بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب حجب الجنب من قراءة القرآن. اخبرنا علي ابن قال اخبرنا اسماعيل ابن ابراهيم عن شعبة عن عمرو ابن مرة عن عبدالله ابن سلمة قال اتيت عليا انا ورجلان فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. اخبرنا محمد بن احمد ابو يوسف الصيدلاني الرقي. قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا شو عن عمرة بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة باب مماسة الجنب ومجالسته. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن الشيباني عن ابي بردة عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقي الرجل من اصحابه ماسحه ودعا له قال فرأيته يوما بكرة فحت عنه ثم اتيته حين ارتفع النهار. فقال اني رأيتك فحت عني فقال اني كنت جنبا فخشيت ان تمسني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس. اخبرنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا يحيى. قال حدثنا مسعر قال حدثني واصل عن ابي وائل عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فاهوى اليه. فقلت اني جنب فقال ان المسلم لا ينجس اخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل عنه. فانسل عنه فاغتسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال يا رسول الله انك لقيتني وانا جنبت فكرهت ان اجالسك حتى اغتسل فقال قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. باب استخدام الحائط اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن كيسان قال حدثني ابو حازم قال قال ابو هريرة بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد اذ قال يا عائشة ناوليني الثوب فقالت اني لا اصلي قال ليس في يدك فناولته حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبيدة عن الاعمشحاء واخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن الاعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد؟ قالت اني حائض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك في يدك اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش بهذا الاسناد مثله. باب بسط الحائض الخمرة في المسجد اخبرنا محمد ابن منصور عن سفيان عن منبوذ عن امه ان ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر احدى يتلو القرآن ويتلو القرآن وهي حائض. وتقوم احدانا بالخمرة الى المسجد فتبسطها وهي حائض باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب حجب الجنب من قراءة القرآن اي ان الجنب يمنع من قراءة القرآن. وبهذا قال جماهير اهل العلم ان الجنب حال جنابته لا يجوز له ان يقرأ القرآن قال ولان يمس المصحف ولهذا قال عامة اهل العلم واحتج من قال بهذا القول باحاديث منها حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الذي ساقه هنا هو حديث علي ابن حجر قال اخبر اسماعيل ابراهيم عن شعبة عن عمرو عن عبد الله ابن سلمة المراد قال اتيت عليا انا ورجلان فقال وسلم يخرج من خلاف يقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجب عن القرآن شيء ليس الجنابة ثم ساقوا من طريق عيسى بن يونس قال احد الاعمش عن عبدالله بن سلمة عن علي قال كان يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة الا الجنابة وهذا الحديث مداره على عمرو مر عن وعبدالله بن سلمان المرادي عن علي رضي الله تعالى عنه وقد عل شعبة وغير الحفاظ هذا الحديث وقال ان عبد الله ابن سلمة ورواية عبد المنكر انها قال تعرف وتنكر اي ان فيها منكرات وفيها ما ينكر اعد هذا المنكرات والمحفوظ عن علي رضي الله تعالى في هذا الخبر انه من فعله وقوله وانه هو الذي كان لا يقرأ القرآن حال جنابته وكذلك نقل ذلك عن علي رضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يمنع قراءة القرآن وخالف ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكذلك آآ جمع من السلف كسعيد الجبير وجمع من آآ اهل العلم فرأوا انه لا بأس ان يقرأ الجنب الشيء من القرآن واحتج القائلون بالجواز انه يجوز ان يقرأ الجنب القرآن دون مسه اولا بحديث عائشة رضي الله تعالى في صحيح مسلم كان يذكر الله على كل احيانه كان يذكر الله على كل احيانه ولا شك ان اعظم الذكر هو وقراءة القرآن وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع القرآن كان كان يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض وهي حائض وكذلك ان ان الجنب يحمل القرآن في صدره وقالوا انه ليس هناك دليل صريح صحيح يدل على الجنوب من من قراءة القرآن. ومع ذلك نقول انه يجوز للجنب ان يقرأ الشيء من القرآن من باب ورده. مثلا عند النوم واراد ان يقرأ المعوذات والاخلاص واية الكرسي لاجل ان ينام على هذه الايات نقول لا حرج في ذلك ولو كان ولو كان جنبا فهو فهو من ورده. فعلى هذا يقول القول الصحيح ان الجنب يجوز له ان يقرأ ورده من القرآن بيتعلق باذكاره كاذكار النوم او اذكار الاستيقاظ او كمن استيقظ قرأ العشر الايات من سورة ال عمران او عند الصباح والمساء وهو جلب فاراد يذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن نقول لا حرج في ذلك وذلك لعدم الدليل على منع الجنب من قراءة القرآن وان كل حديث جاء في هذا الباب فانه لا يحل اه انه لا يحل القرآن لا حائض ولا جنب او ما شابه الاحاديث فهي احاديث لا تصح وكل حديث جاء فيه المنع او منع الجنب من قراءة القرآن الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول لا بأس ان يقرأ شيء من القرآن الاية والاية والثلاث اذا كان من ورده. اما ان يفتتح المصحف ويقرأ اما اما ان يبتدأ قراءة جزء من القرآن او اجزاء من القرآن وجنب فهذا يمنع منه حتى يغتسل وذلك ان غسله بيده يستطيع ان يغتسل ويرفع حدثه عنه ويقرأ بخلاف الحذف ان لها حكم خاص قال رحمه الله تعالى باب ماسة الجنب ومجالسته اخبره اسحاق ابراهيم قال وهو الحنظلي قال اخبره جليل ابن عبد الجليل ابن عبد الحميد عن في بالي عن ابي بردة عن حذيفة قال عن قال كان وسلم اذا لقي الرجل من اصحابه ماسحه ودعا له ورأيتهم بكرة فحثت عنه ثم اتيت حين ارتفع النهار فقال اني رأيتك فحجت اني رأيتك فحتة عني فقال اني كنت جنبا فخشيت ان تمسني قال سيدنا المسلم لا ينجس ثم ساق عن طريق عبد الله انه انه قال اني بقاء المسلم لا يجوز. اولا طريقين من طريق يحيى اقعد مزعر. قال حتى يواصل عن ابي وائل عن عبدالله قالت لا يجوز. اما ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فهذا خطأ. والمحفوظ في هذا الحديث ان من عن طريق حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه لا من طريق لا من طريق عبد مسعود رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول رواية حذيفة هي الصحيحة اما رواية مصعر طلحة الدواسر الاحدب عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود فهذا خطأ فهذا خطأ وقد جاء ذلك في صحيح سنن الترمذي وغيره بلفظ عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وهو الصحيح فاما ذكر مسعود هنا فهو خطأ فهو من الاوهام التي التي اه وقعت اه في هذا قال هنا قال وهو في اصل بنوات ابن السني وكان نقل الشيخ تقي الدين في الالبام عن النساء لكنه في رواية ابن حي وابن الاحمر عن ابي وائل حذيفة وقد ذكره المصنف عن المجزي تبعا لابن ساكن في مسند حذيفة وهو اصوب. اذا نقول انك مسند هذا الخبر ليس بالصحيفة ان وهم من اوهام النساخ والمحفوظ في هذا. انه عن ابي وائل حذيفة وهو الاصح. قول هنا ثم ساق من طريق بشر المفضل. قال حديث عبيد عن بكر ابن عبد الله المزعي الذي رافع عن ابي هريرة انه يقول وهو دفن سل عنه فاغتسل ففقده فقال اما جاء قال اين كنت يا ابا هريرة؟ قالت كنت جنبا الحديث الصحيحين ايضا من قال فيه ان سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. وهذا محل اجماع بين اهل العلم ان الجنب ليس ليس بنجس نجاسة معنوية. بل وطاهر. وان الجنابة هي وصف قائل يمنع من الصلاة ويمنع من قراءة القرآن عند الجمهور ويمنع ايضا مس المصحف ولكن لا يسمى بل هو طاهر سواء في عرقه وفي سؤره وما شاه كله يكون طاهر وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ولا اهل العلم في ذلك ان المسلم حال جنابته يسمى طاهر ولا يسمى ولا يسمى نجس وقد نصر اذا قال ان سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. قوله باب استخدام الحائض اي ما حكم الحائض وحكم استخدامها؟ ذكر في ذلك احاديث محمد المثنى قال يزيد ابن كيسان قال حدثني ابو حازم قال قال ابو هريرة رضي الله تعالى بينما وسلم في المسجد اذ قال عائشة ناوليني الثوب فقالت اني لا اصلي. فقال ليس في يدك فناولت فناولته. هذا الحديث ثم ساقه من طريق شريع الابش عن ثابت لعبيد علي القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال وسلم ناويكم ناوليني الخمرة من المسجد. قالت اللحاء قال وسلم ليست حيضتك في يدك ثم ساقه ايضا من طريق ميمونة وفيه ان كان يضع رأسه في حجر احدانا فيتلو القرآن وهي حائض وهي تقول احداها بالخمرة الى المسجد فتبسطها فيه وهي حائض هذي الاحاديث كلها تدل على انه يجوز استخدام الحائض. وان الحائض ايضا حكمها حكم الجنب. من جهة طهارة من جهة وطهارة سؤريا وطهارة عرقها. وان النجاسة وهو قوله تعالى قل هو اذى ان الاذى الذي يكون في حال الحيض انما هو وفي محل الدم الذي يخرج الذي يخرج من هذا الفرج. فالدم اذى فالدم اذى. وجماع المرأة حال دمها ايضا مما يترتب عليه الاذى. فالله يقول يسألونك عن المحيض. يحتمل السؤال هنا عن وقت المحيض. ويحتمل السؤال عن ذات المحيض. ويحتمل السؤال عن محل المحيض كل هذا يحتمل قوله يسألك المحيض. اما وقت المحيض فهو وقت نزول الدم. واما عن الحيض فهو نجس بالاجماع عن ذات الحيض فهو نجس بالاجماع واما عن محل الحيض فهو محرم على الزوج حال حيضها. هذا من جهة المحل ومن جهة الذات ومن جهة وعلى هذا نقول ان الحائض في غير محل حيضه هي طاهرة. وانما يتعلق باي شيء النجاسة تتعلق تتعلق بالدم الذي يخرج فهو نجس بالاجماع. ولذا قال ان حيضتك ليست في يدك فزاد ابن الحيضة انما هو النجاسة والخبث النبوي خروج الدم وليس ذلك في اليد. ثم ساقها ايضا من طريق وسنقال ناوي ندخل المسجد وهذا حجاب في صحيح مسلم. ان الذي قال ذاك هو سلم وهو المسيح لابي هريرة انه قال ناوي المسجد الخمرة فافادنا قول ابي هريرة هذا ان الخمرة كانت كان ان الخمرة كانت خارج المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم كان في فقاعدة والخبرة وهو في المسجد وعلى هذا يقول يجوز ان تدخل الحائض يدها في المسجد واذا جال دخول البعض جال دخول جاء دخول الكل وعلى هذا نقول القول سيقال العلم انه لا بأس بدخول الحائض المسجد لحاجة. ويدل على هذا صراحة ما جاء من حديث ميمونة. الذي فيه رواه منبوذ الامي وان كان في جهالة عن امه عن اه ميمونة رضي الله انه قالت كان يضع رأسه بحجر احداه فيتلو القرآن وهي حائض وتقوم احداثه بالخمرة الى المسجد فتبسطه وهي حائض. هذا دليل على انك تدخل المسجد وهي لكن في اسناده منبوذ هذا فيه جهالة. وامه ايضا فيها جهالة. ومع ذلك اخرجه وتخريج ولاية يدل على انه انه يحتج به رحمه الله تعالى. قول باب الذي يقرأ القرآن رأسه بحجر امرأته وهي حائض كما ذكرنا قبل قليل. جاء من لحية عائشة الميمونة بحيث سفيان عبد المنصور عن امه عن عائشة قال كان يقضي حجر احدانا وهي حوضه يتلو القرآن فيجوز وهذا دليل على انه اذا جاز سماع القرآن انه يجوز لها ايضا ان تقرأ القرآن وليس هناك دليل صحيح صريح يمنع الحافظ قراءة القرآن على هذا نقول يجوز للحائض ان تقرأ القرآن يجوز الحيض ان تقرأ القرآن وان تتلوه وانما يحرم عليها ان تمسه بيدها. اما قراءتها من وراء حائل او مس المصحف من وراء حائل يقول لا حرج في ذلك لاحظوا ذلك وذلك ان الحائض مدتها تطول بخلاف الجنابة. وثانيا ان الحائض حيضتها ليست بيدها والجنابة حدثه بيده فهنا فرق بين الحيض والجنابة. اذا يجوز للحائض ان تقرأ القرآن ولو ابتدأت قراءته وهي حائض وانما الذي يحرم عليها حال حيضها ان تبسم ويجوز ان تدخل المسجد ايضا اذا كان هناك حاجة مع امن وقوع شيء من الدم على على سقوط بالمسجد وحيد ابن وهب عن عائشة انها كانت يخرج رأسه الى المسجد وهو مجاور وقفت على هذا والله اعلم