بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل. اخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة عن موسى الجهني قال اوتي مجاهد بقدح خزرته ثمانية ارطال لحزرته حزرته وفحص الله اليك قال اوتي مجاهد بقدح حزرته ثمانية ارطال فقال حدثتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن ابي بكر ابن حفص قال سمعت ابا سلمة يقول دخلت على عائشة واخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت باناء فيه قدر صاع فسترت سترا فاغتسلت فافرغت على رأسها ثلاثة اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرج وكنت اغتسل انا وهو في واحد. اخبار الناس هويد ابن النصر. قال اخبرنا عبد الله. قال هدانا شعبة عن عبدالله بن جبر. قال سمعت انس بن مالك يقول كان رسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكي. اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي جعفر قال تمارين في الغسل عند جابر ابن عبد الله فقال جابر يكفي من الغسل من الجنابة صاع مما قلنا لا يكفي صاع ولا صاعان؟ قال جابر قد كان يكفي من كان خيرا منكم واكثر شعرا. باب ذكر الدلالة على انه لا وقت في ذلك. اخبرنا وليد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن معمل عن الزهري واخبرنا اسحاق بن ابراهيم وقال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال اخبرنا مع مروة ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كنت اغتسل انا انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وهو قدر الفرج. باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من اناء واحد اخبرنا سويد بن المحسن قال اخبرنا عبد الله عن هشام ابن عروة واخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وانا من اناء واحد نغترف منه جميعا. اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الرحمن ابن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة. اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة ابن حميد عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني انازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاناء اغتسل انا وهو منه اخبرنا عمرو بن علي قال يحيى قال حدثنا سفيان وقال حدثني منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. اخوانا يحيى ابن موسى عن سفيان عن عمرو عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اخبرتني خالتي ميمونة انها كانت تغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. اخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سعيد بن يزيد قال سمعت عبدالرحمن بن هرمز الاعرج يقول حدثني ناعم مولى ام سلمة ان ام سلمة سئلت اتغتسل المرأة مع الرجل؟ قالت نعم اذا كانت كيسة رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من من مركل واحد نفيض على ايدينا نفيض على ايدينا حتى نلقيه حتى نلقيهما ثم نفيض عليها الماء. قال الاعرج لا تذكر فرجا ولا ولا تبالغ باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب. اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن داوود الاودي عن حميد بن عبدالرحمن قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة رضي الله عنه اربع سنين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم او يبول في مغتسله او يغتسل الرجل بفضل المرأة او المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا. باب الرخصة في ذلك اخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم حاء. واخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن عاصم عن معاذته عن عائشة قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد يبادرني وابادره حتى يقول دعي واقول انا دع لي قال سويت يبادرني وابادره فاقول دع لي دع لي. باب ذكر الاغتسال في القصعة. اخبرنا محمد ابن قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا ابراهيم ابن نافع عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ام هانئ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وميمونة اغتسل هو ميمونة من اناء واحد في قصعة فيها اثر العجين. باب ترك المرأة نقض رفع رأسها عند اغتسال من الجنابة اخبرنا سليمان بن منصور عن سفيان عن ايوب ابن موسى عن سعيد بن ابي سعيد عن عبدالله بن رافع عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله اني امرأة شديدة شديدة ظفيرة شديدة ظفيرة رأسي افا انقظها افانقرها عند غسلها من الجنابة؟ قال انما يكفيك ان تحثي على رأسك على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين على جسدك باب ذكر الامر بذلك للحائض عند الاغتسال للاحرام اخبرنا يونس ابن عبد الاعلى قال حدثنا اشهب عن مالك عن عن ابن شهاب وهشام ابن عروة حدثاه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فاهللت بالعمرة. وقدمت مكة وانا حائض فلم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة شكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقظي رأسك وامتشطي واهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت فلما قضينا الحج ارسلني مع عبد الرحمن ابن ابي بكر الى التنعيم فاعتمرت وقال هذه مكان عمرتك عمرتك. قال ابو عبدالرحمن هذا حديث من حديث مالك عن هشام ابن عروة لم يروه احد الا اشهب. باب ذكر غسل الجنب يده قبل ان يدخلها الاناء اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة قال حدثنا عطاء بن سائب قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة ووضع له الاناء فيصب على يديه قبل ان يدخلهم الاناء حتى اذا غسل يديه ادخل ويدع اليمنى في الاناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى حتى اذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلها ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم يصب على رأسه ملء كفيه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده. باب عدد غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال اخبرنا شعبة عن عطاء بن السائب عن ابي سلمة قال سألت عائشة عن لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يمضمض ويستنشق ثم يفرغ على رأسه ثلاثة ثم يفيض على سائر جسده. باب ازالة الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل. ذكر هنا حديث محمد بن عبيد قال حدثني يحيى ابن زكريا ابن ابي زايد عن موسى ابن عبد الله الجهني. قال اوتي مجاهد بقدح قال حذرته ثمانية ارطال اي ما يقارب ما يقارب وده ونصف لان المد خمسة ارطال وثلث اذا كان ثمانية فهو ما يقارب مد ونصف فقال حدثتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مثلي هذا والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه اغتسل بالصاع ثبت انه اغتسل بالصاع والصاع هو عبارة عن اربعة امداد عن اربعة امداد فيكون المعنى انه اكتسى بقدر واحد اغتسل بقدر واحد وعشرين رطلا. هذا الذي ثبت عن عائشة وثبت عن انس ابن عنيس رضي الله تعالى عنه انه كان يغتسل بالصاع وجاء ايضا عن سفينة انه اغتسل بالصاع الصاع هنا يقارب اربعة امداد. وهذه يقول انه اغتسل بقدر ثمانية ارقام. الا ان الحزر هذا يدخله الظن هذا الحجر يدخله الظن. فالمحفوظ في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بالصاع. اغتسل بالصاع وتوضأ بالمد فتوضأ بالمدة. وهذا الحديث قد اعله بعض الحفاظ. فقد اعله شعبي رحمه الله تعالى بقوله ان مجاهدا لم يسمع من عائشة وانكر سماعه من عائشة. وهذا مما خول فيه شعبة وغيره. فذهب الامام احمد ابن المديني والبخاري ايضا لانه سمع من عائشة رضي الله تعالى عنها وقد صرح مجاهد هنا انه قال حدثتني عائشة وجاء التصريح ايضا في صحيح البخاري ان عائشة حدثت فالحديث من هذا الجانب نقول هو صحيح هو صحيح. واما واما القدر هنا يقع بانه قال حذرته قدر يا ابطال فهذا هو الظل. واذا كان ظنا وهناك قطعا فاننا نصير الى القطع ونترك الظن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت ان واغتسل بصاع. والمسألة هنا هل هناك حد ينتهي اليه المغتسل؟ عند غسله من جهة من جهة الكثرة والقلة. نقول اما القلة فاقل ما ثبت عن في ذلك هو هذا الحديث ان صححنا مسألة الحزر هذه واما آآ المحفوظ عن صلى الله عليه وسلم فقد اغتسل فقد اغتسل بالصاع هذا ثابت صلى الله عليه وسلم في حديث مالك في الصحيحين انه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وعلى على كل حال نقول ان العبرة هو غسل هذا الجسد. فاذا عمم فاذا عمم جسمه وجسد الماء وتمضمض واستنشق صح غسله سواء كان قليلا او كان كثيرا وليس هناك حد ينتهي اليه المغتسل من جهة القلة لكن من جهة الكثرة فان النبي صلى الله عليه وسلم نهي نهى عن الاسراف والله نهى ايضا عن الاسراف. فالاسراف هنا ايضا الاسراف قلنا ممنوع ولا يجوز من يسر الماء وان يكثر من صب الماء على نفسه لان في ذلك اسرافا للماء اذهابا لهذه المياه فهذا من الاسراف الذي لا يجوز. اما من جهة الاقلية فالعبرة هذا الجسد وامرار ما وتعميم الماء. فان غسله بثمانية اقطار الحسن والا السنة ان نقول اقل ما ثبت لك واصح ما ورد في ذلك انه سوف اغتسل واغتسل اغتسل بالصاع واغتسل بالصاع قال اخبر المحمل هذا باسناد سند صحيح. موسى هو ابن عبد الهجان هو ثقة وبقية الرجال كلهم ثقات العدول. قال اخوان محمد بن عبد الاعلى وعلى حداد حدثنا خالد هو عبد الحارث قال احدى شعبة عن ابي بكر ابن حفص قال سمعت ابا سالمة يقول دخلت على عائشة واخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت باناء فيه قدر صاع فسترت فسترت سترا اي من جعت بينه وبينها سترا. فاغتسلت فافرغت على رأسها ثلاثا وهذا نص صريح صحيح يدل على انها ذهبت الى ان غسل كان يغتسل وهذا اصح من الذي قبله وهو موافق فقيظا لحديثي انس رضي الله تعالى عنه وايظا حديث كان يغتسل يغتسل في القدح وهو الفرض والفرق هو عبارة عن قدر ثلاث اصابع واذا كل هذه الاطفال فهي تغتسل هي واياها بقدر كل واحد قدر صاع ونصف صاع ونصف والمرأة تأخذ اكثر من الماء بالنسبة للرجل لان لها لها لها شعر كثير تحتاج الى ان ان تعممه بالماء الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى والمحفوظ عنها انه كان يغتسل بقدر بقدر الصاع بقدر الصاع. وحديث عائشة هذا هدف الصحيحين حديث عائشة ذكرناهن وفي الصحيحين انه سترها فاغتست في فضغت على رأسها ثلاثا والمقصود في انها افرغت على رأسها ثلاثا بعد تعميم جسدها بالماء فهذا اصح من جهة الاسناد ومن جهة التخريج ايضا. قال اخبرنا قتيبة وابن سعيد حتى الليث ابن سعد ابن شهاب عذروة عن عائشة انها قالت كان رسول الله وكسب القدح وهو الفرق هو الفرق وكنت اغتسل واياه في اناء واحد. الفرق هو قدر ثلاثة اصع اي قد تساعده الصحابة والفرق يغتسل هو وعائشة بمثل هذا الاناء. ثم ذكر حديث سويد بنصر سويد بن سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدنا شعبة عن عبدالله بن جبر هو عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت انس يقول كانوا يغتسلوا استصفاء ويتوضأ بالمد او ذكر هنا انه يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكي وجاء بنفس الاسناد عند البخاري ومسلم بلفظ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. والمكوك عبارة عبارة عن عبارة عن مد المكوك هو بعبارة عن مد ويغتسل بخمس مكاتب اي ما يقارب ايضا الصاع لكن جاء في الصحيحين انه بهذا اللفظ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وهو ايضا آآ موافقا لهذا موافقا لهذا الحديث قوله هنا اخبر قتيبة حدث ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي جعفر قال كما رأينا في الغسل عند جابر بن عبدالله فقال جار يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ماء فقلت يقوله ابو جعفر ما يكفي صاع ولا صاعان. قال جابر قد كان يكفي من كان خيرا منكم واكثر شعرا كان يكفي من كان خيرا منكم واكثر واكثر شعرا قصد محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا اخبر جابر انه يكفي الصاع في الغسل وهذا ايضا في الصحيحين هاي ايضا في الصحيحين فيه انه كان يغتسل بالصاع. وابو جعفر ظن ان شعره كثيف محمد بن علي الحسين كان يظن ان شعره كثير فاراد ان الصاع لا يكفيه فاخبر جانبه كان يكمل هو خيرا منك واكثر من هو خير منك واكثر شعرا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. اما من جهة الوضوء فاقل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ به توضأ بقدر ثلثي مد وجاء في رواية وان كان بضعف نتوضأ بثلث مد بثلث ود لكن هذه فيها ضعف والصحيح ان اقل ما ثبت ذلك حي عبدالله بن زيد وعن طريق جدته ام عمارة توظأ بثلثي بثلثي هذا اقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الوضوء واما اكثره فقد جاء ان يتوضأ وتأمل الغسل فجاء اغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم وبيقحره ما حرزه هنا بقدر ثمانية ارطال. قول باب ذكر الدلالة على انه لا وقت في ذلك اي ان لا توقيت بهذا القدر يعني سواء اغتسل بالصاع بالمدة او بالصاع او باكثر او باقل انه لا توقيف ذاك وانما العبرة هو ان يفيض الماء على قدر على جسده كاملا. ذكر احمد عبد الرزاق اخبر معمر وابن جريجة الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت اغسل كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء واحد وهو قدر الفرق وهو قدر الفرق اي قدر الاناء الذي الذي هو قدر ثلاثة اصع وهنا اراد النسائي ان الفرق اكثر اكثر من الصاع اكثر من الصاع بانها اذا قسمناه على اثنين يكون صاع ونصف وهذا الذي اراده النسائي وهو الصحيح انه لا توقيت في ذلك بل لك ان اتصل باكثر من صاع ولك ان تغتسل باقل من ذلك. قول باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نساء من اناء واحد قال اخباره شوي بالقصر قال اخبر عبد الله بن مبارك عن هشام بن عروة عن ابيه واخبر قتيبة عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انه كان يغتسل قال قال عائشة كان يغتسل وانا من ان يكون كافر يغتسل وانا من اناء واحد نغترف جميعا ثم ساقوا من طريق عبد الرحمن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قال كنت واحد من الجنابة ثم ساقه ايضا من طريق منصوع ابراهيم الاسود قالت لقد رأيتني انازع سلم الاناء اغتسل انا وهو ملت مساقه ينطلق من الاسود قال كنت من اناء واحد وفيه ايضا قال من الجنابة في حديث ابي القاسم ثم ساق من طريق يحيى بن موسى اخبر سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد ابي الشعثان بن عباس قال اخبرتني خالد الميمون لكانت تقدسها من اناء الواحد وذكر ايضا حديث ذكر حديث سعيد بن زيد قال الهمز الاعوز يقول حدثني حدثني ناعم مولى ام سلمة قلنا ام سلمة قالت ان ام سلمة ان ام سلمة سئلت اتغتسل المرأة مع الرجل؟ قالت نعم اذا كانت كيسة ولا فائدة في قولها كيسة ليس المراد بالكيسة هنا ان تكون ذات حسنة التبعل حسنة التبعل اراد بان لا كيس اذا كانت حسنة تبعل مع زوجها فان مما يدخل السرعة الزوج يلاطفه ان تغتسل المرأة زوجها وهذا معنى قولها اذا كانت كيسة. لان كان من النساء لا تبقى هذا ولا تحسن هذا التدبير. فيا ام سوف تصف المرأة التي التي تفعل هذا بانها حسد التبعل لانها حسنة التبعل فوصفتها بانها كيسة اه من الكيس وهو الفطنة والذكاء. قالت رأيتني وهذا وصل لهذا الكيس ايضا نغتسل من من مركن واحد نفيض على ايدينا حتى نلقيهما ثم نفيض عليها الماء قال لا تذكروا فرجا ولا ولا تبالغ انها ولا يعني تفعل ما يفعل البلهاء ممن يذكر وصف الفرج او تذكر شيء من الاكفان لا تبالي لا تكون من البلهاء او البلهاء الذين يذكرون ذلك ولا تلتفت الى مثل هذه الامور هذي الابواب الذي راح يتذكرها ذكرها النسائي آآ اغلبها وكلها في في صحيح البخاري ومسلم الا حديث ام سلمة الاخير فهو ايضا فهو ايضا صحيح وايضا صحيح لكن آآ لكن آآ فيه داعي من هذا مولى ومولى ام سلمة رضي الله تعالى عنها. اما ابن عباس حديث ابن عباس ذكره قال هنا جاء في زيادة خالتي ميمونة وجاء في لفظ انه لم يقل لم يقل ميمونة يقول عن ابن عباس عن ميمونة والصحيح ما رواه ابن عير وابن عيم يرويه عن ابن نعيم يرويه ولم يذكر ميمونة ان ابن عباس كان يقول ذلك انه كان يغتسل بعض الزواج باناء واحد الذي عنده هنا ان هذه الاحاديث كلها اللحية كلها صحيح الا الا حديث الاخي حتى حديث ناعم مولى نابل وايضا هو ايضا صحيح وايضا صحيح لا بأس به فحديث هنا ايضا صحيح يقول شوية الداب قطني في هذا الحديث حديث ابن عباس عن ميمونة قالت كنت اغتسل ظلما من اناء واحد فقال يرويه عمرو ابن دينار واختلف عنه فرواه ابن عيينة عن عمرو عن جابر جريدة ابن عباس عن ميمونة وخالفه ابن جريج بروح عند عمي عم جابر زيد عبد العباس بفضل ميمونة. وقول ابن جريج الاشبه وقال ابن حجر في الفتوى انما رجح البخاري وابي نعيم جريا على قاعدة المحدثين لان من جهد المرجحات عند من قدم السماع لان مظلة قوة حفظ الشيخ ورواية الاخرين ايضا جهة اخرى من وجوه الترجيح وهي كونهم اكثر عددهم اولاد سفيان. ورجح لي اسماعيل ايضا من جهة من جهة من جهة اخرى اجي من جهة اخرى من حيث المعنى وكون ابن عباس لا يطلع انه يسلم في حالة اغتساله مع ميمونة فيدعو انه اخذه عنها وقد اخرج من رواية مذكورة الشافعي الحميد بن ابي عمرو ان هذا القصد ان هناك اختلاف والاختلاف في ذلك انه رواه ابو نعيم ولم يذكر عن ميمونة وخالف سفيان ايضا ابن جريج وقال انه توظأ بفظل ميمونة ولم يذكر انه اغتسل ميمونة الواحد لكن البخاري اخرجه بلفظ لانه عن ميمونة انها كانت تخرج من اناء من اناء واحد لا يحصل عليك مصغر العمداني ابو عبد الله المصري مولى ام سلمة ثقة فقيه نعم اخرجه مسلم يعني خاص حي ايضا يكون الحي ايضا يكون صحيح. ويكون ايضا آآ تفادى به مسلم من حيث يكون المسلم. الحديث صحيح الاحياء كلها ساق النساء ليبين مسألة حكم الوضوء بفظل المرأة. حكم الوضوء بفظل المرأة. وذلك ان هناك احاديث تدل على المنع من ذلك من ذلك حديث حميد عن رجل صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة وفيه والا يتوضأ الرجل فضل المرأة وللمرأة فضل الرجل لذلك العمل الغفاري ايضا لازم يتوضأ الرجل بفضل المرأة. وهذه الاحاديث لاهل العلم فيها اوجه منهم من رأى ان ذلك الحديث منسوخ وان احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة واغتسالها مع نسائه انه ينسخ هذه الاحاديث ومنهم من ذهب الى ضعف هذه الاحاديث فقال انها لا تثبت فابن حزم ضعف حديث حميد هذا بان الراوي عنه وهو يزيد الاودية انه ضعيف. والصحيح ان الحديث صحيح وان زيد هو يزيد بن عبد الله لوجد وهو لا بأس لا بأس به. داوود ابن يزيد وداوود ابن عبد الله. الراوي هنا داوود ابن عبد الله الاودي وهو ثقة. وليس له ابن يزيد للاودي الضعيف اذا ايضا ان الحديث يحمل على مقام الاختيار لا مقام التحريم والمنع للنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع ازواجه والمال يتطاير من اجسادهن ولذلك احمد رحمه الله الامام احمد تعالى اعمل الاحاديث كلها فاخذ باحاديث المنع واخذ باحد الجواز وجمع بينهم في هذه الشروط الشرط الاول انه قال ان تخلو المرأة بهذا الماء الشرط الثاني ان ترفع به حدثا الشرط الثالث ان يكون دون القلتين. الشرط ان يكون دون القلتين فاذا توفرت هذه الشروط فانه يحمل على الكراهة واما الجمهور جماهير العلم فذهبوا الى الناحية المنسوخة وانها لا يمكن ان ان ان يرد بها الاحاديث الصحيحة انه كان يغتسل ونسائه من اناء واحد وحيث ابن عباس الذي هو عند مسلم حجاب بن زيد دينار قال ااغلب ظني عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان اسمه اغتسل فضل ميمونة وهذا حديث الذي ذكرناه قبل قليل وقع فيه اختلاف فابن جريج ولا يروح مراعي بالشعثاء قال اغلبوا ظلع ابن عباس ميمونة وهذي علة حيث انه شك فيمن رواه عن ابن عباس لكن مسلم اخرجه ولم يلتفت لهذا الشك لان شك عمرو اقوى من اقوى من ثقة غيره. وايضا انه جاء عند ابي داوود والنسائي وابنه جاء عند اهل السنن العباس عكرمة حيث سماك عن عكرمة ابن عباس توظأ بفظل ميمونة هذا يدل ايظا على جوازات واقوى ما في الباب فعله صلى الله عليه وسلم انه اغتسل هو نساء من هو وانساء من اناء واحد ولا شك انه حال اغتساله يتقاطر الماء منهن في هذا الاناء ومع ذلك توضأ منه وسلم واغتسل فلا مانع على هذا نقول انه اذا اذا توفرت الشروط ذكر الامام احمد وهي الخلو ولرفع الحدث وان يكون يسيرا وان تكون بالغة انه على الكراهة فاذا وجد غيره لم يتوضأ لم يتوضأ منه وان لم يوجد الا هو ولم يعني ما عنده الا هذا الماء نقول الماء طهور ولا يجوز له ان يتيمم وهذا موجودة لان الله اجاز الثمن عند ادم عند عدم الماء وهذا ماء موجود ولم يحكم ولم نحكم بنجاسة هذا الماء على الصحيح لان العلم يرى ان استعمال الماء ينجسه. بعض الفقهاء يرى ان استعمال الماء اذا كان قليلا ينجسه ويسلبه منهم من يراه نجسا ومنهم من يراه من كونه طهورا الى كونه طاهر. والصحيح انه لا ينسب الطهورية ولا ينتقل من الطهورية الى النجاسة بل يبقى على الاصل لانه لم يتغير لا وصفه ولا لا لم يتغير لا طعم ولا لون وريح بنجاسة فهذا هو الصحيح. ذكر هنا بعد ذلك باب ذكر الله على اغتسال بفضل الجنب بفضل الجنب. قال اخوان قتيبة حدثنا ابو عوان عن داوود الاودي هذا اللي ذكرناه قبل قليل وذاك اختلف هل وزوج ابن يزيد او داوود ابن عبد الله؟ قال حدثنا عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي كما صحبه ابو هريرة انه قال ان يمتشط احدنا كل يوم او يبول في مغتسله او يغتسل الرجل بفضل المرأة او المرأة الرجل وليغترفا جميعا. هذا الحديث لعله ابن الحزم بداود هذا وقال انه ضعيف. والصحيح ان داوود هذا ثقة والحديث والحديث صحيح. ومنهم من اعله بذكارة متنه. وقالوا ان الاجماع منعقد على ان المرأة يجوز لها ان تغتسل بفضل الرجل. ولا يجوز الرجل ان يغتسل المرأة هذا قول فقالوا ان الاجماع الذي انعقد على انه يجوز المرأة للرجل ان المرأة ان تغتسل بفظل الرجل وتوظف هذا الرجل دليل على عدم صحة هذا الخبر لكن نقول هناك من يرى ايضا انه تمنع المرأة من الاغتسال والوضوء بفظل الرجل وهو هو قول وقول ضعيف قال به الحكم جامد الغفاري قال بعد ذلك باب الرخصة في ذلك يعني هذا حين نقول صحيح وهو يدل على الكراهة التي ذكرها الامام احمد وهي شروط ان تخلو به وان ترفع به حدثا ودليل الخلوة قول قول آآ اه عبد الله بن سرج رضي الله تعالى عنه قال ان خلت به فاياك واياه فاياك واياه وهذا مذهب ابن سرجي سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عنه قوله باب الرخصة في ذلك اخبار محمد بشار قال اخبر محمد بن جعفر هو غندر حدث شعبة عن عاصم وحدثنا سويد بن نصر عبد الله عن عاصم عن ارادة عصفه الاحول هنا ومعاذه العدوية عن عائشة قالت كنت اغتسل من اناء واحد يبادرني وابادره حتى يقول حتى يقول صلى الله عليه وسلم دع لي واقول انا دع لي قال سويد يبادرني وابادره فاقول دع لي دع لي. هذا الحديث حديث صحيح وقد رواه البخاري في صحيحه ورواه ايضا مسلم في الحديث الحديث رواه مسلم في صحيحه وقد اخرجه البخاري مختصرا اخرجه البخاري وله ايضا طرق اخرى عن عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا فقد اخرجه مسلم والمتن الحديث في الصحيحين؟ هذا يدل هذه الرخصة واقوى من ذلك ما ذكره قبل ذلك بالاغتسال وسلم هو وازواجه من اناء واحد قول باب ذكر الاغتسال باب وذكر الاغتسال في القصعة قال اخبره محمد البشار حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي قال ابراهيم نافع ابن عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ام هاني ائمة المغتسل وما يؤمن الا واحد في قصعة فيها اثر العجين في قصعة فيها اثر العجين هذا الحديث اه فيه علة وعلته كما قال البخاري لا اعرف سماعا لمجاهد بن ام هاني فيكون هذا من الاحاديث المرسلة وقد صحه غير واحد ابن خزيمة لكن يبقى في اهل العلة وهي الانقطاع. وعلى كل حال انه اغتسل والمؤمن اناء واحد في قطعة فيها اثر عجيب. نقول الماء الذي فيه اثر عجين المال الذي فيها تعدده حالتان اما ان اما ان يسلب الماء اما ان يسلب الماء اسمه اما ان يسلب الماء اسمه فيقول آآ عجينا او خبيصا او ما شابه فهذا لا يجوز الوضوء به قولا واحدا واما ان يكون العجيب فيها ولم يغير اوصافه فهذا فيه خلاف بين اهل العلم. فمنهم من يرى انه يكره استعماله ومنهم من يرى عدم استعماله ويقول انتقل من كوني طاهر الى من كون طاولة طاهر والصحيح الذي عليه المحققين انه طهور وانه يتطهر به ان العجين الذي يقع في الماء لا يسلب الماء طهوريته ولا آآ ولا يسلبه ايضا اسمه. وعلى هذا حين يقول الاسلام ضعيف لكن معناه معناه اغتسل وتوضأ بقصعة فيها عجين او فيها شيء من هذا نقول لا حرج لا حرج في ذلك. قول باب ترك باب ترك المرأة نقض الشر. اه قول باب ترك المرأة نقضي ظفر رأسها عند اغتسال الجنب نقف على مسألة نقض المرأة عند الجنابة