بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب المسح على العمامة مع الناصية. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة ابن شعبة عن المغيرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح ناصيته وعمامته وعلى الخفين قال بكر وقد وقد سمعته من ابن المغيرة ابن شعبة اخبرنا عمرو ابن علي اخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة بن جعبة عن ابيه قال عن ابيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه فلما قضى حاجته قال معك ماء فاتيته بمطهرة فغسل يديه وغسل وجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه. فضاق كم الجبة فالقاه على منكبيه فضاق كم الجبة فالقاه على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. باب كيف باب كيف المسح على العمامة. اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا هشين قال اخبرنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال اخبرني عمرو بن وهب الثقافي قال سمعت المغيرة ابن شعبة قال خصلتان لا اسأل عنهما احدا بعدما شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنا معه وفي سفر فبرز لحاجته ثم جاء فتوضأ ومسح بناصيته ثم جاء فتوضأ ومسح بناصيته وجانبي عمامته ومسح على فايه؟ قال وصلاة الامام خلف الرجل من رعيته فشهدت فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان في سفر فحضرت الصلاة فاحتبس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فاقاموا الصلاة وقدموا ابن عوف فصلى بهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلى خلف ابن عوف فصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصلاة فلما سلم ابن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ما سبق به باب باب ايجاب غسل الرجلين. اخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد ابن زريع عن شعبة حاء. واخبرنا مؤمل بن هشام قال حدثنا اسماعيل عن شعبة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ويل للعقب من النار. اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حاء واخبرنا انا عمرو بن علي قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان واللفظ له عن منصور عن هلال ابن يساف عن ابي يحيى عن عبد الله ابن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضأون فرأى اعقابهم تلوح فقال ويل للاعقاب من النار اسبغوا الوضوء باب باي الرجلين ان يبدأ بالغسل. اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا خالد. قال حدثنا شعبة. قال اخبرنا الاشعث. قال سمعت ابي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره. كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله. قال شعبة ثم سمعت الاشعث بواسط يقول احب التيامن. فذكر شأنه كله ثم سمعته بالكوفة يقول احب التيامن ما استطاع باب غسل الرجلين باليدين مع الناصية ستة وثمانين ثلاث مئة وستين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر هنا الامام النسائي قوله باب المسح على الناصية والعمامة او على العمامة والناصية اولا في هذا الباب آآ ما يتعلق آآ بحكم مسعى العمائم وايضا ما يتعلق بالمسح على الرأس في هذا مسائل المسألة الاولى هل يكتفى بالمسح على بعض الرأس دون كله دون بقيته نقول الرأس له حالتان حالة يكون مكشوفا بها او مكشوفا فيها حالة يكون مكشوفا وحالة يكون مستورا وحالة ثالثة ان يستر بعضه ويكشف بعضه اما الحالة التي يكون فيها مكشوفا فالواجب في ذلك والفرظ ان يمسح على رأسه مباشرة والواجب من ذلك ان ان يمسح الرأس كله والمسح كله هنا على وجه التغريب لان الله سبحانه وتعالى امر قال وامسحوا برؤوسكم فاما المسح على الرؤوس والباع هنا للانفاق وهو قول الامام احمد والمالك وقول المتقدمين اهل العلم ان الرأس يمسح كله مرة واحدة فقال جمهور المتأخرين الفقهاء الى انه يمسح بعض الرأس قال فان العلم متأخرين انه يمسح بعض الرأس وان نبدأه للتبعيض لكن هذا القول ليس بصحيح لذلك مكشوف فهو يلزمه نمسح كل الحالة الثانية ان يكون مستورا كله بان يشد على الرأس عمامة او خمارا او ما شابه ذلك فالجمهور من المتأخرين يقول لا يجوز المسح على العمامة وحدها بل لا بد ان يمسح على شيء من الرأس اما الناصية وان بعضه اما ان ينسى الامام وحده فلا يجوز. لان الله امر بالمسح على الرؤوس والامامة ليست في حكم الرأس وذهب الامام احمد فبعضهم الى جواز المسح على العمامة وحدها ولو لم يمسح على على الرأس وهذا هو قول جمع من الصحابة وجاء في ذلك احاديث صحيحة واصح ما ورد في المسعى العمامة حديث جعفر جعفر ابن عمرو ميت الظمري عن ابيه انه تماسح على العمامة والخفين وهذا رواه البخاري وهو اصح حديث المسح على مائي اصح حديث جعفر بالعمومية الظن عن ابيه وجي ايضا حديث ابن ابي ليلى عن بلال انه سأل الخمار وجاء ايضا حديث المغيرة بس على ناصيته وعلى عمامته وعلى هذا نقول يجوز المسح على العمائم لوحدها ولا يلزم على شيء من الرأس واشترط من قال المسعى بنامة اشترط ان تكون محنكة وان يكون لها ذو ابة مخالفة بحمائم اهل الكتاب والصحيح في ذلك انه اذا شد العلة على رأسه وشق نزعها فانه يمسح عليها الحالة الثالثة ان تكون العمامة مستورة ان تكون العمامة ان يكون الرأس مكشوفا بعضه مكشوف بعظه ومستورا بعظه فهنا نقول اذا كان المغطى قد شد على الرأس ويشق نزعه فانه يمسح على ما ظهر من الرأس ويمسح على ما ستر اما اذا كان آآ يمكن نزعه فانه يلزمه ان يمسح الرأس كله والنبي صلى الله عليه وسلم لما مسى على عمامته وناصيته كان من هذا القسم فكانت ناصيته ظاهرة والامام ساترة لبعض لبقية رأسه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عمامته ومسى على رأسه صلى الله عليه وسلم وهذا يكون الحكم اذا كانت الامامة ساترة بعض الرأس وبعضها مكشوف. هنا نقول يجوز ذلك اه حديث المغيرة هذا رواه مسلم في صحيحه من طريق الحسن ابن المغيرة ابن المغيرة هنا هو حمزة. وقد جاء عند مسلم انه عروة والمحفوظ انه حمزة ابن غيرة ابن شعبة قوله اه ثم ساقوا من طريق حميد عن ابا بكر ابن المزني عن حمزة ابن غيرة عن ابيه قال دخل وسلم تخلفت معه فلما قضى حاجته قال امعك ما الحديث وهو في مسلم على ناصيته على الامام وعلى كفيه هذا في صحيح مسلم ثم ذكره من طريق طريق اخر لحيث المغير والشعبة لان حديث المغيرة الذي سبق تفرد به مسلم ولم يخرجه البخاري وذكره النسائي من طريق اخر وطريق النسائي من طريق محمد هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن عمرو ابن وهب الثقفي قال سمعت من غير شعبة. هذا الحديث اختفي على على ابن سيرين فرواه بعضهم عن ابن سيرين عن رجل عن عروة عن عمرو ابن عن عمرو ابن وهب الثقفي عن رجل عن المغيرة هذه علة والا هي موضع الا بالاختلاف ان ان محمد بن لم يسمع الحديث من آآ عمرو بن وهب وان عمرا لم يسمعه من المغيرة وجاء مرة انه ادخل واسطة بين عمرو وبين المغيرة. ومرة يدخل بين المسيرين واسطة بينه وبين عمرو ولاجل هذا لم يخرج البخاري هذا الحديث للاضطراب الذي في اسناده وقد رواه ابن عون وحماد بن زيد وجمل الحفاظ على خلاف هذه الرواية واما النسائي فقد اعتمد على الرواية وصححها وذلك ان ابن سيرين ان ابن سيرين هنا فرح بالسماع من عمرو ابن وهب عمرو ابن وهب الثقفي وعملوا اهل الثقب يصرح بالسماع من غيرة ابن شعبة لكن يونس ابن عبيد ثقة وحافظ لكن ليس هو بمنزلة ابن عون رحمه الله تعالى فابن عول يدخل بينه وبينها واسطة ورواه ايوب اي ظل وادخل واسطة ان بينه يعني ايوب السختياني وابن ايوب السخط وابن عون يدخله راصد بين ابن سيرين وبين شيخه. ولا شك ان ابن عون وايوب هم اوثق الناس تبني سيرين فهو مقدم فهم فهم مقدمون في هذا على يونس بن عبيد الا ان النسائي كانه ترجح له رواية يوسف بن عبيد. والحديث اصله في صحيح مسلم من حديث ابن المغيرة عن ابيه فهو محفوظ من حيث المغيرة ولاجل هذا نقول يتساهل في مثل هذا الاسناد لانه ثابت اصله من حديث حمزة ابن شعبة عن ابيه في قصة آآ صلاة النبي وسلم خلفه ابن عوف وفي قصة مسح على الناصية وعلى عمامته. قوله بعد ذلك باب ايجاب غسل الرجلين حدثنا يزيد زريع ذكر ابن طارق اسناد آآ قتيبة قال احدى يزيد بن زريع عن شعبة اوحى وحدثهم ان هشام وقال ان اسماء ابن علي اسماعيل هو ابن علي عن شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة ابن الاعقاب الى النار ثم دعم طريق ابن عمر ابن عمرو ثم قال ويل الاعقاب من النار هذي الاحاديث كلها تدل على تدل على وجوب غسل القدمين وغسل قدمين هو محل اتفاق بين اهل العلم وبين اهل السنة خلافا للخوارج والرافضة فانهم يجوزون المسح عليها ولا يجيبون رصدها فالله سبحانه وتعالى امر بغسل قد امر بغسل قدمين لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين على قراءة النصب فان قوله وارجلكم يعود الضمير فيها لانواعه هنا العاطفة تعود على المغسول وايديكم المرافق وارجو لكم من الكعبين لان المنصوب يعطف على منصوب مثله وهنا قصب القدمين يدل على انها في حكم المقصود لا في حكم ممسوح وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل قدميه ولم يأتي حديث صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على قدميه وانما حال القدم حالتان اما ان تكون مكشوفة واما ان تكون مستورة اما اذا كانت مكشوفة الواجب فالواجب مسح هذه القدم مسح القدمين نقل من بعض الصحابة انه كان يرى المسح ولا يرى الغسل وهذا ليس بصحيح عمن نقل عنه بل المحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الاقدام نقل عن علي رضي الله تعالى عنه ونقل عن عائشة عن ابن عباس والمحفوظ عنهم ان القدمين حقهما الغسل وجاء وقد اثار ان ان القديم حق النفس هو الذي في كتاب الله عز وجل. لكن هذه الاسانيد فيها فيها كلام وفيها علة والنبي صلى الله عليه وسلم نقلت صفة وضوئه عن جمعنا الصحابة وكلهم ينقل انه غسل قدميه هذا من جهة فعله ومن جهة قوله يقول صلى الله عليه وسلم ويل العقاب من النار ويل لبطول اقدام من النار. وهذا وعيد شديد منه صلى الله عليه وسلم لمن ترك غسل من ترك غسل قدميه فهنا نقول يجب غسل غسل الاقدام ولا يجوز مسحهما او ترك غسلهما. واما قراءة وارجلكم على قراءة الكسر وقد وجهها العلم ان قراءة الكسر على حال كونها مستورة وجه اهل العلم قراءة الكسر على ان القدم السورة ان حال سترها يمسو عليها. التوجيه الثاني انه جر من باب المجاورة والعرب قد تجر المجاور للمجرور كما يقولون جحر جحر ضب خرب وهنا جر خرب لمجاورته لضب والا الاصل ان خرب خبر والخبر مرفوع فهو يقول جحر ضب خرب هذا الصحيح. لكنه جر من باب المجاورة فقال بعضهم ان ان الجر هنا حتى لا يبالغ في غسل الاقدام طيب بقى بغسل القدام فنزل المغصوب منزلة الممسوح والتوجيه الاخير انهم قالوا ان قراءة الكسر يفسرها قراءة النصب والقاعدة ان المشكل يحمل على المحكم الذي دلت عليه النصوص وهذا هو الصحيح قوله باي باب باي رجل يبدأ بالغسل. نقول اه ماسة البدء باليمين يتعلق بالقدمين واليدين تتعلق بالقدمين واليدين فهما فهما اللذين فهم اللذان يحتاجان الى تقديم احدهما على الاخر. اما الوجه والراس فهؤلاء او في هذه الاعضاء تغسل مرة واحدة فالرأس يمسح مرة واحدة والوجه يغسل مرة واحدة. بقي القدمان واليدان احدى ايهما يقدم؟ نقول بالاجماع انه يقدم اليمين على الشمال وهذا محل اجماع ولا خلاف العلم بين اهل العلم في ذلك وان هذا هو السنة ونقل بعض الاجماع لانه لو قدم اجتماع اليمين انه لا حرج في ذلك. والصحيح ان تقديم الشمال على اليمين او اليسار على اليمين اذا كان على الوجه التعبد فان المتعبد ذلك مبتدع وضال وفعل هذا آآ اثم ولا يجوز اما اذا كان تقديم اجتماع وجه الخطأ او على وجه الاعادة فنقول لا حرج لو غسل شماله قبل يمينه على وجه الخطأ او غسل يمينه او غسل شماله او غسل يمينه ثم غسل شماله وعلم ان في يمينه عضو جزءا لم يغسله فعاد فغسل يمين نقول لا يلزمه ان تغسل يسار مرة اخرى هذا وجه خطأ امن يتعبد بتقديم شالمين فهذا فهذا غير مشروع وانتقال هذا السنة فهو مبتدع ضال واثم. من اهل العلم من يرى وجوب تقديم اليمين على الشمال لكن نقول الذي انصح هذا الاجماع فانه لو قدم نقول وضوءه صحيح لكنه لكنه اخطأ ان كان مخطئا مخالفا للسنة اما ان يتعبد هذا المبتدع وفعله هذا لا يجوز ودليل ذلك انه قال كان يحب التيامن في ما استطاع في طهوره وتنحره وترجله. هذا دليل على انهم كانت والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه قدم اجتماع اليمين واما ما نقل عن ابن مسعود بن علي انه قال ما ابالي قدمت شمال يميني فهذا لا يصح عنهما والاسناد اليهما منقطع غير محفوظ انه قال لا ابالي قدمت اسمها يمينا قل غير محفوظ ومع ذلك نقول لو فعل من جهة الخطأ فنقوا وضوءه صحيح والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله