الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب وضوء الجنوب اذا اراد ان ينام. اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد عن عائشة رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام هو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل ان ينام. اخبر عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله ابن عمر عن عمر قال يا رسول الله اينام احد وهو جنب قال اذا توضأ باب وضوء الجنب وغسل ذكره اذا اراد ان ينام. اخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عمر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم باب في الجنب اذا لم يتوضأ اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا هشام ابن عبد الملك قال انبأنا شعبة حاء وانبأنا عبيد ابن وانبأنا انا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة واللفولة عن علي بن مدرك عن ابي زرعة عن عبدالله الجندي عن عبدالله بن مدين عن ابي عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب باب في الجنوب اذا اراد ان يعود اخبرنا الحسين ابن حريث قال حدثنا سفيان عن عاصم عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد احدكم ان يعود توضأ النساء قبل احداث الغسل. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم ويعقوب بن ابراهيم واللفظ اسحاق. قال احدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد اخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبدالله بن المبارك قال انبأنا معمر عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غصن واحد باب حجب الجنب من قراءة القرآن. اخبرنا علي ابن حجر قال انبأنا اسماعيل ابن ابراهيم عن شعبة عمرو ابن مرة عن عبد الله ابن سلمة قال وعليا انا ورجلان فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنى اللحم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. اخبرنا محمد ابن احمد ابو يوسف الصيدلاني الرقي قالها قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا الاعمش عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة. باب ممارسة الجنب ومجالسته. اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال انبأنا دليل عن الشيباني عن ابي بردة عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقي الرجل من اصحابه ماسحه ودعا له قال فرأيته يوما بكرة فهدت عنه ثم اتيته حين ارتفع النهار فقال اني رأيتك فحت عني فقلت اني كنت جندا خشيت ان تمسني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس اخبرنا اسحاق ابن المنصور قال اخبرنا يحيى عنا قال حدثنا مشار قال حدثني واصل عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله الله عليه وسلم لقيه وهو جنب. فاهوى الي فقلت اني جنب فقال ان المسلم لا ينجس. اخبرنا حميد بن مسعدة قال تتنابس وهو ابن المفضل. قال حدثنا حميد عن بكر عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة واجنب فانسل عنه فاغتسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال يا رسول الله اني لقيت انك لقيت وانا وكرهت وان اجالسك حتى اغتسل. فقال سبحان الله ان المؤمن لا يندس باب استخدام الحائض الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب وضوء الجدب غسله يبغض الجنب ها؟ يلا باب باب وضوء جهد اذا اراد ان ينام حدث اخبرنا ابن سعيد قال حتى ليت وابن سعد عن ابن شهاب الذي سلم الذي هو عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام هجوم توضأ وضوء وضوءه بالصلاة وساق ايضا من طريق ناهي عبيد عن عبد الله ابن عمر عمر بن الخطاب قال نعم اذا توضأ هذان الحديث ان يدلان على ان الوضوء للجوع عند النوم سنة. وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ولا خلاف بينهم ان السنة من اراد ان ينام وهو جنبا يتوضأ وحال النائم الذي عليه الجنابة لها حال كمال وحال جواز وحال سنة اما الكلام فهو يغتسل غسل الكامل واما السنة ان يخفف جنابته بالوضوء واما الجناء واما الجواز وهو ان ينام دون ان يتوضأ ويغتسل وذلك ان موجب الغسل وهو ما يوجب طهارة ليس موجود ليس موجود فيحمل ان تأخير غسل الجنابة جائز. ولا يبزل غسل المسلم ان يغسل الجنابة حال جنابته اما من قال للوجوب وهو قول ليس بصحيح مقاد وجوب الوضوء للجنب نقول هذا قول ليس عليه عامة اهل العلم ان وضوء الجنب عند نومه هو سنة وليس بواجب واذا قال ايذاب ايذاب؟ قال اذهب اذا توظأ. اي انه يجوز له ان ينام وهو جنب والاكل والسنة ان يتوضأ تخفيفا لجنابته اما ان نقول ذلك واجب فليس بصحيح واحتج من قال بالجواز بحيث ابي اسحاق على حسب عاشرته كان يذهب ولا يداوج ولا يمس ماء وهو حديث منكر تتابع الائمة والحفاظ على تخطئة ابي اسحاق في هذا الحديث. وانه مختصر وقد خالف الثقات في مسألة انه كان يتوضأ وينام ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يتوضأ بالجنابة قول باب وضوء الجنب وغسله ذكره اذا اراد ان ينام. ذكر حديث قتيبة عن مالك عن عمر قال ذكر عمر ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة في الليل فقال ثم توظأ واغسل ذكرك ثم نم. هذا هو بمعنى الذي في قبله قد يتوضأ وضوء الصلاة الا ان يضع وضوءه فيغسل ذكره لازالة اثر الجنابة لازالة اثر الجنابة التي اصابته وهو البذيء ثم ينام. قال باب في الجنب اذا لم يتوضأ اي هل يلزمه ذلك او لا يلزمه وهذا التو يدل على ان من ناب وهو لم يتوضأ يتوضأ انه انه قد حرم خيرا كثيرا كما اراد ذلك الدسائي قال اخوه اسحاق ابراهيم قال اخبرنا هشام بن عبدالملك قال اخبرنا شعبة واخبرنا عبيد الله بن سعيد حتى يحيى عن شعبة عن مدرك عن ابي زرعة عن عبد الله ابن لجي عن ابيه عن علي رضي الله تعالى عنه حدث وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب فهذا الحديث واذ اخرجه النسائي فهو حديث منكر. من جهة زيادة ولا جنب. اما لفظة لا تدخل بيت في ذاته الملائكة بيتا فيه كذا ولا صوم هذا بالمحفوظ الصحيحين واما زيادة ولا جنب فهي منكرة. وليس محفوظ عبد الله ابن لجي عن ابيه لا لا يتابع عليه لا يتابع عليه. فالحديث بهذا الاسناد ضعيف وايضا لا يعرف سباعه من ابيه فالحديث يا سعد وجعل به حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنب لا تقربه الملائكة فزيادة ولا جنب هذه نقول من كرة وليس محفوظة والملائكة لا تفارق الجنب فان كان بعد الجنب انه يفارق مواطن الصلاة والصلاة يفارق مواضع الصلاة والصلاة سمي لاجل ذلك جنبا ان يفارق اماكن الصلاة ويبدع من الصلاة قال باغوي في الجوع اذا اراد ان يعود اي اذا اراد ان يعود للجماع بعد فراغه ذكر حديث عاصم عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد. قال اذا اراد ان يعود فليتوضأ اذا اراد احدكم ان يعود توضأ هذا الحين رواه مسلم في صحيحه فهو يدل على سنية الوضوء بعد بعد الجماع فاذا جامع الرجل زوجته ثم اراد ان يعاودها فالسنة ان يتوضأ ويتأكد هذا الوضوء اذا اراد ان يجامع غيرها الاراء تابعة وقد يكون واجبا اذا ترتب على تركه غسل ذكره ظرر بالزوجة الاخرى فانه يحرم عندئذ اما اذا كان ليس بضرر بانه يتأكد اذا اراد ان يجامع زوجته الثانية ان يتوضأ بانها تتقرف وتكره ذلك قال باب اتيان النساء قبل احداث الغسل. شيخ احمد على غسل الذكر ولا الوضوء الشرعي الو يا لولو فوق الشرعية الاصل بالوضوء اذا اطلق الوضوء يخضع الوضوء الشرعي واقل ذلك اذا يغسل ذكرهم باب النزاهة وازالة وازالة زخب الجنابة قال باب اتيان النساء قبل احداث الغسل ذكر هدى حديث اسماعيل عن ابن مالك في ليلة واحدة بغسل واحد. في ساعة واحدة بغسل واحد هذا يدل على انه يجوز للمسلم اذا تزوج اكثر من امرأة ان يطوف عليهن بغسل واحد ولا يجب ان يغتسل عند كل واحدة. لكن نقول السنة ان يتوضأ بعد كل واحدة ولا تعارض بين الغسل وبين الامر بالوضوء تأدى الوضوء وان يغسل اعضاءه الاربعة ويغسل ذكره والغسل ان يغسل جسمه كاملا فلا يلزم المسلم اذا جامع زوجها بان يعاود الغسل حتى يأتي زوجته الاخرى لكن اقول السنة والاوى والذي يتأكد في حقه اذا كان وقته الزوجة ان يتوضأ بينهما واذ نبي وان لم يتوضأ فاقل ما يفعل ان يغسل ذكره لازاء زخب الجنابة قال بعد ذلك باب حجب الجنب بقراءة القرآن. ذكر هنا حديث عبد شعبة عن عمرو المرة عن عبد الله بن سعيد البرادي عن علي رضي الله تعالى عنه قال اتيت عليا انا ورجل انا ورجلان فقال كان النبي يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنى اللحم ولم يكن يحجب عن القرآن شيء ليس الجنابة. هذا الحديث وعل من ذكاره وذلك ادى رواتب عمرو ابن سلمة امر تمر على عبدالله بن سلمة قال فيها شعبة تعرف وتمكر اتعرف وتنكر اي ادوا يخطئوا في حديث رحمه الله تعالى فقد روي هذا الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه وهو المحفوظ عنه واما رفعه فليس بصحيح حتى الوقوف ايضا فيه ضعف لكن هو هو واصح بالحديث الرفع. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع الجنب من قراءة القرآن حديث يصح ببرع الجبل قراءة القرآن الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احياده لكن اتفق الائمة الاربعة وعامة الفقهاء والائمة السبعة الى ان الجنب لا يقرأ القرآن لكن نقول الصحيح كما جاء ابراهيم وعن سعيد وعن ابن عباس انه يقرأ ورده عند نومه اذا احتاج ان يقرأ اية الكرسي والمعوذات الجنوب نقول لا حرج يذكر الله على كل احيانا صلى الله عليه وسلم فيقرأ الاية والايتين كان في الكرسي او خواتم سورة البقرة وان كاجبها لا حرج في ذلك واما بس في بس المصحف فلا يجوز اذا كان جنباء وهذا بالاتفاق. قال باب عن علي لانه كان يقرأ القرآن في الحال ليس الجنابة اي لا يقرأ القرآن حلال جنوبي الجنوب ومجالسته ذكر حديث الشيباني عن البرد عن حذيفة اه في ذكر انه انخنس عليه وسلم فقال ان المسلم لا يجس ثم ذكر من حيث عن ابي وائل عبد الله بن مسعود وقوله ابن مسعود هذا خطأ ذكر ابن مسعود هنا نقول هو غير محفوظ والمحفوظ انه من طريق ابي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. حذيفة هادي راه عبد الله بن مسعود ليه حديثين ترى حديث واحد الاول حذيفة؟ نور حذيفة والتالي؟ حذيفة حذيفة حذيفة يعد الى هنا وعبد المسعود عبد الله بن مسعود في نسخة يقول خطأ والمحفوظ ابدأوا بالحديث من حديث حذيفة لا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو في رواية حتى في راتب دساي جبن الاحمر كلهم يرون على ان حذيفة وليس وليس عبده حيوانات عبد الله هذه خطأ فقال لهجوم خالد المسلم لا ينجس. ثم ساقه طريق حميد على بكر عن ابي هريرة في نفس المشهد قال سبحان الله ان المسلم او الدرب لا يجوز وهذان الحديثان هما في الصحيح حديث ابو هريرة في الصحيحين وحديث حذيفة في صحيح مسلم وفيه عدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الجنب لا ينجس. ان المؤمن لا ينجس. يعني صار جنابة ان المؤمن لا ينجس. وان المؤمن لا لا وان المسلم ليلبس. ومعنى ذلك ان ان المسلم حال كونه جنبا لا يسمى نجسا بل يبقى عنده طاهر وانما يسمى محدثا بحذف الجنابة لانها تمنعه من اداء بعض الصلوات او يعني يتبعون بعض اداء بعضهم كالصلاة والطواف وما شابه ذلك يشترط لها الطهارة ويبقى هو في حكم الطاهر ويكون الوجه في حال في حكم قال له وكما ان المحدث يمنع من قراءة يمنع من الصلاة كذلك جيوبنا من الصلاة فالجنابة والحدث الاصغر الاكبر كلاهما تسميان حدثا ولا يسمى صاحبهما تجس وانما يبقى يبقى عنده طاهر والله تعالى اعلم اثر علي يا شيخ كان يسلم يقرأون القرآن ما لم يكن جنبا يضعفه هو نفسه هو نفسه هذا هو نفسه هذا هو نفسه يقرأ القرآن على جاء عمر بن الخطاب يظل ضعيف ما يصح. قرأت الورد يا شيخ. الورد مثلا اللي يعد اللوم عند ما يجوز لا يجوز بس المصحف على غير طهارة بالاتفاق هذا حبها يأخذ حكم المصحف فلا يجوز ما كان تبع المصحف ويشترى ويباع بها فلا يجوز. اما اذا كان ينفصل عنه قاظح مثل الجراب ما في حرج