الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب عن عمرو وهو ابن الحارث عن مكيل ان ابا السائب حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب باب الوضوء بماء البحر اخبرنا قصيبة عن مالك عن صفوان ابن سليمان عن سعيد ابن سلمة ان المغيرة ابن ابي بردة اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا افلا نتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. باب الوضوء بماء الثلج والبرد. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا جرير عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل الخطايا والبرد ونق قلبه من الخطايا كما نقيت الثوب كما نقيت الثوب الابيض من الداس. اخبرنا علي بن قال اخبرنا جرير عن عمر القعقاع عن ابي زرعة ابن عامر ابن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد باب سؤر الكلب. اخبرنا علي بن حجر قال اخبرنا علي بن مسر عن الاعمى عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات باب تأثير الاناء بالتراب من ولوغ الكلب في اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد بن علي بن الحارث عن شعبة عن ابي التياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب فرخص في كلب الصيد والغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا مرات عافرة بالتراب. اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهج بن اسد. قال حدثنا شعبة عن ابي التياح يزيد ابن حميد قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب بقتل الكلاب. قال ما بالهم قالوا الكلاب قال ورخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات واكثروا الثامنة بالتراب. خالفه ابو هريرة فقال احداهن بالتراب اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن خلاس عن ابي رافع رضي الله عنه عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في انا يهدكم فليغسله سبع مرات اولاهن بالتراب اخبر اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكذب في اناء يهدكم فليغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. باب سؤل الهرة. اخبرنا قصيبة عن ما بك. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن اغتسال الجنب للماء الدائم قال حدثنا ابن الحارث المسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عندك ابن عبد الله الاشج. الناب السائب حدثه انه سمع ابا هريرة يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم بالماء الدائم هذا الحديث يدل على عدم جواز اغتسال الجنب في الماء الدائم. وان قال فهو اثم وعاصي. وفي هذا قيود القيد الاول من نعي الاغتسال الدائم ان يكون جنبا والقيد الثاني ان يكون دائما. فاذا اختل احد الشرطين جاز الاغتسال. اذا كان الماء دائم وهو جاري جاز اغتسال جنوب فيه. واذا كان غير جنب جاز الاغتسال في الماء الدائم وانما يحرم الاغتسال ماء الدم على الصحيح اذا كان جنبا واذا كان الماء دائما. اخذ بعض اهل العلم من هذا ان الماء ينجس بمجرد ملاقاة في النجاسة وقالوا ان في المنع منع الجرب من الاغتسال لانه ينجس الماء وان هذا المال الذي يغتسل الجنب هو ماء نجس لا يجوز الوضوء به وهذا ليس بصحيح. بل نقول الحديث له منطوق منطوقه النهي عن اغتسال الماء الدائم. واما مفهومه اما مفهومه انه لا يغتسل في هذا الماء فان اغتسل فهو اثم وعاص لكن لا يلزم من هذا المفهوم وفي المخالفة ان الماء اذا سيكون نجسا بل النهي متعلق بانه لا يغتسل بالماء الدائم فاذا اغتسل يكون عاص واثم. اما الماء فحكمه يعود الى اصله. والماء قبل وقوع قبل قبل غمس الجبن نفسه فيه وعلى الطهارة وبعد غمسي فيه هو على الطهارة لان الجنابة ليست نجسة لان الجنابة ليست اثر المني والمني ليس بنجس ولان اثر الجنابة اثر معنوي ليس بحسي وعلى هذا نقول ان الماء مسكوت عنه والماء اذا والشيء اذا سكت عنه يرجع فيه الى اصله. واصله قبل النهي عن الغماس فيه هو الطهارة فيكون الماء طهور ويكون الغامص في نفس هذا الماء اثم بغمسه. جاء في حديث عند الترمذي ثم يتوضأ منه لا تروحون جاء ايضا النهي عن الغسل وعالي البول البول او الغسل اما البول يعني هناك فرق الجنب تقديرا والبول تنجيسا يعني المنع من الجنابة من الجنب انغماس الماء هو من باب التقدير لان الناس اذا رأوا جنبا انغمس في هذا الماء الدائم تتقذر انفسهم ان تخالط اجسادهم هذا الماء الذي خالط اثر جنابته. واما البول فمن جهة التنجيس فيمنع منه من جهة انه مظنة التنجيس. وقد ينجس وقد لا يجوز. ولذلك تفرد الحنابلة بقول وهو ان البول ينجس الماء سواء كان او اكثر من قلتين حتى ولو لم يتغير الا اذا كانت من المياه المستبحرة العظيمة كالبحار والانهار فهذه اما ما يسمى بالماء الدائم او مياه المصارن او المياه القليلة التي هي اكثر من فانه اذا بال فيها تكون نجسة ولا يجوز استعمالها. والصحيح في البويظة نقول حكمك حكم سائر النجاسات ان تغير الماء واذا بتغيير ما فهو طاهر. اذا هذا يتعلق بحكم حكم غسل الجنب من اه ابناء في المادة وهو لا يجوز. قال باب الوضوء ماء البحر ذكرنا هذا الحديث مر بنا ابي هريرة في البحر قال والطهور ماؤه الحل ميتته وقد انعقد الاتفاق على طهورية ماء البحر وانه ويرفع الحدث ويزيل الخبث وقد مر معنا في درس ماظى. قال باب وضوء ماء الثلج والبرد. هنا مسألة الوضوء بالماء محل اجماع والوضوء بالثلج الوضوء بالثلج والبرد نقول يجزى في حالة ان يجري الماء على العذر اذا جرى ماء الثلج والبرد على العضو اجزاء. اما اذا كان لا يجد ولا يسيل وانما هي برودة تقع على اليد فالصحيح انه لا الغسل لابد من الغسل ان يجري الماء على العضو فاذا لم يجري الماء العضو فانه لا يسمى غسل لا يسمى غسلا. وليس بهذا الحديث حجة على جواز الوضوء بالثلج الا في حال يضع الثلج على اليد ثم يميع ويسيل هذا الثلج فيغسل العذر فهذا جائز. اما اذا كان ثلجا وبردا ثلوجا ليست بماء او ليست بمنصهرة ولا تتغير وانما هي كالدقيق او الطحين فهذا لا يجوز الاغتسال به ولا يجوز به ولا يسمى وضوءا ولا يسمى اغتسالا. والحديث هو انما بمجرد هو طهارة معنوية لا حسية ان يطهر به كما يتأخر بالماء والثلج والبرد. وقد يقع التطهير الثلج والبرد لا من جهة سيلانه. ولكن من جهة حرارته الكامنة فيه فهو مطهر لشدة برودته لكن لا يسمى انه غسل اعضاءه بهذا الثلج والبرد فحديث عائشة ان فيه الدعاء انقي قلب الخطأ انه قال اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ونقني منه كما نقية ومن دنس. وايضا ابو هريرة اللهم اغسله من خطايا الماء بالثلج ما جرت دليل على ان الماء والبرد يغسل ويطهر بشرط ان يسيل هذا الثلج وهذا البرد على العضو الذي يريد على اعضاء الوضوء باب صقر الكلب ذكر هنا حديث عن ابي رزيلة وابي طالب هريرة قال وسلم اذا بلغ الكلب في احدكم فليلقه ثم ليغسل سبع مرات. هذي اللفظة لفظة فليرق لفظة شاذة تبرد بها او لفظ من كرة تفرد بها علي ابن مسلم رحمه الله تعالى وعلي مسلم اخذ على اعمش بعد ما اضر وهذا الحديث اخذه عنه بعد ضره فاعل بتفرده والا لو سمع هذا الخبر عن العمش بعد ان اصابه الظروة والعمى فلم يحفظ. والحديث جاء من طور كثير على ابو هريرة ليس فيها ليس فيها لفظة فليرق. وجاء ايضا من حديث ابي سعيد المسيب وبسلمة وغيره من اصحاب ابي هريرة وليس فيها ايضا فعلى هذا نقول اللفظ فليرقه من كرة وليست بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى ان سؤر الكلب حكمه من ممن ذهب الى ان سؤر الكلب نجس وهو قول الجمهور وذهب اخروننا الى ان سؤر الكلب يسجد انما هو طاهر والذين قالوا بالنجاسة احتجوا بحديث طهور الى احدكم وحديث اذا شرب فليغسله سبع مرات. وحديث اه فليطلق فليلقه. نقول اما لفظ الطهور الى احدكم فلا يجوز من الطهارة التنجيس فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن السواك انه مطهرة ان مطهرة للفم ومع ذلك ليس بالفم النجاسة حتى يطهره السواك. ايضا ان التطهير يطلق ويراد به التطييب والتنظيف والتطهير والتجميل بس كلها من الفاظ التطهير. فليس التطهير مقابل النجاسة دائما ايضا ثبت او جاء في كتاب الله عز وجل ان الله عز وجل اباح لنا الكلاب المعلبة وما علمت من الجوارح المكلفين مما علمك الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. ولا شك ان الكلب اذا امسك انه يباشر الطليلة والصيد بلعابه وباسنانه ولم يأمرنا الشارع ان نغسل ان نغسل ان نغسل الطريد والصيد من اثر الكلب. فلو كان نجسا لامرنا بغسله وهذا هو الاصح والاقرب هذا هو الاصح والاقرب ان سؤر الكلب ليس بنجس وانما التطهير منه لاجل ما فيه من الخبث والاذى والقدر وما فيه من من جهة ان فيه ضرر من جهة ما يعلق بالسان من من البكتيريا والامراض الا ان يكون الكلب قد اكل نجاسة ثم ولغ في الماء بعده مباشرة لان الماء عندئذ يكون نجسا اذا تغير وبسؤل الكلمة اه قال ايضا باب تعفير الامام بالتراب من ولوغ الكلب. تعفير الاناء للتراب جاء من حديث ابي هريرة في رواية ابن سيرين وجاء الحديث مطرف عن عبد الله بن مغفل فقط واكثر من يلحث ابي هريرة كابي صالح وكابي رزين وكذلك سعيد وابي سلمة ومجاعة عن جابر اكثر رواية ليس فيها ذكر ليس فيها ذكر التراب وانما جاء ذكر التراب في رواية محمد ابن سيرين فقد تفرد بها. وقيل تفرد عنه هشام ابن حسان ليس بصحيح لكن الذي تفرد بذكر التراب هو هو محمد ابن سيرين فقط. واما اكثر الرواة فلم يذكر ذاك البخاري لم يذكر في صحيح لفظ التراب وانما ذكرها مسلم رحمه الله تعالى. ومع يقول ان التثريب ليس بواجب ولكن اخذا بهذه الاثار يكون من باب من باب كمال التنظيف والتطهير من باب كمال التنظيف والتطهير و حديث ابو المغفل وهو مخرج اخر يدل على ان التراب وارد حيث انه يشهد تحدي ابو هريرة الذي جاء فيه ذبح التراب حديث عن المغفل وفيه عفو السامي التراب والصحيح الذي عليه عامة ان التثريب يكون يكون في اثناء الغسلات لا في الثامنة وانما هي سبع غسلات احداهن بالتراب. وعلى هذا حمل حديث آآ حمل حديث آآ عبد الله المغفل على انه عد الغسلة الماء للتراب انها عدها غسلتين وانما هي غسلة واحدة ست غسلة الماء وغسله بالتراب مع الماء. فالراوي جعلها غسل التراب ما كان جعلها غسلتين فكانت ثمان وانما هي غسلة واحدة فلا تعارض. ولم يقل احد بالتأكيد الثابت الا الحسن البصري. واما عامة اهل العلم فلا يرون ان يؤثر ثابت وانما يغسلها سبع مرات وهو الاصح. ذكر ايضا حديث آآ مطرف ساقه آآ في قتل الكلاب الكلاب كاسر امر بقتلها اولا ثم نسخ ذلك الامر وخرج من هذا المنسوخ خرج عندنا الكلاب جاية فيها عدة امر بالقتل عموما ثم النهي عن قتلها عموما ثم خص من النهي الكلب الاسود فقط. فيبقى ان الكلاب التي قتلها الا الكلب الاسود فقط الكلب الاسود الكلب العقور المؤذي. وما كان عقورا مؤذيا فانه يقتل. وكذلك الاسود الذي لا لا بياض فيه. الاسود البهيم. هذا الذي كله واسود هذا يقتل لانه لانه شيطان وليس معنى شيطان انه شيطان متلبس به او انه الجن وانما شيطان انه من اه شرهم ومن فاكثرهم تعديا واكثرهم آآ عقرا. فهو هو شيطان الكلاب. سمي شيطان الكلاب. لان الشيطان بمعنى البعيد عن كل خير فالكلب الابيظ والاحمر قد تأمن غائلته واما الكلب الاسود فلا تأمن غائلته لانه متمرد ولانه متعد ومعتدي نسأل الله العافية والسلامة. بالتراب اولاهن بالتراب. ذكر هذا الحديث من حيث قتادة عن خلاس عن ابي هريرة. هذا الحديث فيه نظر قال الحديث فيه نظر هذا حديث غريب وليس محفوظ ليش العلة. احد يعرف؟ هم. العلة ان الحديث لا يعرف ذكر التراث في ابي هريرة الا من طريق حنفي وهو مشوي وهذا الحجاب من طريق من؟ من طريق الكاده عن خلاف عن ابي رافع الحديث عن قتادة عن من؟ عن ابن سيرين واضح؟ قالت لها هذا الغريب ان كان احدهما فهو حسن لان التراب في هذا الحديث لم لان يرويه ثقة غير المسنين عن ابي هريرة وهو الصحيح. وقد اقتضي على قتادة كما ترى النسائب الكبرى وهناك اوجه اخرى للخلاف على قتادة الدار القطمي والصحيح رواية الدار الطبية عن ابي هريرة وليست روايته عن خلاس ابي رافع عن ابي هريرة اصبحت لفظة خلاس عن ابي هريرة عن ابي رافع هريرة هذه خطأ ومنكرة والمحفوظ في هذا الحديث ما رواه سعيد بن عروبة عن قتادة عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة. والقاعدة اذا نظرنا في نقول اوثق الناس في قتادة من هم؟ اوثقهم هشام وسعيد بني عروبة وشعبة فالناظر ان الذي روى هذا الحديث هو معاذ ابن هشام الدستوي عن ابيه. فهنا يكون الخطأ من جهة من؟ من جهة معاذ. لا من جهة لان قد خالفه قد خالفه قد خالفه سعيد بن ابي عروبة قد خالفه سعيد بن ابي عروبة وكذلك رواه وكذلك رواه ايضا آآ هشام بن حسان عن محمد بن سيرين فالمحفوظ هذا الحديث انه من رواية ابن سي ابي هريرة وليس من رواية خلاس عن ابي رافع عن ابي هريرة فيكون الحديث في هذا خطأ ومنكر والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد كما ذكرت ان الترتيب جاء فقط لابي هريرة وفي حديث ابن عبد الله من حديث عبد الله المغفل رضي الله تعالى عنه ولم يأتي عن غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال به الفقهاء والله اعلم