بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى ذكر الاغتسال من الحيض اخبرنا عمران ابن يزيد قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى ابن سعيد قال حدثني هشام ابن عروة عن عروة فاطمة بنت قيس عن فاطمة بنت قيس من بني من بني من بني اسد قريش انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت انها تستحاض فزعمت انه قال انما ذلك عرق فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك فاغسلي عنك الدم ثم صلي اخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا سهل بن هاشم قال حدنا الاوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة واذا ادبرت فاغسلي. اخبرنا عمران ابن يزيد قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثنا الاوزاعي وقال حدثنا الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة قالت استحيظت ام حبيبة بنت جحش سبع سنين اشتكت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسل ثم صلي اخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم ابن حميد قال اخبرني النعمان والاوزاعي وابو وهو حفص بن غيلان عن الزهري قال اخبرني عروة بن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيظت ام حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن ابن عوف وهي اخت زينب بنت جحش فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاذا ادبرت الحيضة فاغتسلي وصلي واذا اقبلت فتوى بقي لها الصلاة قالت عائشة وكانت تغتسل لكل صلاة وتصلي وكانت تغتسل احيانا في مركن في حجرة اختها زينب وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ان حمرة الدم لتعلو الماء وتخرج فتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يمنعها ذلك من الصلاة اخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة ان ام حبيبة ختمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبدالرحمن بن عوف استحيظت سبع سنين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استافدت ام حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني مستحق فقال انما ذلك عرق فاغتسلي واصلي فكانت تغتسل لكل صلاة. اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن جعفر ابن ربيعة عن عراك ابن مالك قناع العروة عن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم وقالت عائشة رأيت مركنها مليان رأيت من رأيت مركنها ملآنة دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اخبرنا قتيبة مرة اخرى ولم يذكر جعفر اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة تعني ان امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدد الليالي والايام التي كانت تحيض من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر. فاذا خلفت ذلك وتغتسل ثم لتستأثر ثم لتصلي باب ذكر الاقرى. اخبرنا الربيع بن سليمان بن داوود بن ابراهيم. قال حدثنا اسحاق بن بكر. قال حدثني ابي عن يزيد ابن عبد الله عن ابي ابي بكر ابن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه وانها استحيظت لا تطهر فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انها ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم فلتنظر قدر قرئها التي كانت تحيظ لها فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة. اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان عن الزهرية عن عمرة عن عائشة ان ام حبيبة بنت جحش كانت تستحاض سبع سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس بالحيضة انما هو عرق فامرها ان تترك الصلاة قدر اقرارها وحيضتها وتغتسل وتصلي فكانت تغتسل عند كل صلاة اخبرنا عيسى ابن حماد قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن بكير ابن عبد الله عن المنذر ابن المغيرة عن عروة ان فاطمة بنت ابي حبيش انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت اليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق فانظري اذا اتاك قرؤك فلا تصلي. فاذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين الى القرب. قال ابو عبدالرحمن هذا الدليل على ان الاقراء الحيض قال ابو عبدالرحمن وقد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبدة ووكيع وابو معاوية قالوا حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت اني امرأة مستحاضة فلا اطهر افأدع الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة دع الصلاة واذا ادبرت فاصلي عنك الدم وصلي ذكر اغتسال المستحابة. اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد. قال حدثنا شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة مستحاضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها انه عرق عانت وامرت ان تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غصلا واحدا وتؤخر المغرب وتعدل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسلا لصلاة الصبح غسلا واحدة باب الاغتسال من من النفاس. اخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ابن الله في حديث اسماء بنت عميس حين نفست حين نفزت بذي الحليفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر مرها ان تغتسل وتهل. باب الفرق بين الحيض والاستحاضة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال النسائي رحمه الله تعالى باب ذكر الاغتسال من الحيض اما الاغتسال الحي فهو محل اتفاق واجماع بين اهل العلم اهل العلم مجمعون على ان المرأة اذا طهرت من حيضها انها تغتسل كما قال تعالى يسألوك عن المحيض قل هو اذى فاعتزل النساء المحيض فامر الله عز وجل باعتزال النساء المحي فيتطهرن يأتون من حيث امركم الله ان الله يحب التوبة والمطهرين. فامر عندهن يتطهرون وهذا محل اجماع بين اهل العلم ان الحائض هي طهرت من حيضها انها تغتسل ذكر ان الله تعالى في هذا الباب حديث الاوزاعي قال حدها يحيى ابن سعيد قال حتى هشام ابن عروة عن العروة عن فاطمة بنت قيس من بني اسر قريش ان اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له انها تستحب. اولا ذكر فاطمة ابن قيس هذا وهم وخطأ. من الاوزاع والصحيح فاطمة بنت ابي حبيش. فاطمة بنت ابي حبيش هي التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. اما فاطمة قريش فذكرها هنا منكر واما متن الحديث فهو صحيح وذلك ان امرنا ذاك عرض فالى اقمت الحيض فدع الصلاة واذا ادبرت ترسله عنك الدم ثم صلي. وجاء ذلك من طريق هشام العروة عن ابيه عن عائشة ان فاطمة حبيش قالت ذلك. فذكر فاطمة بنت قريش ليس بمحفوظ. ومع ذلك نقول اذا طهرت المرأة من حيضها فان فان الغسل عليها واجب. ويجب عليها ان تغتسل من حينها اذا طهرت. وهذا محل اجماع. مساقه من طريق الاوزاعي على عائشة مثل ما قال اذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة اذا ادبرت فاغتسلي. اذا ادبرت اذا اقبلت فاترك الصلاة وثم ساقه ايضا ساق رضا الطريق عمران بن يزيد قال لاسماع ابن عبد الله قال الزهري عن عمرة وعمرة عن عائشة قالت استحيظت ام حبيب بنت جحش سبع سنين فاشتكت ذلك ان يسلم فقال انها ليست بحيض ولكن هذا عرق فاغتسلي ثم صلي. هذا كله يدل على وجوب الاغتسال. الاغتسال عند الطهر من عند الطهر من الحيض ثم ساق ايضا من طريق الرميد سليمان ابو داوود قال ابو الربيع رجل سليمان بن داوود عبدالله بن يوسف بن حميد قال اخبار النعمان وابو معبد وهو حفص الغلال عن الزهري قال عمرو بنت عبدالرحمن عائشة قالت حيضة ام حلم تجحش امرأة وهي اخت زينب بنت جحش ولكن هذا عرق فاذا ادبرت الحيضة فدع سورة التاسع واصلي واذا اقول فاتركي لها الصلاة هذا اللفظ والصحيح انه الحديث في شعبه عن ابيه عن فاطمة بنت حبيش وليس في حديث ام حبيب. انه قال انا ليس بحيضة ولكن هذا عرق وقت المصلي اما ذكرها التفصيل ولكن هذا عقب اذا ادبرت الحيض فاغتسل صلي واذا اقوى فاترك الى الصلاة فهذا عن ابيه عن عائشة في قصة بنت ابي حبيش واما ام حبيب بنت جحش في اخبار الذين يسمعون فاغتسل وصلي. وهذا من الاخطاء في هذا الحديث. قال بعد ذلك ولذلك هذا اللي رواه الحارث ابن عمرو ورواه الميت وعقيل ويونس كل من رأوه بهذا اللفظ انه قال انها ليست بحيض ولكن هذا عرق فاغتسل واصلي وهذا الذي علمه هنا من جهة المتن ان الحيض طهرت من حيضها فان الغسل في حقها واجب وهذا محل اتفاق. ثم ساقه من طريق الليث عن ابن شهاب وعن عائشة قال استفتت ام حبيب بنت جحش. فقال يا اني استحب قال ان ملائكي عرق فاغتسل وصلي فكانت تغتسل لكل صلاة وهنا دليل على ان هي التي كانت تغتسل لكل صلاة. واما ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاقتتال فليس في ذلك شيء صحيح. ليس في ذلك شيء صحيح. وانما ذلك من فعلها رضي الله تعالى عنها فهي التي تغتصب لكل صلاة ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر المستحاضة ان تغتسل عند كل صلاة. جاء في حديث اه في حديث اه اه ام حبيبة انه قال ان رأيت ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر وتقتلين غسلة واحدة وكذلك العشاء وتغطين الفجر غسلة واحدة هذا جاء باسناد حسنه بعضهم وفي مداره على عبد الله بن محمد ابن عقيل هذا احسن ما جاء انه قال ان ان رأيت وليس لك عن وجوب انما هو عن استحباب لا تجمع الظهر والعصر وتغتسل له بغسلة واحدة وتجمع المغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل الفجر. واما من جهة الواجب فالواجب على المستحاضة لتغتسل غسلا واحدا فقط عند طهرها بالحيض ها وامم واما ما زاد فهو ليس بواجب في قول عامة اهل العلم ثم ذكر من طريق ربيع جعل ربيع العراق ان امة حبيبة فقالت عائشة رأيت مؤكدها من الان دم فقال وسلم انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. قال قل اخبرني قلت له مرة ولم يذكر جعفر. اي رواه قتيبة عن ليل عن ليزيد عن العراق ولم يذكر جعفر هذا من باب انه اعله بهذا ثم ذكر حديث ابن سلمة قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سفيان ابن يسار عن ام سلمة ان امرأة كانت تهراط الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لتنظر عدد الليالي والايام التي كانت تحل من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها بل تترك الصلاة قدر ذلك من الشرط فاذا فاذا خلفت ذلك فلتغتسل وتسترسل ثم لتصلي هذا عند علم يسمى بالمعتاد صاحب كالعادة لان اللسان من تكون صاحبة عادة واما ان تكون صاحبة تمييز. الا ان هذا الاسناد فيه انقطاع. فان سليمان اليسار لم يسمع ام منهم بسبب هذا الحديث وقد جاء من طريق آآ جويرية ابن اسماء وصخن جويرية عن نافع عن سليمان اليسار ان رجلا اخبره ويقال ان هذا الرجل ابن مملك وهو من موالي ام سلمة لكن يبقى ان معناه صحيح فان المستحاضة التي استمر بها الدم ان كانت صاحبة عادة فانها تجلس ايام عادتها فاذا ذهبت اغتسلت وصلت وان كانت غير صاحبة عادة وان كانت ليست لها عادة فانها او كانت صعبة تمييز فانها تجلس ايام تمييزها ثم تصل وان لم يكن لها عادة ولا تمييز فانها تنظر الى بني جنسها من اخواتها وامها وخالاتها فتتحيض كما يتحيض سائر النساء ثم تغتسل. قوله باب ذكر الاقرع والمراد بالقرى هنا وقع في منهم من يرى ان القرآن هو الطهر ومنهم من يرى ان القرى هو الحيض. وعلى هذا نقول كل حديث جاء فيه تفسير بالحيض فانه لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم وهو معل. وانما روي بالمعنى وانما روي بالمعنى. ومن اولئك بعظهم يرى ان الاقراه بحيض ويحتج مثل هذه الاحاديث. فذكر هنا اولا قال باب ذكر الاطراح حدثنا ربيع بن سليمان قال حدها اسحاق بن بكر حدث ابي عن يزيد بن عبدالله عن بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة ان ام حبيب التجحشن التي كانت تحمل العنف وانها استشهدت لكن فذكر فذكر شأنها لرسول الله فقال انها ليست بالحيضة. ولكنها ركضة من ركضات الشيطان ولكنها ركضة من ركضات الشيطان. فلتجلس فلتنظر قدر قرئها فلتنظر قدر قرئها وهذا لفظ القرى ولا غير محفوظ. هذه غير محفوظ كما قال غير واحد وقد عله البيهقي وغيره بهذا وقال له ليس محفوظ لفظ القرب وانما الصحيح ما جاء فلتجز قدر ايام حيضها وليس فيه قدر قرئها فلتترك الصلاة ثم لتنظر ماذا فلتغتسل عند كل صلاة؟ ونقول ايضا لفظة فلتغتس عند كل صلاة ليست بمحفوظة والمحفوظة المائية التي كانت تغتسل من قبل نفسها لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث نقول مخالف للاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء من طريق ابن عيينة وقد وهم اهل العلم في ذلك وجاء من تقصير ابي صالح محمد بن عامر وكل ما جاء فيه انه انه امر سمى الحيض قرءا انه ليس بمحفوظ انه ليس بمحفوظ. فهذا بهذا تقول هو خطأ. والمحفوظ انه قال لتجلس ايام حيضها ولم يأمرها بايام اطرائها. ولم يأمر ايضا بالاغتسال عند كل صلاة وانما ذلك من فعلها من فعل ام حي رضي الله تعالى عنها كما مر بنا قبل قليل قالوا على ذلك اخبار محمد المثنى قال حتى سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة ان ام حبيبتي بنت جحش كانت تستحاض سبع سنين فسأله جل وعلا قال ليست انما هو عرق فامر ان تترك قدر اقرائها. نقول هذا وهي ما في سفيان فجل اصحاب الزهر يرونه بلفظ تجد قدر ايام حيظها وليس فيه لفظ ليس فيه لفظ الحال القرب. وقد وهب في ذلك سفيان رحمه الله تعالى واخطأ في هذا. ولكنه سيرجح للرواية كذلك الدلالة المذنب المغيرة عن عروة بنت ابي حبيش حدثته مشاكل النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلك فانظري الى اذا اتاك قرؤك فلا تصلي. وهذا اسناد ضعيف فان المدن المغيرة مجهول وقد خالف الزهري ولا شك ان الزهري احفظ واقوى اوثق من هذا فحديث هذا منكر وهي لفظة اذا اتاك قرؤك وان ترجيح ابو عبد الرحمن الحين هذا آآ على تصحيحها لكن حين تقول ليس بصحيح فان آآ فان عروة هذا او من ضمن المنذر المغيرة هذا مجهول لا يعرف. ثم رواه ابو معاوية عن ابيه عن عائشة انها جاءت فاطمة ابي حبيش. فقالت امرأة استحاضت قال انما الحيض فاذا اقبلت الحيض فداء الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي هذا الحديث هو انه امر هو فقط امر انها سماها حيضة عند عند اقدارها واذا ادبرت الا تغتسل وتصلي. قال ذكر اغتسال مستحاضة شعبة عائشة ان امرأة مستحبة تسلم قال قيل لها انه عرق عاند وامرت ان تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلهما غسل واحد وتؤخر الماء وتعد العشاء وتغسلهما غسلا واحدة هذا الحل وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا. هذا حديث رواه القاسم عن عائشة. وليس فيه امرها بذلك وانما هذا موقوف على عائشة رضي الله تعالى عنه وجاء مرفوعا من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها كما جاء ذلك عند ابي داوود رحمه الله تعالى وغيره المهم ان يبقى ان هذا الحديث موقوف على عائشة. وجاء انه قال يقول لا احدثك عن النبي وسلم وانما هو موقوف على عائشة. الصحيح انه موقوف العيش وليس بمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. عموما نقول كل حري جاء فيه الامر. او ذكر الاقرار مكان الحيض فانه معلول ولا يثبت قال حدثني ابي عن اليزيد بن عبدالله عن بكر بن محمد واحد خمسة ستة ثمانية. في اكثر اطول اثنان اي عشاري في عشرة. ختم الباب بالاغتسال بما ذكر الاغتسال عند النفاس حديث عن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله في حاجة اسمها امرها ان تغتسل وتهل وبست الاغتسال عند النفاس هذا محل اجماع ايضا اذا طهرت المرأة من نفاسها فانها تغتسل اجماعا. واما غسلها عند واما غسل النفاس او النفساء عند احرامها فهذا سنة بالاتفاق. وقد قال ابن حزم ومن وافق بالوجوب وهذا ليس عليه ليس بصحيح بل ذهب الاغتسال من باب التطهر لا من باب رفع الحدث فهو سنة وليس وليس بواجب والله اعلم قول عائشة امرت ما يكون الا حكم الروح يحصل عليك ان امرأة مستحاضة على احدى رسول الله وسلم العرايش على انه ان امرأة مستاءة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عرق العالق قيل لها. هم. وامرت ان تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل له مرة واحدة لا يقولون هذا الحديث يقويه حديث عمران ابن ابي طلحة هل امه الذي ذكرها عند ابي داود عند ابي داوود ذكرنا الحديث عندك المئتين واربعة وتسعين مئتين واربعة وتسعين ابو داوود مئتين واربعة وتسعون قال احسن الله اليك هانت حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني وقال حدثنا ابي اخبرنا شعبة عن عبد الرحمن طبعا ابي عن عائشة فامرت ان تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما في نفس الباب احسن الله اليك حديث ايضا حديث المراد محمد بن اسحاق عند ام قاسم لا غيره فيه فيه غيره ها مئة وخمسة. ثلاث مئة وخمسة عندك. بالنسبة لي عن اسنان بنت عميس؟ لا في حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن عمران ابن طلحة. عن ام الحبل والنساء نوعا ما. انا اختي ام حبيبة. هذي كلها حديث باب من قال تجمع بين نبدأ كله من طريق عبد الرحمن المقاسم لا في ساق ساق غير فيه بيكون في غير باب مثلا نفس الباب شوف والحيط طويل ابراهيم محمد طلحة عن امه حنبلة بنت جحش قالت كنت شديدة التفتيح اخبره فوجدت في بيت اختي زينب هذا هو. هذا هو. فيه انها حيث عمران ابن طلحة عن ام يوحنا بنت جحش فيقوي هذا الحديث حديث محمد ابن ابي القاسم. يكون يعني الامر النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الوجوب ان رأيت ذلك من رأيي في ذلك القاسم عن ابيه عن عائشة قال هنا يقول المحقق قال هنا اختي رسالة علي عبد الوهاب القاسم رواه شعبان عن ابيه عن عائشة استحييت امرأة. كان اخرجه الطيار اسمه وهذا يأتي قال لا احدثك عن سلم وكذا قال فرفع كذا عند البيهقي وقال هكذا هو ابو بكر اسحاق الفقيه عن الحسن الجهري يعني في رفع الحديث رواه اصحاب شعبان. وثم خلافا اخر فيها على عبد الرحمن الحديث رواه الثوري عنه عن ابيه عن زينب بنتجاش فجاء مسند زينب وليس عائشة والحي تقدم الوجه الاخر وهذا لاقوى حديث في مسألة التجمع بين الصلاتين هو حديث عائشة. وقد وقع في هذا التراب. عمران بن طلحة عن امه ففيه عبد الله محمد بن عقيل يحسن حديثه التقريب عندك بكر ابن اسحاق بنكر بالصحة واللبن