الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام النسائي رحمه الله الله تعالى باب بدء التيمم اخبرنا قتيبة عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او ذات الجيش انقطع عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه يسوى على ماء وليس معهم ماء فاتى الناس ابا بكر رضي الله عنه فقالوا الا ترى ما صنعت عائشة؟ اقامت برسول الله صلى الله عليه سلموا بالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء ابو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي وقد نام. فقال حبست حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فعاتبني ابو بكر وقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فما منعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ماء فانزل الله عز وجل اية التيمم. فقال اسيد ابن حضير ما هي باول بركتكم يا ال ابي بكر ان قال سبعة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. باب التيمم في اخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب الليث عن ابيه عن جابر ابن ربيعة عن عبدالرحمن ابن هرمز عن عمير المولى ابن عباس انه سمعه يقول اقبلت انا وعبدالله ابن يسار المولى ميمونة حتى دخلنا على ابي جحيم ابن الحارث ابن الصمة الانصاري فقال ابو جهيم اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر الجمل ولقي رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويده ثم رد عليه السلام باب تيمم في الحضر اخبرنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عن ابن عبد الرحمن ابن ابزى عن ان رجلا اتى عمر فقال اني اذنبت فلم اجد ما قال عمر لا تصلي فقال عمار ابن ياسر يا امير المؤمنين اما تذكر اذ انا وانت في فاجنبنا فلم نجد الماء فاما انت فلم تصلي واما انا فتمعكت في التراب فصليت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له فقال انما كان يكفيك. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الى الارض ثم نفخ فيهما. ثم مسح بهما وجهه وكفيه وسلم وسلمته شكل يدري فيه الى المرفقين او الكفين. فقال عمر نولي كما توليت. اخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال انا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ناجية بن خفاف عن عمار ابن ياسر قال اجنبت وانا في الابل فلم اجد ماء. فتمعكت في التراب تمعك الدابة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال انما كان يجزيك من ذلك التيمم باب التيمم في السفر اخبرنا محمد بن يحيى بن عبدالله قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس عن عمار قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم باولاية الجيش ومعه عائشة زوجته فانقطع عقدها من من جزع قارن فحبس الناس في ابتغاء عقدها ذلك حتى ضاع الفجر. وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها ابو بكر فقال حبست الناس. حبست وليس معهم ماء فانزل الله عز وجل رخصة التيمم بالصعيد. قال فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بايديهم الارض. ثم رفعوا ايديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وايديهم الى المنافك ومن بطون ايديهم الى الابار. باب الاختلاف في كيفية اخبرنا العباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن اسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن الله ابن عبد الله ابن عتبة انه اخبره عن ابيه عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتراب مسحنا بوجوهنا وايدينا الى المناكب باب نوع اخر من التيمم والنفخ في اليدين. اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن قال احدثنا سفيان عن سلمة عن ابي مالك وعن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابزى عن عبد الرحمن ابن ابزى قال كنا عند عمر فاتاه رجل فقال يا امير المؤمنين ربما نمكث الشهر والشهرين ولا نجد المال فقال عمر اما انا اذا لم اجد لم اكن لاصلي حتى اجد الماء. فقال عمار ابن ياسر اتذكر يا امير المؤمنين حيث كنت بمكان كذا وكذا ونحن نرعى الابل فتعلم ان اجنبنا. قال نعم فاما انا فتمرغت في التراب فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال ان كان الصعيد لك فيك وضرب بكفيه الى الارض ثم نفى خفيهما ثم مسح وجهه بعض ذراعيه فقال اتق الله يا عمار فقال يا امير المؤمنين ان شئت لم اذكره قال لا ولكني وليك من ذلك ما توليت. باب نوع اخر قرنية تيموم. اخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهس. قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزى عن ابيه ان رجلا سأل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن التيمم فلم يدري ما يقول فقال عمار اتذكر حيث كنا في سرية فاجنبت فتمعكت في التراب فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفي انما يكفيك هكذا وضرب شعبة بيديه على ركبتيه ونفخ في يديه ومسح بهما وجهه هو كفيه مرة واحدة باب نوع اخر من التيمم. اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالدا قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت يحدث عن ابن ابزة عن ابيه قال وسمعه الحكم ابن عن ابن عبد الرحمن قال اجنب رجل فاتى عمر رضي الله عنه فقال اني اجملته فلم اجد معا قال لا تصلي قال عما قال له عن مرأى ما تذكر انا كنا في سرية فاجنبنا فاما انت فلم تصلي واما انا فاني تمعدت فصليت ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك وضرب شعبة بكفه ضربة ونفخ فيهما ثم دلك احداهما بالاخرى ثم مسح بهما وجه فقال عمر شيئا لا ادري ما هو؟ فقال ان شئت لا حدثته فذكر شيئا وذكر شيئا سلمته في هذا الاسناد عن ابي مالك وزاد سلمة قال نوليك من ذلك ما توليت. باب نوع اخر فاخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة عن عن ابن عبد الرحمن ابن ابزى عن ابيه ان رجلا جاء الى عمر رضي الله عنه فقال اني اذنبت فلم اجد الماء فقال عمر لا تصلي فقال عمار اما تذكر يا امير المؤمنين اذ انا وانت في سرية فاجنلنا فلم نجد ماء فاما انت فلم تصلي واما انا فتمعنت في التراب ثم صليت. فلما اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الى الارض ثم نفخ فيهما فمسح بهما وجهه وكفيه شك سلمته وقال لا ادري فيهم المرفقين او الكفين قال عمر نوليك من ذلك ما توليت. قال شعبة كان يقول الكفين والوجه والذراعين فقال له منصور ما تقول فانه لا يذكر ذي رأينا احد غيرك فشك سلامته فقال لا ادري ذكر الذراعين ام لا. باب تيمم الجنب اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى او لم تسمع قول عمار لعمر؟ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبته فلم اجد الماء فتمرغت بالصعيد. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تقول هكذا. وضرب بيديه على الارض ضربة فمسح كفيه ثم نفى وهم مات من ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على كفيه ووجهه. فقال عبد الله او لم ترى عمر لم يقنع قول عما باب التيمم بالصعيد اخبرنا زهيد ابن النصر قال حدثنا عبد الله بن عوف عن ابي رجاء قال سمعت عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ومعتزلا لم يصلي مع القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي مع القوم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابتني جنابة ولا ماء؟ قال عليك فانه يكفيك. باب الصلوات بتيمم واحد. اخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخرج عن سفيان عن ايوب عن ابي قلابة عن عمرو ابن كزدان عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين باب في من لم يجد الماء والصيد اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اسيد ابن واناس يطلبون قلادة كانت يا عائشة نسيتها نسيتها في منزل نزلته فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا بغير فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل اية التيمم. قال اسيد ابن حضير جزاك الله خيرا. فوالله ما نزل بك امر تكرهينه الا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا. اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا امية ابن خالدين قال حدثنا شعبة مخارقا اخبرهم عن طارق ان رجلا اجنب فلم يصلي فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اصبت. فاجنب رجل اخر فتيمم من صلى فاتاه فقال نحو ما قال الاخر يعني اصبت. اخر كتاب الطهارة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب بدأ التيمم اي كيف فرض التيمم؟ وكيف كان بدؤه وشأنه؟ التيمم رخصة رخص الله عز وجل بها للمسلم اذا عدم الماء او عجز عنه ان ينتقم الوضوء التيمم الا ان هذه الرخصة تتميز عن غيرها بانها ملزمة بانها ملزمة لمن عجز عن الماء ان تيمم فهي رخصة واجبة بشرط ان يعجز عن الماء بعدمه او لفقده او لعدم قدرته عليه اما مع وجود الماء ووجود القدرة فان التيمم لا يجوز. التيمم فرضه ربنا سبحانه وتعالى طهورا للمسلم عند فقد الماء او عند عدم القدرة عليه. وفضل التيمم في غزوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج مع اصحابه قبل نجد وكانت معه زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها فلما خرجوا فقدت عائشة رضي الله تعالى عنها عقدا لها. من جزع من جزع او من جزع اظفار فهو قطعة. الجذع هي القطعة والظفار الاظفار هي عبارة عن نوع من انواع الطيب يخرق وينضم في خيط ويعلق في الرقبة. فكانت النساء يلبسنه تجملا وتزيلا وتطيبا قد استعارت هذا العقد من اختها. فحبس النبي صلى الله عليه وسلم الناس لطلب هذا العقد. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الامة فلما حبسهم وطلبوا هذا العقد لم يكن معهم ماء فصلوا بعض الصلوات بلا وضوء بلا وضوء ولا ماء فلما اشتد ذاك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انزل الله عز وجل اية التيمم. فكانت رخصة اذا عدم الماء ان يتيمم ويكون حكمه كحكم الماء من جهة شروطه. شروط هي شروط الوضوء الا انه يختلف عنها بشرط وهو ان يشترط له عدم القدرة على الماء او فقد الماء. واما مع وجود الماء او مع القدرة عليه فان التيمم لا حكم له. واما ما يشترط من النية وانقطاع الحدث الموجب انقطاع الحدث الموجب الذي يشترط في الوضوء فهو يشترط ايضا. اما من جهة تيمم فشروطه ان يكون ان يكون الشرط الاول ان يكون عاد من الماء او غير قادر على الشرط الثاني ان يكون ان يكون المتيمم به مباحا. والشرط الثالث ان يكون ان يكون طاهرا والشرط الرابع النية ان ينوي بظرف الارظ رفع الحدث هناك شروط اخرى مختلف فيها. من ذلك ان يكون ترابا. من ذلك ان يدخل الوقت منهم من يشترط دخول الوقت ومنهم من يشترط ان يكون المتيمم به ترابا والصحيح ان التراب شرطا ان التراب ان التراب شرط عند عند وجوده. واما عند عدمه فيقصد الصعيد. ويقصد وجه الارض قال هنا حتى اخبرنا قتيبة بن سعيد اخبرنا مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعظ اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او ذات عرق او ذات الجيش او ذات الجيش وهو مكان انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التماسي واقام الناس معه وليسوا على ما وليس فات الناس ابا بكر رضي الله تعالى عنه فقالوا الا ترى ما صنعت عائشة؟ اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليسوا على ماء. ثم ساق الحديث بطوله وفيه ان الله انزل اهل التيمم في هذا في هذه الواقعة وهذه من بركات ال بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم فما نزل بهم شدة الا وجعل الله للمسلمين بها فرجا. فكما قال ابو اسيد ما هي باول بركتكم يا ال ابي بكر قال تبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. واعي فيه فوائد كثيرة ومسائل كثيرة والذي يعنينا منه هنا ان التيمم فرض فيه ذلك الوقت. وان التيمم كان بعد فرض الوضوء. قيل في السنة الخامسة وقيل في السنة السادسة وقيل في السنة السادسة ولعله ساقرب قال بعد ذلك باب التيمم في الحضر. هنا شرط ايضا يشترطه بعضهم ان التام لا يجوز الا في الا في السفر وان الحذر ليس مكان للتيمم. وان الحظر ليس مكان التيمم. وهذا مشهور عند المالكية وعند غيرهم انه لا يتيمم في الحضر وقالوا ان الحظر مظنة وجود الماء مظلة القدرة عليه وان من تعمم في الحظر فانه يعيد الصلاة في صلاها بهذا التيمم ولو بعد حين والصحيح انه لا فرق بين الحظر والسفر. فاذا جاد التيمم في السفر جاز في الحضر. وان كان السفر فقد الماء ويغلب على سالكه الا يجد ماء بخلاف الحظر فان الماء يكون متوفرا لكن قد يوجد من لا يجد الماء في الحاضرة وبين المسلمين او في حظر قد لا يجد الماء اما لكونه قد حبس قد حبس بمكان ولا ماء او يكون في مكان لويس له قدرة ان يصل الماء او ان يكون مريضا وعاج عن استعمال الماء والصحيح انه لا يشترط السفر لا يشترط السفر للترخص برخصة التيمم التيمم الصحيح الناج له ان يكون مسافرا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تيمم في الحضر. تيمم في الحظر من حديث ابي جاء بجهيم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر هنا حديث آآ قال اخبار الربيع بن سليمان شعيبنا الليث عن ابيه عن جعفر ربيعة عبد الرحمن بن هرمز الاعرج عن عمير المولى ابن عباس انه سمع يقول اقبلت انا وعبد الله ابن ابن يسار مولى ميمونة حتى دخلت حتى دخلنا على ابي جهيم ابن الحارث من الصمة ان الصمة الانصاري ابن الحاج السمة الانصار فقال ابو جهين من نحو بئر الجمل فلقيه رجل وبئر الجبل هذا مكان فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهي ويديه ثم رد عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا تيمم في الحضر واراد ان لا يذكر الله الا على طهارة فالنبي حتى يرد على هذا المسلم حتى يرد على هذا المسلم السلام يحتاج اذا اراد الوضوء ان ينتهي وقت رد السلام ويذهب يسلم فلما خشي فوات ذهاب المسلم وخشي فوات رد السلام تيمم صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث دليل على انه تيمم في الحضر وانه يجوز للمسلم ان يتيمم ولو كان في الحظر. وجاء ايضا بمعنى هذا الحديث عن ابن عمر في صحيح مسلم والحديث عن ابي جهيف البخاري ومسلم عن ابن عمر في مسلم وفيه انه تيمم في الحضر وهذا الذي اراده النسب هو وقول جماهير الفقهاء انه لا يكون مسافرا بل يجوز في السفر ويجوز في الحظر منهم من منهم من يرى وانه لا يتيمم من جهة البرد وانما يتيمم اذا فقد الماء. والصحيح ان الكم يجوز عند عدم الماء وعند عدم القدرة عليه وعند آآ عند عدم القدرة وعند عدم وجود ما ولو كان مسافرا او كان مقيما قال باب التيم ذكر ايضا حديثا اخر هو بالنعمان الذي قبله اه لعله تكرار. قال محمد وابن جعفر قهد شعبة عن سلمة بن عن سلمة وابن كهيل عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزة وسعيد ابن ابزة عن ابيه ان رجلا بن الخطاب فقال اني جذبت فلم اجد الماء فقال عمر لا تصلي فقال عمار يا امير المؤمنين اما تذكر اذ انا وانت في سرية فاجنبنا الحديث. حديث عمار هذا اخذ به عمر. كان عمر يرى ان الجبن لا يتيمم حتى انه ان الجنب لا يتيمم وانه لا يصلي حتى يتوضأ ويعيد صلاته تركها. وهذا هو قول ايضا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. لكن السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق عامة اصحاب النبي اتفق الفقهاء بعد ذلك ان الجنب اذا عدم الماء جاز له التيمم جاز له التيمم فذكر حديث عمار هنا وهو قوله اما تذكر اذ اجنبنا انا واياك ان اجنبوا جميعا؟ فلم نجد الماء فاما انت فلم تصل واما انا فتمعقت في التراب وهذا اي تمعك تقل في التراب. وظن وهذا دليل على ان الصحابة كانوا يرون القياس كانوا يرون القياس ووجه القياس هنا ان عمار رأى ان التراب حكمه حكم الماء فكما ان المتوضأ كما ان المغتسل الماء يغسل جميع قاس ذاك على التراب ايضا فظن ان المتيمم يتمعك التراب حتى يصيب التراب جميع جسده. واخطأ في هذا القياس رضي الله تعالى عنه لانه قياس مع الفارق. فذاك ماء وهذا تراب والله تعبدنا بالتيمم. ان نضرب الوجه والكفين فقط ولكنه اخذ من باب القياس فدليل على ان الصحابة كانوا يقيسون وهذا محل اتفاق. يقول عمار فذكرت وقال انما كان يكفيك فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده يديه الى الارض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه وهذه صفات التيمم انه يضرب بيديه الصعيد ثم يمسح وجه وكفيه وايهما اولى بالتقديم؟ اي يقدم الوجه والكفين؟ نقول الاولى ان يقدم الوجه لتقديم الله عز وجل له في كتابه وقد ثبت قدم اليدين على الوجه. وان كان الاكثر من فعله صلى الله عليه وسلم يقدم الوجه ثم الكفين. والذي جاء في السنة هو انه مسح وجه وكفيه ولم يذكر احدهم مقدم على الاخر. فان قدم يده على الوجه صح وان قدم الوجه على الكفين كان اولى. لان لان الله بدأ بالوجه قبل الكفين وما بدأ الله به فهو المقدم وقوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به فيبدأ بالوجه قبل الكف بين ايضا هنا افاد انه نفخ في يديه حتى يطير الغبار والتراب الذي علق بهما. وان التيمم هو حكم معنوي للمراد ليس بذلك ان ان يضع التراب في وجهه او ان يغبر رجل التراب والا المراد ان يتعبد بهذا الفعل وانه ضرب يديه التراب ثم مسح بهما وجهه ولذلك من يشترط قال له لابد ان يعلق بالوجه شيء من التراب نقول ليس دليل لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب نفخ في يديه والنفخ قد يطير يطير اكل الثواب لكن لو بقي شيء المقصود وبعد ضرب النفخ لا حرج وان مسح ايضا فلا حرج ولو لم يمسح لكنه نقول المقصود هو الضرب فلو ضرب الارض لم يعلق بيديه من التراب شيء ومسح بوجهه يقول صح تيممه على الصحيح لان التعبد انما يقع وبضرب اليدين على الصعيد ثم مسح الوجه والكفين بهما. وايضا هنا هذا الحديث فيه ان عمار اجتهد ايضا اجتهد في هذه العمار اجتهادان هذا بالتمعك واجتهد انه مسح الى المرفقين وكانوا يمسحون الاباط. قال ثم مسح وجه وكفيه وسلمة شك لا يدري هنا هنا هذه اللفظة فشك سلمة هو ابن كهيل فزاد فيها الى المرفقين او الى الكفين ولفظت الى المرفقين خطأ من سلمة ابن كهيل. وكان فيها وكان فيها شكره تعالى والمحفوظ عن سلف هذا الخبر انه الى الكعبين. واما زيادة المرفقين فهي خطأ. وقد جاءت وقد جاء آآ اللفظ الصحيح انه قال ومسح الى كفيه دون شك. دون شك في احدها كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ان التيمم متعلق بالكفين ومتعلق بالوجه. الفقهاء يختلفون في ذلك فمنهم من يرى المسح الى الكف الى المرفقين. ومنهم من يبالغ ويرى المسح الى الابطين ويقول ان هذا يصدق عليه اسم اليدين بايديك بوجوك وايديك وايديكم فم زوجوا ايديكم قال انه اطلقها ولم يقيدها قياسا تمسح اليد الى الى المرفقين كان في الوضوء. هذا قياس مع الفارق واما مسح من الاباط فهذا اجتهاد من الصحابة قد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه خطأ وان السنة ان يمسح الوجه والكفين فقط. وايضا اليد اذا اطلقت في كتاب الله فانها تصرف الى الكف وانما وهذا عكس الاصل ان الاصل اذا اطلق الابنة تشمل لكن في القرآن جاءت اليد اه اليد اذا اطلقت افادت الكف واذا قيدت افادت ما قيدت به ففي غسل اليدين وايديكم للمرافق قيدها المرفقين. واما في قطع اليدين فاقطعوا ايديهما وباجماع اهل السنة وباجماع اهل العلم ان قوله واقطع ايديهما ان المراد بذلك الكف فقط. ولم يقل احد لا تقطع من المناكب ولا تقطع من المرافق وانما تقطع من من الكف. المفصل الكف وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم فالصحيح انه يمسح بيديه الى الكفين ويمسح الكفين فقط الى الكوع ولا يتجاوز الكوع قال اخبر محمد بن عبيد بن محمد حدثه ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ناجية ابي خفاء ابي ابي خفاف عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه قال اجلبت انا والانا وانا في الابل فلم اجد ما فتمعقت بالتراب تمعك الدابة فاتيت فاخبرت بذلك فقال انما يجزئك من ذلك التيمم. هذا الاسناد فيه ناجية ابي كعب ابي خفاف هذا وهو ممن ليس بذلك ليس بمشهور وهو يشهد لهما قبله يشهد له ما قبله فمنهم من اعله بالانقطاع وقال ناجى بخفاف لم من عمار بن ياسر شيء لانه آآ منقطع لكن حيث اصله اصل صاحب الحديث ذر ابن عبد الله عن سيدنا قال لي فيها بدي ارجع لابيه عن عمه ابن ياسر رضي الله تعالى عنه فهو حي صحيح. لكن هذه الزيادة نقول فيها انقطاع هذا فيه انقطاع وعلته اننا هذا لم يسمع لم يسمع العمار والعلة الاخرى انه ليس مشهور وليس بمعروف فيه جهالة. قال باب التوبة في السفر السفر محله اتفاق السفر اذا احتاج الى ذلك وهذا محل اتفاق ولا خير العلم في ذلك. ذكر في ذلك حديث ابني شهاب بن عبيدالله بن عبدالله بن عثمان بن عباس عن عمار قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بولاة الجيش ومعه عائشة زوجته فانقطع عقدها من جزع اظفار وفي ربط من جذع ظفار وهي مدينة في اليمن والجزع هي القطعة كما ذكرنا فحبس الناس ابتغاء عقد عقدها حتى اضاء الفجر وليس مع الناس ما فتغيظ عليها ابو بكر الحديث فيه انهم كانوا في سفر وانهم تيمموا عندما انزل الله عز وجل اية يمهم الا ان فيمسحوا بها وجوههم وايديهم الى المناكب ومن بطون ايديهم الى الاباط. هذه الزيادة جاءت في هذا الحديث. وهذا الفعل لم يقره النبي صلى الله الله عليه وسلم وانما وقع ذلك اجتهاد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي اخبرهم انه يكفيهم ان يمسح الوجه واليدين الكفين اما مسحي اي اما مسح ايديهم الى الاباط والى المناك الى الاباط والى المناكب فهذا اجتهاد لمن فعل ذلك قد اخطوا رحمهم الله قال اخبرنا العباس عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الله محمد ابن اسماء ابن الزبير عن مالك عن الزبير عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة العمار آآ عن ابيه عن عمار ابن ياسر فمسحنا بوجوهنا وايدينا الى المناكب وايدينا الى المناكب ايضا كما فعل ذلك عمار مجتهدا رضي الله تعالى عنه ثم بينه النبي صلى الله عليه وسلم الصافي ذلك وان الذي يلزمه فقط هو ان يمسح الكفين ان يمسح الكفين فقط وقد وقع فيها بعض اضطراب مرة يروى عن عبيد الله عن ابيه ومرة عن عبيد الله عن ابن عباس ومرة عن ابي ومرة عن او مرة قال عن ابن عباس فيه وسمع للزهري. لكن روى هنا رواه عن ابن شهاب صالح وجاء من طريق بن عبدالله بن عبدالله بن عباس ورواه ايضا هنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة انه اخباره عن ابيه عن عمار فهو لعله محفوظ طريقين من طريق عبيد الله عن ابيهم وطريق عبيد الله عن ابن عباس وان كان الذي رواه عن ابن عباس اصحه الذي اخرجه البخاري رحمه الله تعالى وجاء ايضا من طريق عبيد الله بن عبد الله بن ابزع عن عبد الرحمن عن ابيه عن ان قصة عمر رضي الله تعالى عنه المقصود الذي ان المسح الى الاباط والمناكب ليس بسنة وهو قول مهجور والذي عليه عامة اهل العلم انه يمسح اما الى الكعبة اما الى اما الى الكوع واما الى المرفق والاكثر انه يمسح الكفين فقط وينتهي مسحه الى كوع اليد الى كوع اليد الذي هو موضع الكف فقط. قال باب اه نوع له من الاتهام والنفخ في اليدين. ذكر حديث سلمة ابن كهيل عن ابي مالك وعن عبد الله بن ابزى عن عبد الرحمن عن قال كنا عند عمر فاتاه فقال يا من ربما نمكث الشهر والشهرين اجلاء فقال عمر اما انا فاذا لم اجد ما لم اكن لاصلي حتى اجد الماء. فقال عمار الحديث انه ذكره انهما اجنبا وامر وسلم ان يتيمم وهذا دليل على انه لا يجوز المسلم ان يترك الصلاة مع وجود الطهورين بل نقول الصحيح ان المسلم لا يجوز ان يترك الصلاة ولو فقد الطهورين بل يصلي على حسب حاله والمسلم في هذه الحالة او ثلاث احوال احالة الكمال والوجوب ان يجد الماء يتوضأ منه هذا هو الواجب وهذا هو الكمال. الحالة الثانية ان يعدم الماء ويعجز عنه فيتيمم وجوبا ولا يجوز ان يصلي بلا تيمم. الحالة الثالثة ان يعدم الماء والتيمم فهنا يصلي على حسب حاله. وقد يتصور ذلك عدوى التيمم ان يكون آآ في مكان قد حبس فيه وعلق وربطت يداه فلا اقول يصلي على حسب حاله صلي على حسب حاله او كان مريضا لا يتحرك وليس عنده من يممه وليس عنده من يأتى بالتيمم نقول لا حرج ان يصلي على فبحاله فيصلي على حسب حاله ولو كان بغير وضوء وهل يلزم ان يعيد الصلاة؟ يقول الصحيح لا يلزمه ان يعيد لانه صلى واتقى الله ما استطاع ثم ذكر ايضا حي ابن الخطاب انه قال انما يكفيك هكذا. انما يكفيك هكذا وضرب بيديه الارض ومسح بهما وجهه وكفيه قال ومسح به بوجهه وكفيه مرة واحدة وهنا مسألة هل يمسح مرة ومرتين؟ الذي اه عليه الذي تدل عليه النصوص الصحيحة والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه يمسح مرة واحدة وليس هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يمسح مرتين مرة لوجهه ومرة لكفيه. جاء ذلك عن بعض الصحابة كان عن ابن عمر ابن مسعود. لكن ليس هناك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة ان يمسح بضربة واحدة يمسح وجهه وكفيه وان مسح بضربتين ضربة للوجه وضرب الكفين فيرممه صحيح لكن السنة والافضل ان يضرب ويمسح ضربة ويمسح مرة واحدة. ودليل ذلك ما ذكر هنا انه قال في حديث الحكم عن ذر عن عبد الرحمن بن ابزع عن ابيه انه قال انما يكفيك هكذا وظرب شعبة بيديه على ركبتيه ونفخ في يديه ومسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة. ولم يذكر انه مسح مرتين ثم ذكر ايظا اه قصة ابن المبزة عن عمر التي فيه انه ظرب يديه الارظ ثم مس ثم نفخ فيهما فمسح بهما وكفيه شك سلمة يقول ولا ادري الى المرفقين والكفين والصحيح كما ذكرنا قبل قليل انه الى الى الكفين الذي هو وقوع الكف ولا يتجاوز قال شعبة كان يقول الكفين والوجه والذراعين. فقال منصور ما تقول؟ فانه لا يذكر الذراعين احد غيرك فشك سلمة فقال لا ادري ذكر الذرعين ام لا والصحيح ان ذكر الذراعين غير محفوظ وان ذكر المرفقين ايضا ليس بمحفوظ المحبوب فقط ان يمسح الكفين اه نقف على باب تيمم الجنب والله تعالى اعلم. نفخ ايه ينفخ النبي صلى الله عليه وسلم نفخ لكن هل هل النفخ هنا سنة يتعبد به؟ نقول لا انما هو من باب ازالة الاذى فقط فاذا نفخ وترك هذه طبيعة يعني ما نقول ان النفخ سنة وانما النفخ باي شيء لاجل ان يطير كثافة التراب الغبار الذي علق بيده ومن اراد يتسنى ان ان يتأسى ويجعلها ويفعل ذلك تأسيا يؤجر على تأسيا