بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب وان من مس الذكر اخبرنا هارون بن عبدالله قال حدثنا معن والحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن عبد الله ابن ابي بكر بن عمرو بن حزم انه سمع عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول دخلت على مروان ابن الحكم فذكرنا فذكرنا ما يكون منه الوضوء. فقال مروان من مس الذكر للوضوء. وقال عروة ما علمت ذلك. وقال مروان اخبرتني بشرة بنت صفوان انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ. اخبرنا احمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن ابي بكر بن حزم انه سمع عروة ابن الزبير يقول ذكر مروان في امارته على المدينة انه يتوضأ من مسجد ذكر انه يتوضأ من مس الذكر اذا افضى اليه الرجل بيده فانكرت ذلك فقلت لا وضوء على من مسه فقال مروان اخبرتني بشرى انتم صفوان انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتوظأ منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوضأ مما مس الذكر قال عروة فلم ازل اماري مروان حتى دعا رجلا من حرسه فارسله الى بصرة فسألها عما حدثت مروان فارسلت اليه بشرى بمثل الذي حدثني عنها مروان باب ترك الوضوء من ذلك. اخبرنا هناد عن ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس ابن طلق بن علي عن ابيه قال خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناهم وصلينا معه. فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي. فقال يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة قال وهل هو الا مضغة منك او بضعة منك باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته ومن غير شهوة. اخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم عن شعيب عن الليثي قال اخبرها ابن الهادي عن عمر بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي واني لمعترظة بين يديه الجنازة حتى اذا اراد ان يوتر مسني برجله اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم ابن محمد يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت معترظة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا اراد ان يسجد غمز رجلي فضممتها الي ثم يسجد. اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابي النظر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قال كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك ونصير بن الفرج واللفظ له. قال حدثنا ابو اسامة عن عبيد الله ابن عمر عن محمد ابن يحيى ابن بان عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت اطلبه بيدي فجعلت اطلبه بيدي ووقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد يقول اعوذ برضاك من سخطك معافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك باب ترك الوضوء من القبلة. اخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال اخبرني ابو روق عن ابراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض ازواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. قال ابو عبدالرحمن ليس في هذا باب حديث احسن من هذا الحديث وان كان مرسلا. وقد روى هذا الحديث الاعمش عن حبيب ابن ابي ثابت عن عروة عن عائشة. قال يحيى قطان حديث حبيب عن عروة عن عائشة هذا وحديث حبيب عن عروة عن عائشة تصلي وان قطر الدم على الحصير لا شيء والوضوء مما غيرت النار. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر في هذا الباب يتعلق بالوضوء مس الذكر واحاديث الوضوء بالمس الذكر ورد في هذا الباب احاديث كثيرة ورد عن ابي ابي هريرة وعن عمرو بن العاص وعن ام حبيبة وعن ابن عمر وعن بشرى رضي الله تعالى عنها وعن ابي ايوب وكل ما ورد في هذا الباب من جهة الاحاديث المرفوعة فليس منها شيء يخلو من علة وضعف واحسن ما في هذا الباب واصح ما في هذا الباب حديث بشرى رضي الله تعالى عنها وقد اعل عله بعضهم بالشرطي الذي روى عنه مروان واعلوه ايضا برواية مروان ايضا ابي مراد مروان نفسه فقال انه لا كرامة له ان يحدث عنه اظاعها بعظ اهل العلم هذا الحديث من جهة اسناده وضعف ايضا من جهة متنه فقالوا ان مثل هذه القضية التي تعم بها البلوى ويحتاجها الناس ويتفرد بها مثل هذه المرأة دليل على نكارة هذا المتن لان مثل هذه القضايا تحتاج الى تبيين واشتهار وانتشار بين الناس لانها مما يعم به البلوى بين الرجال فلا يخلو احد من مس ذكره فلو كان نقض فلو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كان بين سائر النواقض مثل مثل الغائط والبول. جاءت النصوص الكثيرة انها ناقضة كذلك الريح جاءت النفوس صحيحة انها ناقضة واما مس الذكر فلم يأت الا من هذا الحديث. حديث حبيبة ضعيف فيه انقطاع وعمرو بن العاص وهو حي ضعيف وابو هريرة حي ضعيف اما من جهة الموقوفات فقد جعل ابن عمر باسناد صحيح وجيض عن سلمان اسناد صحيح وجعل غير واحد من الصحابة انه رأى النقض من مس الذكر وبهذا قال احمد والشافعي رحمه الله تعالى ان مس الذكر ناقض واحتجوا بحيث ورجح هذا صح هذا الحديث ابن معين رحمه الله تعالى وصححه احمد ايضا رحمه الله تعالى وحجتها. واما ما عل به انه من طريق مروان الحكم عن شرطي عن بصرة فقد جاء عند البيهقي من طريق هشام ابن عروة عن ابيه قال سمعت اسرة علي هشام العروي عن يحيى عن ابيه عن بصرة وهذا الحديث يدل على ان عروة رحمه الله تعالى سمع الحديث مباشرة من بشرى خاصة ان بشرى موجودة لما حدث مروان بهذا الحديث قد ارسل مروان شرطي من شرطه الى بشرى تحدثه بهذا الحديث فلا يستبعد وبل يستغرب ان يترك عروة ان يترك عروة رحمه تعالى سماع الحديث من اسرة تعجبه من هذا الحديث واستغرابه والقول اصل ان من دون عروة يطلب التثبت تطلب التثبت فنقول الصحيح ان حديث بشرى صح ابن الحيثان ابن عروة عن ابيه عن بشرى دون ذكر مروان ودون ذكر شرطه فانتهت هذه العلة لكن يبقى علة التفرد بهذا الحديث وهي من اقوى ما يعل به هذا المتن ان القضية قضية منتشرة مشتهرة. ويأتي الا بهذا الحديث تحتج من قال بعدم الوجوب بهذه الحجة ذكرناها اولا من تضعيف هذا الحديث بالاية تظعفناها واحتجوا ايضا بحدي طلقة بن علي الحنفي قال هل هو الا بضعة منك هل هو الا بضعة منك ومضغة منك قالوا يا دليل على ان مس الذكر ليس بناقض وجاء ذاك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن سامي وقاس حتى انه قال لو علمت ان في جسدي شيء نجس لقطعته وجاء ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه لكن نقول وذهب بهذا للرأي وقال وظع وهو قول ابن دين ضعف صح حديث آآ علي انطلق وضعف يده الاسرة فقالوا انه ليس بواجب ان يتوضأ المسجد ذكر وتوسط مالك وغيره فرأوا ان المس ليس ان المس يتوضأ منه على وجه الاستحباب الى وجه الوجوب وما لنا هذا القول على على الوجه الوجوب وبالقول ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية. لكن نقول الصحيح في هذه المسألة ان حديث طلق بن علي الحنفي لا يعارض حديث بشرى وذلك النهي الطلق بن علي يحمل على الاصل على الاصل ان مس الذكر ليس بناقض وعلى البراءة الاصلية ثم جاء ثم جاء الحكم بعد ذلك جاء الحكم بعد ذلك ان مس الذكر ودليل ذلك انطلق ابن الحنفي كان من شهد بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسلامه قديم. اسلامه قديم فقد شهد بناء المسجد وكان هو الذي يلي الطين كما قال ولوا اخاكم اليمامي الطين فانه اجود فانه اعلم به فكان الى الطين ويطين يلبي للبن ويعطيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبنوا المسجد فافادنا هذا انه كان قديم وايضا حينطلق ابن علي الحديث فيه علة بقيس وقد ظعفه ابن معين وقال انه مجهول لا يعرف وضعفه بالزرعة وابو حاتم ضعفوا هذا قيس بنطلق بن علي الحنفي قال له لا يعرف لكن نقول حديث صحيح طل حديث طلق ابن علي حديث صحيح لكن يحمل على الاصل وهذا الذي ذهب اليه ابن حزم قال حديث طلق لا يعاهد اسرة لان حديث طلق على البراءة الاصلية وحد يسرى ناقل لهذه لا اقول لهذه البراءة واضح؟ وعلى هذا نقول ان مس الذكر ناقض والذي ينقض منه ما مسوا بكفه ما مسه بكفه فقط فيتعلق النقض بمس الذكر مس الذكر ومنهم من اشترط ان يكون عامدا ان يكون عامدا مباشرا دون حائل اما اذا مسه بظهري اه بذراعه او بظهر آآ كفه يقول الصحيح انه لا يجب لكن توظفه المستحب وانما الذي يجب هو ان يباء ان ان يفضي بيده بكفه الى ذكره ماسكا له. فعند اذ نأمره بالوضوء هذا هو الاقرب في هذه المسيرة. قال اخبرنا هناد عن ملازم لعمر الحنفي عن عبد الله بن بدر الحنفي عن قيس بن طلق بن علي الحنفي هذا حيث يمامي من اهل نجد هذا من حديث اهل نجد امامي ملازم العمر حنفي وعبدالله بدر حنفي بني حنيفة الذين هم من هذه الديار قال يعني وصلينا معه فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدأ فقال يا صم ما ترى في رجل مس ذكره قال وهل هو الا مضغة منك او بضعة منك لنا دليل على انه لا ينقض لا تنقل الصحيفة ذكرناه قبل قليل من تفصيل. قول باب ترك الوضوء من مس المرأة من مس الرجل امرأته من غير شهوة مسألة مس المرأة وقع ايضا فيها خلاف بين اهل العلم من علم يرى ان مس المرأة ناقض مطلقا سواء كان بشهوة او بغير شهوة ويحتج من قال بهذا القول بقوله تعالى ولامستم النساء قال دليل على ان مس المرأة ناقل وبايضا يحتج بقول ابن مسعود ابن عمر ابن قال مس من مس امرأة من مس امرأة فليتوضأ وهي جاء عن ابن مسعود بسند صحيح انه امر بذلك وهو قول ابن عمر ايظا رظي الله تعالى عنه وهذا بحجة من قال بالوجوب ان ناقض مطلقا في هذه الاية وذهب اخره قول الجمهور الى ان مس المرأة ناق بشرط ان يكون بشهوة اذا كان بغير شهوة فانه ليس بناقض وهو قول مالك رحمه الله تعالى القول ايضا الامام احمد والقول الثالث وهو رواية لاحمد انه ليس بنقد مطلقا سواء كان بشهوة او بغير شهوة وفي هذا الباب حالي ذكرها النسائي رحمه الله تعالى. اولا ناخذ فائدة ضابط يبلغون كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان مس المرأة ناقض فليس بصحيح بل هو حديث منكر وباطل. كل حديث جاء انه مس ان نمس ان مس المرأة ينقض نقول حيث منكر وكل حديث جاء فيه قال له مس او قبل ولم يتوضأ بهذا اللفظ فهو يضحي ثم منكر اذا لا يصح الباب شيء لكن صح عنه صلى الله عليه وسلم انه مس عائشة في صلاته واضح؟ ولم يلقى ان يتوضأ بعد مسها لكن ليس فيه ان مسه مباشرة او من وراء حائل فنقول هذا الباب ليس فيه احاديث يعتمد عليها في هذا الباب الا حديث ابي هريرة الذي ذكره قال هنا باب ترك الوضوء من مس الرجل قال اخبر محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم عن شعيب عن الليث ابن عن الليث ابن سعد قال عبد الله ابن القاسم عن عائشة قال ان كان وصل يصلي وان لمعترظة بين يديه اعتراض الجنازة حتى اذا رأى يتوضأ حتى اذا اراد ان يوتر مسني برجله. هذا نوع مس والاصل ان الاقدام تكون دائما مكشوفة خاصة في الزمن الاول بقلة الخفاف والجوارب ولا حاجة المرأة عند النوم ان تنام كاشفة لقدمها الا ان تكون مترسم متغطية بلحاف او بشعار على قدميها فمسها فلا حجة يحيد لكن نقول اصل انه ان مسها برجلها ان يقول باشر ذاك باشر ذلك بقدمه ثم ذكر ايضا حين رواه البخاري ومسلم حديث صحيح حديث عائشة هذا هو بالصحيح في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم قال بعد ذلك قالت لقد رأيتموني معترظة بين اذا وسلم يصلي فاذا اراد ان فظننته الي ثم يسجد هذا دليل على انه صلى الله عليه وسلم كان يمسه عند السجود كانت كانت قدميها في موضع سجوده صلى الله عليه وسلم فاذا مزق قدميها وليس ايضا دلالة صريحة على انها لقدميها وانهم يباشوا يمسها بيديه دون حائل فقد يحتنكون بحائل وهذا لا خلاف بين العلم ان مس امرأة بحائل ان القبول لا ينتقض وانما الخلاف اذا مس مباشرة هذا يظل ليس بدلالة صريحة على ذلك قال ايضا اخوانه محمد بن عبد الله المبارك اخبرنا ابو اسامة عن عبيد الله عن محمد ابن يحيى بن حبان ابي هريرة قال فقد فجعلت اطيل اطلب يدي فوقعت يدي على قدمي هذا اصبح حديث يدل على ان صلى الله عليه وسلم مس المرء لا ينقض وذلك اللي عايش مسته بيدها وقدماه منصوبتان صلى الله عليه وسلم. والاصل كان يباش باعضاء سجوده الارض الاصل المباشر باعضاء وضوء آآ سجوده. الارض صلى الله عليه وسلم. ففي هذا مست قدميه ولم ينتقضوا صلى الله عليه وسلم. ولو كان مس الرجل المرأة ناقض لتركت عائشة مس قدميه. لتركت عائشة مس قدميه وبعضهم يقول هل هناك فرق اذا به اذا مسه هو فمسته هي فاذا مسه هو نقب واذا مسته اياه لم ينتقضه الممسوس لكن يلزمه انه لا فرق بين الماس والممسوس اذا وقع المس فانه يلزم الجميع ان يتوضأوا لكن نقول الصحيح ان مس المرأة ليس بلا قلب ولا وجود لعدم الدليل. الدليل عدم الدليل ونواقض الوضوء تحتاج الى دليل فاذا عدم الدليل فالاصل البراءة وعلى هذا نقول لا يوجد دليل صريح صحيح على ان مس المرأة ناقض واما قوله تعالى او لامستم النساء فكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان ربكم حي ستير وانه يكني تنا عن الجماع بالمس. وايضا سياق الاية يدل على ذلك والله ذكر في هذه الاية الجماع ذكر ما ينقض الوضوء وذكر ما يوجب الغسل اكرم ما يوجب الوضوء وما يوجب الغسل وذكر الطهارة وذكر ذكر الماء وذكر التيمم وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من كعبهم كنتم جنبا فاطهروا ذكر الجنابة يكونوا يطهروا. وان كنتم مضوا على وجاء احد منكم لامسته النساء فتيمم وصايا طيبة لكن حنا وقف ايش اذا قلتها الصلاة فاغسلوا هذا الوضوء وان كنتم جنبا الحج الاكبر فاطهروا ثم ذكر وان كنتم مرضى الموجب يعني يتيمم وان كان الماء موجود عند الماء او يمكن مرضى او على سفر ولم تجدوا ماء على سفر الاصل ان السما ظنت ايش طبعا لفقد الماء. تمام او جاء احد منكم الى الغائط اللي هو الحدث ايش الاصغر او لمسه النساء الحدث يقابل الجنابة فافاد ان التيمم كما يجوز الحديث الاصغر يجوز ايضا حدث الاكبر. فالحدث الاصل الغائط والاكبر هو لمستم النساء فالمراد بالملابسة هنا اجعل الجماع هذا هو الصحيح وعلى هذا نقول لا يجب بنرظ مس المرأة وضوء لا سواء مسها بشهوة او بغير شهوة. رأى الشيخ اولا ستمية يوم في رواية لبسته رواية صحيحة يقرأ بها ابن مسعود رضي الله تعالى مع ذلك نقول تحمل الجماع لامستم او لمستم كلها تحمل على الجماع قال ابن عباس ترك الوضوء من القبلة اي قبلة القبلة للرجل لزوجته قال عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان ابو روق علي ابراهيم التيمي عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض ثم يصلي كان يقبل بعض الازواج ثم يصلي ويتوظأ كل حديث في هذا الباب هو حديث ابن كرم ولا يصح قال له لازم قبل بعظ نسائي ولم يتوظأ. ليس في هذا الباب شيء صحيح وهذا الحديث كما قال كما قال النسائي انه قال واجود ما في هذا الباب وهو مرسل وذلك ان ابراهيم التيمي لم يسمع من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديثه قال ليس قال يحيى القطان وهذا اراد النسائي بين ولم يسق هذا الحديث عن حي ابن ابي ثابت عن العروة عن عائشة قال يحيى القطان حديث يحيى حديث الحبيب عن عروة عن عائشة قال هو ليس بشيء وقد ضعف هذا الحديث عن الالباني صححه قال ضعفه كبار الائمة البخاري كلهم يضعفون بل شبه اجماع بين المحدثين على ضعف هذا الحديث هو حديث تقبيل انه يسلم عليه توعده من وضوئه وحديث صلي ولو قطرة دم على الحصير. لقوا هذا الحديث لا اصل حديث منكر ولا يصعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعروة هذا ليس هو عروة ابن الزبير وانما هو عروة المزني وهو رجل مجهول ولا يعرف سماعه من عائشة رضي الله تعالى عنها. فالحديث بهذا الاسناد منكر والله تعالى اعلم. والصحيح ان مس الذك ان مس المرأة ينقض في حالة واحدة واذا مسها بشهوة وامثال تيكون الناقة هو ايش خروج المذي وليس المس والله اعلم ذكر في حديث البصرة يشترط العمد يا شيخ وبعضهم يرى انه يشتغل من مس ذكره فليتوضأ قالوا له لابد ان يكون عامدا لمسه واما اذا كان وقعت يده خطأ او نسيان او خطأ دون قصد فان الخطأ يعول يعفى عنه. وايضا حديث ام حبيبة من افضى بيده الى فرجه فليتوضأ. قال الافضاء بمعنى ان يقصد ذلك واما المرأة فنقول لو مست قبلة فليس عليها شيء مرحلة ومسجد فرجها نقول ليس عليها وضوء خاص عدم الحديث وانما خاص بالذكر سواء مسه الرجل او مسته المرأة كده بس الرجل ذكره انتقض واذا مس ذكر غيره ايضا التقى وضوءه هو يعني هناك فرق. كم كان صبيا؟ مس المنقوظ لو مس رجل كرجل انتقضوا وضوء الناس طيب ينتفضون ملموس اذا مس من ذكر بس انتقد مست المرة ذكر زوجا انتقض وضوء المرأة ولم ينتهي وضوء الرجل مسد الصبي حين نقول هذا لحديث اني حديث مسجد والوضوء ليس على الوضوء انما ان يبقى فيه فيه ما فيه من فيه بالنفس منه شيء لكن نقول هو الاحوط والاسم ان يتوضأ الانسان. فاذا بتأتي المرأة بطفل تحتاج ان تمسه دائما ويشق عليه الوضوء عند كل صاد نقول لا يلزمها الوضوء والحالات وهذه برفع المشقة والمشقة تجلب دائما الكثير التيسير. طيب يا شيخ تضيق لان الحياة اصلا فيه فيه طيب يا شيخ هل يقيدونه بعد بعضهم يقول من لم يكن فيه شهوة اللمس لا يكون ناقض بقت شهوة ابدا