الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. اخبرنا قتيبة عن ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن كويسة بنت عن ام قيس بنت محصن انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. اخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام ابن عرة عن ابيه عن عائشة رضي الله وهنا قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فدعا بماء فاتبعه اياه. باب بول الجارية اخبرنا مجاهد بن موسى قال تحدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة. قال حدثني ابو السمح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البولي الجارية يرش من بول الغلام. باب بول ما يؤكل لحمه. اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا يا قتادة ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثهم ان اناسا او رجالا من من عك قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم بالاسلام فقالوا يا رسول الله انا اهل ضلع ولم نكن اهل ريف واستوخموا المدينة. فامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وراعي وامرهم ان يخرجوا فيها فيشربوا من البانها وابوارها. فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة كفروا بعد اسلامهم راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقالوا الذود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في اثارهم واتي بهم فسمروا فسمعوا اعينهم وقطعوا ايديهم وارجلهم ثم تركهم في الحرة على حالهم حتى ماتوا. اخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمت عن ابي عبد الرحيم قال حدثني زيد ابن ابي انيسة عن طلحة ابن مصرف عن يحيى ابن عن يحيى ابن سعيد عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قدم اعراب من عرينة الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلموا فاستووا المدينة. حتى اصفرت الوانهم وعظمت بطونهم فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى لقاح الله وامرهم ان يشربوا من البانها وابوالها حتى صحوا فقتلوا راعيها واستاقوا الابل فبعث نبي الله صلى الله عليه في طلبهم فاوتي بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم فقال امير المؤمنين عبدالملك لانس وهو يحدثه هذا الحديث بكفر بكفر ام بذنب؟ قال بكفر. قال ابو عبدالرحمن لا نعلم احدا قال عن يحيى عن انس في هذا الحديث غير طلحة. والصواب عندي والله الله اعلم يحيى ابن يحيى عن سعيد ابن مسيب مرسل باب فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب. اخبرنا احمد بن عثمان ان حكيم قال حدثنا خالد عن ابن يعني ابن مخلد قال حدثنا علي وهو ابن صالح عن ابي اسحاق عن عمرو ابن ميمون قال حدثنا عبد الله في قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جزورا فقال بعضهم ايكم يأخذ هذا الفرث فأتى الفرت بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجدا فيضعه يعني على ظهره. قال عبدالله فانبعث اشقاها فاخذ الفرس فذهب به ثم امهله فلما خر ساجدا وضعه على ظهره فاخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية فجاءت تسعى فاخذته من فلما فرغ من صلاته قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وعقبة بن ابي معيط. حتى عد سبعة من قريش. قال عبدالله فوالذي انزل عليه الكتاب لقد رأيتهم صرعا يوم بدر في قليب واحد. باب البزاق يصيب الثوب. اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل عن حميد عن انس ان النبي صلى الله الله عليه وسلم اخذ طرف ردائه فبصق فيه فرد بعضه على بعض. اخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة قادس القاسم ابن مهران يحدث عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فلا يرزق يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدميه والا فبزق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه ودلكه. باب بدأ التيمم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب يوم الصبي الذي لم يأكل الطعام اي ما حكم بول الصبي الذي لم يأكل طعام فذكر هنا شرطين ذكر كونه بول صبي وذكر انه لم يأكل الطعام وكانه اراد بهذا التبويب ان يغاير بين بول الصبي والجارية وان يغاير بين بول الصبي الذي لم يطعم والذي طعم. اما الصبي الذي طعم فان بوله كبولي كبول لغيره من الرجال. ويكون حكم النجاسة بالاتفاق. وانما الخلاف بين اهل العلم في بول الصبي والجارية. هل نجاستهما نجاسة مغلظة او مخففة؟ منهم من قال ان نجاسته مغلظة وانه لا فرق بين مول الصبي ومول الكبير. ومنهم من قال ان نجاسته مخففة جميعا. ومنهم من قال الجمهور ان بول الصبي الذي لم يطعم ان نجاسته مخففة اما غيره فنجاته مغلظة. ولا شك ان هذا القول هو الذي تدل عليه الاحاديث. فحديث ام قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها ما اتت بابن لها صغير لم يأكلوا الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ففضحه ولم يغسله. هذا الحديث حديث صحيح ويدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم نضح بول الغلام ولم يغسله مما يدل على ان نجاسة نجاسة مخففة وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم ورجاله ائمة ثم ساقه ايضا من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انها قالت ادرة بصبي تبلى عليه فدعا بماء فاتبعه اياه واتباعه اياه دليل على نضحه وعدم غسله ان الغسل بمعنى الفرك بخلاف الذبح هو صب الماء عليه وتركه صب الماء عليه وتركه دون دون غسل هذا هو الذي يدل على ان الصبي اذا لم يطعم الطعام ان بوله يذبح اما اذا طعم الطعام فان حكمه كحكم كبير. قال بول الجارية اي ما حكم بول الجارية؟ ذكر هنا حديث يحيى ابن الوليد عن محن ابن خليفة علي احلب بن خليف محل بن خليفة قال حدثنا ابو السمح رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل البول الجارية ويرش من بول الغلام وهذا حديث اسناده جيد اسناده جيد. وقد جاء ما يعبده بالتفريق بين بول الصبي والجاب حديث ابي حرب ابن ابي حديث ابي حرب ابو ابن الاسود عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وفيه قال من بول الغلام ويقسم بول الجارية. رواه قتادة عن ابي الاسد عن ابي الاسد ابن حرب عن ابيه عن علي رضي الله تعالى عنه. انه قال لك واقتل في الوقف والصحيح انه مرفوع والصحيح انه مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه التفريق بين بول الجارية وبول وبول الغياب فالجارية حكمها كحكم قول الكبير. واب الغلام فيفضح بولي بشرطين. الشرط الاول اه ان يكون صبيا. والشرط الا يكون قد طعم. اما اذا طعم الطعام فحكمك حكم الكبير. هذا ما يتعلق. واهل العلم يذكرون ما هو الطالبات فرح الشارع بين بول الغلام وبين البول الجارية. منهم من علل بتعاليم. اه لكن الاقرب والله اعلم ان الامر تعبد فيتعبد الله عز وجل بول الغلام يفضح وبول الجارية يغسل. اما قول ان بول الجار ينتشر وبول الغلام لا ينتشر او للجارية فيه ضعف ويكون نجاسته اغلى ظهور الصبي. يكون طبيعته اقوم فتدفع النجاسة او ان النفوس ترغب الصبي اكثر من الصبي اكثر من الجارية. هذي هذه ليس عليها دليل. قال بعض ما يؤكل لحمه اي ما حكمه؟ آآ بول ما يؤكل لحمه اختلف فيه اهل العلم. فمنهم من قال بنجاسته ومنهم من قال بطهارته والصحيح الذي عليه المحققون من اهل العلم كمذهب كما هو المذهب ان بول ما يؤكل لحمه طاهر فهو الذي عليه اهل الحديث خلافا لمن قال ان مولى الذي يؤكل لحمه نجس واخذ بهذا بان الاصل في الاموال النجاسة الاصل من ابوال النجاسة لكن نقول هذا الاصل في الابوال خرج منه ما دل عليه الدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اباح للعربيين الذي العكر عرينة ان يشرب الالبان الابل وابوالها. وهذا دليل على ان ان بول الابل ليس بنجس. ولو كان نجسا النبي صلى الله عليه وسلم ان يشربوه. ولو قيل ان شربهم اياه من باب الضرورة لكان الضرورة تقدر بقدرها. وما زاد الضرورة فانه يؤمر بغسله ولا شك انه اذا شرب البول سيصيب ثيابه وسيصيب فمه وسيصيب شيئا من جسده فالشرب له حكم الظرورة ما بال لم يأمروا بغسل ما اصاب اجسادهم. فهذا ليس بصحيفة للصحيح ان بول ما يأكل لحمه طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم اذن بالصلاة في مرابض الغنم ومرابض الغنم فيها اموالها وفيها ايضا دبلها ثم يدل على طهارة طهارة هذا وهذه اه وهذه وهذه اه الذي وهذا الدبل الذي اه او بعرها ودبلها انه طاهر. احتج هنا بحديث ايوب حديث سعيد بعروبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه في قصة الثناء في قصة العرابيين الذين الذين اجتاحوا المدينة ينزل والكأن ينزل الحرة وان يشرب من البان الابل وابوالها فلما صحوا اي صحت اجسادهم وقويت ابدانهم قتلوا كفروا بعد اسلامهم واستاقوا الذود وقتلوا الراعي وسبلوا عينيه. ففعل ابن سبأ قطع ايديهم وارجلا من خلاف. وصلبه الزمل اعينهم وتركهم في الحرة يستسقون ولا يسقون. اي سمل اعينهم وقطع ايديهم وارجلهم حتى ماتوا عطشا حتى ماتوا عطشا وهذا الفعل من باب المعاقبة بالمثل هم كفروا فاستوجبوا القتل وسمى الوعي الرعاة فسملت وسرقوا سرقوا وذهبوا واخذوا الطريق فقطعت ايديهم وارجلهم من قطعت ايديهم وارجلهم لهذا القطع. روى حديث رواه البخاري ومسلم ايضا ثم ساق من طريق زيد لابن انيس عن طريق يصرف عن عن يحيى انس بن مالك قال قدم اعرابي عرينة الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلموا اشتوا المدينة الحديث. وفيه قال ابو عبد الرحمن لا نعلم احدا رواه عن يحيى عن انس في هذا الحديث الا طلحة والصواب فيه انه عن يحيى الانصاري عن عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هذا العلة لا يوضع فيها الحديث محفوظ عن قتادة عن انس ومحفوظ عن ابي قلابة عن انس وعلة هذا الحديث انه انصاري انا لست خطأ والصواب فيه ان يحيى بسيد الانصاري عن سعيد المسيب مرسلة. اذا هذا دليل على عندما يؤكل لحمه بوله طاهر وروثه طاهر ايضا وعرقه طاهر وكل ما وكل ما خرج طاهر الا الدم. فان الدم نجس سواء مما يؤكل لحمه او مما لا يؤكل لحمه. قال باب فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب. ذكر قال حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم قال عندنا خالد يعني ابن مخلد القطواني قال حدثنا علي وهو ابن صالح عن ابي اسحاق عن عمرو ابن ميمون قال عبد الله ابن عبد الله في بيت في بيت المال ابن انس رضي الله تعالى قال كانت تصلي عند البيت وملأوا من قريش جلوس وقد نحروا جزورا فقال بعضهم ايكم يأخذ هذا الفرض يذهب حتى يضع وجهه حتى يضع وجهه ساجدا وضعوا على ظهره فاخبر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جاءت تسعى فاخذت من ظهره فلما فرغ من صلاته قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش. اللهم عليك بابي جهل ابن هشام وشيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة وعقبة ابن ابي معيط. وكل هؤلاء قتلوا كل هؤلاء قتلوا في بدر حتى عد سبعة من قريش قال عبد الله ابن مسعود فوالذي نفسي بيده او فوالذي انزل عليه كتاب لقد رأيتم صرعى يوم بدر في قليب يوم بدر في قليب واحد. هذا الحديث احتج به النسا وفي البخاري قاري واحتج بي على ان ان فرث ما يؤكل لحمه انه طاهر. وانه ليس بنجس. والفرث هو ما يؤخذ من الكرش عندما تذبح او يؤخذ فرثها وهو ما في داخل جوفها ويوضع ووضع على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذا مؤذي بخبث رائحته وكراهية رائحته الا انه ليس بنجس لانه ليس بنجس فهذا طاهر. وهذا الاحتجاج من الدساير ليس بمحله لانه جاء في بعض في لفظ هذا الحديث انه اخذ سلاها سلا جزوبيا لفلان. والسلفي شيء من الدم في شيء من دم والدم نجس بالانتفاق. فاما ان نقول هذا مقام ظرورة ولا ولا تبطل الصلاة بهذه الظرورة. واما ان يكون قبل الاخبار بنجاسة الدب في اول في اول الاسلام. ثم بعد ذلك جاء الوحي بادنى الدم نجس. وعلى كل حال نقول ان عندما يؤكل لحمه طاهر ثم ذكر باب البزاق او احاديث حميد عليه السلام كاخذ طرف لذلك بصق فيه فرد بعضه على بعض وهذا محل اجماع يصاف الانسان وعرف الانسان انه الطاهر بالاجماع. ثم ذكر حديث القاسم المهراني حديث ابي رافع عن ابي هوث رضي الله تعالى عنه قال ان صلى احدكم فليتقن بين يديه ولا عن يمينه ولا كعن يساره او تحت قدمه. قال بزر هكذا وجه الاستدلال انه بزق في ومرة في صلاتي ولو كان البزاق نجسا لما جاز ان يبصق في في ثيابه ولما جاز ايضا يصلي في هذا الثوب الذي فيه وزار وهذا محله محله اجماع بين اهل العلم. وحديث القاسم ظهران عن ابي رافع. عن انس بن مالك رضي الله الله تعالى عنه هو حديث رواه مسلم ايضا في صحيحه وقد جاء من طرق كثيرة. قال هنا آآ قاولاك عن يساره او تحت قدمه. فالمسلم مأمورا لا جهة القبلة ولا محرم. في حال الصلاة ولا يرزق عن يمينه تكريما من ملك الحسنات او عن يمينه وتكريما للجانب الايمن ولكن يبلغ عن يساره اذا كان خارج المسجد واما المسجد فلا يجوز وايضا او تحت قدمه اذا كانت في خارج المسجد. اما في المسجد فان بزغ في تحت الارض اذ بزق تحت قدمه فانه يلزم بدفنها يلزم بدفنها ووضع الحصباء عليها والله اعلم