بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب صفة الوضوء من حدث اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز ابن اسد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن ميسرة قال سمعت النزال ابن صبرة قال رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر اوتي بتور من ماء فاخذ منه كفا. فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه. ثم اخذ فظله شرب قائما وقال اننا سيكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وهذا وضوء من لم يحدث باب الوظوء لكل صلاة. اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر عن انس انه ذكر ان ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي باناء صغير فتوضأ قلت اكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ قال نعم قال فانتم؟ قال كنا نصلي الصلوات الخمس ما لم نحدث. قال وقد كنا نصلي الصلوات بوضوء. اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا ايوب عن ابن ابي ملعكة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب اليه طعام فقالوا الا نأتيك بوضوء؟ فقال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة. اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا علقمة بن مرثد عن ابي بريدة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل لصلاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد وقال له عمر فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال عمدا فعلته يا عمر. باب النضح. اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد ابن والحارث عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن الحكم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توظأ اخذ حفنة من ماء وقال بها هكذا ووصف شعبة نضح به فرجه فذكرته لابراهيم فاعجبه. قال الشيخ ابن السني الحكم هو ابن سفيان الثقافي اخبرنا العباس ابن محمد الدوري قال حدثنا الاحوص ابن الجواب قال حدثنا عمار ابن زريق عن منصور حاء واخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا قاسم وهو ابن يزيد الجرمي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن الحكم ابن سفيان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ ونضح فرجه قال احمد فنضح فرجه باب الانتفاع بفضل الوضوء اخبرنا ابو داوود سليمان ابن سيف قال حدثنا ابو عتاب قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي حية قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قام فشرب فضل وضوئه وقال صنع رسول الله صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنعت اخبرنا محمد ابن منصور عن سفيان قال حدثنا ما لك بن مغول عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء واخرج بلال فضل وضوءه. فابتدره الناس فنلت منه شيئا وركزت له العنزة فصلى بالناس والحمر والكلاب والمرأة يمرون بين يديه. اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابرا يقول مرضت فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر يعودان فوجداني قد اغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه باب فرض الوضوء باب فرض الوضوء. اخبرنا قصيبس قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن ابي المليح عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو باب الاعتداء في الوضوء اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن موسى ابن ابي عائشة عن عمرو ابن ابن عن ابيه عن جده قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فاراه ثلاثا ثلاثة ثم قال الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. باب الامر باسباغ الوضوء. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب صفة الوضوء من غير حدث وهذا التبويب من النسائي رحمه الله تعالى اراد به المغايرة بين من توضأ عن حدث وبين من توضأ لغير حدث ولا شك ان من توضأ لحدث انه يجب عليه ان يسبغ الوضوء وان يغسل اعضاءه الاربعة كلها ولا يترك منها شيء اما الذي يتوضأ لغير حدث وانما هو تجديد لوضوءه ومن باب من باب تجديد الطهارة دون ان يكون هناك حدثا دون ان يكون هناك حدث يوجب الطهارة فان له حكم اخر فانه على طهارته ولا يجب عليه ان يسبغ الوضوء لاعضائه بل لو ترك بعض اعضائه لسمي متطهرا متوضئا وصحت صلاته ما يجب عليه فهذا الحديث الذي ساقه النسائي ساق هنا حديث عن علي رضي الله تعالى عنه فقال رحمه الله تعالى اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهج بن اسد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة مثل نزال بن سبرة وابن سبرة قال رأيت عليا رضي الله تعالى عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس فلما حضرت العصر اتي لثور من ماء فاخذ منه كفا تمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم اخذ فظله فشرب قائما وقال ان ناسا يكرهون هذا وقدرا يفعل وهذا وضوء من لم يحدث هذا الحديث اصله في البخاري مختصرا وليس فيه هذا الوصف الطويل عندما ذكر البخاري عندما ذكر البخاري مختصر ومع ذلك هذا الاسناد صحيح واراد به النسائي ان يبين ان من كان على وضوء وعلى طهارة كاملة واراد ان يجدد وضوءه لا يلزمه لا يلزمه الاسباق وانه لو اخذ كفا من ماء او قدر اناء صغير ومر بالماء على جميع اعضائه مرة واحدة فانه يجزئ عنه ولا يلحق بذلك وزره ولا اثم وتصح صلاته. فعلي رضي الله تعالى عنه عندما كان طهارة كاملة اخذ كفا فتمضمض واستنشق ومسح على وجهه ثم غسل ذراعيه مسح على ذراعيه ثم مسح رأسه ثم غسل او مسح على قدميه او رشه او رش قدميه في نعليه ثم ثم شرب باء فضل وضوئه رضي الله تعالى عنه اذا لا يمكن ان يحتج بهذا الحديث محتج فيقول يجوز ان يمسح القدمين بهذا الحديث ولا يحتج به محتج فيقول يجوز غسل مسح القدمين بهذا الحديث لان هذا الحديث لا يخرج مخرج ما يجب على المسلم فعله وانما يخرج مخرج ما يستحب او ما يجوز له فعله اذا كان طهارة. فهذا الحديث ليس محل للاحتجاج بجواز المسح على الخوف النعلين او بجواز او او بجواز المسعى القدرية ان كانت مكشوفة. وان كان محل اه وان كانت القدم مكشوفة فانه اجماع بين العلم انه يجب غسلها وانما الخلاف اذا كانت مستورة كلها او بعضها والصحيح انه يجب غسل القدم اذا كانت مكشوفة وتمسح اذا كانت مستورة كاملة واذا كان في النعل فانه يغسلها غسلا خفيفا. لا يلزم ان يغسلها غسلا كما يكون في خلوها. اه فانما يغسلها ويرى ان الماء قد وصي جميع القدم اه الذي انكر هنا وظن انه ان الناس ينكرونه الشرب قائما. والصحيح ان الشرب قائما لا بأس به. والافضل والسنة ان يشرب جالس سنة ان يشرب جالس لكن آآ لو شرب قائما نقول لا حرج في ذلك. وقد ورد احاديث ان الذي يشرب قائما آآ فقد شرب معه الهر ان ان يشرع لأ لو علم احدكم ما اصابه لاستقاء اذا شرب قائما وردت احاديث في هذا المنهج ظعيف واكثرها فيه علة ومنها ما هو آآ حسن ومنها ما هو صحيح ويلهى عن الشرب قائما لكن نقول النهي هنا ليس على التحريم وانما هو على الكراهة. لان النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما نقل ذلك ابن عباس ذلك عن ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه شرب قائما وشربه قائم صلى الله عليه وسلم يدل عليه شيء على الجواز يدل على الجواز وان النهي السابق ليس على تحريم وانما هو على وانما هو على الكراهة فهذا الذي فعله رضي الله عنه شرب فضل وضوئه وهو قائم. فنقول للسنة اذا توضأ الانسان وفضلا من وضوءه شيء من السنة ان يشرب فضل هذا الوضوء لفعل النبي وسلم ذلك والنبي لنا به اسوة صلى الله عليه وسلم قوله بعد ذلك باب الوضوء لكل صلاة لا شك ان الوضوء لكل صلاة سنة بالاجماع اذا سنة سنة بالاجماع انه يتوضأ لكل صلاة يقول واجبا بالاجماع ايضا اذا كان على حدث اما اذا اذا حضرت الصلاة الاخرى وهو على وضوء فان السنة والافضل في حق المسلم ان يتوضأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة يتوضأ عند كل صلاة فكل صلاة يشرع لها ويسن لها الوضوء آآ اما اذا توضأ عند الصلاة ولم يصلي بذاك الوضوء صلاة فانه لا يشرع ان يتوضأ مرة ثانية الا اذا الا اذا احدث آآ ويجوز للمسلم ان يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد ولا نقول بوجوب الوضوء عند كل صلاة وانما هو سنة ومستحب ان يتوضأ المسلم عند كل قرأت لانه سلم كان يتوضأ لكل صلاة. اذا اراد الانسان ان يدلل على هذا القول بقوله حدثنا محمد عبد الاعلى قال حدث خالد الحارث قال حدث شعبة عن عمرو ابن عن عمرو ابن عامر عن انس ابن مالك انه ذكر ان من اوتي باناء صغير فتوضأ قلت اكانتوضأ؟ قال نعم وهذا هو الشاهد انه كان يتوضأ لكل صلاة. قال فانتم؟ قال كنا نصلي الصلوات الخمس ما لم نحدث فقد كنا نصلي الصلوات بوضوح لا يدل على جواز ان يصلي خمس صلاة في وضوء واحد وان يصلي صلاتين او ثلاث في وضوء واحد لا حرج في ذلك. وهذا ايضا بالاتفاق ولا الى من في جواز ذلك وانما وانما الافضل والاكمل والسنة ان يتوضأ عند كل صلاة. ثم ساق ايضا طريقه قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدث ابن علي عن حماء عن ايوب عن ابن ابي مليفة ابن عباس قرب اليه طعام. فقال الا نأتيك بوضوء؟ فقال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصوت هذا الحديث لا يعني انه لا يشرع الوضوء عند الحدث وانما يدل هذا الحديث على ان الوضوء لغير الصلاة ليس بواجب يدل على الحديث ان الوضوء لغير الصلاة ليس بواجب وانه لا يجوز للمسلم ان يتوضأ آآ كلما احدث وآآ انما يجب الوضوء بعد الحدث عندما يوجد سببه هو الصلاة فاذا حاض الصلاة وهو محدث وجب عليه ان يتوضأ ويتطهر اما اذا كان في غير صلاة واحدث فان السنة ان يتوضأ. وقد جاء في فضل الوضوء عند كل حدث حيث بلال عندما سمع وسلم آآ دف نعليه في الجنة قال ما تصنع؟ قال ما احدثت الا توضأت وما توضأت الا وصليت ركعتين بذلك الوضوء. فهذا يدل على فضل التوظأ عند كل عند كل حدث. اذا احدث فان السنة ان يتوضأ ويحتمل ايضا ان هذا الحديث يراد به انه متى ما توضأ انه يصلي ركعتين ولا يلزم من ذلك انه يتبع الحدث بالوضوء مباشرة. بل لو بقي ساعة ساعتين وهو عليها ثم توظأ ثم اراد ان يصلي يقول تدرك هذا الفضل لان الفضل تعلق بالوضوء بالصلاة عند كل وضوء وهذا يصدق عنه تو انه صلى عند كل وضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كره ان يذكر الله على غير طهارة وهذا دليل ان مسلم الافضل في حقي والكمال ان يكون على طهارة كاملة وانه لا يذكر الله الا وهو على طهارة. واما هذا الحديث حديث ابن عباس فهو يدل على ان الوضوء لغير الصلاة انه ليس بواجب وهذا ايضا محل اتفاق بين اهل العلم انه لا يجب الوضوء الا اذا وجد سببه الموجب له كالصلاة مثلا وكالطواف عند من يرى وجوب وجوب الوضوء عند الطواف وكقراءة وكمس المصحف لمن اراد ان يمسه وهو على احد هذا معنى قال معنى ذلك اخبر بيد الله بن سعيد عهده يحيى عن سفيان ابن بريدة عن ابيه انه كان يتوضأ لكل صلاة. حديث انس الذي سبق هو في البخاري حديث انس في البخاري دون مسلم وحديث آآ بريدة الذي يأتي في مسلم دون البخاري. آآ فبريدة يقول كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال عمر فعلت شنو انت كنت تفعل؟ قال عبدا فعلته يا عمر. وهذا يدل لو سم كان الادى الذي الذي كان يلزمه ويداوم عليه هو انه يتوضأ عند كل صلاة. وعندما قل صلاة قبل وضوء واحد اراد ان يبين الجواز وانه يجوز للمسلم ان يصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد وكما ذكرت هذا محل اتفاق بين اهل العلم خلاف بينهم في هذه المسائل. قول بعد ذلك باب النبح. النبح يراد به ان المسلم اذا اذا قضى حاجته اه قضى بوله انه يأخذ حفلة ما فيرش بها على ذكره وعلى سراويله التي تقابل آآ ذكره. وذلك من باب قطع الوسواس ومن باب قطع سلس وما شابه ذلك. وحكم النصح على الصحيح حكم نضحى وان نقول ان الاحاديث الواردة في ذلك لا تخلو من ظعف. احاديث النبح لا تخلو من ظعف. جاء من حديث آآ الحكم بن سفيان وجاء ايظا من حديث غيره انه قال توضأ تفضح وهي احاديث معلة ضعيفة احاديث ابن علة وضعيف ومع ذلك نقول النبح يشرع اذا وجد سببه وسببه ان يكون الناضح ممن اصيب بالوسواس والوسوسة. فاذا اصيب الوسواس فان نأمره ان ينضح ان ينضح ثيابه وينضح سراويله حتى يقطع هذا الوسواس وبهذا افتى ابن عمر رضي الله تعالى عنه وابن عمر كان ينضح ثيابه لما كان في شيء من هذا رضي الله تعالى عنه فكان ينضح بعد وضوءه. فنقول من كان به وسواس فانه يشرع له النضح حتى يقطع هذا الوسواس. اما من ليس ليس به وسواس وليس فيه ما يدعو الى ذلك فانه فانه لا ينضح ولا ولا يرش على داخل سراويل ولا على فرجه. فان كان به سلس قول فانه يمضى حتى ايضا يدفع هذا السلس الذي يصيبه يصيب ثيابك كذلك لو صاب البذي فانه ينضح من باب دفع اثر المذي فيمضى وجود المرئ عند وجود السلس اه عند اه الوسواس. ينضح الفرج. اما الحوار في ذلك فهي كلها لا تخلو من ضعف. قال هنا اخبار اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد الحارث عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن الحكم سفيان عن ابيه لازم كان يتوضأ اخذه فقال به هكذا. وهذا حين وقع فيه اولا اختلاف مرتين الحكم سفيان على ابيه مرة يروح على الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. واختلف في هذا الحكم من هو وصى ان الحكم رجل مجهول لا يعرف. وايضا الاكثر انه روايته مرسلة لا عن ابيه. فالحديث ضعيف بهذا الاسناد لجهالة الحكم ابن سفيان فانه لا يعرف باب الانتفاع نقف على باب انتفاع فرظ الوضوء والله اعلم لاقال اخبار العباس بن محمد الدوري قال حدثنا الاحوص نفس الحديث المنصور وحدثنا احمد بن حربقة حدثنا القاسم وابن يزيد الجلد الجرمي عندنا سفيان قد حدث منصوعا مجاهد على الحكم ابن سفيان قال وسلم توضأ ونضح فرجه قال احمد فنضح فرجه اذ انه اراد ساق يبين العلة وهي ان الحديث مداره على الحكم ابن سفيان فمرة فمرة يروي عن ابيه ومرة يروي عن النبي مباشرة وعلى كل حال نقول الحكم سفيان هذا انه رواه عن ابيه وهو مجهول لا يعرف. فان كان صحابي فانه لا تضرج لكن الصحيح انه ليس من الصحابة وانما يروي ذلك عن ابيه وهو من مجهول وهذا الاختلاف وهذا الاضطراب يضعف به الحديث ثم ساق مع ذلك آآ الانتفاع بفضل الوضوء. ذكر حديث النقط الوحيدة ولا باقي القعدة قصد هذا ديما وصلنا باب الانتفاع وين وصلت اذا قرأته اخفي عن حديث ابي حية حديث بحي هو اخر شي قرأناه اما الذي بعده ها؟ يقول اصوات بين الطهور والغلول قرأناها طيب مقصود ان الحديث حديث باب الانتباه بفضل الوضوء. اولا هذا التبويب يدل على ان فضل الوضوء طاهر. وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم خلافا لمن يرى ان الوضوء الذي الذي ارتفع به حدث انه يسلب الطهورية وانه ينتقل من الطهور الى الطالب بل بالغ بعضهم انه لا سلم الطهورية للنجاسة وهذه الاقوال كلها اقوال باطلة ولا دليل عليها. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب وضوءه على فضل يصب وضوءه على على على اصحابه ويتناول اصحابه فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم ويقتتلون عليه ويشربون منه ويدل على طهارته وانه طهور انه طهور يرفع الحدث واما يدل على ذلك ايضا مثلا كان يتوضأ النساء الرجال والنساء جميعا يتوضأون جميعا. وايضا كان الرجال يتوضئون جميعا كل هذا يدل على ان فضل وضوء المسلم انه طهور وطاهر وانه لا يسب الطهورية الا اذا تغير وصفه او طعمه لونه بنجاسة. اما ينتهي فهو على الطهورية وهذا هو القول الصحيح عند اهل العلم وهذا الذي اراده اراده النسائي فيجوز الانتباه بفضل يجوز الانتفاع بفضل الوضوء شربا وآآ وضوءا فلك ان تنتبه بما شئت من المنافع حتى لترفع به حدث تشرب هذا الماء نقول لا حرج في ذلك ثم ساق على هذا قال اخبره داوود ابو داوود سليمان بن سيف قال حدثنا ابو عتاب قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق ابن ابي حية قال رأيت علي رضي الله تعالى عنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قام فشرب فضل وضوئه وقال صلى الله عليه وسلم كما صنعت. هذا الحديث ايضا مداره على ابي حي وبحية هذا مجهول لا يعرف تفرد بالرواية عنها باسحاق السبيع تفرد الرواية عنه ابو اسحاق السبيعي لكن يغني عن هذا الحديث حديث نزال من صبره ومعناه صحيح قد تابعه عبد خير وقد تابعه غير واحد فالحديث من جهة المتن صحيح. الرسول علي رضي نقل صفته وسلم وقال نتوضأ ثلاثة له مسح من رأسه مرة واحدة. فالحديث صحيح بفضل وضوء وهذا ايضا صحيح. لكن يبقى ان في اسناده ابو حية ابو حية هذا وهو رجل مجهول قال اخبر محمد المنصور عن سفيان قال ابن مالك ابن مغول عن عونا بن جحير ابيه قال شهدت ان بطحاء واخرج بلال فضل وضوء فابتدره الناس فنلت شيئا وركزت له العنزة فصلى بالناس والحمر والكلاب والمرأة يمرون بين يديه. هذا في الصحيح عون ابن جحيف عن ابيه هذا في صحيح البخاري قال الحديث الصحيح وهو حديث يدل على ان الصحابة كانوا يقتتون على فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون فضل وضوئه شربا واستعمالا وضوءا وهذا يدل على طهارته وليس هذا خاص النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الاستعمال بل يشمل جميع المسلمين فكله سيتوضأ بماء فلنا ان نتوضأ عقبه ونتوظأ بفظله وهذا ايظا اه كما ذكرت انه اذا ان هذا الماء ينتقل الطهورية وهو الصحيح انه يجوز الوضوء بفضل هذا الماء. اما اذا كان تناوله تناولا يصبه صبا فبالاجماع ان للوضوء لا فيه ولا كراهة فيه وانما الخلاف اذا اذا غمس يده الماء واخذ يمج هذا الماء او يصب الماء الذي يتوضأ به في الاناء ومع ذلك نقول حتى لو صب هذا الماء في الاناء ليتوضأ منه فانه يبقى على الطهورية ولا دليل على سلبه للطهورية. اه حديث ايضا يدل على ان الحمر والكلاب والنساء اذا مروا خلف السترة انهم لا يقطعون الصلاة وهذا الحين فيه زيادة قوله الحمر والكلاب والمرأة يمرون يديه هذا فيه زيادة لم يذكرها البخاري رحمه الله تعالى ومع ذلك نقول ان ان المرأة اذا مرت من وراء سترة الرجل او مر الحمار او الكلب فان صلاته لا تنقطع ولا يضره ذلك وانما يضره اذا فرت بينه وبين سترته اذا مرت بين يديه فان الصلاة تبطل عندئذ اذا كان مرورها بينه وبين سترة اما كانت من وراء السترة فلا فلا حرج في ذلك ولا تبطل صلاة يصلي اذا كان يصلي الى سترة قال هنا اخبر محمد منصور عن سفيان قال سمعت جابرا يقول مرظت ابو بكر يعودان فوجداني قد اغمي علي فتوظأ وسلم فصب علي وظوءه. هذا ايظا في الصحيحين ويدل على ان فضل الوضوء انه طهور وطاهر كان يصب فضل وضوءه على سعد ابن وقاص صبها وعلى جابر ابن عبد الله صب وضوءه ايضا وان آآ الناس كانوا يأخذون فضل وضوئه فيشربونه ويستعملونه وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت بل يشمل كل مسلم الله اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد