الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب جمع المستحاضة بين صلاتين وغسلها اذا جمعت حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة ان امرأة مستحابة ان امرأة مستحاضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها انها عرق عاند. وامرت ان تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل قيل لهما غصنا واحدة وتؤخرا المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غصنا واحدا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا. اخبرنا ابن نصر قال اخبرنا عبد الله عن سفيان عن عبد عن عبد الرحمن ابن القاسم يا عن القاسم عن زينب بنت جحش قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم انها مستحاضة. فقال تجلس ايام اقرأها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة ابن وقاص علمني شعبنا عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت ابي حبيشة انها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم اسود ودم اسود يعرفها امسك يعني الصلاة واذا كان الاخر فتوضئي فانما هو عرق. قال محمد ابن المثنى حدثنا ابن ابي عدي هذا من كتاب واخبرنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن ابن ابي عدي من حفظه قال حدثنا محمد ابن عمرو عن ابن العروة عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض لون اسود يعرف فاذا كان فامسك يعني الصلاة فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي. قال ابو عبدالرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد ولم يذكر احد من منهم ما ذكر ابن ابي عدي والله اعلم. اخبرنا يحيى ابن حبيبنا عربي عن حماد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت فاطمة بنت ابي حبيشة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك القنوات ليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة. واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وتوضئي فانما ذلك عرق وليست في الحيضة الاله فالغسل قال وذلك لا يشك فيه احد. قال ابو عبدالرحمن وقد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام ابن عروة لم يذكر فيه وتوضأ غير حماد والله اعلم اخبرنا سويد بن النصر قال حدثنا عبد الله عن هشام ابن عروة عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني فلا اطهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليست في الحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فامسك عن الصلاة فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي اخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فاطمة بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا اطهر افاده الصلاة. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك ذلك عرق وليست بالحيضة. فاذا اقبلت الحيضة فداي الصلاة واذا ذهب قدرها فاغسلي عنك كما اصلي اخبرنا ابو الاشعة قال حدثنا خالد بن الحارث قال سمعت هشاما يحدث عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان بنت ابي حبيش قالت يا رسول الله اني لاطهر افأترك الصلاة قال لا انما هو عرق النطق قال خالد وفيما قرأت عليه وليست بالحيضة وليست بالحيطة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. باب الصفرة والكدرة. اخبرنا عمرو بن زرارة قال ورن إسماعيل عن أيوب عن محمد قال قلت أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض الاية اخبرنا اسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كانت اليهود اذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكل ولا يشاربهن ولا يجامعوهن في البيوت. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اداء الاية. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأكلوهن ويشاربوهن ويجامعهن في البيوت ويصنع بهن كل شيء ما خلا الجماع. فقالت اليهود ما يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من امرنا الا خالفنا. فقام اسيد بن حضير وعباد بن بشر فاخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الا انجامعهن في المحيض؟ فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا حتى ظننا انه قد غظب. فقام فاستقبل رسول الله صلى الله الله عليه وسلم هدية لبن فبعث في اثارهما فردهما. فسقاهما فعرف انه لم يغضب عليهما باب ذكر ما يجب على من اتاح حليلته في حال حيضها مع علمه بنهي الله تعالى اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن لعبة قال حدثني الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض تصدقوا بدينار او بنصف دينار باب مضاجعة الحائض في ثياب حيضتها. اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال اخبرنا معاذ بن هشام حوى اخبرنا اسحاق بن ابراهيم. قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي حاوى اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة ان زينب بنت ابي سلمة حدثته ان ام سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بينما انها مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ حطت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فزت؟ قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة لعبيد الله ابن سعيد باب نوم الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اما بعد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها اذا جمعت قال اخبرنا محمد بشار محمد وابن جعفر حدث شعبة عن يقاس عن ابيه عن عائشة ان امرأة مستحاضة على عهد النبي صلى الله الله عليه وسلم قيل لها انه عرق عاند وامرت ان اخر الظهر وتعجل العصر نسي لهما غسلا واحدا وتؤخر المغرب غسلا واحدة وتغتسل صلاة الصبح مساق ايضا من طريق سفيان هو الثوري عبد الامام القاسم عن ابيه قالت قالوا سل انها مستحاضة قال لا تجلس ايام وتؤخر الظهر وتعجل اصل وتغتسل وتصلي وتؤخر جميعا هذا الحديث اصله في الصحيح وليس فيه ذكر الامر بالصبر وصل وانما كانت فاطمة تغتسل عند كل قبل نفسها لا بالفعل لا من امر النبي صلى الله عليه ما جاء في هذا الحديث امرت لم يذكر من الذي امرها النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها تفعل ذلك جاء في ذاك في حديث ام وفي اسانيده ظعف ومع ذلك لو قلنا بهذا بان الذي امر النبي صلى لم فيكون الامر هنا ليس على الوجوب انما هو على باب ليس على الوجوب الاستحباب والكمال الكمال في حق المستحاضة انها تؤخر صلاة الظهر الى اخر وقت وتعجل العصر في اول وقتها وتغتاب لهلا غسلا واحدا وتصلي بينهما ويسمى هذا الجمع عند الفقه بالجمع السوري اي ليس جمعا وانما هو جمع ذلك انها تصلي الظهر في اخر وقتها والعصر في اول وقتها كذلك المغرب والعشاء فتصلي المغرب في اخر وقتها وتصلي العشاء اه تدخل في المغرب باخر وقت المغرب وتدخل في العشاء في اول وقتها ظاهره انه جمع وبالحقيقة ليس بجمع وتغتسل له غسل واحد والمرأة المستحاضة لها في غسلها احوال جمالها ان كانت تفعله فاطمة انها كانت تغتسل لا شك انها هو الاكبر في الطاعة لكن في مشقة الحالة الثانية ان تجمع بين الصلاتين جمعا وتغتسلي كل صلاتين غسل واحد وتغتسل في اليوم ثلاث مرات الثالثة ان تغتسل في كل يوم مرة الحالة الرابعة ان تتوضأ عند كل الحالة الخامسة ان تغتسل عند طهرها اما غسل طهرها فهذا محل باطل واجبار الدهون واما وضوئها عند كل صلاة فذهب الجماهير الى وجوبه يجب على اه والله ان تتوضأ لكل واما غسلها ثلاث مرات في اليوم فعامة اهل العلم ليس هذا ما يتعلق بحديث قاسم امرأة في حديث القاسم عن قال اتجلس ايام قال تجلس يا بحيضها ثم تغتسل والزيادة التي ذكر الظهر وتعجل ليس هو وانما هو قال باب الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاض رأى محمد المثنى وحدثنا ابن ابي فاطمة انها كانت تستحب فقال صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض انه اسود يعرف فامسك اذا كان الاخر والضيف انما هو وعرق هذا الحديث تفرد بلفظة انه دم اسود يعرف محمد ابن عمرو ابن علقة اصليت وتفرد ايضا بقوله فتوضئي هذا الحديث لا يعرف الا بالطريق عن ابيه لفظ الامر رئيس المحفوظ وهذا الحديث عله الحفاظ قال لو اخطأ واما اصحاب الزهر فلم يذكروا هذا قوله اسود يعرف ذكروا قالوا في حديث فاطمة اذا اقبلت الحيض فدع الصلاة واذا ادبرت ولم يأمرها لا بوضوء جاء لفظ الامر وفي حديث محمد بن عمرو وجاء في حديث حماد بن سلمة محمد ومن واما جل اصحاب الزهر فلم يذكر لفظة الوضوء ولم يذكر يعرف فهذه الزيادة نقول مساق ايضا من طريق حمام معنى الحديث وليس بالحيض دع الصلاة واذا ادبرت فقس من الدم وتوضأ لفظة توظأ ايظا وحماد بن زيد قال الامام مسلم في صحيحه قد زاد بعضهم حرفا حذفته ان مسلم حذف هذا الحرف ولم يذكره اما البخاري فقد رواه في صحيحه هشام بن عروة عن ابيه انه امرها رواه ذلك وغيره من فلم يذكر لم يذكر فيها بالوضوح ولذا انكر لك لفظة ولم يرى وجوب الوضوء قال وقول ربيعة واما الجمهور من الفقر اخذوا بهذا الحديث يجب على ان تركت وذكر ايضا من قال ابو عبد الرحمن لم يثبت رواه عبدالله رواه مالك عن هشام ابن قال وهو ايضا لم يذكر لكن اصحاب ابو هشام يذكر والمحفوظ قال باب الصفر والقدرة وقد رواه ابو داوود لا شك انه الصحيح ذلك ان تقول اما قبل الحيض اما في اثناء قال في ذلك ان اخوات ايوب فسرت المعنى لا يرون الظهر واما قبل الا تأخذ الصحيح قال ايضا باب من ينال ما يسمى يحرم على ان يبارك فلا يجوز واختلفوا فيما عدا ذلك اجمع ايضا لو يجوز لها يجوز له والخلاف انما هو والصحيح انه ان يبارك ولا حرج بذلك هنا المراد بالنكاح لان النكاح في اللغة ويأتي بعير جاء بمعنى العقد بقى للعقد اذا طلق اذا طلقت ولم يدخل المرأة التي فالمراد به هنا الجماع قال فاصنعوا كل وقع قبل ذلك تقرأ حديث حماد عن ثابت ان آآ فكانت اليهود ولا يجامع انزل الله قوله وسلم هذا بس النبي صلى الله عليه وسلم شعبة فوقف قال كنت من واكثر الحفاظ ولا يصح في الدم بقي به اخذ بهذا ذكر ايضا حدثته ان ام سلمة رضي الله تعالى حدثها قالت بين فقال راجعوا يراجع لسانه هنا جامع مفاجأة ادخلها معه في وذكر حديث الرجل قال سمعت قالت كنت انا واحد وقال له طلبوا مني شيء لم يعده قل في هذا الحديث رواه ابو داوود قالوا لم على هذا هذه العلة فهذا الحديث يدل على جواز الرجل الواحد في الشعار الواحد ولا حرج في ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم باشر نسائهم كان يصنع كان يبات نسائه ثم عن إبراهيم قال ثبت هذا الفن