بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله وتعالى باب الوضوء مما غيرت النار. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا اسماعيل وعبدالرزاق. قال حدثنا معمر عن عن عمر ابن عبد العزيز عن إبراهيم ابن عبد الله ابن قارظ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ ومما مست النار. اخبرنا هشام بن عبدالمالك قال حدثنا محمد يعني ابن حرب. قال حدثنا الزبيدي عن الزهرية ان عمر بن عبدالعزيز اخبره ان عبد الله ابن قارظ اخبره ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول اللهم صلي وسلم توضأوا مما مست النار. اخبرنا الربيع بن سليمان بن ابن داوود قال حدثنا اسحاق بن بكر قال حدثني ابي عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سواده عن محمد بن مسلم عن عمر بن عبد العزيز عن عبدالله بن ابراهيم بن قارد قال رأيت ابا هريرة يتوضأ على ظهر المسجد فقال اكلت اثوارها قط فتوظأت منها اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مست النار اخبرنا ابراهيم ابن يعقوب ابن اسحاق قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا ابي عن حسين المعلم قال حدثني يحيى ابن ابي عن عبدالرحمن بن عمرو انه سمع المطلب بن عبدالله بن حنطب يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما اتوضأ من طعام اجده وفي كتاب الله حلالا لان النار مست. فجمع ابو هريرة حصى فقال اشهد عدد هذا الحصى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى ابن جعدة عن عن عبد الله بن عمرو عن ابي هريرة رضي الله عنهم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توظأوا مما مست النار اخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى ابن جعدة عن عبد الله ابن عمرو قال قال محمد البخاري عن ابي ايوب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توظأوا مما غيرت النار. اخبرنا عبيد الله بن سعيد وهارون ابن عبد الله قال حدثنا حرامي وهو ابن وهو ابن عمارة ابن ابي حفصة قال حدثنا شعبة عن عمرو ابن دينار قال يحيى ابن جعدة يحدث عن عبدالله بن عمرو القاري عن ابي طلحة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما غيرت النار اخبرنا هارون ابن اخبرنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا حرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن ابي بكر ابن حفص عن ابن شهاب عن ابن ابي طلحة عن ابي طلحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توظؤوا مما انضجت النار. اخبرنا هشام بن عبدالملك قال حدثنا محمد. قال حدثنا الزبيدي. قال اخبرني الزهري ان عبدالملك بن ابي بكر اخبر ان خارجة ابن زيد ابن ثابت اخبره ان زيد ابن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما اخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري ان ابا سلمة بن عبدالرحمن اخبره عن ابي سفيان بن سعيد بن الاخنس بن شريق انه دخل على امه حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فسقته سويقا ثم قالت له توظأ يا ابن اختي فان رسول صلى الله عليه وسلم قال توضأ منا مست النار. اخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا اسحاق بن بكر بن بن مضر. قال حدثني بكر ابن مضر عن جعفر ابن ربيعة عن بكر ابن سوادة عن محمد ابن مسلم ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن عن ابي سفيان عن ابن سعيد ابن الاخنس ان ام حبيبتا زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له وشرب سويقا يا ابن اختي توظأ فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا منا مسك النار. باب ترك الوضوء مما غيرت النار. اخبرنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن علي ابن الحسين عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة ان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم اكل كتفا فخرج الى الصلاة ولم يمس ماء. اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عن محمد ابن يوسف عن سليمان ابن يسار قال دخلت على امي سلمة فحدثتني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم وحدثنا مع هذا الحديث انها حدثته انها قربت الى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فاكل ثم قام الى الصلاة ولم يتوضأ. اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج. قال حدثني محمد ابن يوسف عن ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل خبزا ولحما ثم قام الى الصلاة ولم يتوضأ. اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبدالله قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. باب المظمظة من السويق اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع نعم واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن بشير عن بشير ابن يسار مولى بني حارثة ان سويد بن ابن النعماني اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا بالصعباء وهي وهي من ادنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالازواج فلم يؤتى الا بالسويق. فامر به فاكل واكلنا ثم قام الى المغرب فتمضمض وتمضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ باب المظمظة من اللبن اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض ثم قال ان له دسما. باب ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب الوضوء باب الوضوء مما مست النار او مما غيرت النار. اولا ساق الامام النسائي في هذا الباب احاديث عن صلى الله عليه وسلم صلى الله مفادها ان من اكل شيئا او شرب شيئا مسته النار ان عليه الوضوء. وان من نواقض الوضوء التي تبطل الوضوء ان يأكل شيئا مسته النار او يشرب شيئا النار. وبهذا قال جمع من اهل العلم ان من اتى شيئا مما مما مسته النار انه يتوضأ وكان يذهب الى هذا القول ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وبعض التابعين وذهب عامة اهل العلم وجماهير اهل العلم الى ان هذا الحكم منسوخ. الى ان هذا الحكم منسوخ وان من اكل شيئا مما مسته النار فانه لا يلزمه الوضوء وجوبا. وان توضأ استحبابا فحسن. وذهب اخرون الى التفصيل والتفريق بين اكل لحم الابل دون غيره من اللحوم فقالوا من اكل لحم ابل فيلزمه الوضوء سواء مسته النار او لم تمسه النار ومن اكل غيره فان الحكم فيه منسوخ فحجة من قال بالوضوء مما مست النار هذه لحد ساقها النسائي. اول هذه الاحاديث حديث معبر الذي قال اخبر اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي قال اخبر اسماعيل وعبد الرزاق قال حدثنا معبر عن الزهري عن عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارئ عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. توضأوا مما مست النار. وهذا الحديث رواه غير واحد. رواه عبد الرزاق ورواه احمد وابن واصله في صحيح مسلم ايضا حديث هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه قال توظوا مما مست النار فهذا امر للوجوب. ويفيد ان من اكل شيئا او شرب شيئا مسته النار ان عليه الوضوء وكان ابو هريرة يتوضأ من اثوار اقط اي اكل اقطا فتوضأ منه رضي الله تعالى عنه اخذ بظاهر هذا الحديث. ثم هذا الحديث كما ذكرته حديث صحيح في مسلم واسناده ورجاله كلهم ثقات. قال اخبرنا الملك حدثنا محمد عن ابن حرب قال حدثنا الزبير هو الوليد عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز اخبره عن عبد الله ابن ابي هريرة انه قال توضأ مما مست النار. هذا الحديث في مسلم. هذا مسلم اخرجه مسلم من طريق عقيل. عن الزهري ولفظه ولفظ مسلم الوضوء مما مست النار. الوضوء مما مست النار ورواه غيره ايضا مثل معمر وشعيب وغيرهم من حديث آآ بنفسه هذا حديث لفظه كلفظ النسائي توظأ مما مست النار فالحديث محفوظ بلفظ الامر وبلفظ الخبر. قوله اخبرني الربيع بن سليمان بن داود حدثنا اسحاق بن بكر وحدثنا الابي. انجعهم ربيعا عراء لك بسواد عن ابن مسلم عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله ابن ابي القارض قال رأيت ابا هو يتوضأ على ظهر المسجد. فقال اكلت اكاور او اثوار اثوار اقط اي شيء من اقط توضأت منها يقول يأمر الوضوء بمست النار. ايضا الحديث هذا هو صحيح فقد اخرجه مسلم وغيره ايضا. ثم ساق ايضا حديث حسين المعلم قال احباب الله ابن يعقوب ابن اسحاق الجوزجاني. قال حدثني ابي عن حسين المعلم قال حدث يحيى ابن ابي كثير عن عبدالوهاب الاوزاعي هذا الحديث لطيفة اولا انه من رواية الاكابع الاصاغر. من رواية المشاح عن التلاميذ. فالاصل ان يحيى ابن ابي كثير يروي عنه الاوزاعي وهنا نلاحظ ان يحيى بن ابي ان يحيى ابن ابي كثير يروع الاوزاعي. فهو شيخ يروي عن تلميذه. وكبير يروي عن صغير هذي لطيفة اسنادية وهي رؤية الاكابر الاصاغر. رواة المشايخ عن التلاميذ وايضا فيه يسمى هذا الاسناد ثماني حيث ان الرجال ثمانية عن عبد الصمد عن ابيه عن حسين حد يحبني كثير عن اوزاعي انه عبد الله يقول قال ابن عباس انه قال اتوضأ من طعام اجد في كتاب الله حلالا. الحديث عن ظاهر اسناد ظاهر اسنادنا رجاله كلهم ان رجاله كلهم ثقات الا ان المطلب بن عبدالله بن حنضل لم يسمع من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيلقى هذا محل اعلان محل اعلان لهذا الحديث فان قلنا انه سمع آآ فيكون القصة شهدها وحضرها فهذا اجتهاد ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول يقول اتوضأ من طعام اجد في كتاب الله لان النار مستهذا التعليم ابي هريرة من تعليم ابن عباس والقياس ابن عباس هنا لا شك انه قياس غير معتبر لان كونه حلالا وطعمه وطعمه بهذا الوصف اي انه حلال لا يلزم منه ان لا يتوضأ منه والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء بمسة النار فمما يضعف هذا الاثر انه منقطع اولا وان ابن عباس ليس من خلقه وادبه وديانته وآآ ان يرد شيئا بعقله وقياسه فان كان ذلك فهو اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه حيث انه رأى انه في كتاب الله انها الطعام حلال ولم يثبت عنده حديث صحيح ان او لم يثبت عنده الحديث او الخبر ان صرت امر بالوضوء بمسة النار. او نقول حذر هذا منقطع وضعيف ولا يلتفت له. فان صححنا فهذا الاسناد قلنا ان ابن عباس لم يبلغه ذلك ان يسلم فقال ابو هريرة فقال اشهد عدد هذا الحصى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار. هذا الحديث اه اسناده كما ذكرت منقطع فان المطلب لم يسمع لم يسمع من ابن عباس ولم ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكما قال ابو حاتم عامة مرويات مراسيل وكذلك روى ابن عباس ولم يسمع منهما رضي الله تعالى عنه. اما قول الذي يعنينا هنا ان الاثر فيه انقطاع. وان ابن عباس ممن كان يعظم السنة ويذكر انه قال اين تذهبون؟ قولوا قال الله ورسوله تقول قال ابو بكر وعمر فهو المعظم لكلام الله وكلام رسوله. فكيف يترك السنة او يرد على السنة بهذا القياس الذي هو ليس في محله فقوله هنا توضأ مثلا نقول حديث آآ الحديث اصله صحيح اما للقصة ففيها نظر. قال اخبار محمد بشار حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن عبد الله بن عمرو عن ابي هريرة قال توضأ توظأوا مما مست النار هذا الحديث اسناده اسناده جيد. وقد روى هنا انه وقع فيه خلاف فمرة يرويه ابن بشار عن ابن ابي علي عن شعبة بهذا الاسناد. ثم ذكر النسائي عن شعبة عن ابن دينار عن يحيى بن جاعد عن عبد الله بن عمرو. قال محمد عن ابي ايوب عند مرة بن عمرو عن ابي ايوب ومرة يرويه عبدالله بن عمرو عن ابي هريرة والصحيح يعني قول النبي عدي هنا اصح قول ابن ابي عدي هنا اصح قاله الدارقطني رحمه الله تعالى ثم ساق ايضا طريق ابن من طريق ابن عمارة القارئ عن ابي طلحة اذا اصح الالفاظ في هذا الحديث ما روى عبد الله ابن عمرو قال عن ابي ايوب الانصاري او عن ابي هريرة اما ذكر ابي طلحة فهو معلول وليس بمحفوظ في هذا الحديث والمحفوظ هذا هو رواية رواية ابي عبد الله بن عمرو عن ابي ايوب وليس عن ابي هريرة. حيث ان سفيان ابن عيينة رواه عن ابن دينار عن من سمع عبد الله بن عمرو القارئ عن ابي ايوب الانصاري فهذا يؤيد رواية من قال انه انه آآ انه آآ ابو ايوب رضي الله وايضا ان عبد الله بن عبد القاري معروف الرواية عن ابي ايوب. قال هنا رحمه الله تعالى في مساق ايضا باسناد اخر آآ من حديث حرب حرمي بن عمارة قال حدثنا شعب عن ابي بكر بن حفص عن ابن شهاب عن ابن ابي طلحة عن ابي طلحة. انس قال توضأ ما انضجت النار وهذا وقع فيه خلاف فاصحاب شعبة يرونه دينار ان يحيى ابن جعدة عن عبد الله ابن عمرو القارئ هذا ايضا من الاختلاف الذي وقع في هذا الاسناد قال بعد ذلك يعني هذا فيه وقع خلاف فان قلنا انه صلح الماء الذي يعني هنا ان المتن صحيح اما من اخرجه فاصح طرقه رواية عبد بن عمرو عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه عن ابي هريرة. قوله اخبر جاء الملك خدام بن حنبل احداه الزبيدي قال هنا الزوري عن عبد الملك بن ابي بكر اخبره خالد بن زيد بن ثابت اخبره ان ان زيد ابن ثابت قال قال سوف يقول توضأ مما مست النار وهذا الحديث حديث صحيح قد رواه احمد واسناده اسناده صحيح اسناده صحيح وهو ايضا عند مسلم عند مسلم بهذا الاسناد حيث يقيل قال اخبرنا هشام ابن الملك حدثنا ابن حرب قال حدثنا الزبير عن الزهراء ابن عبد الرحمن عن ابي سفيان بن سعيد بن شريك انه دخل من حبيب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فسقته سويقا ثم قالت له توضأ ابن اخي فانه قال توضأ مسني النار. ثم ساق ايضا من طريق جعفر ربيعة عن اه من طريق الربيع بن سليمان قال احد اسحاق ابن بكر ابن مظر قال حديث ابي بكر ابن مظر عن جاهم ربيعا بك من سواد عن محمد مسلم شهاب عن ابي سلمة عن ابي سفيان بن سعد قالت له وشرب سويقا يا ابن اختي توظأ فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار صحيح وهو في الصحيح وفي الصحيح من حديث ام محمد رضي الله تعالى عنها والمحفوظ انه من رواية يحيى سفيان عن ام من حديث ام حبيبة رضي الله تعالى عنها ثم قام ذاك باب ترك الوضوء مما غيرت النار. اذا هذا القول نقول قول هذه الاحاديث كلها منسوخة على الصحيح ويخرج من هذا العموم يخرج من هذا الحديث المنسوخة اقص مسألة الوضوء من لحم الابل خاصة فان لحم الابل خاص والعموم عند الاصوليين لا يقضي على الخاص. العموم عند الاصول لا يقضي على الخاص ولو تقدم العموم او تأخر سواء تقدم العموم او تأخر فان الخاص يبقى على خصوصه ترك الوضوء المسجد في النار يخرج منه لحم الابل لقول وسلم توظوا من لحم الابل. توضأ من لحم الابل لانه خاص فقد خص الابل بالوضوء دون غير اللحوم فتبقى على الخصوص هذا الذي ذهب اليه احمد وغير واحد من اهل الحديث. قول باب ترك الامة غيرت النار حدثنا محمد مثنى حدثنا حدثنا يحيى. وهو ابن سعيد جعفر بن محمد عن ابيه عن علي بن ابي طالب عن علي بن حسين عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة انس اكل كتفا فخرج السماء هذا حديث ايضا ترك الوضوء من اكل لحم الكتف مع ان مستها النار ومع ذلك لم يعد الوضوء صلى الله عليه وسلم. وهذا اسناد قد وقع به خلاف على جعفر بن محمد نقول اسناده صحيح وقد وقع في لكن يبقى الحديث صحيح عن ابن مساوي رضي الله تعالى عنها وقد رواه ابي يسار عن ابن سلمة وفيه انه اكل ثم قام صلاة لم يتوضأ جنبا مشويا فاكل منه ثم قام يصلي وتوضأ وهذا ايضا صحيح وقد اخرجه مسلم علي بن سعد رضي الله تعالى عنها ثم ساقه من طريق ابن جريج قال نحن من يوسف عن ابن يسار عن ابن عباس قال شهدت رسول الله وسلم اكل خبزا ولحما ثم قام الى الصلاة ولم يتوضأ ايضا حديث صحيح وقد اخرجه البخاري ومسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وله طرق اخرى ثم ساقه طريق شعيب عن محمد المنكدي عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وفيه رجل قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما الله. هذا الحديث قد رواه ابو داوود بهذا اللفظ وعله ورواه النسائي هنا وسكت عنه والصحيح ان هذا الحديث خطأ بهذا اللفظ انه خطأ والمحفوظ فيه ما جاء في البخاري عن ابي هر عنجد الله انه اكل انه اكل لحم شاة ثم اذن المؤذن لصلاة الظهر فتوضأ وصلى. ثم رجع فاكل من لحم هذه وصلى العصر ولم يتوضأ فهذا هو اصل الحديث عن جانب ابن عبد الله انه صلى الظهر بعد وضوء من لحم اكله ثم اكل مرة اخرى بعد صلاة الظهر ولم يعد الوضوء لصلاة العصر فاختصره فقال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء بمسجد النار اخر الرميه شيء من ذلك اليوم. يعني اكل لحم شاة وتوضأ ثم اكل منها ولم يتوضأ. وليسوا على العموم لان بعضهم يقول هذا عام في جميع اللحوم فيشمل الابل ويشمل غيرها. ونقول ليس هذا الحديث بهذا اللفظ محفوظ وقد اخطأ فيه ابن وقد اخطأ في شعب ابن ابي حمزة ابن حمزة فيها نكارة وفيها علة فاكثر ما يرويه هو يرويه عن يرويه عن آآ عن عراب ضعيف روي عن راوي ضعيف واختلط عليه احاديثه عن احد حلم الكذب فلعل هذا الحديث من لحيته اخذ من ذلك الضعيف وهم فيها ولان ابن جريج وغير الحفاظ يروونه يروونه عن محمد بن كدر في هذي بنفس القصة اللي ذكرت مطولة مفصلة انه اكل لحم شاة ثم ناداه من انه صلى الظهر فتوضأ ثم رجع فصلى فتوضأ فأكل من هذه الشاة وناداه لصلاة العصر ولم يتوضأ فاختصره الراوي فجاء له اخر الامرين وسلم ترك الوضوء مسجد النار. هذا اولا الحديث انه معل وانه بهذا اللفظ غير محفوظ وقد عله ابو داوود وغير واحد. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل ان اتوضأ من لحم الغنم؟ قال ان شئت ثم قال اتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم فهذا الحديث يدل على ان لحم الابل قد خص بالحكم. لانه عندما قال ان اتوضأ من لحم الغنم؟ قال ان شئت. فهو على استحباب وعلى المشيئة وقد امر في غير حديث توضأ من مسة النار والحق الحكم ولحق النسخ لحم الشاة وما عدا مما مسته النار وبقي الحكم في اي شيء في لحم الابل؟ قال نعم توضأ وقال يقول توضأ من لحم الابل وصلوا فيما يتوضأ من لحم الابل ولا تصلوا في مرابضها او معاطلها. فهذا دليل على ان لحم الابل لابد المسلم اذا اكلها ان يتوضأ منها وبهذا قال احمد وقال اهل الحديث انه لابد ان يتوضأ من اهل الابل لهذا الحديث. ولمن والجمهور من الفقهاء يذهبون الى ان اكل ايضا منسوخ ان الوضوء من نحو الابل منسوخ لكن نقول الصحيح ان لحم الابل حكمه خاص والعام الذي مضى لا يقضي على هذا الخاص خاصة انه جاء فيه التخصيص عندما عندما نخشى عندما قال في لحم لحم الغنم ان شئت وقالوا في لحم الابل توضأ منها قول هنا باب المضي من السويق حدثنا محمد بن سلمة والحارث المسكين وقرأت وانا اسمع السويق هو عبارة عن دقيق او شعير يعجن حتى يصبح شيء من من الان الذي يؤكل به فيطبخ مع الماء يطبخ معه ماء ثم يشرب كما يسمى الان ايش؟ في الشوربة وما شابه ذلك فيكون مسته ايضا مسته النار مسته النار يكون من دقيقة ومن مر او من دخن يلت السويق اي يعجنه ويحركه كان يلته السويق ويسقي به ويسقي بالحجر يكون له دسما. يكون معه شيء من اللحم او شيء من الشحم فيكون له دسم قال اخبار محمد بن سلمة والحالة المسكين قراءة وانا اسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار او بشير بن يسار مولى بني حارث بن سهيل بن عمان اخبره انه خرج عامل خيبر حتى اذا كان بالصهباء وهي من ادنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالازاود فلم يؤتى الا بالسويق فامر فثري اي وضع عليه شيء من اللحم او شيء من العجين حتى يكون له ثقب. فاكل واكلنا او يشرب فلما اتى بالسويق اراد ان يكون له طعاما اما انثوريا آآ نثر عليه او نشر عليها ووضع عليه شيء من اللحم او شيء من البر او الدقيق حتى يصبح كالعصيد يؤكل فاكل واكلنا ثم قال المغرب فتمضمض وتمضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. هذا دليل على انه فري بشيء من اللحم وانه شيء مسته ايضا النار ومع ذلك لم يتوضأ صلى الله عليه وسلم فليس الحكم خاص بالغنم بل نقول كل شيء مسته النار فلا يجوز لا يجب الوضوء منه وان توظف لا بأس والا لحم الابل فان الوضوء منه واجب قال بعد ذلك باب مضمضة من اللبن. اللبن له حالتان اما ان يكون لبن ان يكون لبن ابل او يكون لبن غنم اما لبن الغنم فلا يجبر منه اتفاقا واما لبن الابل فوقع فيه خلاف بحديث عند الترمذي توضأ من لحوم الابل والبانها وهذا حديث منكر وباطل. ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح ان اللبن لا يتوضأ منه وانما يتغمض منها السنة هو التمضمض وهذا الامر ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب التمضمض اللبن ليس على الوجوب وانما على استحبابها الصحيح بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه انه شرب لبنا ثم تمظفق له ان له دسمة واما لفظ ابي داود انه فامره ان يتمضمض نقول هذه اللفظة لفظة الامرظظ مع اللبن ليست بمحفوظة قال اخبار قتيبة حدث عن عقيل عن الزهري عن عن عبيد الله عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب له ثم دعا الامام فتمضمض ثم قال ان له دسما نقول هذا هو السنة. من شرب لبنا ان يتمضمض حتى يذهب دسمه وزهوبته ولا يبقى له اثر في الفم حال صلاته. لكن ليس ذلك على الوجوب قوله الا هذا والله تعالى اعلم