من يقول بالمنع لكن هذا محل اتفاق والقول المخالف فيه ضعف القول الثالث آآ المسألة الثالثة وضوء المرأة وفضل الرجل. وهذه مسألة وقع فيها خلاف الجمهور واهل العلم على انه لا لا منع في ذلك. لكن جاء في تدل على المنع. جاء من العلمان على ذلك حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة انه قال لو نهي توظى الرجل بفظل المرأة والمرأة بفظل الرجل لها دليل آآ واسناده جيد على الصحيح اسناده جيد معنى نعله نعله بالتفرد فان فان داود الاودي تفرد به عن عن حميد عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وداوود وان كان لا بأس به لكن لا مثل هذا التفرد وهذا الاصل فحديث يعل بهذا التفرد ولا يقبل حديث رحمه الله تعالى. وقد جاء من طريق ايضا الحكم ابن عمرو الغفاري انه يتوضأ وقت فظل المرأة والمرأة بفضل الرجل وقد اعله البخاري. والمحفوظ ان الحديث في هذا الباب انها لا تخلو من ضعف لا تخلو من ضعف العلة. والصحيح ذلك. الصحيح جواز ذلك عند جمهور العلم. الامام احمد يذهب الى المنع بشروط يمنع الامام احمد بشروط. الشرط الاول ان يكون الماء دون قلتين والشرط الثاني ان تخلو به. والشرط الثالث ان ترفع به حدث. والشرط الرابع ان تكون المرأة وان تكون ممن ممن حاضت فيتوفى الشروق قال اياك واياك والصحيح انه اذا اذا تركه من باب الكراهية فلا حرج لكن نقول لا كراهة الا بدليل والدليل في هذا المقام لا يحتمل هذا هذا آآ المنع فالصحيح الجواز لكن تركه من باب خلاف في الاولى فلا حرج والله اعلم. اه والحيث هنا ذكره وهو مسلم في صحيحه. والحيث قال هنا قال حدثنا مع قاعدتها مالك مسكين قراءة ولا اسمع عن ابن ابي قاسم بن مالك عن نافع ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضأون جميعا هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم وفي انهم كانوا يتوضأون جميعا ولا شك انه يتوضأ جميعا انه لابد يتساقط شيء من جسد المرأة او يتساقط من جسد الرجل وليس معنى ذلك انهم يقترفون جميعا او انهم في مكان واحد جميعا او انهم يعني يخالط بعضهم بعضا عند الوضوء وانما المراد بجميعا انهم يتوضأون من مكان واحد يتوضأ من مكان واحد لا انهم يخالطوا بعضهم بعضا اي كالحوض الكبير يتوضأ الرجال من جهة والنساء من جهة اخرى ولا الرجال النساء ولا النساء الرجال او يكون يتوضأ الرجال من هذا المكان ثم يعقوب النساء ويتوضأ من نفس المكان اما من يحتج انه يجوز اختلاط الرجال بالنساء فهذا احتجاج آآ يعني احتجاج احتجاج جاهل بغير مورد بغير ما يحتج به. فليس بدلالة على هذا الاختلاط وليس بدلالة ان الرجال والنساء كان يتوضأون جنبي هذا المعنى وان المعنى انهم يتوضأون من مكان واحد يعقوب بعضهم بعضا. والصحيح ان انها يدل على ان فظل المرأة انه طهور. فظل والوجه الدلالة انه يتوظأت لا بد تساقط شيء من جسده على هذا الاناء وهذا او فيأتي ويتوضأ بعدها كذلك فيعل هذا الحديث حديث يتوضأ للمرأة والمرأة بفضل الرجل. هذا باب ما جاء في مسألة الوضوء بفظل المرأة قول باب فضل الجنب ذكر احد قتيب بن سعيد الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة انك ان وسلم في في الاناء الواحد جاء في رواية من الجنابة هذا ايضا يدل على جواز غسل الرجل من فظل من فظل المرء ولو كان جنبا وكما ان الماء ليس بالطهورية الا الا بامرين اما يتغير احد اوصى بنجاسة واما ان يسلب اسم الماء. اما اذا لم يسلب اسم الماء ولم يتغير احد اوصى بنجاسة فانه فانه طهور. والجنب والمرأة الجنب اذا توضأ من الاناء واغتسل الاناء فان اثر الجنابة لا تظهر على هذا الماء ولا يتغير لا طعمه ولا لونه يريح بهذا حتى لو تغير تغير بشيء طاهر ليس بشيء نجس لكن من الوضوء والغسل بالماء الدائم. يمنع من الوضوء يمنع من الغسل. من الجناف الماء الدائم. فلا يجوز ان يغتسل بالماء في الماء الدائم من الجنابة. ولا الرجل فيمنعان من ذلك ولا يبول فيه الماء الدائم. اذا الحديث الصحيح يدل على جواز اللي هو فضل الجنب بل الاغتسال بفضل الجنب ولا حرج في ذلك. قول باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء. هذا الحديث حديث آآ انس بن مالك انس كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمسة يدل على السنة يتوضأ بالمد المكوك بقدر المد وهو قدر اه جمع الكفين الواحدة جمع اليدين اه جمع الكفين من الرجل واحد هذا هو المد. فالسنة ان يتوضأ بقدر هذا المد. وثبت انه توضأ بثلثي مدة وليس ذاك توقيتا في قدر الماء الذي يتوضأ به المسلم لكن فيه دلالة على ان السنة يتوضأ بمثل هذا القدر وانه لا يسرف في وضوءه ولو توضأ باقل من ذلك الوضوء صحيح ولو توضأ باكثر من ذلك وضوءه صحيح لكن هذا هو السنة من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا سنة لان فعله على وجه التعبد وما كوجه التعبد فهو فهو سنة والوضوء احد الامور التعبدية يتعبد بها المسلم فيسن ان يتوضأ بمكوك ويغتسل من الجنابة بخمس وهو الصاع والحديث الصحيح في صحيح اه في صحيح مسلم وجاء ايضا في البخاري بالافضل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع جاء باللفظ يتوضأ بالمدة يغتسل بالصاع في الصحيحين. ثم ذكر حديث آآ شعبة عن حديث ابن زيد قال سمعت عباد تميم يحدث عن جدته وهي ام عمر. حين وقع في خلاف في من روى هذا الحديث عن في من رواه عنه عباد هل رواه عن عبد الله ابن زيد؟ او رواه عن ام عمارة من اهل من رجح رواية عباد عن عمه من رجح رواية عباد عن جدتي والصحيح ان الحي المحفوظ من الجهتين محفوظ من جهة ام عمارة ومحفوظ من جهة عمه وفيه ان يتوضأ بثلثي بثلثي مودع يعني قد هكذا لم يجمع المد كاملا وانما قدر ثلثي المد وكما ذكرت ليس توقيتا للوضوء او او توقيتا للماء للقدر في الوضوء وانما فيه اثبات سنية هذا القدر في الوضوء هذا هو الصحيح فيتوضأ الانسان بقدر ثلثي مد ويتوضأ المد ويتوضأ باقل من ذلك واكثر. آآ نقف على باب النية في الوضوء. والله اعلم