محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب تأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كانت اليهود اذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكل كلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت فسألوه نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو هو اداء الاية امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأكلوهن ويشربوهن ويجامعوهن في البيوت ويصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع باب ما يجب على من اتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطأها. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة عن ها كمال عبد الهادي الحميد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او بنصف دينار. باب ما تفعله المحرمة اذا حاضت. اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى الا الحج. فلما كان بسلف فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما لك انفستي؟ فقلت نعم. فقال هذا امر كتبه الله عز وجل على بنات ادم. فاقض ما يقضي الحاج غير الا غير الا تطوفي بالبيت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. باب ما تفعل النفساء عند الاحرام اخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب ابن ابراهيم ولفوا له قالوا اخبرنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا جعفر ابن محمد قال حدثني ابي قال اتينا جابر بن عبدالله رضي الله عنهما فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقينا من ذي القعدة وخرجنا معه حتى اذا اتى ذا الحليفة ولدت اسماء بنت عميس محمد ابن ابي بكر فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصنع؟ قال اغتسلي واستثفري ثم اهلي. باب دم الحيض يصيب الثوب. اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني ابو المقدام ثابت ابن ثابت الحداد عن عدي ابن دينار قال سمعت ام قيس سمعت ام قيس بن تميم انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب ثوب. قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر ورنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر وكانت تكون في حجرها ان امرأة استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دمه حيث يصيب الثوب فقال حطيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه وصلي فيه. باب يصيب الثوب. اخبرنا عيسى ابن حماد قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن سويد ابن قيس عن معاوية ابن عن معاوية ابن حديد عن معاوية بن ابي سفيان انه سأل ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه قالت نعم اذا لم يرى فيه اذى. فبغسل المني من الثوب اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء لفي باب فرك المني من الثوب اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا حماد عن ابي هاشم عن ابي مجلس عن الحارث ابن نوفل عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت افرك الجنابة وقالت مرة اخرى المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز وقال حدثنا شعبة قال الحكم اخبرني عن ابراهيم عن همام ابن الحارث ان عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني وما ازيد على ان افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا الحسين ابن حريث قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت انا افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى بن سعيد عن الاعماشي عن ابراهيم عن همام عن عائشة رضي الله الله عنها قالت كنت اراه في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحكه. اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن ابي عن ابي معشر عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني افرك الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا محمد بن كعب المروزي قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني اجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحثه عنه. باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب تأويل قوله قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض وفسر اي هذا الباب يتعلق بحكم المحيض وما المراد بالمحيض هل المراد به الدم او المكان او الحائض وفي قوله كان يسألك ما يقول هو اذى دليل على ان المراد بالمحيض هنا هو الدم الذي يخرج من فرج المرأة وان الاذى هو هذا الدم الذي يخرج من هذا الفرج. فمنع المسلم اجماعا من وطأ المرأة في فرجها حال حيضها واما ما زاد على ذلك فوقع فيه خلاف. اخذ النسائي من هذا الحديث اللي ساقه من طريق اسحاق قال اخبرنا سليمان بن حرب قال حدث حماد بن سلمة عن ثابت عن انس قال كانت اليهود اذا احاطت المرأة منهم لم يؤاكل وهو لم يشاربوها او لم يؤاكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله قوله ويسألونك عن محيض قل هو اذى فامرهم صلى الله عليه وسلم ان يؤاكلوها ان يؤاكلوهن ان يشاربوهن وان يجامعوهن في البيوت وان يصنعوا بهن بهن كل شيء ما خلا الجماع وهو تأويل قوله اذى اعتزلوا النساء في المحيض هو اذى اعتزلوا النساء في المحيض. فقالت اليهود ما يدع وسلم شيء من امر الله خالفنا فقام اسيد بن حضير وعباد بن بشر فاخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انجامعهن يا رسول الله؟ اي من باب مخالفة اليهود في المحيض فتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا حتى ظننا حتى ظننا انه قد غظب علينا فقال فقاما فاستقوا وسلم هدية فبعث اليه منها بلبن. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه ويدل على ان ان اتيان المرأة جماعها في وقت حيضها انه محرم ولا يجوز وهذا الامر محل اجماع واما ما زاد لك وقع فيه خلاف فمنهم الجمهور يذهبون الى ان المرء حال حيضها تعتذر بازار ما بين سرتها وركبتها ويباشرها الزوج فيما فوق ذلك. والصحيح من اقوال اهل العلم ان الرجل يجوز له ان يباشر زوجته. وان يصنع كل شيء الا وهذا بشرط ان يأمن على نفسه من من الاسترسال عند مباشرة فان لم يأمن بالمباشرة ان يطأ نقول يحرم او تحرم مباشرة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساءه وهن حيض وكان املكهم صلى الله عليه وسلم لاربه اي لحاجته اي انه يملك نفسه فلا فلا يسترسل مع الشهوة صلى الله عليه وسلم باب الباب الذي بعد يتعلق بحكم من اتى حليلته او اتى زوجته وهو حائض فتيان المرأة وهي حائض محرم بالاجماع ولا خلاف لذلك بين اهل العلم وانما الخلاف بينهم في من اتى امرأته وهي حائض ماذا يلزمه ذهب الجمهور الى ان عليه التوبة التوبة الصادقة مع الندم الاستغفار والاقلاع عن هذا الذنب وهذا هو قول الجمهور. وذهب اخرون الى انه مع التوبة يلزمه كفارة واختلف القائلون بالكفارة هل هي دينار او نصف دينار منهم من رأى انها دينار اخذا بالاشد ومنهم من رأى انها نصف دينار اخذا بالايسر ومنهم من فصل فقال ان كان في فورة الدم ففيه دينار وان كان في اخره ففيه نصف دينار وعلى كل حال نقول ما ورد في هذا الباب من كفارة الجماع جميع الحيض نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واحسن ما في هذا الباب هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفيه ان من اتى امرأة فهي حاضت عليه دينار وهو حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس شعبة عن ابن حميد شبه الحكم على عبد الحميد عن مقتنع بن عباس وقد كان شعبة يرفعه ثم وقفه وذلك ان الحديث من جهة رفعه ليس بمحفوظ والمحفوظ ما رواه الحفاظ عن عن نقص عن ابن عباس قوله والحديث له طرق كثيرة الا انها لا تخلو من ضعف وكل طريق جاء فيه هذا الخبر مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث منكر والمحفوظ او احسن ما في هذا الباب قول شعبة وقد ترك شعبة رفعه بعدما تبين انه مخطئ في ذلك وذاك للحكم مرة يرفعه مرة لا يرفعه بل قال شعبة كنت مجنونا فصحيت كنت مجنونا برفعه فصححت اي صحيت ورجعت الى عقلي وعلى كل حال نقول ان تصدق بدينار فحسن وان لم يتصدق فعليه التوبة والاستغفار. وقد جاء وعيد شديد في من اتى امرأة وهي حائض منها اللعن منها ان الله لا ينظر اليه وان كانت هذه الاحيظة ليس فيها شيء يعني في درجة في الدرجة العالي من الصحة ملعون من اتى امرأة في دبرها ايضا من اتى امرأة وهي حائض ولكن احاديثها الباب لا تخلو من ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الاجماع منعقد على تحريم اتيان المرأة وهي حائض. قال ما تفعل المحرمة اذا حاضت. انتقل ايضا نست اذا حاط المحرمة ماذا يلزمها الحيض لا يمنع من الاحرام والحيض لا يمنع من اتمام المناسك ولا يمنع من الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة ومنى ورمي الجمار. وانما يمنع الحيض المحرمة من البيت فقط. يمنع منها الطواف بالبيت فقط بل لو طافت طواف الافاضة وبقي عليها سعي الحج فانها تسعى وهي حائض لان السعي لا يشترط له الطواف فالطواف هو الذي يشترط له الطواف الطهارة بالحديث الاكبر. قال هنا اخبرنا اسحاق اخبرنا سفيان عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت خرجنا مع الرسول وسلم لا نرى الا الحج فلما كنا فلما كان بسرف او كنا حزت فدخل عليه الرسول قلت له وانا ابكي فقال ما لك انا فزت؟ اي احطت معنى النفاس اطلقها الحيض؟ فقلت نعم قال هذا امر كتبه الله عز وجل على بنات ادم وهذا يرد الحديث الاخر ان اول من حاض نساء اليهود فالحيض هو امر جبلي جبل الله عز وجل بنات ادم عليه ولم يكن الحيض الا في في في اه نساء اليهود وانما هو قبل ذلك وانما هو قبل ذلك وهذا حديث البخاري ان لمكاتب بنات ادم فاقض ما يقضي الحاج غير الا تطول بيت فهذا اللي تمنع منه الحائض فقط اما ما عدا الطواف فانها تصنع كما يصنع الحاج فتلبي من الميقات وتحرم من الميقات وهي حائض تقف بعرفة وتبيت مزدلفة وتبيت بمنى وترمي الجمار وليس يمنعها الحيض من شيء الا من طواف البيت. فهي طهرت طافت وهذا محل اتفاق الا في السعي ففيه خلاف بين العلم والصحيح ان السعي ان الحائض تسعى تسعى ولا يشترط لسعيها ان تكون الطه وهذا قول عامة اهل العلم. قال ما تفعل او ما تفعل النفساء عند الاحرام نقول النفساء حكمها حكم الحائض ولا فرق بينها وبين الحائض الا من جهة ان النفاس اطول مدة من الحيض النفاس اطول مدة من الحيض فقط والا من جهة احكام النفاس من جهة احكام النفاس هي نفسها احكام الحوث كما تحرم او ما يحرم على الحائض يحرم على النفساء وما وما تمنع منه الحيض يمنع ايضا منه قال له فساءت. وكذلك في الحج هي نفسها. الا ان الفرق بينهما ان النفساء تزيد مدتها على الحائض قال حدثنا عمرو اخبر عمرو بن علي بن محمد المثنى ويعقوب إبراهيم اللفظ له قال وحدث يحيى ابن سعيد والقطان او يحيى ابن سعيد قال حدثنا جاء عن محمد او يحيى بن سعيد الانصاري قال جعفر ابن محمد قال حدثني ابي عبد الله انه يحيى بن سعيد قطان او يحيى بن سعيد الاموي ثم قال اتينا جاء بن عبدالله فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة وخرجنا معه حتى اذا كان حتى اذا حتى اذا اتى ذا الحليفة ولدت اسماء فقال صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستغفري ثم اهلي نافست فولد بمحمد بن ابي بكر الصديق فاوصى من تغتسل وهل تستثر ثم تهل وامرها بالاغتسال هنا ليس على الوجوب لان غسلها لان غسلها لا يرفع حدثها وانما غسلها هنا من باب من باب التنظف والتطيب وبهذا يرد على ابن حزم ابن حزم رأى ان غسل هنا واجب. وهذا وهذا منه على ظاهريته. لكن نقول الامر هنا على الاستحباب وليس على الوجوب فيسن للنفساء ذرة تهل ان تغتسل. وكانت نقول الحائض يسن لها ايضا ان تغتسل من باب تخفيف من باب التطيب والتطهر وليس من باب من باب التطيب والتنظف وليس من باب التطهر فالنفساء حكم حكم الحائض باب دم باب دم الحيض يصيب الثوب اولا بالاجماع ان دم الحيض نجس وبالاجماع ايضا انه يجب غسل دم الحيض وان الدم اذا اصاب الثوب والبدن فانه يغسل وجوبا اجماعا ولا خلاف في ذلك. ذكر هنا قال خويا عبيد الله بن سعيد حتى يحدث سعيد عن سفيان يحيى بن سعيد بن الخطاب الاول الذي بعده قال احمد قطا نعم تحب سيف والقطان الاخر هو حدثني ابو المقدام ثابت الحداد وهذا عن علي ابن دينار قال سمعت ابن قيس بن محصن تقول ان دم الحيض يصيب الثوب؟ قال حكيه بضلع بضلع واغسلي بالماء وسدرة هذا اسناده فيه ابو ثابت فيه ابو المقدام ثابت ابن هرمز الحداد وفيه وفيه تكلم في بعض منهم من وثق ومنهم من ضعفه وايضا فيه جهالة عدي ابن دينار هذا قيل انه مجهول لا يعرف حيث انه لم يروي عنه الا عادي الامير عن عدي الا صالح مولى التوأمة وروى عنه ايضا ابو المقدام ثابت ابن الحداد. ثابت الحداد الذي هو ابن هرمز وفيه فالحي بهذا الاسناد فيه ضعف لكن معناه صحيح ومعناه ان المرأة تغتسل ان الحاجة من الحيض يغسل بماء واما اشتراط السدر فليس بواجب. والواجب في دم الحيض هو ان يزال ان تغسله بماء سواء بماء او بماء وسدر ولعل ان يزيل لزوجته ويزيل زخامته الضابط في هذا هو زوال النجاسة سواء بماء او بصابون او باي سائل من السوائل اذا زالت النجاسة زال حكمه على الصحيح ثم ذكر حديث يحيى ابن حي بن عربي عن حمال زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المولى عن اسماء وهذا في البخاري ومسلم ايضا وكانت تكون في حجرها ان امرأة ستسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال حتيه اذا كان له يابس تحته حتى يذهب الجرم ثم تقرصه بالماء اي تصبه تقرصه الماء. ثم امضحيه حتى يزول اثره وصلي فيه. هذا هو الواجب هو شيء حتى الجرب يذهب جرن الدم وهذا ليس عليه جبن الواجب فقط من ذلك هو غسل الدم حتى يزول حتى يزول اثره ويذهب جرمه واذا بقي شيء لا يزيله الماء فانه يعفى عنه وهذا محل اجماع. قال باب المني يصيب الثوب حدثنا عيسى ابن حماد قال حدثنا الليث ابن سعد عن يزيدنا بحبيب عن سويد ابن قيس عن معاوية ابن الحجيج عن معاذ ابن ابن حديد هنا حط حديج عندكم معاوية ابن حديج عن معاوية ابن ابي سفيان انه سأل ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان وسلم يصلي في الثوب الواحد قالت نعم اذا لم يرى فيه اذى هذا الحديث الحديث هذا فيه ان المرأة ان هل كانت تصلي في الثوب الذي كان يجامع فيها؟ قالت نعم اذا لم يكن لم يرى فيه اذى هذا يدل على ان الرجل اذا جامع زوجته او نام معها وقد باشرها بهذا الثوب فان له ان يصلي في هذا الثوب بشرط الا يصب هذا الثوب شيء من دم الحيض فان اصابه شيء من دم الحيض وجب غسله وجب غسله وهذا الحديث اسناده جيد وقد صححه اسناده جيد فرجاله ثقات عندك معاوية وجدته ابن حديب ايوه يجي الشيخ معاوية بالحديدة بن جفنة بن قتيرة بن فارغة بيطمن الحق. ابو عبدالرحمن ويقال ابو معين الكندير خولاني المصري والد عبدالرحمن. ابدأ بالفيديو؟ الكنية ابو عبد الرحمن ويقال ابو نعيم توفي من اثنين وخمسين ايوا قيل له معاوية بن حديد له صفه انت تبي شيخ طيب فقال له يروى انه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم البخاري قال في التاريخ الكبير له صحبة. هم. ابو حاتم الغامدي قال له صحبة. ايوا. واحمد بن حنبل ليس لمعاوية صفة الكبار التاني التابعي ويكون يعني لا بأس به يكون رجل والحديس نادوا صحيح. الحديس صحيح يدل على ان من جامع زوجته بثوب ولم يصبه اذى. ينظر في الاذى اذا كان هو المني فان المني طاهر وليس بنجس ها؟ نعم القانون معاوية بن حليج اخر متأخر متأخر كوفي جعفي وهو والد ابي خيثمة واخويه واخويه مصغر هندي ابو عبد الرحمن ابو نعيم صغير معاوية ابن حديج عن معاذ ابن ابي سفيان. في هذا الحديث ناده اسناده صحيح وهو يدل على ان الرجل آآ يصلي قوله يصلي في ثوبه الذي كان يجامع فيه؟ قالت نعم اذا لم يرى فيه اذى. هذا الحديث يحتمل ما المراد بالاذى اذا كان رب الاذى المذي فانه يغسله وجوبا واذا كان من يا فان غسله من باب النظافة لا من باب النجاسة وذلك ان المني على الصحيح انه طاهر كما هو قول المحققون من اهل العلم قول احمد والشافعي وغير واحد ان المني طاهر واما من قال بنجاسة وهو مذهب اهل الرأي او قال بفرض تفريقي بين يابسه وبين رطبه فقال ان الرطب يغسل واليابس يفرك كما هو قول مالك الصحيح في هذه المسألة ان نقول الملي طاهر سواء كان يابسا او مربع وان ازالته بمنزلة المخاط كما ان الانسان يتقذر من المخاط كذلك يتقدم من المني واما الصلاة بالثوب الذي فيه منين؟ نقول الصلاة صحيحة واما من جهة النظافة والنزاهة فان الكمال ان يزيل هذا الاذى نظافة ونزاهة وليس نجاسة على الصحيح قال هنا وحدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن عبدالله هو المبارك عن عمر ميمونة عن عائشة قال كنت اغسل الجناب من ثوب فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء لفي ثوبه. هذا الحديث في مسلم هو في مسلم وفي البخاري ايضا وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت كانت تصيب يصيب الجنابة ثوبه وتغسل عائشة الثوب الذي اصابه المني وان بقع الماء فيه احتج بهذا من قال بنجاس المني حيث كان يغسل المني واحتجوا ايضا بالاجالس بحديث سويد ابن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن ابي سفيان وهذا وهذا ليس فيه حجة فان غسله هنا وحديث معاوية بن حجاج عن معاوية ليس فيه انه انه يترك الصلاة فيه لاجل انه نجس ولكن قد يتنزه الانسان عن هذا المني من باب النزاهة والنظافة لا من باب النجاسة وغسل النبي صلى الله عليه وسلم اياه لا يدعو الى نجاسته لانه كان ثبت ايضا في حديث عائشة عند مسلم انه كان يخرج لانها كانت تحكه من ثم سلم وهو يابس والحك لا يزيل لا يزيل عين النجاسة بل اثر النجاسة يبقى فان النجاة اذا حكت يبقى اصلها واصلها لا يزال الا بالماء. فالمني عندما حك وبقي اصله دل على ان البني طاهر وايضا ان المني هو اصل خلقة الانسان فكيف يخلق الانسان من شيء نجس من شيء نجس؟ وفي هذا كلام طويل ذكره شيخ الاسلام في الفتاوى في الجزء العشرين ذكر مذهب الحجج التي يحتج بها بالنجاسة واجاب عليها بسبعة اجوبة من احسن ما اجيب عليها في ذلك ثم ذكر باب فرك النبي صلى الله عليه وسلم ترك المني من الثوب. وذاك حديث حماد عن ابي هاشم عن ابي مجلز عن عائشة قالت كن افرك الجنابة وقالت مرة اخرى المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندك تبقى ثم دعا ايضا من طريق اخر فيه عن عائشة قالت لقد رأيتني او لقد رأيتني وما ازيد على ان افركه افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل على انه ليس بنجس كما عند مسلم. وايضا جاء من حديث منصور عن ابراهيم عن همام عن عائشة قال كنت افركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وايضا جرح إبراهيم على الاعمش عن إبراهيم عن همام عن عائشة كنت اراه في سلم فاحكه المني اي كانت تراه فتحكه وحقه لو كان نجسا لما كفى لان الحك يلزم معه الغسل فحكه وتركه دليل على ان طهارة المني لا نجاسته. ثم ساق ايضا من طريق حماد عن هشام عن ابي معشر عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت لقد قد رأيت لي افرك الجنان من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساقه من طريق المغيرة عبرة من اسود بن عائشة قالت لقد رأيت لي اجده لقد رأيت لاجده في وسلم لاحت عنه وهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في هذا الثوب وفيه المني ولا شك انه اذا خرج سيعرض له صلاته يصلي في هذا الثوب الذي فيه مني ومع ذلك لم يعد تلك الصلاة. وان عائشة اختفت فقط بحكه وحته ولم تغسل هذا الثوب او هذه الملابس التي اصابها المني مما يدل على ان المني طاهر وليس بنجس وهو القول الذي عليه المحققون وهو الصحيح والله اعلم