والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب نوع اخر من التيمم قال اخبرنا عمر ابن عمر ابن يزيد قال حدثنا بهزول وحدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن ابزه سعيد عن ابيه ان رجلا سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن التيمم فلم يدري ما يقول ويؤخذ من هذا فائدة ان عمر على جلالته على سعة علمه ولذهب تسعة اعشار العلم قال لم يدري ما فيما سئل عنه رضي الله تعالى عنه وهذا لا ينقص من قدره ولن منزلته وان الكبير في العلم قد يغيب عنه شيء من مسائل فقال عمار والسؤال هنا الذي سئل عنه جاء في حديث اخر انه قال الرجل لا يجوز ماذا يفعل؟ فقال عمر انا لا اصلي لو فقد الماء ولم نجد ماء وهو جنب قال لا اصلي حتى اجد الماء هذا كان مذهب لعمر رضي الله تعالى عنه فقاله عمار رضي الله تعالى عنه اتذكر حيث كنا في سرية فاجنبت فتمعكت في التراب. عمار تمعك فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما يكفيك هكذا وظرب شعبة بيديه على ركبتيه ونفخ في يديه ومسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة. هذا الذي فعله عمار رضي الله تعالى عنه اخذوا من باب القياس فهو عندما اجنب ذكر انه اذا اذنب واراد ان يغسل الماء انه يغسل جميع جسده. فظن ان التراب حكم الماء مع انهم قد فرضوا وبين له انهم يتيممون بضرب الوجه والكفين هذا في الوضوء. فظن ان في ان في الغسل ان الامر اعظم من ذلك واكبر من ذلك فتمعك اي تقلب التراب حتى يصل التراب الى جميع جسده قياس على الماء فخطأه النبي صلى الله عليه وسلم وقال انما يكفيك هكذا. وضرب يديه على الارض ومسح بهما وجهه وكفيه. وعلى هذا نأخذ ان التيمم لا يكون الا في الوجه والكفين فقط. وان التيمم لا يمسح به غير الوجه والكفين هذا لان هناك من الناس من يجهل ويظن انه اذا اصابه اه جرح او اصابة او رباط او يوظع شيء على جسده وتيمم انه يمسح على موضع الجرح بالتراب. مثلا لو ان رجله قد كسرت ووظع عليها ووظع عليها جبيرة. وتيمم يظن انه يتيمم انه يمسح تراب على الجبيرة وقد رأيت من يفعل ذلك رأيت رجلا تيمم ومس على جرح في قدمه وهو من اه ممن يعني لا يجهى مثل هذا امام وخطيب ورأيت يفعل هذا. وهذا لا شك انه من الجهل فليس هناك علما يقول ان التيمم في غير الوجه والكفين سواء كان الجرح في القدم او في الذراع او في اليد او في اي مكان وراءه يتيمم فان التيمم يكون في الوجه والكفين فقط وينو بنيته الموضع الذي لم يصبه الماء يتصور هذا لو ان رجل ان رجلا في رجله جرح وربطه ولم يستطع يغسل الماء ولم يمسح عليه الماء ماذا يفعل؟ نقول يتوضأ وضوء الصلاة واذا وصل الى موضع القدم موضع الجرح ماذا يفعل؟ يتيمم بالوجه والكفين وينوي بهما رفع الحدث عن هذا. اما انه يتيم يمسح على القدم نقول هذا منكر وليس آآ ليس له اصل. لا من كتاب الله ولا من سنن نفسه ولا بفعل احد من سلف هذه الامة اذا هذه البسبسة الثانية ايضا انه يضرب يديه بالارض ويمسح بهما وجه كفيه مرة واحدة. وان الضرب مرة واحدة وكل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضرب ضربتين او مسح مسحتين فليس بحديث صحيح كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضرب ضربتين على الارض او مسح وجهه بضربة وكفيه بضربة فهو حيث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن ابن عمر وعن الصحابة انهم انه ضرب ضربتين ومسح وجهه بضربة وكفيه بضربة اخرى. وهذا يدل على الجواز لكن السنة والصحيح ان انه يضرب ضربة واحدة ويمسح بهما وجهه وكفيه. ايضا كل حديث جاء ان النبي مسح الى منكبيه او مسح الى مرفقيه او مسح ذراعيه فهو حديث منكر وانما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح الى الكفين فقط. لم يتجاوز ذلك صلى الله عليه وسلم. قال النسائي باب نوع اخر اخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم حدثنا الحجاج ومحمد قال حدثنا شعبة عن الحكم وهو ابن عتيبة وسلمة ابن كهيل عن ذر ابن عبد الرحمن ابن ابزه عن ابيه عن ذر عن ابن عبد الرحمن هو سعيد ابن ابزة عن ابيه ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ان رجل جاء الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اني اجدبت فلم اجد الماء. فقال عمر لا تصل وهذا فتوى لعمر ان الجنب لا يصلي حتى تذكره عمار رضي الله تعالى عنه قال له امر الانسان ان يتيمم حتى ان عمار قال لامير ابن الخطاب لامير ابن عمر ابن الخطاب ان رأيت ان اسكت لم اسكت ولا احدث بهذا قال بل نوليك ما توليت هذا علمته فحدث به. فقال عمار اما تذكر يا امير المؤمنين اذ انا وانت في سرية فاجنبنا فلم نجد ماء فاما انت فلم تصل. واما انا فتمعقت في التراب ثم صليت فلما ذكرت ذلك له فقال انما يكفيك وضربت بيده الى الارض ثم نفخ فيهما فمسح بهما وجه كفيه. شك سلمة بن كهيل فقال زادت سلمة الى المرفقين وهذه من اخطاء سالم ابنك وهو حافظ لكن لو اخطأ في هذا الحديث وزاد المرفقين واما لفظ المرفقين ليست بمحفوظة وليست بثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الثالث لو مسح كفيه فقط. قال عمر نوليك من ذلك ما توليت. اي هذا امر علمته انت فحدث به ولم يمنعه بن الخطاب رضي الله عنه عمار قال لو شئت يعني لما لما لك علي من الحق الا احدث به لما حدثت ايلا ايلا احدث بهذا فقال فقال عمر نوليك ما توليت وهنا مسألة لو ان ولي امر المسلمين منع عالما ان يقول حقا او ان يبين حقا لا يعلمه غيره فهل له ان يطيعه؟ نقول الصحيح اذا تعين الحق على هذا العالم وجب عليه ان يبلغه ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن يحمل هنا قول عمار ان هناك من بلغ هذا الحديث وان الامة قد علمت وان الحق قد عرف فاراد انه اذا كنت تمنعني لذاتي فانا ساطيعك بحقك علي. اما اذا كان الحق يتعين على هذا العالم ولا يوجد من يخبر به ويعلمه الا اياه فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول بعد ذلك فقال شعب وكان يقول الكفين اي ان شعب طبعا سايب كهيل انه يقول الكفين اه يقول الكفين والوجه والذراعين فقال منصور يقول معتمر ما تقول فانه لا يذكر الذراعين احد غيرك اي رواه ورواه الحكم العتيبة. كل يروه عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزة ولم يذكر منهم لفة الذراعين مع شك سلمة ايضا في ذكر الذراعين فتركها سلمة بعد ذلك وقال لا ادري اي انني شاك في هذا فلا ادري اذا الصحيح انه يمسح الكفين والوجه فقط ولا يمسح لا الى المرفقين ولا الذراعين ولا الى المناكب وهذه اقوال فعلها بعض مسحوا الى مناكبهم ومسحوا الى المرفقين وقد ذهب الشاف وغيره الى انه يمسح الوجه واليدين الى مرفقين قياسا على الوضوء بهذا اللفظ لكن نقول اللفظ هذا ليس بمحفوظ. والقياس هنا قياس مع الفارق. فهذا وظوء وهذا تيمم. والوضوء يغسل فيه والاربعة والتيمم يمسح فيه على الذراع لذلك تجد وهنا فائدة انه انما مسح لماذا؟ قال وقال لماذا لماذا لم يمسح الاعضاء الاربعة كلها؟ نقول ان الاعذار الاربعة التي يغسلها المسلم منها ممسوحان ومنها مغسولان الوجه والكفين واليدين تغسلان والرأس والقدمين تمسحان القدم تمسح متى؟ اذا سترت فلما كان ممسوحا وكانت عبارة عن مسح اسقط الممسوح واقتصع المغسول فكأنه اتى الى الاغلظ فامر بالمسح واما الممسوح الذي هو مخفف فانه تركه من باب التخفيف وهذه قاعدة ان ان الشريعة جاءت الى ما هو مغلظ فتخففه والى ما هو كيف فقد تصل به الى اسقاطه؟ فهنا نرى ان الرأس سقط بالتيمم وان القدمين التي اللاتي تمسحان اذا سترتا سقطتا ايضا في التيمم وبقي الوجه واليدين وخفف ايضا في اليدين فاقتصر على الكفين فقط لان التيمم هو حكم معنوي يراد رفع الحدث معنى قال باب التيمم للجنب ذكر حديث محمد بن علاء قال حدثنا ابو معاوية حدثنا الاعمش عن شقيق شقيق اه ابي ابن سلمة بوائل قال كنت جالسا مع عبد الله بن مسعود. وابي موسى الاشعري فقال موسى اولم تسمع قول عمار؟ هنا وقع خلاف بين ابن ابن مسعود بين ابن مسعود وبين ابي موسى الاشعري. فابن مسعود كان يرى ان الجنب لا يتيمم وانه لو ما ولو حبس الماء عنه سنة انه يبقى لا يتيمم ولا ولا يجده يتيمم لاجل برج الماء لاجل آآ وهو في قال موسى اولمت او لم تسمع؟ او لعمار رضي الله تعالى عنه وسلم في حاجة اجنبت فلم اجد الماء فتمرغت بالصعيد فثم يأتي فذكرت فقال له انما كان تقول كذا وضرب بيديه على الارض ضربة فمسح كفيه ثم نفضهما ثم ضرب بشماله عن يمين ويا بيميني على شماله على كفه ووجهه على كفيه وجهه فقال عبد الله او لم ترى او لم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ ابن مسعود الان لم يقنع عندما احتج له قال عمر لم يقبل هذا وكانه رد مع ان عمر ماذا فعل؟ قال نوليك ما تويفا قال ابو موسى ما تصنع بقوله تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا فسكت ابن مسعود الان اصبحت مقارعة بالحجة ذكر له حديث فذكره قول عمر مع ان احتجاجه بقول وليس بحجة لان الحجة بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلما رد قول عمر قال ما تصنع بقوله تعالى فان لم تجدوا ماء فتيمموا وهو ليس عنده ماء فسكت ابن مسعود سكت رضي الله تعالى عنه وقد حج بهذه الاية. فقول مسعود هنا نقول قول مرجوح وقول ضعيف والصحيح ما ذهب اليه موسى الاشعري ان من عدم الماء سواء لعدم قدرته عليه او لفقده انه يتيمم بل لو عجز عن استعماله لبرودته وشدة برودته فانه يجوز كما فعل عمر الرياء كما فعل كما فعل عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه عند ابي داوود وغيره انه اصاب الجزاء في يوم شديد البرد. قال خشيت على نفسي ان اغتسلت جاء في رواية انه توضأ وضوء الصلاة وتيمم الباقي. وجاء انه تيمم ولم يتوضأ وجاء انه توظأ ولم يتيمم واصح في واصح ما جاء وذاك انه تيمم وصلى باصحابه بالتيمم فقاسم اصليت بمتيمما وتبسم صلى الله عليه وسلم في ذلك فهذا من باب ايش؟ من باب انه اقره النبي صلى الله عليه وسلم اذ لو كان فعله باطل لامر المقصود باي شيء بان يعيد الصلاة ولا بينه ان هذا الحكم غير صحيح ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم هي بنوع نوع اقرار له صلى الله عليه وسلم لكن تعجب انه ترك الاغتسال وصلى باصحابه وهو جنب وهو متيمم مع ان التيمم نقول هو طهور طهور كطهارة الماء. قال ايضا باب التيمم بالصعيد التيم بالصعيد اختلف العلم المراد بالصعيد. اختلف اهل العلم ما المراد بالصعيد؟ فمنهم من قال ان الصعيد هو الحرث الطيب وهو التراب. وهذا هو قول الشافعي واحمد انه لا يجوز يتيمم الانسان الا بالتراب. وان من عدم الماء والتراب فانه لا يصلي حتى التراب او الماء وذهب الجمهور كما هو مذهب مالك مذهب مالك وابو حنيفة وكذلك روي عن احمد وغيره الى ان المراد بالصعيد هو وجه الارض الى ان المراد الصعيد بوجه الارض وذاه هناك قول ثالث ان التراب عند وجوده وعند عدمه يكون الصعيد وجه الارض ومنهم من يرى الى ان الصعيد هو كل ما كان من جنس الارض سواء كان ترابا او حجرا او مدرا او جصا او اي شيء هو من جنس الارض فانه يسمى صعيد فاما ما كان من اجلك الصوف يقول ليس من جنس الارض الشجر ليس من جنس الارض فكل ما كان جنبنا ويتيمم به. الصحيح في هذا ان الصعيد ووجه الارض. الصعيد هو وجه الارض وظاهر الارض. واما حديث حذيفة الذي احتج به من قال بوجوب التراب قال وجعلت وجعلت تربتها لي مسجدا وطهورا فنقول هذا المفهوم وهذا مفهوم لقب مفهوم اللقب ليس آآ بحجة عند الجمهور والصحيح ان التراب هو اولى ما يتطهر بالمسلم لتيممه وعند عدمه فانه يقصد الصعيد الذي تحته سواء كان رملا سواء كان اه جرا سواء كان حجرا فانه يقصده يضرب عليه بيديه ويمسح وجهه وكفيه. ولا يشترط لذلك ان يحمل ترابا معه. وقد ذهب احتجوا على عدم استرداد التراب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويحمل ويحمل معه الشيطان الماء فاذا عدم الماء تيمم ولم يحفظ عنه ولا عن احد اصحابه انه كان يحمل التراب معه لو كانت تيمم بالتراب شرطا لحمل شيئا من التراب حتى اذا فقده تيمم به صلى الله عليه وسلم فهناك صحاري شاسعة يقطعها المسلم. فالصحيح في مسألة التصعيد انه وجه الارض. وان اولى الصعيد بالظرب هو التراب اذا وجد. واذا لم يوجد فانه يمسح من اي شيء من جنس الارض؟ قال اخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن مبارك عن عوف بن ابي جميلة الاعرابي عن ابي رجاء العطارد قال سمعت عن ابن الحسين رضي الله تعالى عنه يقول ان اوسم رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم لم يصلي مع القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي مع القوم؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فانه يكفيك. وهذا دليل صحيح صريح في البخاري. على وفي مسلم ايضا وفي صحيح البخاري وفيه ان الصعيد حكمه حكم الماء عند عدم الماء. وانه يأخذ احكام الماء فان الصعيد يكفيك ومعنى يكفيك ولو مكث عشر سنين انه يكفيك اي كما يكفيك الماء. وعلى هذا نقول كل ما جاء انه يشترط ان يتيمم عند كل صلاة وان وان يفرق بين نية الفريضة والنفل وان يفرق بينية الصلاة وغيرها ان هذا لا اصل له وانه اذا تيمم لرفع حدث فانه يبقى على طهوريته حتى يجد الماء. فاذا لم يجد الماء فانه على طهوريته ويبقى ان التيمم حكمه حكمه وهذا يسمى مسألة هل هل التيم مبيح او رافع؟ على خلاف العلم الصحيح في هذه المسألة ان التيمم رافع رافع حكمه حكم الماء الا في حالة واحدة وهي حالة وجود الماء. وبهذا قال اهل الاهل الرأي خلاف الجمهور. فالتيمم على الصحيح انه بانه رافع ومبيح ولا نقوم به لان اذا قلنا ماذا تعرف المبيح؟ انه يبيح لك الصلاة فقط. فاذا انتهى وقت الصلاة يلزمك ان تتيمم مرة اخرى ليس بصحيح بل يكفيك ان تتيمم مرة واحدة وتصلي ما شئت من الصلوات وتقرأ القرآن وتتنفل وتفعل ما شئت بهذا التيمم حتى تجد الماء او تحدث. فاذا لم يحدث ولم يجد الماء فانه يصلي بنفسه وتيممه السابق. تيمم الظهر. وجاء العصر وهو على طهارته ولم الماء نقول صلي بهذا التيمم جاء المغرب صلي بهذا التيمم ولا يلزمه ان يجدد التيمم عند كل صلاة لقوله عليك بالصعيد فانه يكفيك والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر احدا ان يجدد التيمم عند عند رسول الله كان ابن عمر يتيم عند كل صلاة عن بعض الصلاة كان عند كل صلاة وهذا من باب من باب الاجتهاد ومن باب كمال الطهارة. كما انه يقال ان الانسان يتوضأ عند كل صلاة وهو الافضل. يقال ايضا يتيمم عند كل صلاة فهو الافظل قال باب الصلوات لتيمم واحد. اخبرنا عضو هشام قال حدثنا خاء مخلد عن سفيان عن ايوب عن ابي قلابة عن عن عمرو ابن مجدان عن ابي ذر قال وسلم الصعيد الطيب ضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين هذا حديث ضعيف يعمل مسجدا وهو رجل مجهول لا يعرف ومع ذلك نقول يغني عنه حديث ابي حديث عمران الذي قبله فيه عليك بالصعيد فانه يكفيك. فالصحيح ان من تيمم لصلاة جارية يصلي بها ما شاء من الصلوات وجاز ان يقرأ به القرآن وجاز ان يفعل به ما يشاء من افعال التي يشترط لها الوضوء وان حكم التام لا يرقي الا في حالتين يبطل حكمه في حالة وجود الماء ويبطل حكمه اذا انتقض تيممه بحدث بمبطل المبطلات الوضوء الوضوء ويزيد على الوضوء وجود الماء. فالتم يبطل بمبطلات الوضوء ويزيد عن الوضوء بوجود الماء. قال باب في من الماء ولا الصعيد ماذا يفعل؟ من عدم الماء وعدم الصعيد. ذكر في هذا الباب قال اخبره اسحاق ابراهيم. قال اخبره معاوية حدثني هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسيد ابن حضير واناس يطلبون قلادة كانت لعائشة نسيتها في منزل تركته نزلته فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء. هذا هو الشاهد وهو انهم صلوا بالوضوء. وعلى هذا نقول لو انه بد لمسلم انه لم يستطع يتوضأ ولم يتيمم نقول لك ان تصلي على حسب حالك وقد يتصور وقد يتصور هذا لمريض على فراشه وليس عنده من وليس عنده قدرة ان يستخدم التيمم نقول له صل على حسب حالك والله يقول واتقوا الله ما استطعتم والله لا يكلف نفسا الا وسعها ثم ساق ايضا من طريق محمد بن عبد الاعلى قال حدثه امية بن ثار قال احدى ثعبة ان مخارقا اخبرهم عن طارق بشهاد ان رجلا اجنب فلم يصل. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر اكله فقال اصبت فاجنب رجل اخفى فتيمم وصلى فاتى وقال قال يعني اصبت. هنا ذكر النار الاجنب فلم يصل. فهذا المسلم فذكر ذلك له فقال اصبت فاجئ رجل اخر فتيمم وصلى قال نحو ما قال عني اصبت. اولا هذا الاسناد ليس اسناده بصحيح اولا عل بعلة ان طارق بن شهاب لم يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من صغار وممن اه من صغار الصحابة الذين رأوا سائرون لم يسمع منه ولم يسمع منه شيئا. والامر الثاني الامر الثاني ان هذا مخالف مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر ذلك انه الذي تيمم من مصلى وقال اصبت اما انه لم يتيمم الا ان يحمل على حالته واحد وهو انه الوقت موسع وانه تأخر الصلاة حتى يتوضأ فهذا له فهذا له قول اما ان يترك الصلاة ان يترك صلاة حتى يخرج الوقت فنقول هذا حديث منكر بهذا المعنى لان المسلم مأمونا يصلي الصلاة بوقتها فاذا عدم الماء تيمم وصلى ولا يجوز له ان يؤخر الصلاة عن وقتها. امية بن خالد تقريب معك ابي ابن خالد نفس نفس اللي عندكم ونفس اللي عندي لفظ ابو عبد الله البصري اخوه الكبير صدوق من التاسعة مات سنة مئتين او وحدة يعيقها هذا امية فيضا ليس بذلك الحافظ. امية ابن خالد ليس افتحها فتفردوا بهذا الخبر يعد علة ايضا في علتان تفرد امية ابن خالد بهذا الخبر. والعلة الاخرى ان طارقا لم يلقى النبي. لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وانما رآه فيبقى الحي اما ان نعله ونقول ليس بصحيح واما ان نحمله على من اخر التيمم لاجل طلب المال واخر الصلاة لاخر وقتها. اما ان لا يصلي حتى يخرج الوقت فنقول ليس بصحيب الواجب على المسلم اذا عدم الماء. وخشي خروج وقت ان يتيمم ويصلي وهذا الذي يجب عليه وتأخير الصلاة لا يجوز. والله اعلم