بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا او لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب الفرق بين الحيض والاستحاضة اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن محمد وهو ابن عمر عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت ابي حبيش انها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر فتوضأ فانما هو عرق اخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي هذا من كتابه اخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي من حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروته عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر فتوضئي وصلي قال ابو عبدالرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد لم يذكر احد منهم ما ذكر ابن ابي عدي والله اعلم. اخبرنا يحيى ابن حبيب ابن قال حدثنا حمادا وهو ابن زيد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت واستحيظت فاطمة بنت ابي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليست الحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك ظهر الدم وتوضئي فانما ذلك عرق وليست بالحيضة. قيل له فالغسل قال ذلك لا يشك قال ذلك لا يشك فيه احد. قال ابو عبدالرحمن لا اعلم احدا ذكر في هذا الحديث وتوضأ غير حماد ابن زيد قد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر فيه وتوضأ اخبر ان قتيبة عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت بنت ابي حريش يا رسول الله لاطهر افادع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت ادع الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. اخبرنا ابو الاشعث قال حدثنا خالد بن الحارث قال سمعت هشام ابن عروة يحدث عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان بنت ابي حبيش قالت يا رسول الله اني لا اطهو فاترك الصلاة قال لا انما هو عرق قال خالد فيما عليه وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم اخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع. واللفظ له عن ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن بكير ان ابا السائب اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه. اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد عن سفيان عن ابي الزناد عن موسى ابن ابي عثمان عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن الرجل في الماء الراكد ثم يغتسل نصل منه يجب الاغتسال اول الليل. اخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخبز عن سفيان عن ابي العلاء عن عبادة ابن النسيب عن غبيب ابن الحارث انه سأل عائشة رضي الله عنها اي الليل كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ربما اغتسل اول الليل وربما اغتسل اخره قلت الحمد لله الذي جعل في الامر سعة. اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي. قال اخبرنا حماد بن برد عن عبادة بني مسيب. عن غضيف بن الحارث قال على عائشة رضي الله عنها فسألتها قلت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اول الليل او من اخره قالت كل ذلك ربما اغتسل من اوله وربما اغتسل من اخره قلت الحمد لله الذي جعل في الامر سعة. باب ذكر الاستتار عند الاغتسال. اخواننا مجاهد بن موسى قال عدنان عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني يحيى ابن الوليد قال حدثني محل بن خليفة قال حدثني ابو السمح قال كنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اذا اراد ان يغتسل قال ولني قفا ووليه قفاي فاستره به. اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم عن عبدالرحمن عن عن سالم عن ابي مرة مولى عقيل ابن ابي طالب عن ام هانئ انها ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فوجدته فوجدته ويغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت فقال من هذا؟ قلت ام هانئ قلت ام هانئ فلما فرغ من غسله قام وصلى ثمانية ركعات في ثوب ملتحفا به. باب ذكر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه اجمعين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب ذكر الاغتسال ذكر اغتسال المستحاضة قال اخبرنا محمد بشار قال محمد وابن جعفر باب الفرق بين الحيض اي نعم والاستحاضة ايه قال باب الفرق بين الحيض والاستحاضة اخبرنا محمد المثنى قال حدث ابن ابي علي عن محمد ابن عمرو ابن عوف ابي وقاص عن ابي عن ابن شهاب عن عروة عائشة عن فاطمة بنت ابي حبيش. انها كانت تستحاض فقال صلى الله عليه وسلم ان اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف. فامسكي عن الصلاة. واذا كان الاخر فتوضأ فانما هو عرق ثم ساقه ابن ابي علي هذا من كتابه. فقال حدثنا قال حدثنا ابن ابي عدي من هذا من كتابه ثم ساقه ايضا من طريقه من حفظه. قال ابن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان فاطمة بنت ابي ابي حبيش كانت تستحاض فقال وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر فتوضأ وصلي. قال ابو عبدالرحمن النسائي قد روى واحد لم يذكر احد منهم ما ذكر ابن ابي عدي والله اعلم. اولا مسألة الفرق بين الحيض والاستحاضة الفرق من جهة احكام فالفرق من جهة من جهة آآ الطبيعة. اما من جهة الطبيعة وهذا الذي قصده النسائي بهذا التبويب ان دم ان دم الحيض ان دم الحيض دم اسود منتن غليظ ودم الاستحاضة دم احمر رقيق هذا من جهة الطبيعة فطبيعة دم الحيض تختلف عن طبيعة دم الاستحاضة فدم الحيض هو دم اسود ومنتن اي له رائحة كريهة ويخرج على هيئة غليظ اي فيه ثخالة ثخين. فذا صفات له السواد الثخانة والرائحة الكريهة بخلاف دم الاستحاضة فانه دم احمر رسائل ليس له رائحة تخصه انما رائحة رائحة الدم. هذا من جهة الطبيعة. اما من جهة الاحكام فالفرق بينهما عظيم فلا يترتب على الاستحاضة من احكام الحيض شيء الا الا الوضوء اذا خرج الى القبل اذا خرج استحاضة فانها تتوضأ المرأة على خلاف بين العلم في مسألة وضوئها ايضا تم غسلها فليس بواجب وكذلك لا يمنعه من صلاة ولا صيام ولا جماع ولا طواف ولا اه دخول المسجد ولا قراءة للقرآن ولا من اي شيء الذي يمنعها منه الحيض وعلى هذه يختلفان من جهة الاحكام ويختلفان ايضا من جهة الطبيعة. ذكر هنا محمد ابن ابي علي عن ابن ابي عن محمد ابن عمرو عن ابي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة في واحد عن عن فاطمة انها قال اذا كان من الحيض فانه دم اسود يعرف تمسك عن الصلاة واذا كان الاخر فتوضأ فانما هو عرق. هذا الحديث مخرج في الصحيحين من طرق من طرق كثيرة رواه عن الزهري جمع من الحفاظ كمالك وكيونس وعقيل ولم يذكر احد منهم هذه الصفة لانه دم اسود يعرف وانما ذكروا انها ليست بحيضة وانما ذلك عرق فاذا ادبرت الحيضة فعدا عنك الصلاة فاغتسلي وصلي هذا الذي في الصحيحين رواه مالك ورواه الحفاظ اصحاب الزهري. ولم يذكر الصفة وانما تفرد بها محمد بن عمر وتفرد بها عنه ايضا ابن ابي فهذا اللي ذكره النسائي فهذا منه اعلان لهذه الزيادة فالزيادة التي زادها ابن عمرو زيادتان في وصف دم في وصف دم في وصف لون دم الحيض وفي وصفه وفي زيادة وتوضأ لكل صلاة ولفظ الوضوء لكل صلاة رواه غير واحد الزهري رواه ايضا صهيب بن ابي صالح ورواه ايضا آآ غيره محمد بن اسحاق عن الزهري وذكروا الوضوء الا ان جل الحفاظ من اصحاب الزهري لم يذكر احد منهم زيادة الوضوء وقد انكرها مالك انها زيادة من كرة وقد جاء ايضا من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ولم يذكر فيه الوضوء حتى ذكر النسائي هنا ان حمد بن زيد تفرد بذكرها وهذا منه رحمه وتعالى ليس بصحيح فقد رواه البخاري من طريق ابي معاوية عن هشام ابن عروة عن ابيه وذكر لفظة الوضوء ورواه ايضا حبال بن سلمة حجاج الدارطات وابو حنيفة كلها ليس كلهم رواها عن اه رووها عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة وذكروا فيها وتوضأ لكل صلاة. ومع هذا نقول هؤلاء الستة حماد بن سلمة وحماد بن زيد وحجاج بن ارقاط ابو حنيفة وغيره من ذكر الزيادة وابن معاوية فانهم ليسوا بمقابل اصحاب الشام العروة وقد رواه الجمع الحفاظ عن هشام ابن عروة ولم يذكر هذه الزيادة. وايضا رواها الحفاظ من اصحاب الزهري ولم يذكر لفظة الوضوء وان كان البخاري قد اخرجها وصححها وتنكبها مسلم حتى قال مسلم في صحيحه وذكر حماد وذكر حماد بن زيد حرفا عبدا وقصده بهذا الحرف وقوله وتوضأ لكل صلاة. وعلى هذا نقول ان لفظ الوضوء عند كل صلاة لفظة غير محفوظة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انما هي زيادة ووخذ من الراوي ومنهم من يقول ان هذه فتوى من عروة ابن الزبير رضي الله رحمه الله تعالى فاخذها ابنه عنه فجعلها عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم والا هي فتوى عن عروة ان عروة كان يفتي بذلك والا تتوضأ بكل صلاة وعلى هذا وقع الخلاف بالعلم هل تتوضأ المستحاض عند كل صلاة؟ فذهب الجمهور الى انها تتوضأ وقول الشافعي ايوه ابو حنيفة وايضا قول قول احمد تعالى ثم تتوضأ لكل صلاة وذهب ربيعة ومالك وغيره من اهل العلم الى انه لا يلزمها الوضوء وانما تتوضأ وانما تتوضأ اذا احدثت فاذا فاذا جرى دمها بعد ذلك عند كل صلاة فان لا يلزمها الوضوء ولا شك ان هذا من جهة النظر من جهة النظر اقوى لان وضوءها لا لا يغير شيئا من واقعها ولان دمها مستمر معها وعلى هذا نقول الاحوط ان تتوضأ وان لم تتوظف صلاتها صحيحة وضوئها ووضوئها صحيح. وهذه الرواية كما ذكرت فيها فيها ضعف وهي زيادة وتوظأ لكل صلاة ثم ذكر حديث مالك الذي رواه عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ولم يذكر مسألة ولم يذكر وتوضأ وانما قال فاغسلي عنك الدم وصلي ثم ذكرنا الطريق هذا من الحادث عن هشام بنفسه ما ذكره مالك ولم يذكر مسألة الوضوء هذا منه رحمه تعالى اعلان لهذه الزيادة وان غير محفوظ واما قوله تفرد به حماد فليس بصحيح وذكرت انه تابعه ابو معاوية محمد ابن سلمة وابو حنيفة وكغير واحد ذكروا هذه الزيادة وهي غير محفوظة. قول باب النهي عن الاغتسال الاغتسال للجنب في المادة. اذا حديث ما لك هو الصحيح. واما حديث حمدان بن زيد فهو زيادة توظف هي شاذة وكان في حديث محمد بن عمرو عن ابي هشام في صلة الدم نقول هذا زيادة شاذة والمحفوظ عدم ذكر هذه الزيادة. قول باب النهي الاغتسال عن اغتسال الجنب في الماء الدائم اخبر سليمان ابن داود والحاج مسكين قراءة عين وانا اسمع واللفظ له عن ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن بكير ابن عن بكير ابن عبد الله ان ابا السائب اخبره انه سمع ابا هريرة يقول قال وسلم لا يغتسل احدهم الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث آآ في الصحيح رواه البخاري ورواه مسلم ايضا وفيه انه قال لاولاد دائم وهو جنب وهو وهذا منه صلى الله عليه وسلم منع للجنب ان يغتسل في الماء الدائم وهنا في المنع شرطان الشرط الاول ان يكون جنبا والشرط الثاني ان يكون دائما. ومعنى الدائم الذي لا يتحرك الذي لا يتحرك ولا يجري فاذا اختل احد الشرطين جاز فان كان غير جنب جاز ان يغتسل بالماء الدائم وان كان جاريا جاز يغتسل فيه ولو كان ولو كان جنبا. اما اذا كان دائما وهو جنب فلا يجوز الاغتسال فيها وهذا الحديث يدل على على التحريم انه لا يغتسل من الماء الدائم ولكن ليس فيه دلالة على ان الماء ينجس بهذا بهذا الاغتسال ومن يرى ان هذه دليل على ان النجاة اذا وردت الماء انها تسلبه وان لم يتغير وبعضهم خص هذا الحكم في في الماء الكثير لانهم يختلفون ما هو الماء الدائم فقال بعضهم الماء الدائم هو الذي لا يتحرك فهو الذي اذا حركت احد طرفيه يتحرك الطرف الاخر يعني دائم الراكد لا يتحرك. فمنهم من فسر هذا الصحيح ان الدائن هو الماء الدائم المستقر الذي لا يتحرك ولا يتغير مكانه ومع هذا نقول لو اغتسل الجن في الماء الدائم فان الماء لا ينجس فان الماء لا ينجس لكن يمنع ذلك الجنب من الوضوء منه عقوبة له وردعا له ولكن الماء هذا طاهر فيجوز لغيره ان يغتسل منه وان يتوضأ فيه واما يمنع منه ايضا بالماء الدائم البول لا يجوز لمن يبول في الماء الدائم. ومن بال الماء الدائم منع ايضا من الاغتسال والوضوء في هذا اما وقد اختلف العلم لو اغتسل هل ترتفع جنابته يقول الصحيح انها انها ترتفع وقول الجمهور لان رصده لاعضائه قد تم قد وقع وانما خالف النهي بغسله في هذا الماء من الجنابة. اذا قال ابو هريرة كيف كيف يفعل ابو هريرة؟ كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. اي يأخذ الماء ويصبه على جسده كذلك اذا بال في الماء الدائم نقول محرم ولا يجوز. وقد ذهب جمع من العلم الى انه اذا بال الماء الدائم ان الماء ينجس سواء تغير او لم يتغير وهذه مفردات المذهب والصحيح ان الحكم بالنجاسة يتعلق بالتغير. فان تغير احد اوصاف هذا الماء بالنجاسة وبالبول فانه ينجس. اما تغير فانه طهور لكن هذا الذي بال وقع في الذنب وقع في المعصية لمخالفته لنهي لامر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا يبولن احدكم لابد من الرجل المائل راكد ثم يغتسل منه ففي حديث ابن ابي الزناد عن موسى ابن ابي عثمان عن ابيه قال قال لا يبولن الرجل في ماء الراكد ثم اغتسلوا ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه رواه مالك وابن عجلان رواه ابن عجلان ومالك الناس عن ابي الزناد عن راج ابي هريرة ورواه ابن عيين عن ابي الزناد عن موسى ابن عثمان عن ابيه عن ابي هريرة وقد رجح الحافظ الدارقطني رواية ابن عيينة هذه وذلك ان ما لك وابن عجلان رواياه عن ابي الزناد عن ابي هريرة هذا هو المحفوظ في اسناد ابي الزناد وهذا الذي وهذه هي الجادة من حيث هذا الاسناد ام سفيان فخالف الجادة فرواه عن ابي الزناد عن موسى ابن ابي عثمان عن ابي هريرة وهذا يدل على ان سفيان حفظ على ان سفيان حفظ او يحمل ان الاسناد له ان نحيت له اسنادان. مرة في رؤية ابو الزناد عن ابي الاعرج. ومرة يرويه عن عثمان عن عثمان ابن ابي عن اه عن عن موسى ابن لعثمان عن ابي هريرة الا ان الدار حطني رجح رواية سفيان عن رواية مالك والقرين التي رجحها لاجله هي ان ما لك سار على الجادة وسفيان خالف الجادة هنا. فالذي عنده هنا في هذا الحديث وان كان هو حديث صحيح وحديث صحيح واسناده صحيح. لكن الذي هنا انه لا يجوز لمن يبول في الماء الدائم ولا يجوز ان يغتسل من الجنابة فالبول لا يجوز والاغتسال ايضا لا يجوز. اما المنع من البول لامرين لعلة التنجيس ولعلة الافساد. لان من رآه يبول فانه لن يستخدم هذا الماء تقذرا وخشية التنجس واما الجنابة فالعلة التقذر لانك اذا رأيت انسان يغتسل الجنابة في ماء فانك تتقزز وتتقذر هذا الماء لعل هذه الجنابة قد هذا منيه خالط هذا الماء فتتقزز النفوس من وجوده فيمتنع من الوضوء منه والاقتساء منه فمنع من الاغتسال والبول اما البول فعلته ظاهرة واما المني فعلته هو التقذر والانس من اغتسالك او الاستعمال هذا ففيه افساد للماء بالغسل فيه من الجنابة قول هنا آآ قال بعد ذلك حديث ابي هريرة انه قال واحدكم من الدائم وهو جنب هذا في الصحيحين وكذلك حديث ابي ايضا لا يبلن الرجل في المال الراكب ثم يغتسل حيث ايضا هو في الصحيح ايضا آآ في النهي عن البول في الماء الدائم اخرجه البخاري خير وجهه من باب ذكر الاغتسال اول الليل مسأت هنا مثلا تتعلق بالجنب وهل يلزم هل يلزم المسلم اذا اجنب ان يغتسل مباشرة يقول الغسل من الجنابة يجب عند وجود ما يوجب عند وجود ما يوجب الطهارة فاذا وجد ما يوجب الطهارة وجب الغسل اما اذا لم يجد ما يوجب او لم اذا لم يوجد ما يوجب الطهارة فان له ان يؤخر هذا الغسل لكنه لا ينام وهو جنب بل يخفف جنابته بالوضوء. وكما جاء ابن الخطاب ابن عمر انه قال ايانا نحن جن؟ قال نعم اذا توضأ. وقد ذهب بعض العلم الى ان الوضوء الوجوب لكن نقول الذي عليه عامة اهل العلم وهو عامة قول عامة الفقهاء الى ان الوضوء للجنب ليس بواجب وانما هو سنة بتخفيفه للجنابة واما اذا نام على غير على غير وضوء وعلى غير الاغتسال فهو في دائرة المباح لان غسله لا يجب الا عند وجود موجبه. ان عند الا عند موجب وجود موجب الطهارة. موجب الطهارة كالصلاة وقراءة مثلا مس المصحف وما شابه ذلك. اما ان لم يجد شيئا من ذلك فله ان ينام وهو جنب لكن الافضل السنة ان يخففها بالوضوء. ذكر هنا حديث عباد ابن نسيب عن عضيف بن الحارث انه سأل عائشة اي الليل كانوا يغتسل؟ قالت ربما اغتسلوا الليل وربما اغتسل اخره قلت الحمد لله الذي جاء في الامر سعة. هذا الحديث يدل على انه اه يجوز المسلم ان يؤخر غسل غسل الجنابة. وهذا اسناده صحيح اسناده اسناده صحيح اسناده صحيح. وجاء بعد ايضا في جاء بعد مسعود رضي الله تعالى عنه كان في ينام ولا يمس ماء من حيث عائشة رضي الله تعالى عنها من حديث آآ من حديث ابي اسحاق عن اسود عن ابن مسعود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهو حديث معل. واصله في الصحيحين اطلب الصحيحين وانه كان ينام وهو اذا الامام اذا توظأ وليس فيه ولا يمس ماء وسيأتي ذكر هذه اللفظة وانها لفظة من كرة وهي لفظة لا يمس قال بعد ذلك حدثنا عربي اخبرنا الحمادي عن عن برد بن سنان او عن عبادة ابن نسي عنه ضيف قال دخلت على عائشة وسألته قلت الليل او من اخره قلت كل ذلك ربما تنام الليل وربما تنصوم الى اخره. ثم قال قلت الحمد لله الذي جاء في الامر الذي جعل في الامر سعة وهذا يدل على انه يجوز للمسلم ان يؤخر غسل الجنابة لكن السنة ان لا ينام الا وهو على الا وهو على وضوء حتى يخف اثر الجنابة. هذا ما يتعلق بمسألة الاغتسال من الجنابة. الغسل واجب بالاجماع ولكنه لا يتعجله الا اذا وجد موجب الطهارة اول باب ذكر الستار عند الاغتسال. حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا الامام المهدي. عهد يحيى بن الوليد عهد المحل بن خليفة عن جدة ابو السمح. قال كنت اقدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا اراد ان يغتسل قال ولني قفاك ولني قفاك فيغتسل صلى الله عليه وسلم فاستروا به قال الحديث رواه ابو السمك واسناده جيد اسناده جيد. قد تكلم بعض المحلل بن خليل لكن الصحيح انه لا بأس لا بأس به والحيس نادوا جيد ومحمد بن خليفة ممن يقبل حديثه تفرج عن ابي السمعي هو محل ابن خليفة رحمه الله تعالى. فحديث هذا محفوظ. يقول الصحيح انه حديث وقد حسنه البخاري في الحديث اسناد جيد قوله آآ حدثنا مالك عن سالم عن ابي مرة عن ام هاني انها فرض يوم الفتح فوجدته يغتسل فاطمة تستره بثوب. فقال هذه من هذه؟ قلت ام هاني؟ فقال قال فلما الغسل قد قام فصلى ثمان ركعات في ثوب التحم بهذا حاصل في البخاري الاصل في البخاري فهو حديث صحيح وحديث صحيح رواه البخاري فيه ان فاطمة كانت تستر النبي صلى الله عليه وسلم عند اغتساله ومسألة الاستتار عند الغسل امر واجب الاتفاق اذا وجد من يرى عورة المغتسل يعني العورة واجب عند وجود من من يرى عورة المغتسل. اما اذا لم يوجد من يراك عند اغتسالك فان يعني من يغتسل ويغتسل في مكان يفضي به الى السماء فان من الادب ان يستتر ان يستتر عند اغتساله بحائط او بمكان يستتر به حتى يحفظ عورته لان المسلم مأمور ان يحفظ عورته من اعين الانس وكذلك لعين الجن. وستر بعين الجن ان يقول بسم الله عند اغتساله وبالاعين الانس ان يستتر بحائط او بلباس يمنع الناس من رؤيته والا يبقى في دائرة المباح اذا سمى ولم يكن هناك من يراه انه عريانا وقد ثبت ان ان موسى اغتسل عريالا وان اغتسل هو عائشة من اناء واحد صلى الله عليه وسلم والاصل المغتسلون اذا اغتسلوا وهم عراة. قال هنا آآ باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل. نقف هذا الباب والله تعالى اعلم