بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن الاغر وهو ابن الصباح عن خليفة ابن حصين عن قيس ابن عاصم انه اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان بماء وسدر باب تقديم غسل الكافر اذا اراد ان يسلم. اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريرة يقول ان ثمامة ابن اثال الحنفية اطلق انطلق الى نجل انطلق الى نجد قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله يا محمد والله ما كان على الارض وجه ابغض الي من وجهك. وقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي. فقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها اليك. وان وان خيلك اخذتني وانا اريد العمرة. فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره ان يعتمر مختصر. باب الغسل من مواراة المشرك اخبرنا محمد ابن المثنى عن محمد قال حدثني شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت ناجية ابن كعب عن علي رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابا طالب مات فقال اذهب فواره قال انه مات مشركا قال اذهب فواره فلما واريته رجعت اليه فقال لي اغتسل باب وجوب الغسل اذ التقى الختانان. اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا خالد. قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت الحسن يحدث عن ابي رافع عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها ثم اجتهد فقد وجب الغسل. اخبرنا ابراهيم بن يعقوب بن اسحاق الجوزجاني قال حدثني عبد الله بن يوسف. قال حدثنا عيسى ابن قال حدثنا اشعث ابن عبد الملك عن ابن سيرين عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد بين شعبها الاربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل قال ابو عبدالرحمن هذا خطأ والصواب اشعث عن الحسن عن ابي هريرة وقد روى الحديث عن شعبة النذر بن شمير وغيره كما رواه خالد باب الغصن من المني اخبرنا قتيبة ابن سعيد وعلي ابن حجر واللفظ لقتيبة قال حدثنا عبيد ابن حميد عن الركين ابن الربيع عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. واذا فضخت الماء فاغتسل اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبدالرحمن عن زائدة حاء واخبرنا اسحاق بن ابراهيم واللفظ له قال اخبرنا ابو الوليد قال زائدة عن وكيع بن الربيع بن عميلة الفزاري عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا نذاء فسألت النبي صلى الله او عليه وسلم فقال اذا رأيت المذي فتوضأ واقتل ذكرك. واذا رأيت فضخ الماء فاغتسل. باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا عبده قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس ان ام سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال اذا انزلت الماء اذا انزلت الماء فلتغتسل اخبرنا كثير ابن عبيد عن ابن حرب عن الزبيدي عن الزهرية عن عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان ام سليم كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة فقالت له يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق. ارأيت المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل افتقت من ذلك؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت عائشة فقلت لها اف لك. او ترى المرأة ذلك؟ فالتفت الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك فمن اين يكون الشبه اخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة ان امرأة قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء فضحكت ام سلمة فقالت اتحترم المرأة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما يشبهها الولد اخبرنا يوسف ابن سعيد قال حدثنا حجاج عن شعبة قال سمعت عطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحترم في في منامها فقال اذا رأت الماء فلتغتسل باب في الذي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر الامام النسائي رحمه الله تعالى في هذه الابواب ما يتعلق بالاغسلة يجب على المسلم ان يغتسل عند وجود سببها فاول ما ذكره الله قال باب ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه. ثم ساق بعد ذلك احاديث تدل على ان هناك مواضع يغتسل منها او يغتسل فيها المسلم والاغتسال منهما هو واجب ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح فهذا محل اتفاق بين اهل العلم واما الواجب فاتفقوا واجمعوا على ان الغسل واجب عند رؤية المني وفضخه وانزاله بشهوة فاذا انزل الماء بشهوة دفقة فان الغسل يكون عليه واجبا وهذا بالاتفاق الحالة الثانية من موجبات الغسل التقاء الختامين اذا التاق الختان بالختام فان الغسل واجب في قول عامة اهل العلم في قول عامة اهل العلم وكان فيه خلاف قديم ثم انعقد الاتفاق على وجوب الغسل الحالة الثالثة الا يوجب الغسل وهو محل اجماع واتفاق عند الطهر من الحيض عند الطهر من الحيض فان هذا محل اتفاق بين اهل العلم ان لا تغتسل. الحالة الرابعة ومحل اجماع ايضا عند من النفاس اذا ظهرت المرأة من نفاسها فان الغسل واجب وهذا محل اتفاق وباجماع اهل العلم. واما الاغسال التي وقع فيها خلاف وتدوب الى الوجوب من عدمه من تلك الاغسال التي وقع فيها خلاف الاغتسال عند اسلام الكافر والاغتسال لصلاة الجمعة وليوم الجمعة والاغتسال من تغسيل الكافر ومن تغسيل المسلم. والاغتسال بالمستحاضة هذه بعض الاغسالات وقع فيها خلاف. اما الاغتسال عند اسلام الكافر فقد ورد في ذلك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف اما الصحيح من ذلك ما رواه البخاري ومسلم عليه ابن سعد عن سيدنا سيدنا مخلوع الذي عن ابي هريرة ان فلان اخذته خيل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث انه انطلق فاغتسل ثم اسلم وهذا الحديث كل فعلي ثمامة رضي الله تعالى عنه الفعلي ثمامة رضي الله تعالى عنه وليس فيه حجة على وجوب الغسل وان الغسل واجب لانه فعل ذلك من قبل نفسه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ايضا جاء هذا الحديث عند احمد وغيره بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يغتسل وهذه الزيادة وهي امره صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لثمامة زيادة منكرة وغير محفوظة والله اتلاقيت من ساعة احفظ واوثق واتم اما رواية الامر بالاغتسال فهي رواية من كرة وشادة. وليس محفوظة الحديث الثاني الذي فيه الامر اغتسال ما ذكره هنا في هذا الباب وهو حديث قيس بن عاصم انس امره ان يغتزم وسدر. وهذا الحديث ذكره النسائي ورواه ابو داوود ورواه ايضا الترمذي وابن ماجة وغيره رواه ابو الترمذي وابو داوود والنسائي واحمد من طريق قال حدثنا اخبرنا عمرو بن علي والفلاس قال حدث يحيى بن سعيد قاعدة سفيان عن الاغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم انه اسلم ان يغتسل ماء وسدر. وهذا الحديث رجاله كلهم ثقات. رجاله كلهم ثقات عدول الا ان الحديث منقطع فان خليفة ابن حصين لم يسلم من جده شيء. لم يسأل جده قيس ابن عاصم شيء وانما مرسل هو مرسل بينه وبين وبين قيس بن عاصم مرسل بينه وبين بين قيس بن عاصم وعلى هذا نقول حديث منقطع وجاء ايضا من طريق قميص ابن هلب العن ابي عن جده انه امره او عن اه عثام ابن كليب القميص ابن هب عن ابيه وفي امره ان يلقي عنه ان يلقي شعر الكفر وان يختتم وامر بالاغتسال. فهذا ايضا حديث ضعيف ومنكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلاصة القول ان الامر بالغسل ان الامر بالغسل للكافر اذا اسلم ليس فيه شيء صحيح النبي ليس فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم واهلهم يختلفوا في ذلك فمنهم من يوجبه ومنهم من يستحقه ومنهم من يفصل فيرى الوجوب اذا كان الكافي حال كفره كان على جنابة فانه عند الاسلام يلزمه ان يغتسل منهم من اوجبه مطلقا وقال الغسل واجب مطلقا سواء كان على جناب غيره واخذ بضالة احاديث ومنهم من قالوا ليس بواجب سواء كان على جنابة او غيره وقالوا الاسلام يجب ما قبله. ولا شك ان هذا القول هو الذي تدلون عليه النصوص لكن لو اغتسل الكافر عند اسلامه خاصة اذا كان على جنابة سابقة فهو الاسلم والاحوط فيغتسل عند اسلام باب التطهر والتنظف وعلى هذا يقول الاحد وارد في هذا الباب لا تخلو من بعد ذكر حيثما ابن انثى وقد مر بنا وقد اخرجه البخاري ومسلم. من المواضع التي ذكر ايضا طالب الغسل من ومواراة المشرك اولا يدل هذا الباب على انه من مات له كافر. كقريب له انه يشرع دفنه ويشرع اه وضعه في التراب والارظ وان يلحد وان يدفن كما يدفن سائر الناس وان شاء حفر حفرة والقاه فيها ثم او اراه بالتراب فهذا يدل على من باب اكرام جنس الانسان من باب اكرام جنس بني ادم وحتى لا يتأذى به احد من الناس فهذا مما يدل على مواراة المشركين. اما مسألة الاغتسال عند مواراة المشرك من باب اولى من وراة الكافر انواع من مباراة المسلم فليس فيها دليل صحيح وامره صلى الله عليه وسلم يطالب ان يغتسل لكن من باب تطييب نفسه او من باب انه رأى عليه شيئا من الكدر او التعب او الضعف بسبب دفنه لابيه وتغسيه ودفنه لابيه. اما التقسيم فان الكافر لا يغسل اما اما التغسيل فان الكافر لا يغسل بل يدفن بلا تغسيل. وانما يغسل المسلم اما الكافر انه لا يغسل ولا يطيب لانه يقبل على عذاب وعلى وعيد شديد. وانما الذي يطيب ويلظف ويدفن ويغسل هو المسلم فقط اه ان لم نقول ان هذا الحديث حديث امر بالاغتسال وهو حديث ضعيف فانما دار على ناجي ابن كعب ناجية ابن كعب وهو ليس بذلك الحافظ فالحديث التلات حديث ضعيف وتفرد ناجي بهذا الاثر لا يقبل ولا يحتج ولا يحتج به اخطأ المؤلف او المحقق الذي حقق هذا الكتاب فعازاه للبخاري ومسلم رمز له برقم اربع خمس مئة وخمسة وتسعين ثم قال اخرجه البخاري وهذا خطأ وان ولا ولا مسلم لم يخرج البخاري ولا مسلم وانما خطا من الناسخ او الطابع وانما حديث رواه الترمذي ورواه بعض اهل السنن قوله اذا التقى الختانان هذا ايضا محل انعقد الاتفاق على ان المسلم اذا التقى اذا التقى ختانه بختال زوجته وجاوز الختان ختان الغسل عليه واجب وقد وقع في هذه المسألة خلاف قديم فمنهم من يرى الاغتسال متعلق بقذف الماء ونزوله ومنهم من يرى ان الاغتسال متعلق بالتقاء الختانين والعقد الاتفاق بعد هذا الخلاف على ان الالتقاء ختانين موجب من موجبات الغسل قلي من المساء انعقد الاجماع عليها بعد خلاف. ودليل حديث هريرة في الصحيحين اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جاء فقد وجب الغسل جاء عند مسلم زيادة وان لم ينزل هذا الزيادة فجاءت من طرق كثيرة لكنها لا تخلو من ضعف وهي وهي للمعدة اي معناها صحيح. فان الرجل متى ما اولج ذكر رأس ذكره في فرج امرأته وجاوز الختان الختان فان الغسل يكون واجب. وبهذا قال عامة اهل الخلافة لداوود الظاهري وخلافا لبعض آآ الاوائل المتقدمين الذين لم يروا هذا القول وعلى هذا نقول ان التقاء الختانين منذ الرسل اما ومعنى ذلك ان يتجاوز اما مس الختان الختان فليس بموجبه حتى فيتجاوز الختان الختان تجاوز محل الختام للرجل محل الختام للمرأة فان الغسل عند ان يكون واجب. ولابد يكون شيء مباشرا دون ان يكون هناك لا يكن لك حائل صفيق يملأ من يمنع من العلاج فان هذا لا يوجب لا يوجب الغسل قال ذكر ايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها او حديث اشعث قال ابن سعد ابن سنان ابي هريرة قال اذا قعد بين شعبة وقد وجب الغسل. هذا الحديث اه الصحيح انه جاء من طريق الحسن عن ابي هريرة اما ذكر ابي هريرة وهذا خطأ كما قال ابو عبد الرحمن النسائي هذا خطأ. والصواب اشعث عن الحسن ابي هريرة. وقد روى لان شعب النفط ابن شميل وغيره كما رواه خالد فالمحفوظ في حديث ابن سيرين انه خطأ والمحفوظ مع الحسن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه نقف على باب الغسل من المني والله اعلم