الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا جميع المسلمين قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب النهي عن عن اغتسال الجنب في الماء الدائم اخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وان اسمع عن ابن وهب عن امر وهو ابن الحارث عن ان ابا السائب حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. باب الوضوء بماء البحر اخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليمان عن سعيد بن ابي سلمة ان المغيرة بن ابي بردة اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور ماؤه الحل ميتة باب الوضوء بماء الثلج والبرد اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال انبأنا جرير عن الهشام بن عروة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. اخبرنا علي ابن حجر قال قال انبأنا جريرنا العمارة بن القعقاع. عن ابي زرعة بن عمرو بن بجرير عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد باب صقر الكلب اخبرنا علي ابن حجر قال انبأنا علي ابن موسهر عن الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. باب تعفير الاناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد ابن عن ابن الحارث عن شعبة عن ابي التياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب. ورخص في كلب الصيد والغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروها الثامنة بالتراب. اخبرنا عمرو بن يزيد عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا شعبة عن ابي بالتياح يزيد ابن حميد قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله المغفل. قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب قال من امالهم وبال الكلاب؟ قال ورخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات واكثروا الثامنة بالتراب قال فهو ابو هريرة رضي الله عنه فقال احداهن بالتراب اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال انبأنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن اعتادت عن خلاس عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات اولاهن بالتراب باب ثغر الهرة اخبرنا قتيبة عن مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن ما لك ان ابا قتادة دخل عليها ثم ذكر كلمة معناها فسكبت له وضوءا فجاءت سرة فشربت منه فاصغى لها هل اناء حتى شربت؟ قالت كبشة فرآني انظر اليه قال اتى فقال اتأذن يا ابنة اخي قلت نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم والطوافات باب صؤل الحائض اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبدالرحمن عن سفيان عن المقداد ابن شريح عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اتعرق العرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه حيث وضعته وانا حائض وكنت فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وضعته وانا حائض. وكنت اشرب من الاناء فيضعفاه حيث وضعته وانا حائض باب الرخصة في فضل المرأة اخبرنا هارون هارون ابن عبد الله قال حدثنا مع قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. باب النهي عن فضل وضوء المرأة. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا شعبة عن عاصم الاحول قال سمعت ابا حازم قال ابو عبدالرحمن واسمه سوادة ابن عاصم عن الحكم ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضله بفضل وضوء المرأة. باب رخصة. الحمد لله والصلاة يا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. قال حدثنا الحارث المسكين قراءة عليه ولا اسمع. يكثر النسائي رحمه الله تعالى من هذه العبارة وهي قوله حدثني الحارث المسكين قراءة على اسماء. وقد ذكر المحدثون او المؤرخون او من كتب او من ذكر او من ترجم النسائي انه رحمه الله تعالى لما اتى الحارث بن مسكين وكان النسائي عليه قبهة ابهة الامراء والملوك كان صاحب مال وجاه. فلما رآه الحال مسكين وهو كذلك لم يحدث وامر ان يخرج بكى رحمه الله تعالى يسمع حديث الحال المسكين من خارج المجلس فيقول من باب كمال ورعه وديانته رحمه الله تعالى حدثنا الحارث المسكين قراءة اية ولا اسمع اي لم اكن حاضر وانما كنت اسمع من خلف الجدار ومن خلف الجدر فليجد كان يقول دائما قراءة ولا اسمع عن ابن وهب وعبد الله عن عمرو وابن الحارث عن عن بكاء بن عبدالله فشج. عن السائب عن ان ابا السائب حدثه انه سمع ما هو يقول قال وسلم لا يغتسل احد من ماء الدم وهو جنب. هذا الحديث هو في الصحيح وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي قال لا يغتسل احدكم او لا يغتسل لا يغتسل احدكم الماء الدائم وهو جنب. وبهذا دليل انه لا يجوز للجلب ان يغتسل في الماء الدائم. والماء الدائم هو الذي لا يتحرك اما المتحرك فيجوز الاغتسال فيه للجنب. لان مفهوم الحديث ان غير يجوز ومفهوم الحديث ان غير الجوب يجوز ايضا ان يغتسل الماء الدائم. الحديث منطوقه ان من كان جنبا لا يجوز له ان يغتسل الماء الدائم. مفهومه ان الماء المتحرك يجوز للجنب ان يغتسل فيه مفهومه ايضا وايضا مفهومه ان غير الجنب يجوز ان يغتسل بالماء الدائم. والماء الذي اغتسل به الجنب ما حكمه؟ نقول ان الماء الذي اغتسل فيه الجنب يبقى على طهوريته. يبقى على طهوريته ولا يسلب من الطهارة. لان المني ليس بنجس. وانما منع الجنب من الانغماس والاغتسال الماء الدائم من باب الا تكره النفوس هذا الماء. والا يفسده على الناس ليس لنجاسته ولكن لاستقباله فعلى هذا نقول لا يجوز المسلم ان يرتز ماديا وهو جنب وان اغتسل فالماء طهور الماء طهور ولا يسلب الطهورية بهذا الانغماس. منهم من يرى ان هذا الماء ينتقي من كونه طهور الى طاهر. لكن هذا القول ليس بصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الغم عن غسل الجنب ولم يخبر عن حكم الماء. والاصل في ما سكت عنه الشارع ان يعود الى الاصل السابق. والاصل في المياه الطهارة. قال باب الوضوء بماء البحر اخبره قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة ان المغير بن البردة اخبره انه سمع ابا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحر فقال هو الطهور ماء الحل ميتته. هذا الحديث حديث عظيم وهو يذكر وفيه النبي صلى الله عليه وسلم ماء البحر. وماء البحر هو اكثر المياه وجودا. وماء البحر باتفاق اهل العلم انه طهور كان هناك خلاف قديم في حكم ماء البحر فقد كرهه عبدالله بن عمرو وكرهه ابن عمر وكرهوا سعيد ومنهم من قال انه آجل لكن هذا هذه الكراهية عللت بعض ما علها بان تحت البحر وهو حديث ضعيف عن عبد الله ابن عمرو وليست علة تنجس بها المياه. ومنهم من قال ان له رائحة وهذه الرائحة ليست تنجس الماء. وقد انعقد الاجمال بعد ذلك على ان ماء البحر طهور. والاصل في المياه الطهارة وهو باق على خلقته التي خلقها الله عز وجل التي خلقه الله عز وجل عليها. اذا هذا يدل على طهارة ماء البحر. وهذا الحديث قد تكلم فيه بعض اهل العلم قد تكلم فيه الشافعي وجهل سعيد بن سلمة وقد اعل الحديث بعلل منها جهالة سعيد بن سلمة منها جهالة المغيرة ابن ابي بردة. ومنها علة الارسال. والصحيح ان سعيد سلمة ثقة قد وثقه النسائي وقد توبع ايضا. وان المغيرة ابن ابي بردة كان من المعروفين وقد وثقه وايضا بعضهم فالحديث صحيح ولا علة فيه وهو ايضا يدل على الاصل وقد صح هذا الحديث من اهل العلم قد صح هذا الحديث ائمة من اهل العلم قال رحمه الله اذا هذه يفيد ان البحر طهور ماؤه. وان الميتة التي فيه ايضا هي حلال. واذا فكان ميتة البحر حلال فصيده احل فصيده احل وهذا كما ذكرت لا اشكال فيه من جهة مائة اما من جهة الصيد فقد وقع في خلاف ووقع خلاف في ميتته. والذي عليه جماهير اهل العلم ان ميتة البحر حلال. وان ما يصيده الصائد في البحر ايضا حلال. فاذا كانت الميتة حلال في البحر فمن باب اولى ما يصاد قال ايضا رحمه الله تعالى بعد ما ذكر حكم ماء البحر باب الوضوء بالماء بماء الثلج والبرد. قال اخبر اسحاق ابن ابراهيم اخبر جرير عن هشام العروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اللهم اغفر خطاياي بماء الثلج والبرد والبرد ونق قلبنا الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. هذا الحديث في البخاري وفي الصحيحين هو يدل اللهم اغسل خطاياه بالثلج عند رباع الثلج لانه بوب عليه باب الوضوء بماء الثلج. باب الوضوء بماء الثلج. اولا آآ هنا عندنا الوضوء بالثلج والوضوء بماء الثلج والوضوء بالبرد. اما البرد وهو ثلج صغير ثلج صغير هل يصح الوضوء به؟ نقول يشترط الوضوء ان يسيل الماء على العضو. فاذا سال هذا البرد على العضو حتى سال العضو صح الوضوء به. كذلك ما عندنا الان ماء البرد وعند ماء الثلج. هذا لا خلاف في جواز الوضوء به. اما اذا كان ثلجا او كان بردا ولا يسيل. وانما امر بردا وثلجا وثلجا على العضو ولم يصل الماء عليه هل يصح الوضوء به؟ نقول لا يصح. فلا بد عندما يتوضأ بماء الثلج او عندما يتوضأ بالثلج والبرد ان ويسيل هذا الثلج او هذا البرد على العبو. فاذا سال عليه او حصل الماء الذي يخرج من هذا الثلج والبرد فان الوضوء به يصح. وقول ونقي قلب الخط كما ينقى الثوب كما نقيت الثوب بالدنس. هذا من الادعية التي يدعو بها المسلم وفيه دليل على ان الثلج والبرد ينقي. وان التنظيف بالثلج والبرد مما يحصل به النظافة وقد ذكر ذلك ابن القيم كلاما طويلا مسألة في مسألة ازالة ازالة الاوساخ والقاذورات بالماء البارد. فقال الحار يفتر والبارد يزيل قال ايضا ومنهم من ذكر ان الماء البارد انه يقوي انه يزيل ويقوي العضو الذي قال ونق قلبي من الخطايا كما نقيته من الدنس. اللهم اغسلني خطايا الماء بالماء بماء الثلج والبرد. فقالوا ان الماء البارد يقوي الجسد وينظف ايضا. وان كان الماء الحار اكثر اذابة للاوساخ. لكن حيث ان الماء البارد في إزالة الذنوب والخطايا يعقبه قوة في البدن ويعقبه ايضا نورا في القلب حسن ان يذكر الثلج وان يذكر البرد. قال باب صقر الكلب. وذكر سؤر الكلب. وكذلك سؤر الهرة. وغيره من السباع في باب المياه ليبين آآ ما حكم الماء الذي ولغ فيه الكلب؟ او ولغ فيه هر او ولغ فيه سبع. ذكر هنا قال اخبرنا علي ابن حجر عندي اخبار العين مسهر عن الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة انه قال اذا ولغ اذا ولغ الكلب في اناء احدكم ثم ليغسله سبع مرات. ثم ساق ايضا من طريق محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خادعا للحارث عن شعبة عن ابي التياح قال سمعت عن عبد الله ابن مغفل ان الرسول امر بقتل الكلاب ورخص بكلب الصيد والغنم وقال اذا ولغ الكلب بالاناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثابت تراب ثم ساق ايضا باسناده حي عبدالله بن مطرف حديث عبدالله المغفل رضي الله تعالى عنه قال ما بال و بال الكلاب ورخص في بالصيد وكلب الله ثم قال اذا بلغ الكلب في الاناء فاغسلوا سبع مرات وعفروه الثابت التراب قال خالف ابو هريرة فقال احداهن بالتراب حديث هريرة رواه قتادة عن خلاس عن ابي هريرة هريرة قال اذا ولغ الكلب الى احدكم فليصل العرات اولاهن بالتراب اولاهن بالتراب هذا الحديث هذا الحديث اولا حديث ابي هريرة الذي فيه اذا ولغ الكلب يغسله سبع مرات قال فليرقه ثم يغسله مرات. هذا الحديث رواه علي بن موسى عن الاعمش عن ابي صالح. وقد اعل غيره من حفاظ هذا حديث او هذي الزيادة لان الحديث في الصحيحين وليس في لفظة فليرقه. وان فيه ثم سبع مرات هذا الذي في البخاري ومتفق عليه دون ذكر لفظة فليرقه. وقد ذكر ابن رجب وغيره ان لفظة فليرقه تفرد به علي ابن مسهر. تفرد به علي ابن مسهر رحمه الله تعالى. وذكر من رجب لان زيادة اختلف هي منهم من حسنها كالدار قطني. ومنهم من اعل وظعفها صحيح في هذه اللفظة انها شاذة لا تثبت. ووجه شذوذها ان علي بن مسهر هو الذي تفرد بهذا الزيادة وقد روى الحديث علامة جمع الحفاظ ولم يذكروا هذه اللفظة وقد رواه ايضا عن ابي هريرة جمع الحفاظ ولم يذكر هذه اللفظة. الامر الثاني ان علي ابن موسى قد اضر اي اصابه العمى في في اخر حياتي فلما اضر لم يكن على حفظه السابق. وانما روى هذا الحديث بعد ما اضر. فاما يدل على انه لم يحفظ وان هذه الزيادة لا تقبل. اما حديث عبد الله المغفل رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح مسلم. وحديث حديثان في صحيح مسلم حديث عن ابي مسلم كلاه في صحيح مسلم اه حديث مطرف عبد الله المغفل فيه انه امر بغسل سبع مرات ويعفر الثامنة بالتراب. وكذلك ذكره وايضا باسناد اخر قال وعفروه ثابت تراب وحديث مطرف حديث صحيح عن عبد الله بن طه حديث مطرف عن عبد الله المغفل وحديث وقد رواه مسلم طريق الشعبة بالتياح المطرف عن عبد الله المغفل. وجاء ايضا من طريق شعبة عن ابن التياح عن يزيد وهو يزيد ابن حميد قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله المغفل فهذا الحي يدل على ان الكلب يغسل بلوغه سبع مرات. وفي حديث عن المغفل يعفر الثامن تراب. في حديث ابي هريرة اللي ذكره النسائي جاء من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن ابيه عن قتادة. عن خلاس عن ابيه عن ابي رافع عن ابي هريرة اذا ولغ الكلب في الاناء فليستمرت الهن بالتراب. وهذه اللفظة يعني اختلف فيها على قتادة روي يا قتادة عن ابن ابي هريرة. وفي حديث هشام رواه عن قتادة عن خلاسة عن ابي رافع عن ابي هريرة. وقد وعلت هذه اللفظة بتفرد هشام لتفرد المسيرين بهذه الزيادة. وهي لفظة التراب. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى تنكب هذه الزيادة. وقد اعل غير واحد ان حديث معاذ ابن هشام عن ابيه عن قتادة عن خلاس انه خطأ وان الحديث لا يعرف الا من طريق ابن سيرين. ان لم يروي ثقة غير ابن سيرين. فمنهم من لعلها وقد اختبئ قتادة كما اشار النسائي الكبرى آآ وقد ذكر ذلك الدار خطبه تعالى وان اكمل روى الحديث رواه او عن قتادة عن عن ابن سريع عن ابي هريرة وفيه ذكر التراب. واما ذكر آآ ابي رافع عن ابي هريرة اذا صحتا الزيادة اصبحت هذي متابعة قوية لمن؟ ابن سيرين. الا ان الحفاظ خطأوا خطوا معاذ بن هشام الدستوائي وقال لو اخطأ على ابيه في هذا الحديث وقد رواه سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن ابي هريرة وقد روي ايضا من الحسن ابي هريرة ورواه يونس عن الحسن بن هريرة. وفيه اولاهن بالتراب. ورواه ابان العطار عن قتادة عن محمد ابن سيرين ورواه ايضا كم رواه الان رواه اكثر ما يرويه يرويه عن قتادة عن ابن سيرين عن ابي هريرة وقد رواه هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة ورواه ايضا سالم الخياط وابن عون كلهم عن ابن سيرين عن ابي هريرة وابو هلال الراسبي ايضا وايوب عن ابن سيرين عن ابي هريرة وابن ابي عروبة ومعمر يعني لو اكثر الحفاظ يرويه عن من؟ عن ابن سي ابي هريرة. ولا يعرف الحديث الا من طريق ابن سعد ابي هريرة ولذلك البخاري لم يخرج هذه الزيادة. وقد ذكر وذكر التراب في هذا الحديث مما تفرد به ابن سيرين. قال ذلك البيهقي. بل قال البيهقي لم يروي ثقة غير المسيرين. وقال وايضا ابن عبد البر وقال ابو داوود واما ابو صابر الزول العضو ثابت رواه ابو صالح وابو رزيل اعرج وثابت الاحنف وهمام بن نبه وابو السدي كلهم رواه عن ابي هريرة ولم يذكر احد منهم التراب وكذلك الاعرج رواه ولم يذكر التراب. ائذن نقول جميع اصحاب ابي هريرة لا يذكرون لفظة التراب وانما الذي ذكر لفظة التراب هو من؟ هو ابن سيرين الا ان حديث ابو هريرة يشهد له حديث من؟ حديث مغفى رظي الله تعالى عنه وفيه وعفروه الثابت تراب. فقال يعني بعظ العلم ان تعفير التراب انه مما يطهر به بلوغ الكلب. وهل التعفير واجب او سنة؟ من اهل العلم من يرى ان الصحابة يفتوا بذلك ولم يروا ان يعفر بالتراب واما الفقهاء فقد وقع بينهم خلاف. منهم من يرى ان الكلب يغسل سبع مرات وان تعفير للسنة ومن باب من كمالة التطهير وليس بواجب. ومنهم من يرى انه يعفر ثامنة بالتراب وجوب لكمال التطهير صحيح ان تعفير التراب ليس بواجب لكنه من باب كمال النظافة والتطهير. ولو اه غسلوا سبع مرات دون التراب فغسل الاناء صحيح. غسل الصحيح ويطهر. ويبقى ان زيت اليسيرين ايضا زيادة مقبولة ويشهد لهذي الزيادة حديث ابن مغفل الا ان المغفل فيه وعفروه ثابت تراب وليس لها قائم الحسن البصري لا يقول بالتعفير بالثامنة الا الحسن. فالصحيح ان قوله عفوا الثامنة ان سبع غسلات الا ان لو جعل التراب مع الماء جعلهما غسلتين. والا هي غسلة واحدة. فكأنه يكون خلط الماء بعد التراب فاصبح عدى وهذه غسلة وانما هي سبع غسلات التراب مع احداهن. فاذا جعلت التراب منفردا اصبحت ثمان غسلات المسألة فيها كلام طويل والذي عنا لفظة تراب لم يروه ان ابن سيرين عن ابي هريرة ولفظة والحديث المغفل واما حديث ابو هريرة فكل من انظروا لهذا الخبر ابي هريرة لا يذكر فيها لا يذكر فيها التراب. المسألة الثانية حكم الاناء الذي ولغ فيه الكلب وهل يكون الماء نجسا ببلوغه؟ نقول الصحيح ان الماء لا ينبت بلوغ الكلب الا ان يكون في الا ان يكون الكلب قد اكل النجس ولما ولغ تغير الماء بهذه النجاسة. اما اذا لم يكن اكل شيئا نجس ولم يتغير الماء فان الماء يبقى طهورا واما لفظة الاراقة فلا تصح. ونقول يجوز استخدام هذا الماء والوضوء به. لكن من باب دفع الظرر وخشية الظرر يترك من باب الاذى لا ينادى بالنجاسة فيكون ترك استعمال الماء من باب دفع الاذى لا من باب دفع ليس من باب انه نجس بل نقول الصحيح ان الماء طهور ولم ينجس وهذا الحكم ليس خاصا بسكلب بل نقول في جميع السباع في جميع السباع اذا ولغت في الاناء فان حكمها واحد اذا لم اذا لان عندنا ان سؤر السباع طاهر. سؤر السباع طاهر وليس بنجس. كسؤر الهرة وما شابهها فيتغير الماء باكل اكلته تلك السباع فان الماء ينجس. ذكر حديث ابي آآ قتادة الذي رواه آآ اهل السنن من طريق حميدة عن كبشة ان ابا قتادة آآ دخل عليه وعند دخلت عنده الماء وعنده هرة فذكر احد قوله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم الطوافات. انما هي من الطوافين عليكم والطوافات انا ليس ان من الطوافين عليكم الطوافات. فيدل على ان ان سؤر الهرة طاهر. وانه ليس بنجس. ويأخذ هذا الحكم الفأر ايضا سؤره طاهر السنور ايضا وايضا طاهر او ابو مثل هذه هذه هذه الحيوانات كالفأر والقوارض تشابهها يقول ثؤرها طاهر يلحق الكلب جميع السباع نقول حكمها حكم الكلب اذا ولغت فان الاناء يغسل وهل سبعا الصحيح ان هذا الحكم يشمل كل ما شابه الكلب اذا كان الكلب ينصب سبعا فكذلك الذئب يغسل سبعا الاناء منه وكذلك ما شابه في الخلقة من من السباع. قال باب سؤر الحائط اي ما حكمها طول سعر الحائض طاهر وهذا باتفاق اهل العلم. ذكر في هذا الباب حديث عمرو علي الفلاس وابن مهدي الثوري على المقداد من شرع نبيه عن عائشة قالت كنت اتعرف العرق العرق فيضع سلم فاه حيث وضعته وانا حائض وكنت اشرب من الاناء فيضعفه حيث وضعت انا حائض وهذا يدل على ان سؤر الحائض طاهر بل نقول يدها طاهرة ورجلها طاهرة وجميع جسدها طاهر وانما النجز من ذلك منها الدم الذي يخرج من فرجها. واما جميع اجزاء جسدها فانها طاهرة ما لم يكن بولا او دما او غائطا. قال باب الرخصة بفظل المرأة. اه فضل المرأة والمال التي تستخدمه المرأة ما حكمه جماهير اهل العلم على ان فظل المرأة انه طهور. وانه لا حرج فيه. وذهب بعض اهل العلم الى ان الماء الذي تتوضأ به المرأة بشروط عندهم ان تكون قد خلت به ورفعت به حدثا. ويكون دون القلتين وهي بالغة انه ينجس بهذا الاستعمال والصحيح ان فضل المرأة طاهر. وان وان فظل طهورها طاهر. ويجوز الوضوء به. النسائي اذا بحديثين باب الرخصة وباب النهي. باب الرخصة ذكر حديث مالك عن نافع عن ابن عمر الذي في الصحيحين كان الرجال والنساء يتوضأون النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وهذا دليل يدل على ان المرأة والرجل يتوضأون جميعا. ولا يعقل ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضأون النساء جميعا يخرجن آآ اذرعتهن ويخرجن ايديهن وانما المعنى انهم انهن يتوضئن من نفس الحوض ليتوضأ منه النساء فتأتي وتتوظأ ثم يأتي الرجل يتوضأ. فهن يشتركن في حوض وحدهم فهم يشتركون في حوض واحد. يتوضأ هؤلاء عقب هؤلاء وهذا مما تظهر به الدلالة على انهم يتوضؤون جميعا في وقت واحد انما يتوضأون جميعا من جهة يتوضأون جميعا من الحوض نفسه وليس بالذات في ذات الوقت ان يتوضأون جميعا اي جميعا من حوض واحد. ولا يلزم من قوله جميعا الاجتماع وانما يلزم انهن او انه يتوضأون من هذا الاناء جميعا. فتأتي المرأة ثم يأتي الرجل يأتي الرجل ثم تأتي المرأة ولم يكرهوا شيئا من ذلك. ايضا ما يدل على ان فضل المرأة طهور انه يتوضأ بفظل توظأ نصف فضل ميمونة كما في حديث ابن عباس عند عند مسلم وهو ايضا في السنن وهو حديث لا بأس به. باب النهي ذكر حديث عمرو ابن علي في الاسقى حدثه ابو داوود حدى شعبة عن عاصم ابن الاحول عن قال سمعت ابا حاجب قال واسم سواد بن عاصم او سوادة بن عاصم عن الحكم بن عمرو انه فقال لها يتوضأ الرجل فضل المرأة بفضل وضوء المرأة. هذا الحديث قد اعله البخاري بسوادة ابن قامة ولا بأس به. لكن هذا الحديث يحمل يعني هذا حديث حديث الحكم بن عمرو الغفاري قد اعله البخاري بسواده حيث فرض بهذا الخبر فحمله بعضهم كلمة احمد ومن وافق على الكراهة على كراهة الوضوء فضل المرأة. واشتروا في ذلك شروط. الشرط هو المرأة بالغة الشرط الثاني يكون الماء دون القلتين. الشرط الثالث ان تخلو به. الشرط الرابع ان ترفع به حدثا. ومن العلم من يرى ان الحديث هذا منسوب وانه نسخ باحاديث الجواز. وعلى كل حال نقول ايضا حديث حميد بن عبد الرحمن عن رجل صلى الله عليه وسلم كما في صحيح ابو هريرة المرأة والمرأة بفضل الرجل وهو حديث ايضا لا بأس به لكن يبقى ان مثل هذا الحكم يحتاج الى اسناد صحيح وهذه التي ذكرت فيها هذا الحكم ليست في الدرجة القوية يمكن ان يعتمد عليها فحديث حميد عن رجل فيه داوود يزيد الاودي وفيه كلام وحديث الحكم ابن عمر فيه سوادة ابن عاصم وفيه ايضا كلام فيبقى ان هذا الحديث اما ان يحمى الكراهة واما ان نقول انه حديث ضعيف لا يحتج به واما ان يقال منسوخ واقرب الاقوال ان نقول في انه منسوخ وان ان الجواز جاءت بي احادي كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم