وهو حتى قال عليه وسلم نهى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى قال الامام النسائي باب باب صقر حدثنا قال اخبره قتيبة عن مالك عن عبيدة عبيد ابن بتاع الكبش ان ابا قتادة دخل عليه هذا الحديث حديث صحيح قد تكلم في بعض اهل العلم بجهالة حميدة وحميدة قد روى عنها بن عبدالله بن ابي طلحة وهو وهو ابنها وروى عنها ايضا اخر مرفوعة جابر واية اثنين وكذلك كبشة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه ها هي صحابية على الصحيح و وهي بنت كعب مالك رضي الله تعالى عنه وقد رواه مالك اعتمده بهذا قال جماهير اهل العلم ان طاهر وسائر الهرة طاهر بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست بنجس الا من الطوافين عليكم والطوافات. ذهب بعض اهل العلم الى ان السر الا ان والهر انه يغسل عن ابي هريرة ويغسل ثلاث باطل وهذا موقوفا عليه والصحيح ان سؤرها لا يغسل لظاهر هذا الحديث وايضا ان سؤرها طاهر ثأر البهايم والسباع تنقسم الى اقسام القسم الاول لا يؤكل لحمه وهذا طاهر اتفاق اهل العلم القسم الثاني ما لا يؤكل لحمه وهذا وقع فيه خلاف فان كان مما يشق التحرز منه كالهر فعامة اهل العلم على انه طاهر وان كان مما لا يشق التحرز كالسباع فالجمهور نجاسته والصحيح في هذه المسألة انه ان ان سؤر السباع او سؤر ما يؤكل لحم وما لا يؤكل لحمه انه على الطهارة بعدم الدليل الصحيح الصريح وانكار لحمه او لم يؤكل لحمه واحتج بعضهم بهذا الحديث قال مفهوم ان غيرها انه نجس لقوله صلى الله عليه وسلم اثقلوا ايدها الطوافين والطوافين اخرج النجاسة لكن نقول هذا هو الغالب الا ان تأكل هذه الهرة او غيرها ما هو نجس ثم تباشر الاناء بنجاستها هنا نجس لانه خالطه نجاسة. اما اذا لم تخالط النجاسة فالصحيح ان سؤرها طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم اباح صيد الكلب والكلب انما يصيد ولو كان لعابه نجس لامر بغسل الطريدة اذا قال بعد ذلك باب حائض ثأر الحائط طاهر بالاتفاق ولا ولا خلاف العلم في ان طاهر صلى الله عليه وسلم قال عرقوا العرق بعد عائشة ويشرب من الموضع فيها الله عليه وسلم هو طاهر بالاتفاق ادلة ذلك كثيرة بل اخبرنا ابن علي الفلاس ورد عبد الرحمن وابن ريح ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان كنت اتعرق عرق عرقوا العرق لحم هذا هو فيضعه وسلم فهو حيث وضعته وانا حائض كنت اشرب من الاناء فيضع فاه حيث ظعت انا حائض وهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه ويدل على ان طاهر هذا بالاجماع قال باب الرخصة بفظل المرأة ذكر حديث هارون المعن قال ذلك عن ابن عمر قال كان رجال النساء يتوضأون في صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الصحيح طيب ان الرجال والنساء كانوا يتوضأون جميع وثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله جاء ابن زيد ابن عباس توضأ بفضل عند بس واغتسل هذا نص القاتل اللي كنت لان الماء توضأت وقفت هذا الماء من جنابة مع ذلك من عقدها على هذا نقول يجوز للرجل يتوضأ هذا هو مقابل جواز ذهب بعض اهل وين احمد كراهية الوضوء فضل المرأة الفضل والاغتسال واحتجوا باحاديث آآ حكم بن عمرو وحديث رجل صحب وحديث ذكر هنا حديث شعبة عن عاصم الاحول قال سمعت ابا حاجب وهو وهو سواده ابن ولها ان يتوضأ هذا الحديث قد اعل الا بالاضطراب اعل في رفعه ووقفه فمنهم من يرويه ان يتوظأ بالفاظ كثيرة لو قال فيه فضل طهور المرأة وجاء بلفظ وضوء المرأة وجاء بالفاظ الاراضي الاخرى فضل سؤل المرأة البعض يقول فضل وضوء مرأى وهذا اضطراب وايضا جاء مرفوعا وجاء من قول الحكم ابن عمرو وايضا البخاري يقول ليس يضعف ولا يراه صحيح وايضا نقل او نقل بعض الاجماع في اهو ملسوف رجل يتوضأ اما من جهة وضوء المرأة بفضل الرجل هذا نهى ان يتوضأ الرجل بفضل او المرأة بفضل رجل والاجماع منعقد توازي وضوء رجل للعكس لكن العكس عن احمد تراها رحمها الله تعالى والصحيح جواز ذلك جواز ذلك احمد يشترط اربعة بث فضل الشرط الاول يكون الماء دون القلتين الثانية ان ترفع به حدث شرط ثلاثة تخلو به شرط الرابع طبعا تكون بالغة صغير يضر لم ترفع به حدث وان لم تخلوا وان كان كثيرا لم يضره وهذا لحديث درسوا يتوظأوا الفضل مع ذلك نقول فهو اذ وثقت علة يعل بها والصحيح تقول بان يكون ولا يقبل قال باب الرخصة في فضل الجنب ايضا فضل الجنب وسوء ولا خلاف للعلم ان الجنب بؤره طاهر عرقه طاهر ولعابه طاهر وهذا لا لا خلاف فيه ذكر حديث عائشة انها كانت الواحد من الجنابة مع ذلك وجه الدلالة ان المرأة اذا توضأت يغتسل يعني اذا الواحد اخطر شيء لا ولو كان تؤر الجنب او او ما يقع على الجسد نجس الماء بهذه المخابرات هذا حديث البخاري ومسلم واحد عن طريق عن عائشة ثم ذكر ايضا توضأ بما كنت طاء والصحو عبارة عن وجاء يتوضأ ايضا من حديث وجيضة من حيث الام عن يتوضأ هذي راح يكون لها تدل على ان ففي الوضوء ان يتوضأ بالمد وليس في ذلك تحديد للماء الذي يتوضأ به. بل جاء في حديث عمرو ابن يحيى المازني عن ابي به قيل عن جدي ام عمارة يتوضأ بثلث قيل في حديث عبد الله بن زيد وكلاهما صحيحة لما رجح ذلك شعبة ولثبت وثبت انه توضأ ولم يثبت انه توضأ بسلسيه مدوا هذا الصحابة تفضل وده بالصح توظأ باكثر الذبح يأتي فيه ان لم يأت في توقيت لكن نقول اقل ما توظأ به النبي وليس معنى هذا توقيت الذي توضأ به قد يتوظأ فلان بمد ولا يتوظأ وغيره باكثر ويجوز ان يتوضأ باقل من الانسان ان يتوضأ ان العبرة غسل الاعضاء اربعة والمسجد كذلك ايضا الغسل يغتسل قل من ذلك اجزأ ان اغتسل اجزاء وليس في التحديد ليس هذا التحديد بيان اقل ما يتوضأ به ان يتوضأ بالمد ويغتسل هذا محل الله اعلم