الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى كتاب المياه من المجتمع. قال كتاب المياه قال الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا. وقال عز وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال تعالى فلن تجدوا ما انفسوا صعيدا طيبا يبقى اخبرنا سويد بن نصران قال حدثنا عبدالله بن مبارك عن سفيان عن سماكنا عكرمتان عن ابن عباس رضي الله عنهما ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها. فذكرت ذلك له فقال ان الماء لا ينجسه شيء. باب ذكر بضاعة اخبرنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا الوليد ابن كثير قال حدثنا محمد ابن كعب ابن قرضي عن عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن عن ابي سيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله انتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن؟ فقال الماء وطهور لا ينجسه شيء. اخبرنا العباس ابن عبد العظيم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم. وكان من العابدين عن طريف بن طريف عن خالد بن ابي نوف عن سليط عن ابن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن ابيه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر فقلت اتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النتن؟ فقال الماء لا ينجسه شيء. باب التوقيت في الماء. اخبرنا الحسين المروزي قال حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن جعفر عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس الن اعرابيا بال في المسجد فقام اليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. اخبرنا عبد الرحمن بن ابراهيم عن عمر بن عبدالواحد عن الاوزاعي عن محمد ابن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله محمد عبد الواحد له الملك ايش؟ عمر عن عمر ابن عبد الواحد ابو احمد نعم قال في الاصل محمد بدا العمر والمثبت من حاشية الاصم. وهو الصواب الموافق لما في الكبرى وتحفة الاشرار سلام عليكم. قال اخبرنا عبد الرحمن ابن ابراهيم عن عمر ابن عبدالواحد عن الاوزاعي عن محمد بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قام اعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه اهليقوا على بوله دلوا من ماء. فانما بعثتم يسرين ولم تبعثوا معسرين. باب النهي عن الجنوبي في الماء الدائم. حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب عن عمرو وهو ابن الحارث عن بكير ان ابا السائب حدث هو انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. باب الوضوء بماء البحر اخبرنا قصيبة عن مالك عن صفوان بن سليمان عن سعيد بن سلمة ان المغيرة بن ابي بردة اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتة. باب الوضوء بماء الثلج والبرد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى كتاب المياه من كتاب المياه. هذا الكتاب يتعلق باحكام المياه وجمع المياه هنا لان المياه تختلف. فهناك ماء بحر وهناك ماء بئر. وهناك ماء نهر وما شابه ذلك فلا بد للمسلم ان يعرف احكام هذه المياه وحاجة معرفته الى هذا الماء تكمن في ان الماء شرط من شروط الطهارة. وان الطهارة لا تصح الا بالماء مع وجودة. او مع القدرة عليه فلابد ان يعرف المسلم الماء الذي يحل الوضوء به ومن شروط كونه ومن شروط الماء ان يكون طهورا فاذا جهل احكام المياه وجهل حكم الماء فانه سيتوضأ او او سيستخدم ان لا يدري اهو طاهر او نجس. واي ماء سيستعمله ذكر النسائي رحمه الله تعالى في ذلك ايات تدل على اصل عظيم. وهو ان الاصل في المياه الطهارة وان الاصل في المياه الاباحة. قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا وجميع المياه التي تكون في الارض غير البحر هي من هي من السماء. جميع المياه تكون في الارض سواء كانت في او في نهر او في آآ واد او ما شابه ذلك اصلها من السماء فينتز من السماء ثم يسلكه ربنا ينابيعه في الارض فتخرج منها فتخرج منها الابار وتجري بها الانهار. فهنا قال ربنا وانزلنا من السماء ماء طهورا وقال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فافادت هذه الاية ان جميع ما يسمى ماء انه يجوز الوضوء به. لقوله فلم تجدوا ماء الماء هنا اسم جنس يشمل جميع انواع المياه. يشمل جميع انواع المياه اي ماء يسمى يسمى ماء فانه يجوز الوضوء به الا ان يوجد ماء ما ذلك ثم ذكر حديث سويد قال اخبار سويد بن بصر اخبرنا عبد الله بن مبارك عن سفيان عن سماك ابن حرب علي عكرمة ابن عباس ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفظلها. قالت فذكرت ذلك لبقال ان الماء لا ينجسه شيء. الشاهد هنا من هذا الحديث قوله لا ينجسه شيء. وهذا الحديث جاء في مسلم اصله في مسلم من حديث عمرو دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد اعل بالانقطاع. توظأ بفظل ميمونة. جاء ذلك في مسند ابن عباس وفي علة وفي علة وعلته انه لم يسع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني عبد الله يقول واغلب ظني ان ابا الشعثاء اخبرني عن ابن عباس وهذا الشك عل به الحديث لكن يبقى ان عمرا قال اغلب لانه ابو الشعثاء. وهذا الحديث حديث عن ابن عباس قد وقع فيه خلاف فرواه شعبة وسفيان وغيره من الحفاظ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسند ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ورواه جل اصحاب شعبة عن عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شريك ابن عبد الله النخعي عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة. واصح طريق لهذا الخبر ما رواه سفيان الثوري فقد رواه متصلا مسندا الى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ويبقى العلة الاخرى وهي علة رواية السباك عن عكرمة وقد اعلها ابن المديد وغيره وقالوا ان الرواية سباكة مضطربة وان فيها نكارة والصحيح ان ما رواه سماك عن عكرمة اذا رواه عنه اكابر اصحابه كسفيان وشعبة لم يخالف الثقات فانه على الصحة والاتصال يكون صحيحا ويكون من حسب صحيح حديثه ويلاحظ هنا ان الذي روى الحديث عن سماك هنا هم اكابر اصحابهم. سفيان وشعبة. لان لان سماك ابن حرب له اصحاب وهم على منهم الحفاظ ومنهم من هم دون ذلك ومنهم الضعفاء. اما اذا روى الضعفاء فليس بحجة واذا روى من هم فوق الضعفاء ودون الحفاظ وكانت الرواية عن اشتباك عن عكرمة فانها تبقى علة يعل بها الخبر. واما اذا رواه سفيان وشعب وما شابه هذه الطبقة كبلحم احوص وغيرهم فانه يكون من صحيح حديثه وهذا منها. وعلى هذا نقول ان قوله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء ما بقي عليه اسم الماء ولم يتغير ولم يتغير هذا الباب النجاسة وليس معنى الحديث ان المال يتنجس او ان الناس لا تطرأ عليه. بل معناه ان الماء ما دام يسمى ماء. ولم يتغير احد اوصافه فيه بالنجاسة ولم يسلب اسم الماء فانه فانه طهور. والا بالاجماع ان الماء ينجس. ويتغير اذا وقعت فيه نجاسة. وانما مراد سبيلا ما لا يوجد شيء. اذا لم يتغير حتى لو وقعت فيه نجاسة ولم تكن لا تنجس. وذلك لقوة بقوة الماء المافي من القوة ما يدفع ما يخالطه لكن قد تكون يكون المخالط اكثر في غير الماء وينجس كالماء منهم من يرى ان الماء اذا كان دون القلتين فانه يجلس مطلقا تغير ولم يتغير. واذا كان فوق القلتين لم ينجس الا بالتغير وهذا مشروع عند الفقهاء. والصحيح ان الماء لا ينجس الا بالتغير. سواء كان قليلا او كثيرا وحديث القلتين ليس فيه ان ما دون القلتين ينجس انما فيه ان ما فوق القلتين لا يحمل خبز. واما ما دونها فانه مظنة حمل الخبث والنجاسة. قال بعدك باب ذكر بئر بضاعة يعني الشاة ليس المسألة ذكره في هذا الحديث ليس ليس المقصود الحديث في حكم الوضوء لرجل المرأة وله فضل رجل المرأة وانما الشاهد منه ان المال لا ينجسه شيء. واما وضوء الرجل فظل المرأة فجماهير اهل العلم على جواز ذلك. وانه لا كراهية فيه. وعند احمد انفظ المرأة يكره بشروط اربعة. ان يكون ما دون القنتين ان تكون بالغة ان تخلو به ان ترفع به حدثا. فاذا توفرت الشروط الاربعة كان الوضوء به على الكراهة والصحيح ان وضوء رجل بعض المرأة جائز ولكن الاولى اذا توفرت يتركه يتوضأ بغيره. اما اذا لم يجد لهذا الماء فيجب علي يتوضأ منه ولا يتيمم. ويبقى الماء طهور قال اخباب ذكر حديث بئر بضاعة هذه بئر في المدينة يقال لها بئر بضاعة وهي بئر اعلى ما يكون فيها الماء الى العانة واقل ما يكون الماء الى الساق الى نصف الساق وهي كما زرعها قتيبة هي اذرع سبعة اذرع في سبعة يعني دائرية لو بسطت بسطت عليها ردائي يقول القتيب فاتت عليه فهي سبعة اذرع وعمقها كذلك اي عمقها الى اعلى ما يكون فيها ما الى العادة ان يصل الى نصف الرجل وهو قابل اي متر. واقل ما يكون الماء الى الى نصف الساق. وكان هذا الماء جعلنا لونه لا كانوا قاعة الحناء هي فيها خضرة. في لون ماءها. هذا الحديث اه في حكم بئر بضاعة قال حدثنا هارون بن عبدالله الايلي قال حدثنا حماد بن حدثنا ابو اسامة وحماد بن اسامة قال حدثنا الوليد ابن كثير ادانا محمد ابن كعب القرضي عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن ابي وابن ابي رافع ابن رافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بل قال قيل الرسول صلى الله عليه وسلم اتنتوضأ؟ انتوظأ او او اتتوظأ؟ فتتوظأ بالبئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث اختلى فيه اقوال اهل العلم. فمنهم من رد هذا الحديث وعده منكرا. وظعفه ولم يقبله. واعلوه بعلل من جهة اسناده ومن جهة متنه. اما من جهة الاسناد بعلة بعلتين علة الاضطراب وعلة الجهالة. فاما وجه الاضطراب انه قد وقع خلاف في اسم عبيد الله ابن عبد الله ابن ابي رافع هذا ابن ابي رافع من هو؟ فمرة قيل عبيد الله بن عبد الرحمن مرة قيل عبيد الله بن عبد الله وتنقيل عبد الرحمن بن عبد الله مرة قيل عبد الرحمن بن عبيد الله على اربعة اوجه. والعلة الثانية قالوا جهالته انه ليس بمعروف وقد صحح الامام احمد هذا الحديث واخذ به رحمه الله تعالى وصححه ايضا غير واحد من المحدثين واحتجوا به. والصحيح ان هذا الحديث انا من جهة بالاسناد علتين. من جهة المتن ايضا اعله بعضهم وقال ان المتن فيه نكارة. فكيف يتصور ان الصحابة يلقون النتن لحوم الكلاب والحيض في بئر يستسقي منه الناس. ويشرب منه الناس. قالوا هذا منكر يدل على ان هذا الفعل لا يفعله الا من هو من خلق الله فكيف يضل هذا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او في من؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب على هاتين الشبهة على هاتين اللتين الاسناد والمتن اولا ان علة جهالة بيد الله ان احمد احتج به وقبل حديثه هذا توثيق وكونه انه لا يعرف فانه من كبار طبقة التابعين ومن اصاغ ومن ابناء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الطبقة وان كان فيها شيء من الجهالة فان جهالتها مغتفرة خاصة قبول الائمة لحديثه فاصبح الحديث بهذه العلة ليس ليس بمعلوم. اما من جهة المتن اما من جهة الاضطراب فنقول الحفاظ اللي رووا الحديث رووا على الصواب ومن اخطأ في اسمه فلا عبرة فالخطأ لا يرد الصواب الخطأ لا يرد الصواب وقد حفظ واسمه بانه عبيد الله بن عبدالرحمن بن ابي رافع. وهذا هو اشهرها. واما من اخطأ في الاسم من جهة تقديم الاب على الجد فهذا لا من تقديم الابن على الاب او الاب على الابن فهذا من خطأه ويبقى ان الصحيح هو الذي حفظ وقبل. اما من جهة المتن فيقال له يلقى فيها او يطرح فيها لا يعني ذاك ان ان الصحابة يطرحون هذه هذه او ان الناس يطرحون هذه الامور وان بالحديث ان السيل يأتي واذا اتى السيل مر على مثل هذه الاشياء مر على ابنة ومر على الحيض ومر على لحوم الكلاب كما تحصل السيول السيول عندما تسيل تمر على الجيف وتمر على اشياء كثيرة ثم تصب الابار. ولا يلزم من صبها ان تتغير هذه المياه بهذا المرور. فهي قد يكون الماء كثيرا ويمر على النتن ويمر على هذا الشيء ولا يتغير ولا يسلب الطهورية. واذا قال وسلم الماء لا يجوز شيء الماء طهور لا ينجسه شيء. وعل ايضا بعضهم بعلة قال ان الماء ينجس. وان الماء يتغير. نقول هذا هو الاصل ان الماء لا ينجسه شيء. جاء في رواية وان كانت ضعيفة حديث ابي امامة. الا ما الا ما غير لونه طعمه وريحه فيه معناه صحيح وقد نقل اجماع قد نقل الشافعي والاجماع على ان المال تغير احد اوصاله انه ينجس. وعلى هذا نقول ان الحديث صحيح وفيه ان الاصل في الماء الطهارة ولو وقع فيما وقع من النجاسة ومن رعب او مر على النجاسة فاذا مر على نجاسة او في دجلة ولم يتغير احد اوصاه بهذه النجاسة فانه يكون طهورا. وسواء كان قليلا او وان كان القليل الاصل فيه انه اذا وقعت في له يتغير لكن اذا لم يتغير فان الماء طهور لا ينجسه شيء. قال ايضا رحمه الله اخبر العباس وعبد العظيم العنبري حدثنا عبد الملك بن عمرو قال عبد العزيز بن مسلم وكان العابدين عن مطرف بن طريف عن خالد بن ابي نوف عن سليط عن ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقال اتتوضأ منها وهي يطرح في فيها ما يكره من النتن فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا في سنانه ضعيف. عند سليط هذا مجهول وهذا مجهول لكن يغني عنه الذي قبله ويكون هذا شاهدا لما قبله. وقد رواه ابن اسحاق عن سريط واختلف فيه. وقد ذكر ابن ذكر خالد ابن نوفل ابن حبان ذكر الثقات. لكن الصحيح انه ممن يجهل حاله. كذلك سليط فالحديث عن الاسناد اسناده مجاهيل. والذي يغني عن هذا الاسناد الذي قبله. قول باب التوقيت في الماء اي التوقيت هنا بمعنى التقدير. التوقيت بمعنى التقدير اي الماء وما يقدر منه. وهو ما يسمى القلتين حيث قدر ان الماء الذي لا يجلس مكان ما كان قلة ثالثة اكثر. قال هنا اخبرنا الحسن ابن حوري او الحسين بن حريث المروزي اخبرنا ابو اسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبدالله بن لعمر عن ابيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوب من السباع. وما من الدواب والسباع فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وساق ايضا قال اخبار قتيبة حدثنا حماد عن ثابت عن انس الاعرابي المس وقاموا ببعض الوقوف وقال لا لا تزربوه. فلما فرغ فلما فرغ دعا بدلو من ماء وصبه عليه هذا الحديث اما حديث القلتين هو حديث مشهور وقد وقع فيه خلاف من جهة صحته ظعفه ظعفه بعظ اهل العلم وصححه اخرون. واما من ضعفه فقد اعله بعلل العلة الاولى من جهة الاضطراب قالوا ان اسناده مضطرب ازداده مضطرب وقد وقع فيه اختلاف وقد وقع فيه اختلاف كثير. مرة يروى من طريق محمد بن جعفر بن الزبير طريق محمد بن جعفر المخزومي من طريق عبيد الله بن عبدالله بن عمر ومن طريق عبدالله بن عبدالله بن عمر وهذا اضطراب به الحديث وايضا الاضطراب في متنه مرة يقال اذا كان الماء قلتين مرة يقال اذا كان الماء ثلاث قلال وايضا قالوا ان القلة ليس معروفة حتى يمكن ظبطها فقالوا ان هذا منكر وظعيف ولم يعملوا بهذا الحديث. وذهب اخرون الى ان الحديث صحيح وانه لا علة فيه لا من جهة متنه ولا من جهة اسناده. اما من جهة الاسناد فقد قال الائمة ان حماد بن اسامة ابو ان ابا اسامة قد جود هذا الاسناد. وحفظه واتقنه وان ما ذكره محمد هو الصحيح فقد رواه حماد ابن حماد ابن اسامة عن الوليد ابن كثير عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عبيد الله ابن عبد الله. وسواء قلنا هو محمد ابن جعفر ابن الزبير ومحمد بن جعفر المخزومي او عبيد الله بن عبدالله او عبدالله بن عبدالله فكلهم ثقات والقاعدة ان اذا كان يدور على ثقة انه يقبل وهنا سواء قلنا انه محمد بن جعفر المخزومي او محمد بن جعفر بن الزبير فهذا ثقة وها ثقة حيثما دار يدور على على ثقة وعبيد الله وعبدالله ابناء عبد الله بن عمر كلاهما ايضا ثقة فهذا الاضطراب لا يعل الحديث لان الطريقة الذي يعل اذا كان احد الرواة ضعيف. اما اذا كانوا كلهم ثقات فلا يعد هذا الا يظاع بها الحديث. واما حديث اذا بلغ واما المتن فمتنه صحيح. متنه صحيح. وما جاء فيه انه اذا بلغ المتن ضعيفة والضعيف لا يعل الصحيح. حيث ان مخرجه مخرجا اخر. وان هذا الاسناد هو احسن اجود اساليبه فيكون الحديث في هذا الاسناد الصحيح وهو الصحيح. يقول حديث صحيح وما عل به ليس بعلة. بقي هل هذا الحديث اختلف ايضا فيه الفقهاء من جهة حكمه فاخذ جمع من الفقهاء الى ان هذا الحديث يقدر الماء الذي او يوقت في الماء الذي ينجس والذي لا ينجس وان الماء اذا بلغ القلتين والقلة هي ما يقلب اليد وهي ما يقارب ما يقارب الصاعات والنصف يعني تكون القبة القربة ساعة ونصف ويكون القبلتان خمسة اصعب. هذه القربتان اللي هي هذه الصاعدة ثم يقول لي لا تقل بالايدي. فاذا حوت القلة صاعات ونصف سميت قلة وكذلك القلة الاخرى. الصاع يعتبر اربعة امداد اي ما يقارب حسبت ما يقارب ستة عشر مثلنا وما شابه ذلك. فيقال ان هذه القلة وعلى هذا اخذ كثير من الفقهاء كما مذهب الامام احمد وابو الاحناف وايضا بعض اهل العلم الى ان الماء اذا كان دون القلتين انه ينجس. وانه اذا كان فوق الخلتين فانه لا ينجس. القول الاخر من الاختلاف ما المراد بالكثير منهم من حد الكثير؟ لانه اذا بلغ القلتين منهم الحد الكثير بانه هو المال اذا تحركت احد طرفيه تحرك الطرف الاخر المذهب ومنهم من قال ان الماء ان الماء اه كثيره وقليله سواء وانه لا يسلب الطهورية الا بالتغير. في هذا الحديث حديث القلتين جعل اهل العلم هناك ضابطا في نجاسة الماء فالمشوه المذهب للحنابلة ان الماء اذا كان دون القلة وقعت في نجاسة غيرت او لم تغيره انه نجس. وانه لا الوضوء به ابدا لهذا الحديث وقال حديث هذا له من تقف منطوقه اذا كان اكثر القلة فانه لا ينجس. ومفهومه اذا كادوا لقلتين عنده ينجس. قال الاخرون ان هذا الحديث ليس فيه حجة لما قد ذكرتم. وذلك النبي قال اذا بلغ الماء قلة لم يحمل خبث. واما اذا كان دون ذاك فلم يذكر انه انه ينجس ومفهوم المخالفة من اضعف المفاهيم ولا وكذلك العلم لا نحتج به ولو سلمنا نقول يكون مع الحديث مفهوم المخالفة ان الذي دون القلتين انه انه اظعف في دفع النجاسة وانه مظنة التغير والتنجس. فيكون المسلم مع ما دون القلتين اشد اشد تحريا واشد احتياطا للنظر والتدقيق في هذا المال هل تغير او لم يتغير؟ وعلى ان نقول القاعدة ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ذكر حديث انس اما هنا قبل قوله في الصحيحين قال لا لا تزرموه اي لا لا تقوا عليه بولا ولا ترهبوه ولا فيه ان هذا الاعرابي بال في المسجد. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدلو مما فصبوا عليها الدلو هو الدلو هو السطل او ما يسمى بالقلة شيء يسير يحمله الانسان دلو كالسطل او كالايذاء يسبب ذنوبا ويسمى دلوا يسمى دلو اذا امتلأ بالماء. يسمى دلوبا اذا كان مليئا بالماء ويسمى دلوا اذا كان خاليا او فيه ماء لكن ذنوبنا اخذ دلو والدلو شيفيد؟ انهما ليس لم يبلغ القلتين لم يبلغ القلتين وهذا من عظيم فقه النسائي وكانه يعين الحديث الاول بهذا الحديث او انه يقول له يقول لهذا العلم ان احتاج الى حديث ليس فيه حجة لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاعرابي اخذ دب فصبه عليه وصبوا الماء على النجاسة لو كان قليلا لتأثر بالنجاسة ولم يطهرها واضح؟ فاصبح الماء طهور لكن ذاك بعظ الفقهاء قال فرق بين ورود النجاسة على الماء ورود الماء عن النجاسة. يقول اذا وردت النجاسة الماء وهو قليل نجسته. واذا ورد القليل على الماء على النجاسة وغيرها وذهبا فالمكان طاهر تفريط من باب ايش؟ هل اذا ورد النجاسة؟ او ورد اذا ورد المعنى النجاسة او ورد نجاة الماء. ففي هذا الحديث يقول النسائي كانه يقول ان الدلو يسير ومع ذلك طهر النجاسة وطهر المكان. ولو كان القليل اذا كان لا يدفع النجاسة لما حصل تطهير الارض بهذا الدم بهذا الدلو فهذا بالاستنباط النسائي رحمه الله تعالى ثم ذكر ايضا قال ابن ابراهيم وهو دحيم عن محمد عبد واحد هنا اخطأ وحمل واحد ليس من ليس من رجال الكتب الستة. ولم يخرج له احد من الكتب الستة وليس له رواية ليس له رواية على الاوزاعي ليس له اه الرواعي الاوزاعي وانما الذي يروي عن الاوزاعي هو اخوه. عمر ابن عبدالواحد. وهو الذي رواه روى له اهل روى له اهل السنن عن عن عمرو ابن الوليد وهو الزبيدي ابو الوليد قال هنا واذا عندكم امر واسم محمد ابن الوليد. عندكم الصحيح ان محمد عندك محمد انت؟ والصواب ابو الوليد هذا ليس ابو محمد بن الوليد هو الزبيدي ومن تلاميذ وهو من تلاميذ الزهري. وليس هو عمرو الوليد. فقول ابن الوليد ليس بصحيح. قال وقد رأيت في النسائي في باب توقيت ما في اول كتاب. قال حدثنا الاوزاعي عند محمد بن الوليد عن الزهري فهذا هو الصواب. الكبرى. ايه. ولا الصواب. نقول الصحيح اللي اكتب عنده ان محمد ابن الوليد وليس ابو الوليد. هم. الوليد هذا خطأ. عندك محمد؟ يصاب محمد الوليد الزبيد هو الترمذي الزهيري. عبيد الله عن عبيد الله بن عبدالله عن ابي هريرة قال قام اعرابي امام المسجد فتناوله الناس فقالوا دعوه واهريحوا على بوله دلو من ماء فانا لستم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الحديث ان في الصحيح ويدل على ان الماء ولو كان قليلا صب على النجاسة حتى ازال عينها وجرمها ان المكان يطهر. فاذا زال اثر النجاسة وهذي يحتج بمن يقول ان وان كان قليلا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره انه طهور انه طهور والله نقف على الجنوب والله تعالى اعلم. انت وصلت هذا؟ اديت وصلت في حديثين بس حل واحد بس باقي هو بس لحاله كثيرة طيب