بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب ترك المرأة نقض ظفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة اخبرنا سليمان ابن منصور عن سفيان عن ايوب ابن موسى عن سعيد ابن ابي سعيد عن عبد الله ابن رافع عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله اني امرأة شديدة ظفيرة رأسي افا انقضها عند غسلها من الجنابة؟ قال انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات مما ثم تفيضين على جسدك باب ذكر الامر بذلك للحائض عند الاغتسال للاحرام. اخبرنا يونس ابن عبدالاعلى قال حدثنا اشهب عن ما لك عن ابن شهاب عن ابن شهاب وهشام ابن عروة حدثاه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فاهللت بالعمرة وقدمت مكة وانا حائض. فلم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت فلما قضينا الحج ارسلني مع عبدالرحمن بن ابي بكر الى التنعيم نرجو وقال هذه مكان عمرتك. قال ابو عبدالرحمن هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام ابن عروة لم يروه احد الا اشهاب بابا ديك لغسل الجنب يده قبل ان يدخلها الاناء. اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة قال حدثنا عطاء بن السائب قال ابو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة وضع له الاناء ويصب على يديه قبل ان يدخلهما الاناء حتى اذا غسل يديه ادخل يده اليمنى في الاناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى حتى اذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلها ثم تمضمض واستنشق ثلاثة ثم يصب على رأسه من اكفيه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده باب عدد غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء. اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال اخبرنا شعبة عن عطاء بن السائب عن ابي سلمة قال سألت عائشة عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يمضمض ويستنشق ثم يفرغ على رأسه ثلاثة ثم يفيض على سائر جسده. باب ازالة الجنب الاذى عن جسده بعد غسل يديه. اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا النظر. قال اخبرنا شعبة قال هبدلنا عطاء بن ثائب. قال سمعت ابا سلمة انه دخل على عائشة فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى باناء فيصب على يديه ثلاثا فيغسلهما ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل ما ما على فخذيه ثم يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويصب على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده باب اعادة الجنب غسل يديه بعد ازالة الاذى عن جسده. اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عمر ابن عبيد عن عطاء ابن السائب عن ابي سلمة ابن عبدالرحمن قال عائشة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة قالت كان يغسل يديه ثلاثا ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى فيغسل فرجه ما اصابه. قال عمر ولا اعلمه الا قال يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات. ثم يتمضمض ثلاثة ويستنشق ثلاثة يغسل وجهه ثلاثة ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم يصب عليه الماء. باب ذكر وضوء الجنب قبل الغسل. اخبرنا قتيبة عن ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدا فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل اصابعه الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف ثم يفيض الماء على جلده كله. باب تحليل الجنب رأسه. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى. قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني قال حدثتني عائشة عن غصن النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة انه كان يغسل يديه ويتوضأ ويخلل رأسه حتى يصل الى شعره ثم يفرغ على سائر جسده. اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب رأسه ثم يحثي عليه ثلاثا. باب ذكر ما يكفي الجنب من افاضة الماء على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال باب ترك المرأة يقول الله في رأسها كاغتسالها من الجنابة هذا الباب يتعلق بحكم نقض تضافر رأس المرأة عند اغتسال الجنابة والمرأة اذا شدت ظفر رأسها فان السنة تنقضه تنقضه عند الحيض. اما الجنابة فلا يلزمها نقضه بشرط ان يصل الماء الى اصول شعرها. فاذا وصل الماء الى اصول شعر الحائض والجنب فانه يجزئ عنها الا ان الحيض السنة فيه ان تنقض شعرها مطلقا وان تركته وان تركته لم تنقض فان غسل صحيح بشرط ان يصل الماء الى اصول شعرها. ومن هنا من يرى ان الحائض يجب عليها ان تنقظ شعر رأسها في حديث عائشة رضي الصحيح ان تنقض شعر رأسها وان تغتسل وان ترفظ عمرتها. وامر النبي وسلم اسماء بنت في ايظا ان تغتسل عند عند اه عند احرامها فقالوا هنا فقالوا هنا ان النبي امر عائشة ان تنقض شعر رأسي عند غسلها من الحيض وهذا صحيح لا حجة فيه احتج من قال وجوب النقد للحائض بحديثين حديث رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ايوب موسى عن سعيد المقبوري عن ابي رافع عبدالله بن رافع عن ام سالمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قالت انه قال صلى الله عليه وسلم افا انقضوا عند غسل الجنابة؟ قال انما يكفيك ان تحثي على رأسك ثلاث حثيات. فقال دليل على انها لا تنقضه لانها لا تنقضه اغسل الجنابة ومفهومه انها تنقضه عند الحيض. وقد جاء من رواية عبد الرزاق عن سفيان عن ايوب زيادة افارقه للحيض والجلابة؟ افارقه للحيض والجنابة وهذه اللفظة تفرد بها عبد الرزاق عن سفيان الثوري. تفرد به عبد الرزاق عن سفيان الثوري. وقد خالفه خالف عبد الرزاق في ذلك خالفه يزيد ابن فرواها او يزيد ابن هارون خلفه اليزيد ابن هارون. فرواه عن سفيان ولم يذكر لفظة الحيضة. وخالف سفيان ايضا في في هذا الحديث خالفه سفيان بن عيينة وخالفه روح ابن القاسم فجميعهم رضوه عن اعيوب وعن ايوب موسى ولم يذكروا لفظة الحيض. وكذلك رواه اسامة ابن عن المقبول عن عبد الله بن رافع عن ام سلمة ولم يذكر لفظة الحيضة. فالصحيح ان لفظة الحيضة في هذا الحديث هي لفظة شاذة لا واجعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرها مسلم في صحيحه بمقام الشواهد ذكر قال وزاد بعض الحيضة وقد ذكر البيهقي ايضا الا انها غير محفوظة وان كان رجالها ثقات فقد وقع الخلاف فيه على سفيان وخالف سفيان ايضا سفيان ابن عيينة وروح ابن القاسم فالصحيح ان ذكر الحيض في هذا الحديث لا يثبت على هذا نقول ان المرأة الاكمل في حق عند اغتسالها ان تنقض شعر رأسها وان تغسل جميع شؤونه وان تأتي عليه كاملا. هذا هو الافضل وهذا هو الاكمل في غسلها واما واما اذا لم تحتج لذلك فانه لا يلزمها ويمكن ان نقول اه في مسألة النقض انه سنة في الحيض سنة في الحيض يسن نقض في الحيض وهناك من يرى وجوبهم لكن يقول الصحيح انه سنة بشرط ان يصل الماء الى اصول الشعر. اما الجنابة فانه لا كل سنة نقضه لكن نقول من باب الكم من باب كمال الطهارة. ومن باب كمال النزاهة انه انه ينقذ من باب كمال الطهارة وان يصل الماء الى اصول الشعر ويصل الى جميعه فان الافضل والاكمل ان تنقضه. قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقضه انما يكفيها ان تحذع رأسك ثلاث حثيات دليل على عدم امره صلى الله عليه وسلم لها بنقض شعرها من من الجنابة وهذا واضح من هذا الحديث ثم ذكر بعد ذلك باب وذكر الامر بدلك الحائض عند الاغتسال الاحرام. قال اخبره يوسف بن عبدالاعلى حدثنا اشياء بحيث اني قبل قليل رواه مسلم في صحيحه هذا اصله في مسلم في هذا الاسناد وبهذا المتن. ثم ذكر حديث يونس عبد الاعلى قال حدثنا اشهب عن مالك بن انس عن ابن شهاب عن ابي هشام ابن عروة حدثه عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فاهللت بعمرة فاهللت بالعمرة فقدمت مكة وانا حائض فلم اطلب البيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت لله وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي هذا يحتاج لمن قال بان الحائض شعر رأسه عند الاغتسال ولكن هذا الامر ليس عن وجوب لا يفيد الوجوب وانما يفيد كمال الطهارة وكمال النظافة يفيد كمال لانه يفيدوا كمان الطهارة. وذلك ان اغتسال هنا لا يرفع حدثا ولا ولا يوجد معه طهارة كاملة. فهي لم تزل على لم تجعل حيضتها وانما امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنقض شعر رأسها وتمتشط دليل على انها دليل على انها اراد منها صلى الله عليه وسلم ان سوف تتنظف وان تجعل عمرتها مع حجتها وان تدخل العمرة مع الحجة فقال انقضي رأسك وامتشطي وهلي وهلي بالحج ودعي العمرة. قوله ودع العمرة الصحيح ان عائشة حجت قارنة وانما قوله وداع العمرة اي العمرة التي اردتيها وهي ان تفيديها بنسك واحد وانما ادخلتها معها ادخلتها مع حجها رضي الله تعالى عنها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر وهي قارن فلم فلم تتحلى بعمرتها وانما قلبت نسكها قلبت النسك من تمتع الى قران. قلبت النسك من تمتع الى قرى الى قران ولم تقمه الى افراد كما يظنه بعضهم. يقول الصحيح انها انت قلت من من التمتع الى القران. فهذا دليل على ان نراها ان تنقض شعر رأس يليس على الوجوب وانما علاك مع استحباب كمال النظافة قال ابو عبدالرحمن هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام ابن عروة لم يروه احد الا الا محفوظ الحديث محفوظ من حديثه من حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة وانما الذي استنكره النسائي رواية مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة والحديث محفوظ كما ذكرت عن ابن شهاب فقد رواه الحفاظ على الجهاد عن عروة عن عائشة وهو في صحيح في صحيح مسلم رواه اخرجه مسلم دون البخاري وهو في البخاري يظن لكن ليس من الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. الخطأ في ماذا يا شيخنا؟ الخطأ هنا انه غريب من رواية هشام من رواية مالك عن هشام هذا الاسناد فقط انه لا يعرف من رواه عن لا يعرف ان مالك رواه عن هشام الا من طريق اشهب والا اصحاب ما اصحاب ما نكرونه عن مالك عن الزهري لا يكون شيء من العروة فهو غريب في ذكر هشام ابن عروة واضح؟ ولا يعلن الحديث وانما يقول هذه هذا الاسناد غريب ولا يعرف من ذكر هشام ابن عوف في هذا الاسناد الا اشهب فجل اصحاب مالك يرونه عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال هنا باب ذكر باب ذكر غسل باب ذكر غسل الجنب الجوب يده قبل ان يدخلها الاناء اه قوله باب ذكر غسل الجنب يده غسل اليد للجلب قبل ادخالنا الصحيح انه سنة وهو بالاتفاق سنة انهم يسنوا الجنب اذا اراد ان يغمس يده اناء يغسلها ثلاث مرات وقد ثبت ذلك في حديث عائشة وفي حديث رضي الله تعالى عنهما جميعا رجل من غسل كفيه قبل الاناء واما القول بالوجوب فهناك من يرى هلأ ان من استيقظ من نوم الليل خاصة انه لا يجوز ان يدخل يده في الاناء الا بعد ان يغسلها ثلاث مرات او او مرتين او مرة ولكن الصحيح ان الامر هنا ليس على الوجوب وانما هو على على الاستحباب والسنية فيسن المسلم ويتأكد في حقه اذا كان نائما لو لا يغرس لا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات كما في حديث ابو هريرة. كذلك الجب السنة في حقه بالاتفاق انه لا يغمس يده في الاناء الا بعد غسل ثلاث مرات ومنهم من يرى ان غمس الجنب يده في الاناء يسلب الماء الطهورية يسلب الماء الطهورية لانه آآ غمس يد جلب في ماء دائم وهذا ليس ليس بصحيح بل نقول السنة انه لا يغرس يده وانه يغسلها ثلاثة قبل ان يدخلها في الاناء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا او اخبرنا احمد بن سليمان قال حدث الحسين عن زائدة قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثني ابو سلمة عبد الرحمن حدثتني عائشة جنابة ووضع له الاناء فيصب على يديه قبل ان يدخله في الاناء بقاو يدخلو علينا حتى اذا غسل يديه ادخل يده اليمنى في الاناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى حتى اذا فرغ او حتى اذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلها ثم تمضمض واستنشق ثلاثة ثم يصب على رأسه ملئ كفيه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده. هذا الحديث آآ اسناده اه فيه اه عطاء بن السائب ورواية الزائد ابن قدامة عن عطاء بعد الاختلاط احاديث هذا يعل والحيث في الصحيحين لكن ليس في هذا التفصيل ليس في هذا التفصيل وانما فيه انه غسل يديه قبل قليل ثم ضغط ثم ضرب بيده ارض ثم غسل فرجه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل يديه ثم غسل مسح رأسه وفي حديث عائشة ثم غسل قدميه وفي حديث ثم افاض على غسل رأسه ثلاث مرات ثم افاض الماء على جهته ثم غسل قدميه بعدما خرج من مغتسله صلى الله عليه وسلم هذا الفرق بين حديث ميمونة وحديث الحاج ميمونة اخر غسل القدم بعد خروجه وحديث عائشة لو غسل غسل قدميه مع وضوءه وعلى هذا نقول كل حديث جاء فيه انه اخر غسل القدمين من حديث عائشة فهو منكر قد اخرج ذلك مسلم في صحيحه لكن في صحيحه لكن هذه اللفظة معلى وغير ثابتة لفظة انه اخر غسل قدميه في حديث عائشة نقول هي منكرة والمحفوظ في هذا الحديث انه من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. قال اخبرنا شعبة حيث تنتهي ايضا ساقه آآ النسائي من طريق اخر وهو طريق صحيح. قال باب عدد غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء اخبرنا احمد سليمان حدثنا يزيد قال اخبرنا شعبة يزيد وابن هاروقة اخبرنا شعبة وابن عطاء بن السابع بن ابي سلمة قال سألت عائشة عن غسل عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة قالت كان يفرغ على يديه ثلاثة ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يرفع رأسه ثلاث ثم يفيض على سائر جسده. هذا حديث صحيح وقد توبع زائدة هنا شعبة الحجاج. ورواية شعبة وحماد بن زيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة هوايته والعطاء بن السايب صحيحة والحق بعوض اسماعيل ابن علي فان رافع عطاء السائب صحيح. واما غيرهم حمالة سلمة اختلف فيه سمع انه قبل اخطاء بعد الاختلاط فتلكبت روايته عنه لاجل هذا الاختلاط. فهذا الحسنان صحيح وهو اصح من الذي قبله. قول باب وزارة الجرم الاذى عن جسده بعد غسل يديه. قال حدثنا محمود بن غيلان حدثنا النظر قال اخبرنا شعبة قال سمعت ابا سلمة انه دخل عائشة رضي الله تعالى فسألها عن غسل لرسول الله وسلم للجنابة فقالت كان يؤتى باناء فيصب على يديه ثلاثا فيغسلهما ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل ما على فخذيه ثم يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويصب على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر هذا هو السنة انه يغسل يديه قبل دخول الاناء ثلاث مرات هذا هو السنة فاذا فذاك اصاب السنة واذا افاض الماء على سائر جسده مرة واحدة فان غسله صحيح والغسل له صفتان صفة اجزاء وصفة كمال اما صنع الكمال هو ان يتوضأ اولا يغسل قدم يديه ثلاث مرات ثم يدخل يده اليمين في الاناء ثم يفرغ على يده اليسرى ثم يضرب بيده يعني يغسل فرجه ثلاث مرات ثم بعد ذلك يتوضأ وضوء الصلاة ثم بعد ذلك يغسل سائر جسده قوله باب اعادة الجنب غسل يديه بعد ازالة الاذى عن جسده ساقه ايضا نفس الاسناد الا وانه من طريق عمر بن عبيد العطاء عن ابي سلمة قال وصلت عائشة رضي الله تعالى عنها غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنابة قالت كان يغسل يديه ثلاثا ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى فيغسل فرجه وما اصابه. قال عمر ولا اعلمه الا قال يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده ثم يفيض على رأسه ثم يصب الماء عليه الماء هذا ايضا بنفس الحديث الذي قبله ويدل على ان السنة ان يغسل يديه ثلاث مرات قبل غسل الجنابة وقبل ان يغمسها في الاناء وهذا سنة كما ذكرت بالاتفاق ممن يرى وجوب ذلك لانه ظن الجنابة حدث وان غمس اليد في الماء يفسد الماء قوله باب ذكر وضوء الجمعة قبل الغسل. اخبرنا قتيبة ابن سعيد عن مالك عن العروة عن ابيه عن عائشة لانه سواء كان ادارة الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توظأ ثم نتوضأ كما يتوظأ للصلاة ثم يدخل اصابعه الماء فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على رأسي ثلاثا ثم يصب على رأسي ثلاث غرف ثم يفيض الماء على جلده وعلى جلده كله. ايضا الوضوء الوضوء قبل آآ الغسل للجنب هو سنة بالاتفاق. سنة بالاتفاق واما القول وجوه فلا يقوله فلا فليس بواجب السنة ان يتوضأ وضوء الصلاة وانما الخلاف هل يرفع الحدث الاكبر الحدث الاصغر من العلم من يرى ان الحي الاصغر لا يرفع الحياة الاكبر لكن الذي عليه عامة اهل العلم انه اذا رفع الحدث الاكبر فان الحدث الاصغر يرتفع تباعا. وهذا الذي عليه عامة اهل العلم فهم متفقون على ان الوضوء قبل الغسل سنة ولا قبل الغسل سنة واما الوضوء بعد الغسل فعاملونا انه على انه منكر وانه لا يشرع ولا يسن بالنص غير واحد على بدعيته الوضوء بعد الغسل لمن لمن رفع حدث الحدث الاكبر ان الوضوء بعده غير مشروع. وقد نص بعضهم انه انه بدعة. والصحيح انه غير مشروع الا ان كان هناك سبب يوجب ذلك الغسل كمس الذكر او خروج الريح فانه يتوضأ بعد غسله قوله باب تخليل الجنب رأسه اخبر عمرو عمرو بن علي الفلاس قال حتى يحيى ابن الخطاب عند هشام ابن عروة. عن ابيه قال حدثني قال حدثتني عائشة عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل يديه ويتوضأ ويخلل رأسه حتى يصل الى شعري ثم يفرغ على سائر جسده. هذا هو السنة اذا غسل الجنب رأسه ان ليأخذ الماء فيخلل به شعر رأسه حتى يرى ويظل ان الماء وصل الى اصول الشعر فاذا كان هناك ما يمنع من اصول الشعر عند الجنابة فانه لا يرد فانه يلزمه ان يزيل ذلك المزيل فلو كان على رأسه حنا او على رأسه صبغ او على رأسه غطاء فانه يجب عليه ان يزيله حتى يصل الماء الى اصول الشعر يعفى عن ذلك في الوضوء لانه مقام مسح ولا يعفى عنه في مقام الغسل لانه مقام مقام غسل ويجب علينا الغسل جميعا. شعر رأسه قوله اخبر محمد بن عبدالله بن يزيد قال حدنا سفيان عن هشام ابن عروة عن النبي عن عائشة ان كان يشرب كان يشرب رأسه ثم يحكي عليه حثاثة يشرب رأسه اي انه يغمره بالماء حتى يشرب الماء الشعر وذلك باليحيى يضع عليه الماء حتى يتشرب فيتشرب اصول الشعر الماء ثم بعد ذلك يفيض عليه على ظاهره على ظاهره بقية الماء. قوله باب ذكر ما يكفي الجرم من اثارة الماء على رأسه القبر هذا والله اعلم. نقض الشعر بالمرأة. حتى لو كانت تعلم انه ما يصل الى وصول الشعار في يجب اذا كان الثعلب يجب اذا كان تعلم انه يفصل يجب اذا كان اذا كان الثعلب او توقن ان الماء لم يصل اصول شعرها نقول النقض واجب الجنابة والحياة. الجنابة والحي. اما اذا كانت يعني تعلم ان الماء سيصل نقول لا حيوصلناه في الجنابة حي السنة. وفي الجنابة ومنهم العلم وجوبا للنقص في الحيض اما الجنابة جعل بعض الصحابة انه امر الجنب والحقد ان تنقض شعر رأسه مطلقا. جاء عبد الله بن عمرو عن سمرة انه يأمران بالنقض فحتى قالت عائشة عجبا لهما الا يأمرها ان تحلق شعر رأسها؟ فلم قالت وما كل كنت رسول الله فما ازيد الا ان افيض المعنى ساء جسدي. ولم ولم تذكر لقبا فنقول السنة الا تنقضوا في الحيض ولا يشرع لكم ولا ولا ولا يلزمها النقض في الجبابة الفرق بينهما واضح الفرق بينهما واضح الجلبة تتكرر والمرأة اذا شد ظفر شعر رأسها لا يكون ذاك بالامر السهل او الهين تحتاج الى كلفة فعندما تغتسل وتنقض ثم ثم تعيد ثم تعيد شده يكون في ذلك فله مشقة عليها بخلاف الجلاء الحين فانه لا يتكرر الشر الا مرة واحدة فهنا يرخص اذا كان تؤخذ من هذه القاعدة ان المشقة دائما تجب التيسير والامر اذا واق يتسع ويتسع ظاء فعندما اتسع في مدة الحيض ضاق مسألة النقض وعندما ضاقت مسألة الجنابة اتسع العدم النقد هذا يعني تعليم وليس دليل تعليم لانه الفرق بينهما هذا الفرق. ومع ذلك نقول حتى لو لم تمض في الحيض نقول لا شيء عليها لان النقل ليس على الوجوب وانما هو على السنية. شيخنا باسناد مالك عن اه عن عن هشام يعد ما في خطأ ما يضعف الحديث لا نقول الاسناد هذا خطأ من اشهب ليس المالك الرابعة اشهب اخطأ فيه وهل يحصل دائما يسوق الاسانيد مع بعض؟ يحصل له هذا التركيب. يسلك الجاد. ايه يسلك. يسلك الجادة او انه يعني خلاص يقول مالك وانية رواه مالك عن عن هشام سلك الجادة عن ابيه ورواه مالك عن عن شهاب عن الرواة فيقول النسائي يقول ولم يروي عن هشام اه لم يذكر هشام في هذا الساد الا اشهب الاشياء اللي تعمل وبين الشافعي شيل وحط حتى دعا هو الذي دعا له الشافعي فليمت. فمات قبله في مصر. اشهد مات قبل الشمس. يا سبحان الله. لانه كان مصري في مصر. وكان مثل المعظم عندهم سبحان الله من مات الشافعي قصيدة والله. من طلبة الليث يعده شيخنا. لكن