بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى صفة غسل الكفين. اخبرنا محمد بن ابراهيم البصري عن بشر ابن المفضل عن ابن عون عن عامر الشعبي عن عروة ابن المغيرة عن مغيرة وعن محمد ابن سيرين عن رجل حتى رده الى المغيرة. قال ابن عون ولا احفظ حديث ذا من حديث ذا ان المغيرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرع ظهري بعصا كانت معه فعدل وعدلت معه او حتى اتى كذا وكذا من الارض. قال فذهبت حتى توارى. قال فذهب حتى توارى عني. ثم جاء فقال امعك ماء ومعي ومعي سطيحة لي فاتيته بها فافرغت عليه فغسل يديه ووجهه وذهب ليغسل ذراعيه وعليه جبة شامية وعليه جبة شامية ظيقة الكمين فاخرج يده من تحت الجبة. فغسل وجهه وذراعيه وذكر من ناصيته شيئا وذكر من ناصيته شيئا وعمامته شيئا. قال ابن عون لا احفظ كما اريد. ثم مسح على خفي ثم قال حاجتك قلت يا رسول الله ليست لي حاجة فجئنا وقد اما الناس عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة من صلاة فذهبت لاوذنه فنهاني وصلينا ما ادركنا وقضينا ما سبقنا. باب كم يغسلان؟ اخبرنا حميد بن مسعد عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن النعمان ابن سالم عن ابن اوس ابن ابي اوس عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استوكف ثلاثا. باب المضمضة والاستنشاق. اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن حمران ابن ابان قال رأيت عثمان ابن عفان رضي الله عنه توظأ وافرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمظمظ استنشق ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثة ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ نحو وضوئي ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. باب بأي اليدين يتمضمض اخبرنا احمد ابن محمد ابن المغيرة. قال حدثنا عثمان وابن سعيد ابن كثير ابن دينار الحمصي عن شعيب هو ابن ابي حمزة عن الزهري قال اخبرني عطاء ابن يزيد عن حمران انه رأى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناء فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل من رجليه ثلاث مرات ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وضوئي توضأ وضوئي هذا ثم قال من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما ما تقدم من ذنبه باب اجاء بالاستنشاق اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزنا واخبرنا الحسين بن عيسى عن معن عن مالك عن ابن عن ابي الزناد عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر. باب المبالغة في اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا يحيى ابن سليم عن اسماعيل ابن كثير حاء واخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا وكيع سفيان عن ابي هاشم عن عاصم ابن لقيط عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء؟ قال اسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. باب الامر بالاستنثار. اخبرنا قتيبة عن ما لك واخبرنا اسحاق ابن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنفر ومن استشمر فليوتر. اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن منصور عن هلال ابن يساف عن سلمة ابن قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فاستنثر واذا استشمرت فاوتر. باب الامر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم اخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن ابي حازم عن يزيد ابن عبد الله ان محمد ابن ابراهيم حدثه عن عيسى ابن طلحة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات فان الشيطان على خيشومه باب باي اليدين يستنثر. اخبرنا موسى ابنه اخبرنا موسى بن عبدالرحمن. قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا خالد ابن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه انه دعا بوضوء فتمضمض انه دعا بوضوء فتمضمض مظى وسط ينشط ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم باب غسل الوجه اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن خالد ابن علقمة عن عبد خير قال اتينا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع وقد صلى؟ ما يريد الا ليعلمنا فاوتي باناء فيه ماء فاوتي باناء فيه ماء وطشت وافرغ من الاناء على يده فغسلها ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا من الكف الذي يأخذ به الماء ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثة ويده الشمال ثلاثة ومسح برأسه ومسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثة ورجله الشمال ورجله ورجله الشمال ثلاثا ثم قال من سره ان يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا باب عدد غسل الوجه. اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك عن شعبة عن مالك بن عرفطة عن في خير عن علي رضي الله عنه انه اوتي بكرسيهم فقعد عليه ثم دعا بتور فيهما وكفأ على يديه ثلاثا ثم ثم مضى واستنشق بكف واحد ثلاث مرات وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثة. واخذ من الماء فمسح برأسه واشار شعبة مرة من ناصيته الى مؤخر رأسه ثم قال لا ادري ردهما ام لا وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم ثم قال من سره ان ينظر الى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. قال ابو عبدالرحمن هذا خطأ. والصواب خالد بن القمة ليس مالك بن عرفطة باب غسل اليدين. اخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد وهو ابن زريع. قال حدثني شعبة عن ما لك بن عرفطة عن عبد خير قال شهدت عليا دعا بكرسي فقعد عليه ثم دعا بماء في تور فغسل يديه ثلاثا ثم مضمض واستنشق بكف واحد ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه ثلاثا ثلاثة ثم غمس يده في الاناء فمسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثة ثم قال من سره ان ينظر الى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا وضوءه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب صلة الوضوء. ثم ذكر مسألة غسل الكفين اولا غسل الكفين باتفاقها العلم لغير البائت من الليل او غير مستيقظ من النوم ان غسلهما سنة. ان غسلهما سنة. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه عندما توضأ اخرجهما واخرجهم من وجوب غسلهما الاية ذكر الله عز وجل فيها اننا اذا قمنا للصلاة نغسل وجوهنا وايدينا المرافق وان نمسح برؤوس ولم يذكر غسل الكفين فهذه الاية تدل على ان الفرض من غسل اعضاء الوضوء ما ذكره الله عز وجل في كتابه. ولا شك ان الله لم يذكر غسل الكفين في فدائي الوضوء فاتفق على سنيتها الا في حالة وهي اذا استيقظ من نومه هل يلزمه غسلها او لا يلزمه والصحيح ان غسل كفين يكون واجبا في حالة واحدة. وهي اذا كان الكف نجاسة فانه يلزمه غسلها قبل ان يدخلها في الاناء ويكون غسله هنا من باب الوجوب من باب زات النجاسة. اما اذا لم يكن عليها نجاسة كان بعد استيقاظي من نوم فانه يتأكد ويسن يتأكد ان يغسل كفيه ثلاثا. يكون من باب السنة المؤكدة. واما اذا لم يكن مستيقظا من نوم فان اصلهما سنة مطلقة. اذا نقول غسل الكفين سنة مطلقة. ويتأكد اذا استيقظ النوم اذا كان عليها نجاسة اذا كان عليها نجاسة اذا سنة سنة مؤكدة واجب غسلهما اذا كان على الانجاز كما ذكرت ذكروا الحديث محمد إبراهيم البصري البصري