بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب غسل الرجلين باليدين. اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد. قال حدثنا شعبة قال اخبرني ابو جعفر المدني قال سمعت ابن عثمان بن حنيف يعني عمارة قال حدثنا القيسي انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاوتي بماء فقال على يديه من الاناء فغسلهما مرة وغسل وجهه وذراعيه مرة مرة وغسل رجليه بيمينه كلتاهما باب الامر بتخليل الاصابع اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا يحيى بن سليم عن اسماعيل ابن ابن كثير وكان يكنى ابا هاشم حاء واخبرنا محمد ابن مرافع قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا سفيان عن ابي هاشم عن عاصم ابن لقيط عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه اذا توضأت فاسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع باب عدد غسل الرجلين. اخبرنا محمد بن ادم عن ابن ابي زائدة قال حدثني ابي وغيره عن ابي اسحاق عن ابي حية الوادعي قال رأيت عليا توظأ فغسل كفيه ثلاثا وتمظمظ ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثة ثم قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم باب حد الغسل اخبرنا احمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له. عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب ان عطاء ابن يزيد الليثية اخبره ان حمران مولى عثمان اخبره ان عثمانا ان عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل سلا كفيه ثلاث مرات ثم مضمضة واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى ومثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الوضوء في النعل اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ادريس عن عبيد الله عن عبيد الله ومالك وابن جريج عن المقبري عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر رأيتك تلبس هذه النعال السبتية وتتوظأ فيها. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسهما ويتوضأ فيها باب المسح على الخفين اخبرنا قتيبة قال حدثنا حفص عن الاعمش عن ابراهيم عن همام عن جرير بن عبدالله انه توظأ ومسح على خفيه فقيل له اتمسح؟ فقال قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح وكان اصحاب عبدالله يعجبهم قول جرير الاسلام جرير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير. اخبرنا العباس بن عبدالعظيم اخبرنا العباس بن عبدالعظيم قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن جعفر ابن ابن امية الظمر عن ابيه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ ومسح على الخفين. اخبرنا عبد الرحمن بن ابراهيم دحيم وسليمان ابن داود واللفظ له اخبرنا عبدالرحمن بن ابراهيم دحيم وسليمان ابن داود واللفظ له عن ابن نافع عن داوود ابن قيس عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن اسامة بن زيد قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الاسواف فذهب لحاجته ثم خرج. قال اسامة فسألت بلالا ما صنع؟ فقال بلال. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم صلى اخبرنا سليمان ابن داوود والحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له. عن ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن ابي النظر عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن عن عبد الله ابن عمر عن سعد ابن ابي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين اخبرنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن موسى ابن عقبة عن ابي النظر عن ابي سلمة عن سعد ابن ابي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين انه لا بأس به اخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فلما رجع تلقيته وباداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت به الجبة اخرجهما من اسفل الجبة فغسلهما ومسح على خفيه ثم صلى بنا. اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث ابن سعد عن يحيى عن سعد ابن ابراهيم عن نافع ابن جبير عن عروة ابن المغيرة عن ابيه المغيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة باداوة فيها ماء فصب عليه حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على خفيه باب المسح على الخفين في السفر هي تقريبا ثلاثة ابواب وبعده الوضوء من غير حدث احسن الله اليك. قال رحمه الله باب المسح على الخفين في السفر اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت اسماعيل ابن محمد ابن سعد قال سمعت حمزة ابن المغيرة ابن شعبة يحدث عن ابيه قال مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال تخلف يا مغيرة وامظوا ايها الناس فتخلفت ومعي اداوة مما ومضى الناس فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته فلما رجع ذهبت اصب عليه وعليه جبة الرومية ظيقة الكمين ظيقة ظيقة ظيقة الكمين فاراد ان يخرج فاراد ان يخرج يده منها فضاقت عليه واخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفيه. باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر. اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن صفوان ابني عسال قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن اخبارنا احمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا سفيان الثوري ومالك ابن مغول وزهير وابو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة عن عاصم عن زر قال سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا مسافرين ان نمسح على خفافنا ولا ننزعها ولا ننزعها ثلاثة ايام من غائط وبول ونوم الا من جنابة. باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن عمرو ابن قيس الملائي عن الحكم ابن عتيبة عن القاسم ابن مخيمرة عن شريح ابن هانئ عن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح اخبرنا هناد بنشتري عن ابي معاوية عن ابي معاوية عن الاعمش عن الحكم عن القاسم ابن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا فانه اعلم بذلك مني. فاتيت عليا فسألته عن المسح فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب غسل الرجلين باليدين اه ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه وتوع وذكر ان الاعقاب ويل لها اذا لم تغسل كما جاء عبد الله بن عمرو وعائشة وابي هريرة ويل لاعقابنا النار فالاعقاب التي لا تغسل متوعدة بويل. والله سبحانه وتعالى ذكر في الامر بالوضوء وارجلكم الى الكعبين على قراءة النصب فهي معطوفة على غسل اليدين وغسل القدمين محل اتفاق بين اهل العلم محل اتفاق وقد انعقد الاجماع بعد ذلك على خلاف سبق لمن ذكر عنهم انهم يرون ان القدمين يخير ما بين الغسل والمسح على هو قول ضعيف ذكر وذلك عن علي وعن عائشة وهو ضعيف قد استبق اهل العلم على وجوب غسل القدمين على وجوب غسل القدمين المسلم يجب عليه ان يغسل قدميه ذكر هنا ما يتعلق بصفة غسل القدمين وباي يد تغسل؟ فذكر هذا الحديث الذي يدل على انه غسل قدميه بيمينه غسل قدميه بيمينه دينه وهذا الحديث مداره على ابي جعفر الخطمي قال سمعت ابن عثمان ابن حنيف يحدث عن القيسي قال انه كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاوتي بماء فقال على يديه من الاناء فغسل مرة وغسل وجهه وذراعيه مرة وغسل رجليه كلتاه غسل رجليه كلتاهما بيمينه غسل جيه بيمينه كلتاهما اي انه غسل القدمين باليمين. وهذا الحديث وقع فيه اختلاف على ابي جعفر وقد رجح ابو زرعة الرازي ان من رواية يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان عن ابي جعفر عن عن الحارث بن فضيل وعمارة ابن خزيمة عن عبد الوهاب ابن ابي قراد وليس فيه آآ انه كان اذا اذا خرج الى الخلاء ابعد قال هذا هو المحفوظ هذا هو الصحيح وعل هذه الرواية الا ان هذه الرواية من طريق شعبة وشعبة لا شك انه امام حافظ متقن وقد رواه عن ابي جعفر البدني والخطمي ثم ذكر انه سمع عثمان ابن عثمان ابن حنيف عن ابيه قال حدثني القيسي جاء في رواية انه التيمي من التقريب في بعض المصاحف النسخة مئة نسخة غير هذي نسخة هذا حديث مئة وثمان طعش اخر اول كتاب هذا الفين وثمانطعش لا ما في ما في شيء قال بالله القسمة ابن عثمان ابن حنيف يعني عمارة القيسي. حدثنا القيسي. هم انه كان عمر ابن معنى وقيسي في النسبة قيسه اذا هذا الحديث يدل على انه يسن غسل القدمين بيده اليمنى ولكن الحديث فيه ابو جعفر ابو جابر خط من صدوق يخطئ رحمه الله تعالى ولا يعتمد على ما يتفرد به والمقصود ان الرجل اذا غسل قلب يمينه وبشماله فالامر في ذلك واسع لكن ايهما الافضل؟ لا شك اذا صح هذا الحديث انه يتبع في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتغسل اقدام اليمين ولو قلنا من حيث ليس بصحيح فان اليمين تنزه ان تباشر القدم بالغسل فتغسل اليد الشمال. فالصحيح انه يفعل في ذلك ما هو ارفق به اما الحلبان الذي بعده قوله باب الامر بتخليل الاصابع قيس صحابي روى عنه عمر بن عثمان بن حنيف ويقال هو عبد الرحمن بن ابي قراد اذا هذا كان هو قيد من قراءة الحديث محفوظ ما ذكره دون ذكر هذا فيبقى من ناحية علته علته ان هذه اللفظ غير محفوظة ان القيسي هو عبد الرحمن بن ابي قيران ويكون المعنى عمر ابن خزيمة عمر ابن عمارة ان عثمان بن حنيف نحييه خطأ الخطأ من عمارة يكون محفوظ ما رواه الحارث ابن فضيل وعمر ابن خزيمة ابن ثابت عن رحمن ابن ابي قرادة ويكون الحديث هذا معل وعلته ان عمارة اخطأ فيه او ان جعفر ان ابا جعفر اخطأ فيه مارست ابن سهل نقولها الحين خطأ عمر ابن خزيمة ابن ثابت ما ركبنا سهي دي خطأ الحديس خلاص تقول حيث هذا خطأ الحديث هذا خطأ والمحفوظ ما رجحه ابن ما رجحه ابو زرعة. وان الحديث من طريق ابي جعفر عن الحائث الفضيل وخزيمة وعمر ابن خزيمة عن ابناء ابي قراد ويكون هذا الحديث بهذا الاسناد مما اخطأ فيه ابو جعفر الخطمي هو سيء الحفظ ويخطئ فلعل هذا من اخطائه والا الحديث من طريق عمر ابن خزيمة عن من طريق الفضيل عن ابن ابي قراد وهوى المحفوظ والصحيح الذي رجحه ابن آآ الذي رجحه ابو زرعة الرازي رحمه الله تعالى قوله باب الامر تخليل الاصابع. وعلى هذا نقول حديث مسد تغسل قدم اليد اليمنى لا يصح غسل القدم اليد اليمنى لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى ان اليمين ان الانسان حال غسله قد يفعل ارفق به ولا شك ان آآ غسل آآ لا شك مباشرة اليد الرجل باليد الشمال اكرم لليمين فاذا كان يستطيع ان يغسل شماله فهو الاولى لان الايمن تكرم ان تباشر بها القدم فان لم يستطع فيفعل ما هو ارفق به باب له بتقليل الاصابع هذا لو يتعلق بمسألة تأخير الاصابع وتأخير الاصابع ورد فيها احاديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن مستوى ابن شداد وعن لقيط ابن صبرة النبي صلى الله عليه وسلم قال توظأت فاسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وتخيل اصابع سنة بالاتفاق سنة بقول عامة اهل العلم ان يخلل اصابعه وان يغسل بين الاصابع سنة وهذا بالاتفاق وقد يقال بوجوب التخليل اذا كان هناك ما يمنع من وصول الماء الى الاصابع فهنا يجب ان ان يخلل حتى يصل الماء الى جميع العضو اما اذا لم يكن هناك ما يمنع فيكون التخليل سنة وحديث عاصم صبر عن ابيه حديث جيد واسناده يصحح وقد جاء من طرق عن عاصم لقيط لصبره آآ الذي بعده قال باب عدد غسل الرجلين وهذا هل هل هل الرجل ان يغسلان مرة او مرتين ثلاث لا شك انه غسل قدميه ثلاث مرات وهذا هو منتهى السنة. السنة ان يغسل قدميه ثلاث مرات ولا يزيد على ذلك. ويجوز ان يغسلها مرة ومرتين. لكن الكمال والسنة وافضل ذلك ان يغسلها ثلاث مرات واستدل على هذا على هذا العدد بحديث محمد ابن ادم عن ابن ابي زائدة قال حدثني ابي وغيره عن ابي اسحاق والسبيعي عن ابي حية الوادعي قال رأيت عليا توظأ فغسل كفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا وقال اباء وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي وقع فيه في اسناده اختلاف على ابي حية وقع فيه اختلاف واضطراب يعلل به هذا الحديث وقع في كتاب اسحاق عن على على ابي حية هذا وابي حيث هذا ليس بالمعروف ومع ذلك ثبت العدد في غسل القدمين حديث الامام ابن عفان رضي الله تعالى عنه انه كان يتوضأ ثلاث ثلاثة وثبت انه غسل مرتين وثبت انه غسل لقدمه ثلاث مرات. فالذي انتهى اليه هو ان يغسل قدميه ثلاث مرات ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثلاث مرات فهذا هو اصح ما ورد مسألة عدد غسل القدم واقل ما ورد انه غسل قدمه مرة واحدة. غسل ابن زيد فعبدالله بن زيد انه غسل قدميه مرتين مرتين. فنقول غسل القدمين مرتين مرتين سنة وغسلها ثلاثا وهو الاكمل هو ايضا سنة وحيث بي اسحاق عن ابي حية هذا فيه فيه ضعف اوف الحديث مختلفة على على ابي اسحاق رحمه الله تعالى عن ابي اسحاق لا جعل ابي اسحاق عن ابي حية الذي هو الوادعي رواه الثوري وعلي ابن علي رواه غير واحد عن اسحاق الثوري غيره وغيره من حديث علي ابن حية ابن اسحاق عن العبد خير ولم يذكروا ابي حية وجاي من طريق ابي حية ووادعي وجاء من طريقي ايضا علي ابن الحسين عن طريق الحسايب العالي فاصل الحديث صحيح عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه توضأ ثلاثة بثلاثة هذا صحيح جاء من حيث ابي اسحاق عن ابي حية وجا من طريق ابي اسحاق عن عبده خير وجاء من طرق من طريق الحسين بن علي عن ابيه فهذا حديث تدل على ان الحديث محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومحفوظ علي رضي الله تعالى عنه. ذاك حديث عثمان بن عفان رضي الله عنك الذي بعده حديث صحيح حي يونس ابن شياب الابواب يزيد عن حمران عن عثمان وفي انه غسل قدميه ثلاث مرات. ثم توضأ ثم قام من توضأ نحو وضوئي هذا ثم ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر ما تقدم من ذنبه ثم ذكر باب الوضوء في النعل محمد بن علاء حدثنا ابن ادريس عن عيوب الله رواه مالك ابن فعل مقبل عن عبيد بن جريج قال قلت ابن عمر رأيتك تلبس هذه النعال السبتية وتتوظأ فيها قالت نفعل يلبس ويتوضأ فيها دليل لانه يجوز للمسلم ان يتوظأ في نعليه. وابن عمر رظي الله تعالى عنه كان يلبس النعال السبتية ويتوضأ فيها وليس مع ذاك انه يكتفي بغسل النعلين دون القدمين. فاذا كانت القدم اذا كانت النعل ساترة للقدم ولا يمكن وصول الماء الى القدم. لم يجز الاكتفاء ابي غسل النعلين وانما يجوز غسل النعلين يجوز غسل النعلين اذا امكن وصول الماء الى جميع القدم. اما اذا لم يمكن يلزمه ويجب عليه ان يخلع نعليه حتى حتى يغسل قدميه. وما جاء عن علي ابن ابي طالب انه توضأ وغسل وغسل قدميه نعليه فانها تحمل انه ابلغ الماء الى جميع قدمه او تحمل انه رش الماء على قدره ولم يغسلها لانه قال في خاتمة حديثه هذا وضوء هذا وضوء من لم يحدث ولا شك ان الذي لم يحدث لو ترك غسل قدميه فلا يلزمه ذلك وانما الكلام لمن اراد رفع الحدث عن نفسه فيلزمه ان يغسل القدمين كلها. ولا يكتفي برش النعلين او غسل ظاهر النعلين. بل يجب عليه بالاتفاق ان يغسل قدميه. واما حيث علي انه توضأ بنعليه وانه حي ابن عباس انه توضأ وسلم في نعله فمعناهما انه غسل القدمين كليهما قوله بعد ذلك باب الوسع على الخفين لما انهى الانسان تعالى ما يتعلق بغسل القدم حال كونها مكشوفة انتقل الى حكمها حال كونها مستورة ولا شك ان القدم لا ليس لها ليس لها الا هاتا الا حالتان اما ان تكون مستورة واما ان تكون مكشوفة. فاذا كانت مكشوفة وجب غسله بالاتفاق. واذا كانت مستورة جاز المسح عليها بشروط ان يكون الساتر ساة من محل الفرض وان يكون مباحا طاهرا وان يلبس على طهارة كاملة. فهنا اذا توفرت الشروط جاز المسح على الخفين. واحد الخفين كما قال ابن مبارك ليس بنفسي منه شيء وقال حسنا فيه سبعين وكذلك قال الامام احمد وغيره وهو محل اتفاق بين اهل العلم ان المسح على الخفين سنة مشروع الا ما ورد عن مالك من خلاف انه اه مرة منع منه مرة قيده السفر ومرة اه مرة منع منه مرة قيد والصحيح ان مالك جوازه ومطلقا في الحظر والسفر اه مما استدل به على على على مشروعية مسح الخفين حديث جاه بن عبدالله رواه البخاري ومسلم من طريق الاعمشة ابراهيم الحمام عن جرير بن عبدالله انه توضأ وسأله ويفرح اهل الحديث ويفرح آآ فرح بذاك اصحاب مسعود ابراهيم وغيره بهذا الحديث لان حديث جرير بعد نزول اية المائدة واية المائدة فيها غسل القدمين فدل ان اية المائدة لم تنسخ المسح على الخفين وان حكم غسل الخفين باقي بحكم نشر الخفين باقي لفعل جرير له ورؤيته للنبي وسلم يمسح على كفيه. وبهذا قال آآ السلف آآ وتتبعهم على ذلك الخلف بمشروعية المسح الخفين ثم ذاك حديث عباس ابن العظيم العنبري ابن عبد الرحمن وابن مهدي قال حدي الحرب شدان يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة ان جاء ابن عمرو الميت الظمن عن ابيه ثم توضأ مسألة الخفين حيث عمرو بن الظمي ايضا الذي رواه البخاري وآآ حديث يدل على على مشروعية المسح على الخفين وهو اصح حديث جاء في المسألة اصح ما جاء في المسح على الخفين حديث آآ جرير ابن عبد الله البجلي وحيث بن شعبة وحديث جعفر بن عمرو ميت الظمني عن ابيه وما اصح حديث جاء في مسعى الخفين ايضا ذكر حديث داوود ابن قيس الاودي عن زيد ابن اسعد عطاء ابن يسار عن سالم بن زيد قال دخل سلم بلال الاسواق فذهب فذهب لحاجه ثم خرج قال ثامن سألته الى ما صنع قال ذهب نسلم نحن ثم توظأ وغسل وجه يديه ومسح به رأسه ومسح الخفين ثم صلى هذا الحديث يقول للناس عبد الرحمن ابن ابراهيم دحيم الشامي واسند داوود آآ الطيارس قال الشامي واللفظ له عن ابن نافع عن داوود ابن قيس والاودي عن زيد بناس عطاء ابن يسار قال آآ اهل حيل قال لم يروه عن زيد الناس ابن داوود ابن قيس الاودي وقد صححه ابن خزيمة وايضا آآ والبيهقي ذكر البيهقي المعرفي والزيلعي ويبقى ان الحديث رجاله كلهم ثقات سيكون ايضا هذا حين صحيف المسألة الخفين قال ابن عبدالبر ان هذا الحديث حديث مشهور عند اهل المدينة ومصر قوات وثقات الفقهاء لكن يبقى في مسألة النظر في التفرد حيث ينافع هذا عند ابن قيس الاودي مسح على مسح برأسي ومسح الخفين ثم صلى آآ حديث ناده صحيح مثيرة مسح الا خفي اخبر الامام داوود والحاج مسكين قال عن ابن وهب عن ابي الحارث عن ابي النظر عن ابي سلمة عن ابن عمرو عن ابن ابي وقاص ان نتمسى على الخفين حيث سعد ايضا في الصحيحين رواه البخاري في صحيحه رواه البخاري في الصحيح وفيه نسألنا ان ابن عمر انكر ذاك فقال ما حدثك سعد فصدقه. وسعد اخبر مسلم مسح على خفيه. هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح نور البخاري مئتين واثنين مساكم من طريق ابن جعفر عن موسى ابن عقبة عن ابي النضر عن ابي سلمة عن سعد ابن ابي وقاص قالوا لا بأس به وهذا كما ذكرت ورد في احادي كثير عن اصحابه وسلم كلها تثبت المسح على الخفين. عندك؟ اي نعم شيخ. ايوة. لو حدثنا اصبغ ابن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو حدثني ابو النظر عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عبد الله ابن عمر عن سعد ابن وقاص انه مسح الخفين وان عبد الله ابن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم اذا حدثك شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى ابن اختلف في هذا الحديث على على موسى ابن اختل في هذا الحديث الا بالنظر فيرويه موسى ابن عقبة عن ابن عمر ابن سلمة عن سائب وقاص وهذا بالقطع ويرويه آآ ابن وهب النظر عن ابي سلمة عن عبد الله ابن عمر عن سعد ابن وقاص رضي الله تعالى عنه فالبخار اعتمد على الرواية الموصولة وهي رواية ابن وهب فافاد ان الحيث موصولا صحيحا من طريق ابن عمر على ابن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه. واما الاخر ففيه عن ابي سلمة عن سعد وقاص رضي الله تعالى عنه. ويبقى مسألة سماع ابي سلمة من ان فيها نظر ولكن الحديث صحيح نقول الحديث صحيح من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنه واختلوا ايضا في رفعه ووقفه اه وقد صححه البخاري مرفوعا موقوفا قال اخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الاعمش ذكر البخاري ايش يقول قال قسم يتوضأ قال وان عبد الله ابن سأل عمر عن ذلك فقال نعم اذا حدثك شيئا قال سعد النبي صلى الله عليه وسلم اول حديث قال ابن عمر انه مسح على الخفين. نعم هذا هو الموقوف الذي اخرجه البخاري. عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد ابن ابي وقص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حديث مرفوع. وجاء في رواية ثالثة وقفه على نفسه بمسح حسابه على نفسه وسأله فقال نعم قال ما حدث يعني ما هو المقصود ان نختم؟ جاء مرفوعا وجاء موقوف. والصحيح انه مرفوع وموصول هذا وصايا كما اخرجه البخاري في صحيحه رضي الله تعالى عنه فيه انه مسأ على خفيه ثم صلى بنا. قال حديث ابن المغيب حديث مشهور اخرجه البخاري ومسلم وجاء من المغير بطرق كثيرة. من طريق وراد وعروة ومسبوق تعبي كله يروي عن المغيرة وكلهم انه مسح على كفيه اه ثم ذكر ايضا طريق ابن غيرة ان فيها فمسح على خفيه فالمقصود ان المغيرة في اثبات مسجد خفيف وانه اشترط او بين انه لبسهم على طهارة الذي به جاز المسح على الخفين. مسألة التوقيت باب مسح الخفين في السفر ده تحية اسماعيل بن محمد بن سعد قاسمة حمزة بن الغيرة قال تخلف قال سوف تخلف يا مغيرة اي تخلف يا مغيرة وامض ايها الناس فتخلفت معي عداوة ما ومضى الناس فذهب وسلم لحاجة فلما رجع ذهبت اصب عليه وعليه جبة رومية ضيقة الكمين ايضا فيه انه مسح على خفيه ومسح برأسه ومسح على خفيه وهذا كما ذكرنا محل اتفاق مسح في السفر ومسح ايضا في الحظر صلى الله عليه وسلم اما مسألة توقيت مثلا الخفين ففيه حديث عاصم عن زر عن صفوان وسبق انه رخص للمسافر الا ينزع خفافه ثلاث ايام من لياليهن والمقيم يوما وليلة وهذا حي اسناده صحيح اسناده صحيح وقد روى عاصم زر عن صفوان بن عسال واحاديث التوقيت كثيرة منها حيث عائشة هنا حيث صفوان بن حسان بن ثابت وبالاحاديث علي بن ابي طالب ومن احاديث ايضا ابي بكرة وهي احاديث كثيرة تدل على التوقيت والبخاري لم يخرج منها شيء رحمه الله تعالى لانها ليست على شرطه. وبهذا قال جماهير العلم ان ان المسح موقت والمقيم يوم وليلة اه ثم ساق ايضا من طريق سفيان وما يكون جاء من طريق عاصم عن زره بن عسال البس خفين قال كانوا لكن مسافرين النمسا على اخذننا ولا ننزحها ثانيا من غاية ولا بول ولا نوم. ثم ساقه ايضا من طريق ثم ساق التوقيت من حيث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث عمرو ابن القيس الملاعي عن الحكم ابن عثيمين عن القاسم ابن المخيمر عن والحيث وقع فيه خلاف في رفعه ووقفه وقد رجح الدار قطني وقد رجح الدارطمي رفعه وقد رواه الحفاظ من اصحاب الحكم مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسافرين ولياليهم ويوم ليلة للمقيم وهذا حديث محفوظ قد اخرجه مسلم وتنكبه البخاري للاختلاف الذي وقع فيه من جهة الرفع والوقف والصحيح انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الحكم القاسم عن عائشة ثم ذكر مثلا امر ان يمسح المقيمين ليله والمسافر ثلاثة ايام ليلة وهذا اصح ما جاء اصح اجابة توقيت حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه هذا وحديث صفوان بن عسال المرادي وحديث ايضا آآ ابي بكرة وخزير بن ثابت كلها تدل على جلسة مؤقتة في المسح وكفيتها الذي يليها ويوم الليل المقيم والله اعلم