بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب المجتبى في كتاب الطهارة باب احفاء الشارب واعفاء اللحاء. اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا وابن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفوا الشوارب واعفوا فلح باب الابعاد عند ارادة الحاجة. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد. قال حدثنا ابو جعفر الخطمي عمير بن يزيد قال حدثني الحارث بن فضيل وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن ابي قراد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخلاء. وكان اذا اراد الحاجة ابعد. اخبرنا علي ابن حجر. قال اخبرنا اسماعيل عن ابن عمر عن ابي سلمة عن المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد قال فذهب وهو في بعض اسفاره فقال ائتني بوضوء ائتني بوضوء فاتيته بوضوء فتوظأ ومسح على الخفين قال الشيخ اسماعيل وابن جعفر ابن ابي كثير القارئ باب الرخصة في ترك ذلك اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فدعاني وكنت عند عقبيه حتى فرغ ثم رأى ومسح على خفيه باب القول عند دخول الخلاء. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا اسماعيل عن عبد العزيز ابن صهيب عن عن انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة. اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع. واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني ما لك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن رافع ابن اسحاق انه سمع ابا ايوب الانصاري وهو بمصر يقول والله ما ادري كيف اصنع بهذه الكراريس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط او البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. باب النهي يعني استدبار القبلة عند الحاجة. اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء ابن يزيد عن ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا. باب الامر باستقبال المشرق والمغرب عند الحاجة. اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا قال حدثنا غندر قال حدثنا معمر. قال اخبرها ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا استقبل القبلة ولكن ليشرق او ليغرب. الرخصة في ذلك في البيوت اخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال لقد ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس حاجته باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة. اخبرنا يحيى بن دروست قال اخبرنا ابو اسماعيل وهو القنات. قال حدثني يحيى بن ابي بكثير ان عبد الله ابن ابي قتادة تحدثه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا يأخذ ذكره وبيمينه. اخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن هشام عن يحيى وابن ابي كثير. عن عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. باب الرخصة في البول في الصحراء قائما اخبرنا مؤمل ابن هشام قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه ان رسول الله الله صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما. اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد. قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ابا وائل ان حذيفة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما اخبرنا سليمان بن عبيد الله قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه ان النبي فصلى الله عليه وسلم مشى الى سباطة قوم فبال قائما. قال سليمان في حديثه ومسح على خفيه ولم يذكر منصور المسح الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب احفاء واغفاء اللحى واعفاء اللحى. هذا الحديث يدل على سنية اعفاء الشارب. ويدل على وجوب ترك اللحى وعدم الاخذ منها وذكر في هذا الحديث حديث عبيد الله عن نافع بن عمر انه قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى. هذا الحديث في البخاري ومسلم من حديث عبيد الله عن نافع بن عمر وفيه دليل على ان المسلم مأمور باحفاء شاربه والاحفاء منهم من حمله على الحلق ومنهم من حمله على القص منهم من حمله على الحلق ومنهم من حمله على القص ولا شك ان لفظة القص جاءت في الصحيح وقصوا الشوارب وجاء ريحة عائشة في العشر من الفطرة انه قال وقص الشارب وقد آآ انكر الامام مالك على من يحلق على من يحلق لحية على من يحلق لكن نقول الصحيح ان الاحفاء يشمل الاخذ الشديد حتى يبلغ به الحلق ويحمله ايضا قوله جز الشوارب يحمل ايضا على ويحمل ويحمل ايضا على التقصير والتخفيف والاحفاء وهو الاخذ ما زاد على طرف الشفة. هذا ايضا صحيح. واما لمست الوقت الذي يترك فيه الشاب نقول متى ما احتاج المسلم ان يأخذ من شاربه وزاد شاربه على شفته فلا يجوز على الصحيح تركه واكثر من اربعين يوما. اما اذا كان شاربه لا ينزل دون شفته فلا يجب فلا يجب لان موجب ذلك لا غير موجود فلا يجب اذا كان هناك ما يدعو الى ازالة ما زاد على الشفة. وقصار ما ما آآ يعني ما يجوز المسلم ترك الشهر فاذا كان يزيد قصاراه اربعون يوما. ما زاد فلا يجوز. اما اذا لم يكن هناك حاجة فلو تركه سنة فلا يلزم باحفاء شهادة لم يكن له شارب يزيد وينزل على شفته. اما اللحية ففيها ايضا قوس اعفوا اللحى واعفاء اللحى يكون بتركها مطلقا والصحيح انه لا يجوز الاخذ من اللحية وما ورد عن عبد الله بن العاص عند الترمذي انه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهذا حديث كرف يعبر له البلخي وقد انكره الامام البخاري. ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا انه اخذ من لحيته وانما جاء ذلك عن عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة وايضا في اسناده لابن عمر فيه مروان ابن قفعة وهو ليس بذلك الحافظ الذي يعتمد عليه دون اصحاب عبد الله ابن عمر. عمر نقول الصحيح ان اللحية تترك على على ما آآ على ما هي عليه ولا يجوز الاخذ منها مطلقا لا ما زاد عن قبض ولا ما دون القبض ولا من طوله ولا من عرضها الا اذا كان هناك ظرورة او اذى. ظرورة او اذى ذكر بعد ذلك مسألة القضاء الحاجة وذكره في هذا الباب احاديث قال هنا حدثنا عمرو بن علي فلاس قال حدث يحيى وابن سعيد القطان قال حدثنا جعفر الخطبه من عمير ابن يزيد وهو لا بأس به ويقبل ما لم يتفرد باصل لا يشارك في غيره فانه لا يقبل. قال حدثنا الفضيل وهو ايضا الخطمي ولا بأس به. وعمارة ابن خزيم وثابتة ايضا آآ ابن الصحابي خزيمة ثابت رضي الله تعالى عن عبد الله بن ابي قران قال عن ابن عدنان ابن ابي قراد قال خرجت وسلم الى الخلاء وكان اذا اراد اراد الحاجة ابعد هذا الحديث في سلية الابتعاد عند قضاء الحاجة. والابتعاد عند قضاء الحاجة. والابتعاد سنة وقد يكون واجبا. اذا ترتب على قربه انكشاف عورته او رؤية عورته اما اذا لم يرى ذلك شيء او لا اذا لم يترتب على ذلك او لم اذا لم يترتب على قربه ذلك فنقول من السنة ان يبتعد وفي بعده فوائد منها ان يأمن خروج شيء يتأذى به غيره او ان آآ يرى احدهم عورته او توجد رائحة او صوت او ما شابه ذلك هذا يحصل كله في الابتعاد في الابتعاد ينتفي ذلك كله في القرب فقد يحصل شيئا من ذلك. اذا نقول للسنة الابتعاد عن قضاء الحاج وهذا حديث صحيح. نقول اسناده صحيح. ثم رواه ايضا من طريق علي ابن حجر قال اسماعيل ابن جعفر عن محمد ابن عمرو ابن علق ابي وقاص الليثي عن ابي سنان ابي هريرة عن ابي سلمة عن المغير بن شعبة وهذا الحديث اصله في الصحيحين لكن ليس في زيادة واذا اذهب الحاجة ابعد ليس فيه اه لم يذكره انه ذكر كان اذا ذهب المذهب ابعد ليس في هذه الزيادة. الحين في البخاري ومسلم من طرق كثيرة من طريق الشعب ومن طريق وراث كانت صغيرة وليس فيه اذا اذهب المذهب ابعد لكنه فيه حتى توارى عني حتى توارى عني فافادت هذه اللفظة ما البخاري ومسلم وهي لفظة حتى توارى عني. فهنا يكون الروايات لها بالمعنى. ومحمد بن عمر لا بأس به على الصحيح. الا اذا خالف الثقة او تفرد بما لا يشاركه فيه غيره وهنا نقول قد وافق وافق الثقات حديث ايضا يكون صحيحا ونقول السنة اذا اذهب المذهب ان يبعد حتى لا يراه احد. ثم ساقه ايضا ذكر حديثا قال بعد ذاك الرخصة في ذلك. اي الرخصة في القرب اولا لم تأتي الرخصة في القرب الا في حالة واحدة. لم تأتي بالسنة الرخصة في القرب الا في حالة واحدة وفي حالة البول وهو قائم. والبول وهو قائم فالنبي صلى الله عليه وسلم بال وهو قائم وكان عند عند عقبه حذيفة بن مال رضي الله تعالى عنه فافاد حذيفة انه جواز القرب اذا امنت المفسدة ولذلك نقول ما ذكر البول قائم؟ لان البول قائم يؤمن معه اولا كشف العورة كشف العورة وثانيا اه ان يؤمن معه ايضا خروج الريح والصوت خروج الريح وبخلاف الذي يجلس فقد يكون ذلك وهو لا يشعر. اما القاب قد يأمن ذلك ولذلك لا حرج في القرب في هذه الحال لانه لا تنكشف عورته ولا يتأذى احد ايضا من قربه. اما اذا ترتب على بوله قائما. اه انكشاف عورته فلا يجوز. او على بوله قائما تطاير الرشش رشش البول على جسده فنقول ايضا لا يجوز. اذا البول قائم يجوز شرطين ان يأمن انكشاف عورته والشرط والشرط الثاني ان يأمن تطاير رشش البول على جسده. والرخصة في القرب من الناس في الحالة لانه امن منه مفسدة خروج الريح والصوت ومفسدة انكشاف العورة. حديث هذا الحديث من حديث المغير بن شعبة حديث حذيفة هذا حديث رواه البخاري ومسلم قال انباء لعبش عن الشقيق عن حذيفة قال كنت امشي فانتهى الى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت قال فدعاني وكنت عند عقبيه حتى ثم توضأ مسح على خفيه. هذا حديث البخاري ومسلم الا ان لفظة نساء على على خفيه ليست في البخاري وانما في مسلم. لفظة مسح الخفين في مسلم وليس البخاري. وفي هذه المسائل كثيرة لكن الذي يعنينا هنا والذي لاجله ساقه النسائي هي مسألة القرب عند قضاء الحاجة اما انه سمبالا جالس وهو قريب فقد جاء ذلك ولكن فيه احتمال من حديث شرح به ابن حسنة بانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو هو عمر ابن العاص وهو يقال انظروا يبول كما تبول المرأة انظروا يبول كما تبون المرأة فقد يستفيد منه قد كان قريبا وقد يكون اطلعوا دون ان يشعر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن ان نعارض ما جاء من احاديث كثيرة في ابتعاد عند قضاء حاجته بمثل هذا الحديث المحتمل السنة عند قضاء الحاجة هو الابتعاد الابتعاد اذا كان جالسا اما القائم فلا فقد يقال بجوازه قريبا. واما اذا كان مكان ما ليس هناك مكان يعني قد يعني يضطر لذلك اذا هو ابعد. يترتب عليه نزول بوله او عدم قدرته. يقول لا احرج ان ينسى يجلس ويبول مكانه قريب ولا حاجة في ذلك. قالوا بعد ذلك القول عند دخول الخلاء حدثنا او اخبرنا اسحاق ابراهيم قال ان بنى اسماعيل وابن جعفر عن او اسماعيل آآ ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى قال كما اسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الحديث رواه الجماعة وجاء من طريق قتادة عن انس وجاء من طريق عبد العزيز بن صهيب عن انس وجاء من طرق كثيرة وكل لا تدل عليه شيء على ان المسلم اذا دخل خلال يقول اللهم اني اعوذ من الخبث والخباث او الخبث والخبائث. وهذا اصح حديث جاء فيما يقال عند دخول الخلاء. وبعده بعده مما يشرع قوله عند دخول الخلاء قولك بسم الله وفي اسناده ايضا ضعف في اسناده ضعف جارح ابن ابي طالب انه قال ست ما بين عورات بني ادم واعين الجن قول بسم الله عند ابن ماج عند الترمذي اسناده وفي اسناده ضعف يسير. ولذلك نقول هو الذي يشرع قوله. آآ اما ما عدا هذا الحي ففيه لا يخلو من ضعف. اذا اصح ما يقال اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهذا كما ذكرت رواه الجماعة والبخاري ومسلم وغير واحد. قال باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة مسألة استقبال القبلة آآ هذه المسألة تباينت فيها اقوال اهل العلم. فمنهم من جوزها مطلقا جوزها مطلقا وقال يجوز استقبال القبلة في اي سواء في البنيان او في غير البنيان وقال ان الاحاديث التي وردت في النهي نسخت باحاديث الجواز جاء حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث جابر ابن عبد الله انه اجازت وافاد جواز استقبال القبلة مطلقا وان نحو حديث ابي ايوب الانصاري وسلمان وابي هريرة عائشة كلها قد نسخت. وهذا قول اهل الظاهر ينسب لداوود الظاهري. القول الثاني يقابله بالمنع مطلقا. ولا يجوز استقبال قواسم ذات البنيان ولا في غيره وهذا هو قول رواية الامام احمد وقال ابن القيم وقال به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى اجمعين. القول الثالث التفريق بين البنيان وبين وبين الفلات فجوزوا في البنيان ومنعوه في الفلات وهذا قول اكثر الفقهاء. القول الرابع التفريق في حال الحاجة. هل هي استقبال او استدبار؟ فجوزه في الاستدبار ولم يجوزه في استقبال وعموما هذي الاقوال كلها لها ادلة لكن نقول الصحيح في هذه المسألة والذي تدل عليه النصوص انه لا يجوز للمسلم ان استقبل القبلة ولا يستدبرها لا في البنيان ولا في غيره. وكل ما جاء خلاف ذلك من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وحديث عائشة ابن عبد الله فاما حجاب ابن عبد الله فهو حديث منكر وحيث عائشة ايضا حديث ضعيف وحديث ابن عمر وهو اصح ما في الباب في الرخصة يحمل على الخصوصية يحمل على الخصوصية الخصوصية ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه اطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون علمه صلى الله عليه وسلم دون علمه ولو كان الرسول يريد تبييض الجواز لاظهر ذلك لاظهر كما اظهر النهي واخبر الناس انه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في مطلقا. وهذا حكم عام لجميع الامة لا لا يمكن ان ننسخ هذا الحكم العام بقضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا وهو لا يعلم ان ابن عمر يراه فلابد ان يكون ايضا الامر الذي جاء فيه عدم الاستقبال من يأتي ما يقابله ويقول بجواز ذلك ولو صحح هجاء بن عبدالله وعائشة لقلن بصحة القول بان النهي قد بان النهي بان آآ احاديث النهي قد نسخت لكن نقول حديث عائشة فيه انقطاع ولا يصح وحديث اهل عراك ابن عراك عن عائشة وهي لم يسمع منها حديث الحجاب ابن عبد الله قد وضعه البرديجي وغير واحد وقال ليس انه حديث منكر فرد به محمد بن اسحاق رحمه الله تعالى اذا نقول الصحيح ما دلت عليه النصوص الكثيرة كحديث سلمان في صحيح مسلم وحديث ابي ايوب الانصاري في الصحيحين وحديث ابي هريرة في السنن وحديث عائشة في السور كلها احاديث صحيحة تدل على عدم جواز استقبال القبلة والاستدبار عند قضاء الحاجة. ذكر هنا حديث اه ذكر حديث مالك عن اسحاق عن رافع بن اسحاق انه سمع الى الانصاري. هذا الطريق اه يغني عنه حديث الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه انه قال اذا نحن لا يستقبل القلوب ولا يستدبره كما سيذكره بعد ذلك في اخر هذا الباب ذكر وفي اخر هذا الباب حديث ايوب الانصاري. وهذا الحديث اسناد اسحاق رواه عن طريق مالك طلحة عند راس ابن اسحاق انه سمع بايوب هذا ايضا اسناد صحيح اسناد صحيح قول باب النعل استدبار القبلة عند الحاجة. ذكر ايضا من طريق الزهري عن عطاء عن آآ ابي ايوب بنفس المعنى الذي سبق. وهذا كما ذكرت ولكن شرقوا او قوله شرق وغربوا هذا بالنسبة لمن بالنسبة لاهل المدينة بالنسبة للمدينة اما نحن فنقول ايش نقول؟ شملوا او جنبوا. شملوا او جنبوا. عند النظر ينظر الى القبلة. ان كانت شرق فانه يشمل او يجادل وان كانت آآ مثلا جنوب يشرق او يغرب وكذا ان كانت شمال. فنحن نقول شملوا جنب ولا تستقبل القبلة عند قضاء الحاجة ذكر ايضا باب استقبال آآ الاستقبال نفس قبل قليل بمعناه حديث ابي الانصاري ايضا ثم ذكر حديث ابن عمر الذي في الصحيحين عن انه انه رقية فوجده يبوء جلس على ابنتي مستقبل بيت المقدس هذا يقول ذكرت هذا ما يتعلق بس استقبال القبلة. اه اذا اه ما يتعلق نقول لا يجوز مطلقا. هنا مسألة بعضهم يزيد في ذلك النعل استقبال النيرين الشمس والقمر ومسى استقبال النيرين نقول اولا لا يصح فيها حديث لا يصح فيها حديث النعي لاستقبالهما ولكن نقول لا يجوز استقبال النيران في حالة واحدة وهي اذا كان اتجاه القبلة فقط واما ما عدا ذاك فليس في اليس ينهى المسلم عن استقباله ولا عن استدبارها لا ينهي عن الاستقبال ولا عن استدبارها فالشمس والقمر والنجوم كل شيء كله كل ذلك يستقبل ولا كراهة في ذلك. ينهى ايضا عن استقبال الريح. ولكن ليس لكرامة الذي لكرامة الريح وانما لاجل اي شيء. حتى لا يرد البول عليه كذلك الريح فقط. اذا ما في من الجهات تنهى عنها الا القبلة استقبالا واستدبارا. قال بعد ذاك الرخصة من باب النهي مسجد ذكر باليمين عند قضاء الحاجة. هنا مسألة اولا مسجد لكى باليمين هل هو على التحريم او على الكراهة؟ عامة جمهور اهل العلم يرون ذاك على الكراهة. وهناك رواية على انه للتحريم لعموم النهي. نهى ان يمس ذكره عند قضاء حاجته. ايضا مسألة اخرى هل النهي المتعلق بعموم حال الانسان او متعلق بحال قضايا حاجته. جاء عند مسلم من حديث ويحيى ابن كثير عن عبد الله ابن قتادة عن ابي من رواية معمر انه انه قال ناصب يمس ذكره بيمينه مطلقا وهذه الرواية نقول الصحيح ان فيها شذوذ والمحفوظ الذي رواه عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه انه قيد ذلك بقضاء الحاجة فتكون الكراهة متأكدة عند قضاء الحاجة وفي غير وفي غير قضاء الحاجة لا شك انه يكره ايضا انسان ان الى ان لا يمس ذكره. ومنها من قال انه في خارج قضاء الحاجة اشد. لماذا قال نمس الذكر في حال غير قضاء الحاجة باليمين اشد من غير حاجة. لانه اذا كان لحاجة ولا يمس ذكره بيمينه حاجته الى والاستثمار وينهى عن ذلك فمن باب اولى ان يكون في غيب غير حاجة اشد والشريعة جاءت بالتنبيه بالادنى على على الاعلى التنبيه بالادنى على الاعلى فنقول يكره للمسلم ان يمس ذكره بيمينه مطلقا سواء كان في عند قضاء الحاجة او في غير قضاء الحاجة. واما من جهة الحديث والصناعة الحديثية فالذي ورده عند قضاء الحاجة. والشاهد عندما نبه عند الحاجة كانه نبه من باب اولى اذا كان بغير حاجة فانه لا يمس من باب اولى. ولذلك قال عثمان رضي الله تعالى عنه ما مسست ذكر بيمين منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان اليمين تكرم تكرم ان يمس بها الذكر تكريما لها. ذكر حديث هنا مشان الدستوائي ان يهدي بكثير عن دول القتادة عن ابي قال اذا دخل الخلافة لا يمس ذكره بيمينه وجاء الرخصة ذكر الحديث النفسي اللي ذكرناه قبل قليل آآ وهذا احد المآخذ انه قد يتكرر عند النسائي الرخص البولي في الصحراء قائم الى اه فكأنه حمل البول الذي في السباط انه قال لكن نقول ليش ما نقول في الصحراء شو الدلة ليست صحراء اتى سباطة قومه دائما تكون عند ايش؟ قريبة من من المساكن عند عند التي يضعون فيها الزبل والعصا تكون قريبة من بيوتهم. فالدليل الصحيح انها انه كان في الاقامة وليس في السفر. وقد تكون السباطة هذي خارج حدود البلد حتى لا يتأذى الناس من رائحتها فذكر ايضا حديث سليمان المنصور عن ابي وائل عن حذيفة قد اتى مشى الى اسماء قوم فبال قائما قال سليمان في حديثه ومسح على خفيه ولم يذكر منصور المسح. يعني هذه الزيادة زادها من زادها سليمان مهران ومسى على خفيه. وخالفه من صوف فلم يذكره. والبخاري اخرج رواية منصور ولم يخرج رواية الاعمش يجلس على الخفين وهي صحيحة هي الاعمش من من يعني في الحفظ والاتقان مثل منصور ابن المعتمر رحمه الله تعالى اجمعين والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد