الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة باب ذكر ما يكفي الجنوب من افاضة من على اخبرنا قتيبة وقال حدثنا ابو الاحواص عن ابي اسحاق عن سليمان ابن صد عن جبير ابن مطعم قال تماراوا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم اني لاغسل كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اما انا فافيض على راسي ثلاث اكف. باب ذكر العمل في الغسل من الحيض اخبرنا عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وهو ابن صفية عن امه عن عائشة ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فاخبرها كيف تغسل ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت وكيف اتطهر بها؟ فاستتر كذا ثم قال سبحان الله تطهري بها؟ قالت عائشة فجذبت فجذبت المرأة وقلت تتبع تتبعين بها اثر الدم باب ترك الوضوء من بعد الغسل. اخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا ابي قال حدثنا حسن وهو ابن صالح عن ابي اسحاق حاء واخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل باب باب غسل الرجلين باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه اخبرنا علي ابن حجر قال اخبرنا عيسى عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني خالتي ميمونة وقالت اثنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين وثلاثا ثم ادخل يمينه في الاناء فافرغ بها على فرجه ثم غسله بشماله ثم ضرب بشماله الارض فدلك هذا الكهف شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم افرغ على رأسه ثلاث حفيات من كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه قالت ثم اتيته بالمنديل باب ترك المنديل بعد الغسل اخبرنا محمد ابن يحيى ابن ايوب ابن ابراهيم. قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عن الاعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فاتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا باب وضوء الجنب اذا اراد ان يأكل اخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن شعبة حوى اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبدالرحمن عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يأكل او ينام وهو جنب توضأ زاد عون في حديثه وضوءه للصلاة. باب اختصار الجنوب على غسل يديه اذا اراد ان يأكل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه اجمعين. قال ومن نسائه تعالى باب ذكر ما يكفي الجنب من افاضة الماء على رأسه وليس معنى هذا من النسائي رحمه الله تعالى ان هذا القدر شرط في طاسة الرأس ولان ذلك اقل ما يكفي وان المراد في ذلك انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفيض على رأسه ثلاث حفلات او ثلاث اكف فهذا يدل على ان من افاض على رأسه ثلاثة اكف ان وغمر رأسه بالماء وعم رأس الماء انه قد ارتفعت جنابته ومشى في الغسل والقدر الذي يجزئ فيه هو ضابطه ضابط ذلك وان يعم جسده الماء ان يعم رأس بدنه الماء سواء كان بثلاث كاكف او باكثر من ذلك او باقل. فاذا عم رأس وجه الماء حصل المقصود واما ان نقول ان هذا هو السنة السنة الا يسرف. السنة الا يسرف اما تحديد بثلاث اكف او اكثر فالناس تختلف في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اما انا فافيض على رأسي ثلاثة اكف فهذا يدل على انه كان يغتسل بالصاع ويغتسل والصاع هو عبارة الاربعة امداد عن اربعة امداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه يغتسل بالصاع ويتوضأ فمن اغتسل الصلاة فقد اصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل باكثر من ذلك فلا حرج عليه وهذا الحديث رواه البخاري الذي رواه البخاري في صحيحه ورواه مسلم ايضا من حيث جاء المطعم رضي الله تعالى عنه قال باب ذكر العمل في الغسل من الحيض اي ما يلزم الحائض او ما ما تعمل الحائض عند غسلها من حيضها كالذي تفترق فيه الحائض على الجنب هو انها تأخذ قطنا ممسكا اي قطن فيه مسك فيه مسك ثم تتبع به اثر الدم داخل فرجها حتى يذهب او تذهب ريحه. هذا هو الفرق بين الجنب وبين الحائض. الحائض تتبع الدم بفرصة ممسكة اي وضعت فيها مسك ابيظ او اسود ثم تتبع به به اثر الدم في فرجها. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدنا سفيان بن محمد هو الدارمي قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن منصورها او سفيان الثوري عن منصور وابن صفية عن امه عن عائشة ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل النحيف اخبرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرصة من مسك. اي فرصة قطعة من صوف او قطعة من قطن فيها مسك فتطهري بها. فقالت وكيف اتطهر بها استتر اي استحى النبي صلى الله عليه وسلم لان لانه ظن انها علمت كيف تفعل. فقالت كيف افعل؟ فهي بفطرتها انها لا تدري ماذا تفعل بهذه المسك او بهذه الفرصة الممسكة فاستتر اي غطى وجهه وستر وجهه صلى الله وسلم عنها. ثم قال سبحان الله تطهر بها لم يرد ان يصرح بكيفية تطهر قالت عائشة فجذبت المرأة فقلت وقلت لها تتبعين به اثر الدم اي خذي القطن واتبعي اثر الدم. هذا الحديث رواه ايضا البخاري ومسلم هو حديث صحيح وفيه دلالة على ان من السنة للمرأة الحائض ان تتطهر بالمسك وتطيب اثر الدم الذي خرج منها وان تركته فليس بواجب باب ترك الوضوء من من بعد الغسل اه الوضوء بعد الغسل ليس بسنة وانما هو سنة قبل قبل الغسل. الوضوء في الغسل له حالتان. قبل الغسل سنة وبعد الغسل ليس بسنة الا ان يوجد سبب يستدعي الوضوء اما الوضوء بعد الغسل الذي يرفع الحدث الاكبر فانه ليس بسنة بل هو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرنا احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثني حدثنا ابي قال الحسن وابن صالح ابن حي عن ابي اسحاق السبيعي واخبرنا عمرو بن علي الفلاس قحطان المهدي راح عندها شريك عن ابي اسحاق عن الاسود يعني هنا الحديث جاء من طريق الحسب لصالح علي ابي اسحاق وجاء من طريقي شريك بعبدالله النخعلي ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة قالت كاظم لا يتوضأ بعد الغسل وهذا حديث صحيح وقد تابع الحسن ابن حيي تابعه ايضا حسن ابن حيي تابعه زهير بن معاوية عند الترمذي عند ابي داوود ابن ماجة فهو حديث صحيح وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوضأ بعد غسله. واما اذا حصل ما يوجب الوضوء بعد الغسل كان احدث بعد فراغه من غسله فانه يجب ان يتوضأ اما الوضوء بعد الغسل بلا سبب فان هذا من الاسراف والغلو المذموم الغسل ورفع الحد الاكبر يرفع الحدث الاصغر الاكبر. قال باب غسل الرجل غسل الرجلين في غير مكان يغتسل فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه غسل رجليه في مكان في مغتسله وثبت انه اخر رجليه حتى اخرج من مغتسله في حديث عائشة اخر في حديث عائشة غسل وفي حديث ميمونة اخر حيث ميمونة اخر غسل القدمين حتى خرج المغتسل وحديث عائشة انه بك انه غسلها مع وضوئه وفي هذا فائدة نقول كل حديث جاء فيه في حديث عائشة انه اخر غسل القدم بعدما خرج فهي منكرة. وقد جاء ذلك في مسلم وهي منكرة وشاذة المحفوظ ان تأخير الغسل للقدمين هو في حين ميمونة لا في حديث عائشة تحية ميمونة هذا رواه الائمة كالبخاري ومسلم واهل السنن من طريق الاعمش عن سالم عن قريب سأل ابن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني ميمونة وذكر في ذلك في عندما ذكر غسله قال ثم تنح عن مقامه فغسل رجليه قال ثم اتوا بالدين فرده اه اخترعوا في العلة في ذلك ما ما هي العلة لاجلها اخر غسل القدمين قالوا ان ان مكان الاغتسال كان فيه شيء من الطين او كان في شيء من الاذى فاراد ان يفارقه ويغسل يديه مكانا جاف حتى تتطهر قدميه وهذا له وجه وان غسلها مع في مغتسله فان ذلك سنة اذا نكون من السنة ان يؤخر ومن السنة ايضا ان يغسلها وان راعى مكان مغتصبا كان طينا اخرها وان كان بلاطا ورخاما غسلها معه فحسن والحديث في الصحيحين ثم ساق من طريق سالم عن قريب ابن عباس انا ساغتسل فيتاميند فلم يمس وجعل يقول الله هكذا هذا خطأ والحديث محفوظ من طريق ابن عباس عن ميمونة اما جعله من حديث ابن عباس فخطأ المحفوظ انه من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها تاب وضوء الجنم اذا اراد ان يأكل وقلت عليه قال باب وضوء الجلب اذا اراد ان يأكل حدثنا حويد مسعدة عن سفيان بن حبيبة عن شعبة وعمرو بن علي قال ابن يحيى وابن سعيد نهدي عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن اسود عن عائشة قالت كان اذا اراد ان يأكل وينام وهو جنب توضأ زاد عمرو في حديثي وضوء الصلاة اما النوم فهو محفوظ اما النوم فهو محفوظ واما الاكل فقد اعل قد اعل هذا الخبر وقالوا ان شعبة تركه بعد ذلك وان كان ظاهر اسناده انه صحيح شعبة عن الحكم عن ابراهيم العلقمة عن ابراهيم عن اسم ابي عائشة هذا من اصح الاسانيد ومع ذلك قالوا ان لفظة الاكل هنا انها من قول فعل عائشة لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعل يعظم هذه الرواية اما النوم هو محفوظ من حديث الاسود عن عائشة محفوظ من حيث ابي اسحاق عن عائشة ومحفوظ ايضا من حديث عروة عن عائشة ومحفوظة من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه سواء كان اذا اراد ان ينام وهو انه كان يتوضأ فبل امر وسلم الوضوء عند النوم لمن كان جنبا فالوضوء عند النوم سنة بالاتفاق الوضوء عند النوم سنة بالاجماع. ويتأكد اذا كان النائم جنبا ان يتوضأ واما عند الاكل فاحسن ما في باب هذا الخبر وقد اعل قد اعل هذا الخبر هل هو من قول عائشة او من قول او من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا ان هذا الحديث عدة احاديث ذكر هنا ترك شعبة قال يحيى بن سعيد القطان ترك شعبة هذا الحديث في الجب اذا اراد ان يأكل توضأ وكأنه تركه من باب انه خطأ وهذا نوع اعلان وعلى هذا نقول ان لفظ الاكل هو من فعل عائشة لا من فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر فلعله ترك بعد ان كان يحدث به لتفرده بذكر الاكل كما حكاه الخلال عن احمد. يقول هذا الحافظ فلا يقول ان كأن شعبة وهم في هذه الزيادة فتركها من باب شكه في تفرده حيث انه حيث يرويه الجمع من الحفاظ ولا يذكر احد منهم هذه الزيادة. واما عن عائشة فقد ثبت ان لا اراد ان تأكل وتشرب توضأت وضوء الصلاة. وعلى هذا نقول من السنة اذا اراد الانسان يأكل او يشرب او ينام ان يتوضأ عند عند ذلك باختصار الجنوب على غسل يديه اذا اراد ان يأكل وهذا ايضا هذا التأويل هذا التأويل النسائي فيه اعلال فيه اعلان لما الذي قبله او فيه تفسير الوضوء بغسل اليدين حيث قال باب اقتصار الجنب على غسل يديه اذا اراد ان يأكل. قال محمد ابن عبيد اخبرنا عبد المبارك عن يونس عن الزهري عن ابي سلمة لعائشة انه كان اذا اراد ان ينام توضأ واذا اراد ان يأكل غسل يديه رواه ابن وهب عن يونس فاقتصر على اذا اراد انها من قول عائشة ذكر ذلك ان قول عائشة قال هنا نعد البر داروا بارك وغيره عن يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة وتابعوا وتابعوا عليه صاحبه وهو ضعيف وادخله اليهم سعد عند مسلم وفيه يقول رواياه عن الزهري عن ابي سلمة رواه الليث ابن سعد وسفيان ابن عيينة واضح ولم يذكروا اذا اراد ان يأكل وانما ذكرها ابن المبارك عن يونس وخالف ابن وهب عن يونس فلم يذكرها وعلى هذا نقول ان رواية الاكل عندنا ايضا فيها فيها شذوذ والمحفوظ عدم ذكرها. المحفوظ عدم ذكر هذه اللفظة قالوا رواه يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي وعن عائشة ولم يذكر الاكل ايضا يعني الان عائشة رواها عنه رواها ابو سلمة ورواه عن ابي سلمة الزهري واكثر الحفاظ عنه لا يذكر الاكل ورواه ابن كثير عن ابي سلمة ولم يذكر الاكل وهذا مما يدل على ان ذكر الاكل انه خطوة المحفوظ في الاكل ان من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه انه اذا اراد ان يأكل ثم قال هنا اه اخبرنا شوي بالنص بنفسه قبل ان المبارك عن يونس عن ابي شهاب عن ابي سهام عائشة كانت اذا اراد ان ينام هجوم توظأ واذا اراد ان يأكل او يشرب قالت غسل يديه ثم يأكل ثم يأكل ويشرب. وهذه كما ذكرت ان ذكر الاكل والشرب في حديث عائشة هذه معلولة والمحفوظ انها من فعل عائشة لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى اعلم حديثه وهو اخوه للصلاة. والحديث اللي قبله صحيح. الحديث هذا كله لكن يبقى انه اذا اراد ان يكاد ان يأكل او ينام اما اما النوم فهو ثابت واما مئتين وثلاثة وعشرين السن الكبرى لكن ما ذكره في السنن الكبرى ذكرها راتب خالف فيها ابن مبارك من خلال تلاتة وعشرين طيب قال هنا قال ابو داوود. ورواه ابو وهب عن يونس فجعل قصة الاكل قول عائشة مقصورة. نقول اسف. قال له يعطيك فائدة وقد ذاك ابو داوود ان ابن وهب رواها رواه عن يونس رواها تبي نواهب عن يونس؟ فجعل قصته لك من فعل عائشة وهو الصحيح وهذا الصحيح المحفوظ عدم ذكر الاكل وان الاكل من قول عائشة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم