الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى كتاب كتاب بدو الحيض والاستحاضة باب بنو بدو الحيض وهل يسمى الحيض نفاسا؟ اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا سفيان عن عبدالرحمن القاسمي بن محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله وعن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى الا الحج فلما كنا فلما كنا بسري فاحق فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما لك؟ قلت نعم. قال هذا امر كتبه الله عز وجل على بنات ادم فاقض ما يقضي الحاج وغير الا تطوفي بالبيت. باب ذكر الاستحاضة واخبار الدم وادباره. اخبرنا عمران ابن يزيد قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله وهو ابن سماعة قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال اخبرني هشام ابن عروة عروة ان فاطمة بنت قيس من بني اسد من بني اسد قريش انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت انها تستحاض فزعمت انه قال لها انما ذلك عرق فاذا اقبلت الحيطة فداي الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي واغسلي عنك الدماء ثم صلي اخبرنا هشام ابن عمار قال حدثنا سهل ابن هاشم قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغتسلين. اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروظة عن عائشة رضي الله عنها قالت استفتت ام حبيب ام حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني استحاض فقال ان ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة باب المرأة تكون لها ايام معلومة تحيضها كل شهر. اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن جعفر ابن ربيعة ابن مالك عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت انهما حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك هيظتك ثم اغتسلي. واخبرنا به قتيبة مرة اخرى ولم اذكر فيه جعفر بن الربيعة اخبرنا محمد بن عبدالله بن مبارك قال حدثنا ابو اسامة قال عبيد الله قال عبيد الله بن عمر اخبرني عن نافع عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة رضي الله عنها قالت تالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة. قال لا ولكن دعي قدر تلك الايام والليالي التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي واستثمري وصلي. اخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن من ابن يسار عن ام سلمة ان امرأة كانت تراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الانفجار لتنظر عدد الليالي والايام التي كانت تحيض من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فاذا خلف فذلك فلتغتسل ثم لتستسفر بالثوب ثم لتصل باب ذكر الاقرا اخبرنا الربيع ابن سليمان ابن داوود ابن ابراهيم قال حدثنا اسحاق وهو ابن بكر ابن مضر قال حدثني ابي عن يزيد وهو ابن عبد الله وهو ابن ابن الهادي عن ابي بكر وهو ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت ان ام حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف وانها استحيضت لا تطهر. فذكر شأنها شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم من الرحم لتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها فلتترك الصلاة ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة اخبرنا ابو موسى قال حدثنا سفيان عن الزهريان عمرة عن عائشة رضي الله عنها ان ابنة جحش كانت تستحاض سبع سنين فسألت النبي صلى الله عليه عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالحيضة انما هو عرق. فامرها ان تترك الصلاة قدر اقرائها وحيضتها وتغتسل او تصلي فكانت تغتسل عند كل صلاة اخبرنا عيسى ابن حماد قال اخبرنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن بكير ابن عبد الله عن المنذر ابن المغيرة عن عروة ان فاطمة بنت ابي ايش اللي حدثته انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت اليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق فانظري اذا اتاك قرؤك فلا تصلي واذا مر قرؤك فلتتطهرين ثم صلي ما بين القرء الى قال ابو عبدالرحمن قد روى هذا الحديث هشام ابن عروة عن عروة ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر اخبر اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا عبدة ووكيل وابو معاوية قالوا حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة قال لا انما ذلك عرق ليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي باب جمع مستحاضة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول قال الامام النسائي رحمه الله تعالى كتاب الحيض والاستحاضة من المجتبى قال باب بدء الحيض وهل يسمى الحيض نفاسا قال اخبرنا اسحاق ابراهيم اخبرنا سفيان عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول صلى الله عليه وسلم لا نرى الا الحج لما كنا بسلف عظت فدخل علي النبي صلى وهناك وقال ما لك انا فزت قلت نعم قال هذا امر كتبه الله عز على بنات ادم فاقض ما يقضي الحاج غير الا تطوي البيت. هذا الحديث في الصحيح طيب من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفي هذه الدلالة على ان ما يروى ان اول ما وقع الحيض عن النساء بسبب بني اسرائيل انه ليس بصحيح وان الحيض امر جبلي الله عز وجل عليه بنات ادم وانه وقع على حواء بعد ما اكلت واهبطت الى الارض بهذا الحيض واما دعوى انه بني اسرائيل بني اسرائيل من باب فهذا ليس بصحيح ولذا ضعف حديث ذات الحيض بني اسرائيل في هذا الحديث قال هذا امر كتبه الله عز ذات ادم اشمل من دلال قبل قلق كثير الفائدة الثانية ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال انا في فيسمى حيظ ويسمى نفاس قال باب ذكر الاستياء اقبال الدمار اخبرنا عمران ابن يزيد قال حدثنا اسماعيل ابن لا العويسي ابو اسماعيل ابن عبد الله ابن سماعة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني فاطمة بنت قيس من بني اسد بني اسد طيش اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكرت انها تستحاض فزعمت انه قال لها انما ذلك عرق اذا اقبلت الحيض فدع فاذا ادبرت واغتسلي واغسلي عنك الدم ثم هذا ايضا في الصحيحين وفيه ان الفرق بين الحي اذا استمر الدم ان دم الحيض اما ان يعرف بالعادة او يعرف بالتمييز وان لم يكن هناك عادة ولا تمييز بل تنظر الى بناتي فتستحيض ما يتحيض ثم ما زاد على ذاك فهو واذا كانت مميزة تغتسل بعد تمييز دم الحيض واذا كانت صاحبة عادة بعد واذا كانت ليست صاحبة عادة ولا تمييز نظرت الى بني جنسها وبعد ذلك يغتسل واذا كانت لوحده وليس هناك من حول من لا ان عدد النساء ست الى سبعة الى سبع تتحيض سبعة ايام ثم وما زاد على السبعة فهو ما زاد على العاد فهو استحاضة ما زاد عن التمييز فهو استحاضة قال اخبرنا ايضا هشام ابن عمار حدث سهل ابن هاشم قال قال اذا اقبلت الحيض واذا ادبرت فاغتسل قال وعن ابن شهاب عن العروة عن عائشة قالت اظني يحافظ فقال ان ذلك عرض فاغتسل ثم صلي فكاد تغتسل ايضا في الصحيح اين وفيه ان الاغتسال ليس امر بالنبي صلى الله عليه وسلم واذا جهاد منها والغسل يجب على الحائض عند طهرها او عند انتهاء عادته او فانها تغتسل وما زاد عنك فان الغسل عليه ليس بواجب لكن اذا اغتسلت من باب كمال طهارتها فلا حرج جمعت بين الظهر والعصر واغتسلت وجمعت بين المغرب والعشاء واغتسل سواء واغتسل الفجر فهذا حسن لكن ليس بواجب طالب باب المرأة يكون لها ايام ثم يكون لها ايام معلومة تحيدها كل شهر هذي تسمى عند اهل صاحبة العادة اما ان تكون صاحبة عادة اما ان تكون تمييز قال اخبره القتيبة حدث الليث عن يزيد عن جعفر بن ربيعة العراقي بن مالك عن عروته عن عائشة انها قالت ان ام الحبيب صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها او مركنها ملآن دما قاسم الكوثي قدر ما كانت تحبسك غيظتك ثم اغتسلي هذي تسمى صاحبة عائلة تجلس قدر حيضتها وهذا صورته امرأة تمر الدم معها لم ينقطع طيب استحيضت سبع سنوات ادوات والدم ينزل معها دائما فنقول لمثل هذه الحالة انظري قدر الايام التي كانت تأتيك الحيض قبل ان يأتيك المرأة وما ترتدي تأتي انقطع اللي بعد سنوات قد يستمعها الدم دائما قل انظري الى ما كنت عليه اول الامر. كم كانت عادتك اجهزة وما زاد عشرة ايام فهو استحاضة ثم تجلس طاهرة عرضه عشرين يوم ثم تستحيظ ستة ايام اخرى وهكذا الى ان يرفع الله عنها هذا البلاء ثم ذكر محمد عبد محمد ابن عبد الله ابن البر قال حدثنا ابو دامه قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن قالت سألت قال سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني لاحظ فلا اطهر افادع قال لا ولكن دعي قدر تلك الايام والليالي التي كنت تحيظين فيها ثم اغتسلي واصلي وهذا اسناد جيد وآآ قد جاء له لقالة على خلاف لا خلاف في سماع سليمان بن اليسار عن لم يسمع منها منها فانما اخذه بواسطة الحديث بهذا الاسناد في علة الانقطاع مساق ايضا عن ام سلمة ان امرأة كانت تراقب دم تفتت لها ام سلمى قال لتنظر عدد الليالي والايام التي كانت تحيض من الشفقة قبل الذي اصابها بل تترك الصلاة قدر ذلك بالشرط اذا فاذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثمر ثم تصلي وهذا بمعنى الحديث الذي قبله ونفس قال ذكر ذكر الاقراء ذكر الاقران يقول هنا فائدة ان كل حديث جاء فيه تفسير الحيض بالاقراء فهو ليس بصحيح ضعيف والمحفوظ في هذا الباب انه سماه حيظاء ولم يسميه فهنا ذكر عدة احاديث منها حديث قال ربيع بن سليمان احدى اسحاق وابن واحد الذهبية عن يزيد وهو ابن محمد ابن عبد عائشة ان امها واحد بكر ستة عائشة في هذا قالت الذي كانت قالت آآ والناس تحيضت لا تطرد قال ليست لكنها ركظة من الرحم لتنظر قدر قرؤها صحيح انه قال قدر حيضها او قدر حيضتها والا واما قدر الطرق فهذا فليس ليس بصحيح الا نقول كل حديث جاء فيه لفظ القرء فهو ليس بمحفوظ والمحفوظ انه قال فلتجلس ايام حيضتها والحيث الصحيحين من حيث حديث ام حبيبة وليس فيه قرؤها وانما فيه فلتجلس ايضا كبر معنا قبل قليل وساقه من طريق سفيان عن الزهري عن عمرة عائشة نفس الاسناد قال ليست بالحيض انما هو عرق فامرها ان تترك قدر اطرائها وحيضته تصلي لفظة اقرائهن وتفرد بها سفيان عن الزهري تابعه محمد ابن عمرو بن علقة وهو طالح وخالفهم جميع الحفاظ ذلك يونس وعقيل فنقول لفظة قدر اقرأها نقول ليست محفوظة هي شاذة كذلك ما رواه ابن المغيرة عن عروة ان فاطمة بنت بنت ابي حبيش حدثت قال انما ذلك عرق فانظري اذا اتاك قرؤك فلا تصلي هذا الحديث خالفه الشاب بن عروة فذكره بلفظ فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت الحيض فاغتسلي عنك فاغسلي الدم وصلي وهذا هو الصحيح انه الصحيح انه حيضر ويسميه هذا الحديث شاذ على كل حال يقول كل لفظة جاء فيها لفظ القرء الحيض القرءى فهي لفظة شاذة غير محفوظة قال باب الجمع المستحاض بين الصلاتين وغسلها اذا اذا جمعت قرأ محمد البشار محمد وابن جعفر ابن شعبة عن ابن ابي القاسم عن عائشة ان امرأة مستحاضة في عهد رسول الله قيل لها انه عرق عالم وامرت ان تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غصلا واحدا وتؤخر المغرب وتعجل العشاء لهما غسلا واحدا