آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام النسائي رحمه الله قال باب استخدام الحائض اخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن يزيد ابن كيسان قال حدثني ابو حازم قال قال ابو هريرة هريرة رضي الله عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد اذ قال يا عائشة تناولين الثوب. فقالت اني لا اصلي. قال انه ليس بيدك فناولته. اخبرنا قتيبة ابن سعيد عن عبيده عن الاعمى شيحة واخبرنا اسحاق ابن ابراهيم. قال اخبرنا جرير عن عن ثابت ابن عبيد عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد قالت اني حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك في يدك. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش بهذا الاسناد مثله. باب بسط الحائض الخمرة في المسجد. اخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن امه ان ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر في حجر احدانا فاتلو القرآن وهي حائض وتقوم احدانا بالخمرة الى المسجد فتبسطها وهي حائض. باب في الذي يقرأ القرآن وانا ورأسه في حجر امرأته وهي وهي حائض. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن حجر واللف له. قال اخبرنا سفيان عن من عن امه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر احدانا وهي حائض وهو يتلو القرآن تحصل لك عندك حجر ولا حجر؟ تلاوة صحيح حجر وحجر اجر واحد يركله صحيح. السلام عليكم. احسن الله اليك. قال باب غسل الحائض رأس زوجها. اخبرني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ الي رأسه وهو معتكف فاغسله وانا حائض. اخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو ابن الحارث وذكر اخر عن ابي الاسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الي رأسه من المسجد وهو مجاور فاغسله وانا حائض. اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اردل رأس رسول الله صلى الله عليه سلم وانا حائض. اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك حوى اخبرنا علي بن شعيب قال حدثنا معك. قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل ذلك باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها. اخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن المقدام ابن شريح ابن ابن هانئ عن ابيه عن شريح عن عائشة رضي الله عنها سألتها سألتها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامت؟ قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فاكل معه وانا عارف وكان يأخذ العق فيقسم علي فيه فاعترق منه ثم اضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث اضعت فمي من ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه قبل ان يشرب منه فاخذه فاشرب منه ثم اضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدم. اخبرنا ايوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد عبيد الله بن عمرو عن الاعمى شأن المقدام بن شريح عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي اشرب منه فيشرب من فضل سؤري وانا حائض. باب الانتفاع بفضل الحائض. اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن اسعار عن المقدام بن شريح عن ابيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناوله لانه الاناء فاشرب منه وانا حائض. ثم ثم اعطيه فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه. اخبرنا محمود بن غيران قال حدثنا وكيرا قال حدثنا مسعار وسفيان عن المقدام بن شريح عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اشرب وانا حائض واناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعه في على موضع في فيشرب وانا واتعرق العرق وانا حائض واناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي في باب مضاجعة الحائض. اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام حوى اخبرنا عبيد الله بن سعيد واسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام واللفظ له. قال حدثني ابي عن يحيى قال حدثنا ابو سلمة ان زينب بنت ابي سلمة فتحدثته ان ام سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بينما انا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة اذ حط فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جابر ابن صبح قال سمعت خلاسا يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد انا طامث او حائض فان اصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه ثم يعود فان اصابه مني شيء على مثل ذلك غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه. باب مباشرة الحائض. اخبرنا قصيبة قال حدثنا ابو الاحواص عن ابي اسحاق عن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر احدانا اذا كانت حائضا ان تشد ازارها ثم يباشرها اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال انبأنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم يأمر احدانا اذا كانت حائضا امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتزر ثم يباشرها. اخبرنا الحارث بن مسكين عليه وانا اسمع عن ابن وهب عن يونس ووليت عن ابن شهاب عن حبيب مولى عرة عن بدية وكان الليث يقول ندبة مولانا ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض فاذا كان عليها ازار يبلغ انصاف الفخذين والركبتين في حديث الليل محتجزة به باب تأويل قول الله عز وجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. بما قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب استخدام الحائض. فمعنى ذلك ان ان المسلم له ان يستخدم زوجه او بنته او اخته او جاريته اذا كانت حائض وان الحيض ليس بمانع من استخدامها اما بالمناولة او بالاخذ والاعطاء او بصنع الطعام او بمناولة الشراب فان الحائض ليست نجسة من جهة من جهة جسدها ولا من جهة سؤرها ولا من جهة عرقها. وانما الحيض الذي امرنا باجتنابه هو الحي هو الدم الذي يخرج منها او موضع الحيض لمن كان متزوجا لا يأتيها فيه قال تعالى يسألونك عن الوحيظ قل هو اذى فالمراد بالمحيض هنا اما ذات الحيض الذي هو الدم واما محل الحيض الذي هو تقدر تضغط الدم او محل الحيض الذي هو الفرج. فهذا الذي يمنع منه المسلم. هذا الذي يمنع منه المسلم ان تشتاق ان يتناوله او ان يخالطه واما غير ذلك فلا حرج في فيه فالرجل له ان يشرب من سؤل زوجته اذا كانت حائض قال ليأخذ منها شيء اذا اعطته اياه وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ولا خلاف بينهم في ذلك ذكره نحيي محمد المثنى قال حدث يحيى ابن سعيد القطان عن يزيد ابن كيسان قال حدثني ابو حازم سلمة بن دينار قال قال ابو هريرة بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد اذ قال يا عائشة ناوليني الثوب فقاتلني لا اصلي قال ليس في يدك فناولته هذا الحديث آآ ابو حازم هذا ليس وسائل الدينار من سلمه هو واخر انما هذا ابو حازم مولى امرأة تنصرف قال هنا هذا حديث صحيح وقد رواه مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى واسناده صحيح من طريق ابي حازم عن ابي هريرة انها قالت اني حائض؟ قال ان حيضتك ليست في يدك. هذا لفظ مسلم والحيث يدل على ان الحائض يدها طاهرة فالنبي صلى الله عليه وسلم امرها ان امرها ان تناوله الثوب ولا شك انها تمس الثوب بيدها وهذا محل اجماع ان الحائض ليست بنجسة من جهة اعضائها. ثم ساقه ايضا من طريق جرير على اعمش عن ثابت ابن عبيد عن القاسم ابن محمد عن عائشة. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. قاتلني حائض. فقال وسلم ليست حيضتك في يدك يعني اي انها استشكلت دخول المسجد وهي حائض. او استشكلت مس الخمرة وهي حائض ولذلك اختلف اهل العلم في مسألة دخول الحاضر للمسجد منهم من منع بهذا الحديث ومنهم من اجاز بهذا الحديث اما الذين منعوا قال ولعائشة رضي الله عنها استشكلت انني حائض والحاذات وهذا امر مستقرا عندهم فقالا ولدي اياها وليس في وفاء فليس فيه الدخول واما الذين قالوا بالجواز احتجوا ايضا بهذا الحديث وحجتهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ناوليني الخمرة من المسجد فاعتذرت بحيضها قال ان حيضتك ليست في يدك وكما ان ليست في يدها هي ايضا ليست في قدمها فدخولها المسجد ليس فيه تلويث المسجد وعلى هذا يقول يجوز للحاج دخول المسجد اذا امنت من تلويثه اما اذا لم تأمن فان دخولها فيه لا يجوز ويكون دخولها لحاجة واما قوسا وليعتزل حيض المصلى المراد لك مكان الصلاة الذي يصلي فيه النساء حتى لا تزاحم الحائض غيرها من النساء وليس بدليل على منع الحان الدخول للمسجد وليس هناك حديث صحيح صريح يدل على منع الحائض من دخول المسجد فحديث عائشة هذا يدل ايضا على ان على ان مسها للخمرة والسجادة وما يسمى بموضع الصلاة ليس ليس بنجس ولا ولا ينجس ولا ينجس ذلك واختلف هل النبي كان داخل المسجد والخبرة خارجها والخمرة خارج المسجد او العكس. ان الخمرة خارج داخل المسجد والرسول خارج المسجد. فمنهم من يقول ان كان في المسجد ويقول ولي الخبرة من المسجد وهو المسجد اي يناديه وهو المسجد ناوي الخبرة فتناوله اياه من خوخة وليس فيه دخول ومنهم من قال لا بل النبي يقول لها ناوي الخرصة يدخل المسجد واتي بالخمرة وناوليني اياها فتكون دخلت وخرجت نقول هذا الحديث يدل على ان ان الحيض ليست يدها نجسة وليس جسدها نجس وانها طاهر وانه يجوز استخدامها. قال باب بسط الحائض وهذا اصلح من جهة الدلالة في جواز دخول حائض المسجد قال باب بسط الحائض الخمرة بالمسجد تدخل وتفرش الحمرة وتخرج قال اخبر محمد منصور عن سفيان عن منبوذ عن امه ان ميمونة رضي الله قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر في حجر احداد فيتلو القرآن وهي حال تقوم احدانا بالخمرة الى المسجد تبسطها فتبسطها وهي حائض. هذا الحديث حديث صريح على جواز دخول المرأة المس ولو كانت حائض وانها تبسط الخمر في المسجد الا ان هذا الحديث في اسناده اسناده ضعف وضعفه ان منبوذا هذا لا ليس بمعروف فهو رجل مجهول ولا يحتمل هذا التفرد. لكن نقول ان حديث منبوذ هذا يفسر حديث ابي هريرة الحين افسر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ابي هريرة فيه بين من صلى المسجد اذ قال يا عائشة فالرسول ولد في المسجد وعائشة خارج المسجد يقول ناوي لي فليس في دلالة انه انها دخلت وفي حديث عائشة قال لا وان خبوا المسجد يحتمل ان الخوف من المسجد والرسول خارج المسجد ويحتمل على ما في حديث ابو هريرة. ولا شك ان اننا نصل الى ما في حديث هريرة والاصح لان ابا هريرة صرح وبين صفوف الذي في المسجد وان الخبرة التي خارج المسجد واما حديث منبوذ عن امه ايضا صرح ان الخمرة ان الخمر خارج وانه امره وانه امره صلى الله عليه وسلم ان تبسط في المسجد والذي يعنينا هنا هو مسألة دخول الحظ نقول الصحيح جواز ذلك قال باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر المرأت وهي حائض. ذكر حديث عائشة ايضا سفيان عن امه صفية عن عائشة قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر في حجر احدانا وهي حائض وهو يتلو القرآن. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرها وقريب من فرجها ومع ذلك كان يتلو القرآن ما يدل على ان النجاسة هي الدم. وان الذي امر المسلم باعتزاله والدم فقط. واما ما عدا الدم فانه في حكم في حكم والاصل السبق هو الطهارة وان المؤمن لا تنجس في هذا الحيض. وانما تعتزل وتجتنب من جهة جماعها. ومن جهة اعتزالها الدم. وهي ايضا كحكم وكمان الجنوب يمتلئ من الصلاة نقول ايضا تمتنع من الصلاة وكما ان الجنب طاهر. نقول طاهر ويكون حكم الجنب الحائض كحكم الجنب من جهة ثغره من جهة عرقه وما شابه ذلك اه فهذا حيدرسهم كان يقرأ القرآن في حجر عائشة ايضا في هذا الحديث ان النجاة ان لم تكن ظاهرة فلا حرج ان يقرأ المكان ان يقرأ القرآن في نفس المكان الذي فيه تلك النجاسة بشرط ان لا تكون نجاسة طاهرة الا تكون نجاسة ظاهرة فهذا الدم وهي حائض الدم بمكانه وليس بظاهر فلا يأخذ حكم النجاة. اما كان الدم ظاهر والمكان ملوث بالدماء مثلا فلا يجوز ان يقرأ القرآن في هذا لا يجوز ان يقرأ القرآن في مكان النجاسة من باب تعظيم من باب تعظيم القرآن. اما اذا كانت النجاسة غير ظاهرة فلا حرج في ذلك قال ايضا قال وذكر اخر يقول ابن وهب يروي عن رجلين عن عمرو الحارث وهو ثقة وذكر اخر النسائي هنا تعمد اخفاء هذا الاخر بانه معروف وقد صرح ابن وهب باسمه والاخر هو هو من؟ هو ابن الهيئة وذاك كان النسائي لا يركب لهيعة كما ان مسلم ايضا لا يذكره وذلك لضعفه فكأن الناس يقول ليس هذا من شرطي كتابي وهذا من شدة مبالغته رحمه الله تعالى قال عن ابي الاسود عن عروة عن عائشة كان يخرج الي رأس المسجد وهو مجافىء فاغسله وهو وانا حائض وهذا يظل يدل على الجواز ثم ساق عدة احاديث لهذا المعنى حيث هشام ابن عمرو عن ابيه عن عائشة كانت وهي حائض وايضا مثله ثم قال باب واكلة الحظ والشرب من سؤرها. وهذا يدل على الجواز وهذا محل اتفاق ان سؤر الحال طاهر. وان مآكلتها جائزة قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عظيم خلقه وتلطفه مع زوجه انه يقسم عليها ان تأكل وهي ثم يأخذ المكان الذي اكلت منه ويتعرقه صلى الله عليه وسلم وهذا من باب اظهار محبتها واظهار عطفه بها صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة من احب النساء اذا بل من احب الناس اليه رضي الله عليه وسلم. تقول عائشة هنا وهذا الحديث طوله النسائي وهو في مسلم مختصر. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها اه عن ابيه عن عن ابي هريرة عن عائشة رضي الله قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوني فاكل معه وانا عارك عار كي حائض وكان يأخذ العرق في قسم علي فيأتيه فيعترق منه ثم اضعه ثم اضعه فيأخذه فيعترقه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي. فليأخذ مكان تعرقها ويأكل النبي صلى الله عليه وسلم تشرب ويأخذ مكان فمها من الشراب في شرب من نفس المكان تأكل يفعل ذاك وهذا يبدأ اظهار محبتها من باب التلطف معها ومن باب تبين ايضا ان الحيض ليس بمانع من مؤاكلة الحائض ولا مشاربتها ولا الجلوس معه واليهود كانت اذا اذا حاضت المرأة اعتزلوها وجعلوها في حش في مكان حتى تطهر اما الاسلام فجاء فقال تصنع كل شيء الا النكاح. ثم ذكر عن ابي هريرة عن عائشة رضي الله تعالى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي اشرب منه وهو ايش من فضل سؤري وانا حائض؟ هو ايضا بنفس الذي معنا بنفس الذي قبله وهو حديث الاعمش هنا اصح من حيث لكن نقول حيث كلاهنا كلاهما الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك مع عائشة ثم ذكر ايضا من حيث سفيان المشعل عن المقدام عن ابيه عن عائشة انه قال ثم اعطيه فيتحر فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه وساقظ من طريق سفيان عن المقدام عن ابيه عن عائشة بمعناه ثم الباب ثم لك باب مضاجعة الحال. وذاك ايضا حديث حديث يحيى بن ابي كثير عليه ابي سلمة عن عن زيد بنت ابي سلمة عن ام سلمة قالت بينما انا مضطجعة مع الرسول وسلم في الخميلة اذ حفت فانسللت فاخذت ثياب حيضة قال وسلم انا في استيقاظ نبقى فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة ايضا ان نوم الحائض مع زوجها لا حرج فيه وان المرأة لزوجها ان يؤكلها وان يشاربها وان يتعرق من عرقها التي من من العرق الذي تعرقت منه وان عرقها وسؤرها طاهر وهذا كله محل محل اتفاق بين اهل العلم ولا خلاف في ان سؤر الحائض وعرقها وكذلك آآ ملابسة عرقها ان ذلك كله طاهر ولا نجاسة فيه وان الممنوع من الحيوان هو فقط الدم الذي يخرج منها ومحل الفرج ثم ذكر حديث يحيى بن سعيد بن صبح قال سمعت خلاسا يحدث عن عائشة قالت كنت انا وسلم نبيت في الشعار الواحد وانا طامس اوحى فانا فان فان اصاب مني شيء غسل مكانه ولم ولم يعده وصلى فيه ثم يعدو ثم يعود فان اصابه مني شيء فعل مثل مكانه ولم يعد هو صلى فيه اي انه فقط يغسل مكان الدم. يغسل مكان الدم وهذا الحديث جاء من طريق جابر ابن صبح رواه ابو داود يعني وعنده ايضا عند النسائي عن طريق هشام بن مالك عن يحيى بن سعيد به فالحديث سيراه مرتين باسنادين عن جابر قال سمعت خلاسا ابن عمرو يحدث عن عائشة وهذا مسألة خلاف هل سمع خلاف من عائشة اولت نسمع على خلاف بين المحدث منهم من يثبت سماعه ومنهم من ينفيه. وبقية رجاله نقول رجاله المساء قد يضمن طريق اخر ولكن معناه صحيح من جهة المعنى صحيح. لكن يبقى ان هذا الاسناد فيه علة الانقطاع. ناظر لي تقريب شوف بس فراس ابن عمرو هل الاكل خلاف في سماع هل سمع او لم يسمع؟ لكن يبقى معنا ان الرجل اذا اصابه شيء من دم زوجته الحائض فان الواجب ان يغسل ذلك الدم. وهل يلزم ان يغسل بقية الثوب؟ نقول لا يجب وانما الذي يجب ان يغسل الدم الذي اصابه فقط او اصاب ثوبه فهذا الذي يجب واما غيره من البقية الثوب فلا يجب عليه اتفاقا العبرة بزوال هذه النجاسة وذهاب اثرها قال بعد ذلك لا مباشرة الحائض اي حكم باشر الحائض وهذا مسألة فيها خلاف بين العلم منهم من منع وهذا القول هو قول ضعيف وليس بصحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر النساء وهو ووهن حيض ومنهم من اجاز مطلقا ومنهم من اجاز فيما فوق فيما فوق السرة دون الركبة على ثلاث اقوال القول بالمنع مطلقا وانها في حال لا تقرب. وهذا قول ضعيف. القول الثاني بالجواز مطلقا الا في الفرج فقط. القول الثالث الجواز الا ما بين السرة والركبة وهذا قول الجمهور والصحيح في مسألة مباشر الحائط نقول يجوز للمسلم ان يباشر الحاج بشرط بشرطين الشرط الاول ان يجتنب محل الفرج والشرط الثاني ان يأمع نفسه من الترسل حتى يقع في الحرام. فاذا امن جاز فيصنع كل شيء الا الوضع اما اذا لم يأمن ولم يملك اربه فلا يجوز وتكون الوسائل حكمها حكم المقاصد وجدته؟ وجدت خلاس؟ وهذا الشيء. ها؟ خلاس في العمرين سبحان الله شفته واذا الان مسألة الحال الصحيح قال حديث حديث رحمك الله اسحاق العمل ونشرح به عن عائشة قالت كان صلى يأمر احداث اذا كانت حائضا ان تشد ازارها ثم يباشرها مساق من طريق عائشة ايضا عن منطلق منصوع ابراهيم الاسود وعائشة قالت كانت احداني اذا حافظت امر سلم ان ان تتزر ثم يباشرها. هذا الذي وهذا ليس يدل على ان ما دونه لا يجوز وانما فيه ان هذا هو الاسلم ان الانسان يباشر ما فوق السرة ودون ودون الفخذين ان تعتزل حتى الى انصار فخذين ثم يباشرون صلى الله عليه وسلم وينام معها من جهة انه يضمها صلى الله عليه وسلم وينام معها ويتمتع بها وقد ثبت من حديث الاسماك في صحيح مسلم انه قال اصنعوا كل شيء الا النكاح فيدل على جواز المباشرة ولو بين يعني حتى لو يتمتع بافخاذها باليتيها نقول لا حرج في ذلك بشرط ان يجتنب المحرم والمحرم هناك محرم دائما لا محرم دائم هو الدبر. وهناك محرم مؤقت حال الحيض وهو حال وقت حيضه والفرج ثم ذكر ايضا حديث ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة المدية وكان يقال يقول ندبرون ميمونة وهو ندبة اصح يقول يباشر الله بالنساء وهي حال اذا كانت عليها ازار يبلغ انصاف الفخذين والركبتين محتجزا به هذا بمعنى بمعنى الذي قبله وهو حديث الحديث الذي ذكر حديث عائشة صحيح في الصحيحين وكذلك والحديث الذي هو مئتين واحد وتسعين ابراهيم عن اسود ابن عائشة هذا في الصحيحين كما قال اما حديث ابي اشرحبيل فهو طريق اخر ليس بالصحيح لكن معناه ما في الصحيحين حديث شرحبيل قبل ما اشرح به عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. يوجد شيء؟ صحيح. قال قال يحيى بن سعيد لم يسلم من عمر ولا من علي. وقال وقد سمع من عمار شوف ابن عباس ولبن علي ابن عمار وعائشة ابن عباس اخوي البديني يحيى بن سعيد وغيره فسحه ما ذكر بس ما في احد قال لا كنا نسويها العريس او سواء عن عمر. هم. العاشر الموضوع هذا. كأنه يمكن ان يقول الناس من أبي هريرة وابو هريرة توفي عام سبعة وخمسين اي قريب من زمن عائشة بذكر شيء اخر الفقيه ابو احمد لم يسمع للغيرة شيئا. عن ابي هريرة عموما يقول حديث قول يحيى بن سعيد القطان يؤيد صحة الخبر وانه ثبت انه يرى انه سمع من عائشة رضي الله تعالى عنها هو الذي يعنينا هنا ان الحديث بهذه الطرق صحيح وفيه ان ان يأمر الحائض ان تعتزل ثم يباشرها وليس مع ذلك انه لا يجوز ما فوق ذلك او ما دون ذلك بل نقول هذا هو الاكمل وهذا هو الاحوط وان باشرها دون فرجها فلا حرج لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح بشرطين. وهو ان يأمن ان يأمن الترسل في ذلك حتى يقع عليها او حتى يطأها وذكر حديث ندبة هنا الذي هو قيل ندبة وقيل بدية والاقرب انه ندبة رتبته هذا فيه جهالة ندبة هذا فيه جهالة فالحي ايضا من حيث حديث ميمونة لكن حديث الاصبع الميمونة صحيح. قد اخرجه مسلم في صحيحه عن ميمونة رضي الله تعالى عنها اما هذا الاسناد نقول فيه ندبة وهو مجهول وهو مجهول الاسناد الى الى ميمونة في هذا الخبر تقول اسناد ضعيف