قال اخبرنا باسم المفضل عن ابن عون عام الشاب عن عروة ابن المغيرة عن المغيرة ثم ساقه ايضا من طريق في محامي ابن سيرين عن رجل عن رده الى المغيرة قال ابن عون ولا احفظ حديث ذا من حيث لا. هذا الحديث بهذا الاسناد يعل علته ان ابن عون رحمه الله تعالى روى هذا الحديث عن الشعبي وعن ابن سيرين. وحديثه عن الشعبي حديث موصول قالوا كلهم ثقات الا انه لا يميز حديث الشعب من حديث ابن سيرين. واسناد ابن سيرين اسناد فيه انقطاع وفيه رجل مجهول فيقول عن رجل وهذا الرجل مجهول لا يعرف. فحيث لم يتبين لنا من الراوي وعفنا اسناد ابن سيرين وحيث ان ابن عون لم يميز حديث الشعب من حديث محنسرين حكمنا على الحديث كله بالظعف بهذا الاسناد من طريق ابن عون لكن الحين جاء من طريق زائدة ابن قدامة رحمه الله عند مسلم عن الشعبي فساق الحيث فذكر الحي وجاء ايضا من طريق بك ابن عبد الله عن عروة المغير عن ابيه وذكر قصة الصلاة. لان الحديث اصله في الصحيحين عدة طرق جاء من طريق وراد وجا من طريق الشعب وجا من طريق طاووس. وجاء من طريق القيام عدة طرق على مسألة نزع لبس الخفين صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين. اما زيادة الصلاة وان بن عوف صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه تفرد بها تفرد بها مسلم دون البخاري وذكرها عند المسلم بك ابن عبد الله المزني عن عن المغير عن ابيه عمر ابن المغير عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه عن المغيرة ومن طريق آآ عروة ابن المغيرة عن ابيه وفيه قصة صلاة ابن عوف بالنبي صلى الله عليه وسلم. اذا نقول حديث صحيح وهذه القصة صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. وان من غسل قبل بدء وقبل في ابتداء وضوئه وانه آآ مسح على الخفين وهذا يعتبر اصح حديث جاء في مسألة المس على الخفين وايضا حديث جاء من ميت الضمري عن ابيه عند البخاري مسح على خفيه وايضا حديث كعب ابن عجرة عند مسلم مسى على خفيه واحد الخفين كما قال احمد ليس في نفسي وكما قال ابن باز رحمه الله تعالى. نقول اسناده بهذا الاسناد فيه ضعف لكن الصحيح ما في مسلم انه جاء من عبد المزني وجاء من طريق زائدة عن عروء عن عن عن الشابي العروض المغيرة عن المغيرة باسناد صحيح وقصة الزيادة في مسألة الصلاة نقول جاء في مسلم طريق بكر وعبد الله المزني والله تعالى وحديث عبد المعروف ان هذا يدل على ان النبي وسلم صلى خلف صلى خلف ابيع خلف سي عبد الهادي بن عوف وثبت الصلاة ايضا خلف ابي بكر الا في في حديث ابن عوف رضي الله تعالى عنه فائدة وهي ان من سبق بالصلاة انه سبق بالصلاة وانه قضى ركعته صلى الله عليه وسلم هو ابن غيرة ومع ذلك لم يؤم النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة في صلاته. وصلى كل منهما منفردا اذا فنقول المشروع اذا قام الانسان يقضي انه لا يؤم من اتى بعده في صلاته لكن لو امه نقول لا حرج ولا بأس لكن السنة ان لا يوم يصلي كل منهم على حدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك باب باب كم يغسلان؟ اي كم تغسل هذه الايدي يقول السنة مسألة غسل الكفين السنة جاء في حديث عثمان بن عفان في الصحيحين انه غسل كفيه ثلاثة. وجاء ايضا في حديث ابي هريرة لو قال اذا سمنوه فليغسلوا حتى يغسلها ثلاثا. فالسنة ان يغسل كفين ثلاث مرات قبل قبل ان يغسل وجهه قبل ان يغسل وجوارحه اسناده صحيح. فهو من طريق ابن يزيد ابن ابي حبيب. عن طريق ابن سفيان ابن حبيب عن شعبة ابن الحجاج. عن نعمان ابن سالم عن ابن اوس بن ابي اوس عن جده قالوا سنوي استوقف استوكف غسل كفيه ثلاثا اخذ الماء وصبه على يديه صلى الله عليه وسلم وغسل كفيه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حديث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. وايضا من حديث ابو هريرة رضي الله تعالى عنه. شوف يا اوس ابن ابي اوس قال لك باب المضمض استنشاق حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن عبد الله عن معمل الزهري عن الليت عن حمران ابن ابن عبان قال رأيت عثمان ابن عفان توظأ فافرع يديه ثلاثا فغسلهم هذا اصح ما جاء في مسألة غسل الكفين عند ابتداء الوضوء حيث عفان ذكرا ثم غسلهما ثلاثا وهذا يدل على سنية غسلهما لا وجوب وقد ذكر المسألة هذي. ذكر هنا مسألة المضمة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق في اختلف اهل العلم فيها على اقوال منهم من اوجبها منهم من قال انها سنة ومنهم من فرق بين المضمضة والاستنشاق فوجب الاستنشاق والاستنفار والنثر ولم يجب المضمضة والصحيح من ذلك ان الموت انشاق انهما واجبتان لامور الامر الاول لانهم يدخلان في حد الوجه فالوجه يطلق على الباطل والباطن هو الانف والفم والظاهر وظاهر الوجه والله سبحانه وتعالى امر بغسل الوجه فيدخلان منه الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لزم المرء استنشاقه ولم ينقل في حديث صحيح ولا ضعيف انه ترك المضمضة والاستنشاق. والامر الثالث انه جاءت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالاستنشاق. اذا توضأ فيجعل في انفه مال ثم لينتثر. واذا كان الامر النثر فانه امر بالاستنشاق لانه لا نثر الا باستنشاق لا امر لا نثر الا باستنشاق. اما المضمضة فلم يأتي بها امر بالنبي صلى الله عليه وسلم وزحيفة احاديث لقيط ابن صبر قال توضأ تمضمض هي احاديث هو حديث ضعيف ولا يصح زيارة المضمضة زيادة ضعيفة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن وقال للمضمضة في حكم الوجه وانه لزم غسل مضمضة المظبة والاستنشاق بكل ما نقل لنا من وضوءه صلى الله عليه وسلم فنقول الصحيح ان مستنشاق واجبتان في الغسل وفي الوضوء. ذكر وجدته؟ ايش قال؟ قال اوص ابن ابي اوس واسم ابي اوس حذيفة الثقفي. صحابي ايضا الذي قبله. انا ابن اوس لكان ابن اوس هنا عن ابن عن ابن اوس ابن ابي ابن اوس عن ابي اوس ابنه في اخر كتاب ابن ابي اوس. في اخر كتاب. واجبتان على الصحيح قوله باب بأي اليدين يتمضمض؟ يعني بأي شيء يأخذ الماء للمضمضة والاستنشاق؟ ذكر هنا حديث احمد ابن محمد ابن غيرة قال حتى عثمان هو ابن سعيد ابن حمصي عن شعيب ابي حمزة عن الزهري اخبر عطاء ابي يزيد عن حمران انه رأف من دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناء فغسله ثلاثا ثم ادخل يمينه فتمضمض واستنشق وهذا هو الصحيح الصحيح ان السنة اذا تمضمضت تنشاق ان يأخذ الماء لها باليمين ان يأخذ الماء لها باليمين فيتمضمض ويستنشق بيمينه وينتثر بشماله ينتثر بشماله. هذا هو السنة اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا يقول السنة ان يتمام ويستنشق باليمين وان ينثر بشماله لان الموت ينشاق من باب التكريم والنثو من باب الاذى وازالة الاذى يكون بالشمال الى باليمين على الصحيح. ذكر هذا الحديث وهو حديث صحيح. اصل في الصحيحين عن النبي اصل الصحيحين في مسألة المضمضة واستنشاق نتمضمض واستنشق الكف الذي اخذ الماء ثم ذكر هنا اه مسألة ايجاد الاستنشاق وقد ذكرناها قبل قليل وهو حديث حديث معن قال محمد منصور احدنا سفيان احدهم الزنادحة واخبار الحسين بن عيسى عن معن ابن عن مالك عن ابي الزينة عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم يتوضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ثم لينتثر هذا دليل على وجوب الاستنشاق. اين وجه الوجوب؟ وجه الوجوب انه امر بالانتثار ولازم الانتثار الاستنشاق يكون الاستنشاق واجب من باب اللزوم فلا يمتثل الشخص الا اذا استنشق فدل ان المراد هو الاستنشاق ان المراد الاستنشاق فالاستنشاق واجب على الصحيح من اقوال اهل العلم. واما الانتثار فالسنة ان ينتثر السنة ان ينتثر. ولا شك ان اذا ترتب على دخول الماء الى الخياشيم ضرر انه يجب عليه ان يخرج هذا الماء لان للشريعة جاءت بحفظ بحفظ الابدان وحمايتها من الامراض والاضرار فيكون الانتثار عند اذن الواجب للصحة وللحديث. هذا هو الصحيح. قال وذلك باب نبالغ واستنشاق والمضمجته اه ابي موسى عليه السلام ها؟ وجدت ابن ابي اوس ايوه اقرأ ابن ابي اوس الثقفي قال اسمه عبد الرحمن فقط تقدم ها ما تقدم الف قال بعد ذاك باب المبالغة في الاستنشاق هذا الباب يتعلق في مسألة المبالغة والاستنشاق والمضمضة اولا حكم المرء استنشاق انهما واجبتان. وباقي مسألة المبالغة. المبالغة الصحيحة انها سنة. الصحيح مبالغة. سنة في جهة الاستنشاق واما المضمضة فلا يمكن المبالغة فيها الا اذا كثرت ادارة الماء في الفم ولذلك جاء بالغ في بال الاستنشاق الا ان تكون صائما الا ان تكون صاوبال وتنشق الا ان تكون صائما. فالسنة ان يبالغ في الاستنشاق الا في حالة واحدة. وهي اذا كان لا لانه بالغته بالاستنشاق عندئذ يترتب عليها دخول الماء الى داخل جوفه ويتعمد الانسان ذلك اصبح متعمدا للفطر فيأثم ويحرم على المبالغة. فالسنة ان يبالغ والسنة ان لا يبالغ وهو صائم. بل نقول لا يجوز لا يجوز المسلم ان ليبالغ في استنشاق اذا كان صائما اذا ترتب على مبالغته دخول الماء دخول الماء في داخل جوفه. اما المظمظة فلم يأتي بالغ فيها ولكن مضمضة اذا اراد ان يبالغ وكثرة ادارة الماء داخل فمه. وحي اللقيم صبر هذا حديث صحيح حديث صحيح فقد رواه ابو هاشم طبعا عاصم لقيط ابن الصبر عن ابيه قال وسلم اخبر الوضوء قال اسبغ الوضوء الى ان تكون صائم وهو حديث صحيح رواه اهل السنن باسناد صحيح وجاء في رواية زيادة واذا توضأ تمضمض. وهذا حديث زيادة وظوء المضمضة حديث ضعيف ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قول باب الامر استنثار. مر بنا الحديث وان الاستنثار من لوازم آآ من لوازم الاستنشاق. ان ان الاستنشاق واللوازم الانتثار. وان الانتثار الاصل فيه انه سنة اما يترتب عليه الضرر والمرض للمستنشق فان الانتثار يكون عندئذ واجب لان مثلا امر بالانتفاخ في قوله من توظأ فليستنفر ومن استثمر فليوتر. هنا قال من توظأ فليستثني امره بالانتثار. وقوله صلى الله عليه وسلم اذا بستنفر وبقوله صلى الله عليه وسلم اذا توظح فليجعل في ان في ماء ثم لينتثر اي يجب عليه ان ينتثر. فنقول ان الانتثار واجب وان الاستنشاق ايضا واجب على الصحيح فيجب عليه اذا استنشق يجب على المتوضأ ان يتوضأ ان يستنشق وجوبا واذا واذا تنشق فيلزمه الانتثار بامرين. الامر الخشية الظرر يلحقه بالاستنشاق. والامر الثاني اخذا بظاهر النص من النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله يمتثل والحين كما ذكرت اصله في الصحيحين عن ابي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قوله حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن منصور عن هنادي عن سند ابن قيس قال يتوضأت فاستنثر واذا استجمرت فاوتر. هذا ذكرنا المسألة وان الاستنثار يلزم منه الاستنشاق وان الاستنشاق واجب على الصحيح على المسلم اذا توضأ ليستنشق وايضا يتبعه ايضا بالاستنثار فيكون السنة اذا لم يذكرت عليه ظرر وان كانت عليه ظرر فيكون الاستنثار عندئذ واجب واما الايتار في الاستجمار فقد وقع في خلاف العلم والصحيح من اقوال العلم في ذلك انه لا بد ان ان يستجمر بثلاث احجار فاكثر وانه لا لو يستجيب باقل من ثلاث احجار وان استجمر فقد صح وضوءه وصحت طهارته لكنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وامر النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ابو هريرة من حديث ابن مسعود وحديث عائشة كلها تدل على حي سلمان الفارس رضي الله تعالى عنه كلها تدل على ان الانسان مأمورا يأخذ ثلاث احجار اذا اراد ان يستجمر حديث الايتار عند الاستجمار. قوله باب باب الامر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم. آآ قال خبر محمد بن زمبور المكي قال احد ابن ابي حازم عن يزيد ابن عبد الله ان محمد ابراهيم حدثه ان عيسى ابن طلحة حدثه عن ابي هريرة انه قال استيقظ احدكم من منامه فتوضأ تنفر ثلاث مرات فان الشيطان يبيت على خيشومه. هذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه وقد وقع في اختلاف مسألة ذكر الوضوء جاء عند البخاري انه قال اذا استيقظ من نومه فلينتثر ثلاث جاء في لفظ واراه قال عند وضوئه اراه قال عند وضوءه وفي السنن ذكر الوضوء. فهنا هل هل الانتثار عند الاستيقاظ هو عام فيشمل عند كل استيقاظ من نوم سواء اراد ان يصلي او اراد ان يتوضأ ولم يرد يتوضأ او هو خاص لمن اراد بمن اراد الوضوء فيكون الحكم متعلق بالوضوء لا بالاستيقاظ اي اذا اذا استيقظ الانسان من نومه فاراد ان يتوضأ فليستنفر ثلاث مرات فان الشيطان يبيت على خيشومه. فهذه مسألة وقعت لا خلاف والصحيح ان نذر الانف عند الاستيقاظ انه انه من السنة مطلقا انه من السنة مطلقا سواء الوضوء او لم يرد الوضوء وذلك ان الشيطان يبيت ان الشيطان يبيت على الخيشوم. فاذا استيقظ من نومه فانه مأمور بان يزيل الشيطان عن انفه. ولا شك ان مقارنة الشيطان ان مقارنة الشيطان لا تنبغي وان المسلم مأمور بمجانبة مفارقته. فاذا علم ان الشيطان يبيت على خياشوم على خيشومه فانه يتأكد في حقه ان ينتثر متى ما استيقظ من نومه. وهذا دليل اخر على ان الاستنشاق واجب عند عند النوم. اذا نقول ان الامتثال والاستنشاق له حالات. حالة يتعلق الوضوء وحالة يتعلق بخارج الوضوء. اما في الوضوء فواجب على الصاحب من اقوال العلم استنشاقا وانتثارا بلازمه. اما في خارج الوضوء فيجب يجب فقط عند الاستيقاظ من النوم من باب طرد الشيطان ومجانبته الذي يكون على الانف. اذا قلنا ان هذا بغير الوضوء. اما اذا الرواية روايتي فاراد يتوضأ ان ذاك الوضوء فيكون ثم يعود على الوضوء فيكون الانتثار والاستنشاق هذا حكمه كحكمي حال الوضوء وان من كان لا يردي الوضوء فيكون الانتفاع في حقه سنة ليس ليس بواجب فهذا له وجاهته وقوته خاصة ان لفظة آآ اللفظ عند البخاري لفظة البخاري التي ليس فيها الوضوء انها اه فيها شك وهذا يعل به الحديث ويظع في ذاك البخاري لم يذكر هذا الحديث في مظنته وانما ذكره في غيره في باب في باب الشيطان وكيف يطرد الشيطان لو كان على مظنة ذكر وجوب الاستنشاق عند عند الوضوء ولم يذكر هذا الحديث في ذلك الباب. فافاد هذا ان البخاري ليست هذه محفوظة عنده ويجري على شرط الذي يعتمدنه قالت اراه قال عند عند الوضوء فهي تبقى انها علة بالحديث واحاديث اهل السنن تدل على ان هذا خاص بالوضوء لكنه اذا علمنا ان العلة فان العلة هي ان الشيطان يبيت على الخيشوم ومبيت الشيطان على الخيشوم لا يتعلق بوضوء ولا غيره بل والمسلم يؤمر عندئذ بطرد الشيطان سواء اراد يتوضأ او لم يرد ان يتوضأ حتى لو قام ولم يغسل وجهه نقول السنة ان ان تستنشق تثر حتى تطرد تطرد الشيطان. قوله باب لاي اليدين يستنثر. ذكر هنا موسى حد قال اخبار موسى ابن عبد الرحمن الحسين بن علي عن زائد ابن قدامة قال ابن علقمة عن عبد خير عن علي رضي انه دعا بوضوء واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثم قال هذا طهور نبي الله. هذا الحديث تفرد به النسائي زيادة وهي زادت في يده اليسرى بزيادة اليسرى. وقد روى الحديث جمع من اهل العلم رواه شعبة ورواه ابو عوامة ولم يذكروا هذه اللفظة وانما ذكر شعبة وابو عوانة انه تمضمض واستنشق ثلاثا وذكروا عوانة انه فتمضمض بالكف الذي اخذ بها الماء تمضمض الذي اخذ ابناءه نقول لا يعل لا تعلل الزيادة باحاديث شعبة ولا بحديث ابي ابي عواده وذلك ان شعبة لم ينفيها ولم يذكرها رحمه الله تعالى وابو عوانة ذكر انه بالكف التي اخذ بها الماء. وزائدة يذكر زيادة وهي قوله وانتثر بشماله ولا شك ان السنة لمن اراد ان ينتثر ان ينتثر بالشمال لانه من باب ازالة من باب ازالة الاذى بخلاف المرظ والاستنشاق قلنا تكون باليمين من باب من باب تكريم من باب انه ليس في اذى وان من باب التطهير والتطيير من باب التطيير فتكون باليمين. اما ازالة المخاط والاذى الذي يكون في الانف. فالسنة ان يكون بالشمال فنقول زيادة الزائدة هنا صحيحة ولا تعل بمخالفة شعبة ولا بمخالفة بعوانة. ابو عوانة هنا اه كان جرى هنا على الصواب في حديث هذا جرى على الصواب ثم قال بعد ذلك موافقة لشعبة رحمه الله تعالى. آآ اذا هذه الروايات الان آآ رواية زائدة ثم رواه من طريق ابي عوال عن خالد بن علقمة عن عبد الله عن عبد خير قالتين علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى وقد صلى فدعا بالطاهوف فقلنا ما يصنع به ثم ذكر الحديث قال واستنشق ثلاثة من الكف الذي يأخذ به الماء. لم يذكر الشمال انما ذكر موظة شاق من الكف الذي يأخذ به الماء. وهذا مقصوده باليمين. وقد ذكرنا ان وتنشاق باليمين جا جحيث عثمان بن عفان في الصحيحين وتمضمض واستنشق بالكف التي يأخذ بها الماء ايضا. واما الانتثار بالشمال فلم تأتي الا في لعلي هذا من طريق زائدة ولم يذكرها غيره رحمه الله تعالى. ولو قلنا بشذوذها فان معناها فان معناها صحيح لان الانسان لا يمتثل من باب تكريمات من باب تكريم اليمين. لكن الاصل ان قلنا زائدة ثقة وتقبل هذه الزيادة حيث ان ولا نقول انها مخالفة شعبة لانه لم لم يذكر بانه انتثر بشمينه ولم يذكر ما عنده امتثل بيمينه انما ذكر انه تمضمض السنن ثلاثا دون ان يذكر الشمال يمين فتكون زيادة زائدة هنا ويدل عليه ايضا المعنى الصحيح. اه نقف على باب عدد غسل الوجه والله اعلم. فيه فائدة آآ نفس الحي الذي سبق وهو باب عدد غسل الوجه غسل الوجه بالاتفاق بين اهل العلم انه لا يزاد على ثلاث وان من زاد على هذا فقد اساء وظلم من زاد غسل الوجه على ثلاث مرات فقد اساء وظلم. وباتفاقهم انه لا يجب الا واحدة الا مرة واحدة فما زاد على الواحدة فهو سنة والكمال والافضل ان يغسل وجهه ثلاث مرات هذا السنة وهذا هو الكمال. الامر الثاني ذكر في هذا الاسناد ان شعبة روى من طريق ما لك بن عرفطة ما لك بن عرفة عن عبد خير عن علي قال من ذكر نفس الحديث وفيه فكفى على يديه ثلاث ثم مضمض واستنشق بكف ثلاث مرات. اه هنا اخطأ شعبة رحمه الله تعالى في اسم الشيخ الذي اخذه عنه هذه الحيثة. المحفوظ في هذا الراوي ان اسمه خالد بن وقد اخطأ شعبة في اسمه فسماه مالك ابن عرفطة وهذا خطأ من شعبة والعجيب ان ابا عوانة قد روى هذا الحديث عن فلما علم ان شعبة يقول ما لك بن عرفطة ترك ما يحفظه ووافق شعبة عظيما لشعبة منه رحمه الله تعالى فوافق شعبة على الخطأ تعظيما للشعب ولا شك ان الصواب ما قاله زائدة وما قاله ابو عوانة قبل ذلك وما قاله الحفاظ وقد ذكر غير اهل العلم ان شعبة يخطئ في الاسماء كثيرا رحمه الله تعالى انه يهم ويخطئ في الاسماء كثيرة وهذه وهذا من اخطائه رحمه الله تعالى انه سمى خالد بن علقمة سماه ابن عوفطة والحي اسناده جيد واسناده صحيح وهو عبده خير لا بأس به واحاديث تقبل وهذا منها والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد