الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب التيمم بالصعيد اخبرنا الحسن ابن اسماعيل ابن سليمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار سيار ليزيد الفقير عند ابي ابن عبدالله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فاينما ادرك الرجل من امتي الصلاة يصلي واعطيت الشفاعة ولم يعطى نبي قبلي وبعثت الى الناس كافة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة. باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة. اخبرنا مسلم بن عمرو مسلم قال حدثني ابن نافع عن الليث ابن سعد عن بكر ابن سوادة عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رجلين تيمما وصليا ثم وجدا ماء في الوقت توضأ احدهما وعاد لصلاتهما كان في الوقت ولم يعد الاخر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد اصبت سنة واجزأتك صلاته. فقال للاخر اما انت فلك مثل سهم جمب. اخبرنا سويد بن ناصر قال حدثنا عبد الله عن ليث من قال حدثني اميرة وغيره عن بكر ابن سوادة اعطى ابن يسار ان رجلين وساق الحديث اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال اخبرنا خالدا قال حدثنا شباب وان مخالقا اخبرهم عن طارق بن شهاب ان رجلا اجنب فلم يصلي فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال اصبت فاجنب رجل اخر تتيمم وصلى فقال نحو مما قال للاخر يعني اصبت. باب الوضوء من المذي اخبرنا علي بن الميمونين قال حدثنا مخلد بن يزيد عن ابن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تذاكر علي المقداد وعمار فقال علي اني امرؤ واني استحي ان اسأل رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فيسأله احدكما فذكر لي ان احدهما ونسيته سأله فقال النبي صلى الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المذي اذا وجده احدكم فليغسل ذلك منه وليتوضأ وضوءه للصلاة او كوضوء الصلاة باب الاختلاف على سليمان اخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبيدة قال حدثنا سليمان الاعمش عن حبيبنا ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا بجاء فمرت رجلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء اخبرنا محمد بن عبد الاله قال حدثنا خالد ابن حارثة قال حدثنا شعبة قال اخبرني سليمان الاعمش قال سمعتم منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه قال تحية رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهدي من اجل فاطمة فامرت المقداد فسأله فقال فيه الوضوء باب الاختلاف على بكير اخبرنا احمد ابن عيسى عن ابن وهب فذكر كلمة معناها قال اخبرني محرمة ابن بكير عن ابيه عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال علي رضي الله عنه سألت ارسلت المقداد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن المذي فقال توضأ وانضح فرجك. قال ابو عبدالرحمن مخرمة لم يسمع من ابيه شيئا. اخبرنا قال حدثنا عبد الله عن ليث ابن سعد عن بكير ابن الاشد عن سليمان ابن يسار قال ارسل علي ابن ابي طالب المقداد المقداد عاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله هو عن الرجل يجد المذي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم ليتوضأ. اخبرنا عثمان بن عبدالله قال قرئ على مالك وانا اسمع عنابي عن سليمان يسأل عن مقداد يا اسود عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امره ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا من المرأة فخرج منه المذي فان عندي ابنته وانا استحيي ان اسأله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال اذا وجد احد احدكم ذلك فلينضح فرجه فليتوضأ وضوءه للصلاة. باب الامر بالوضوء من النوم. اخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا اسماعيل ابن عبدالله قال حدثنا الاوزعي وقال حدثنا محمد ابن مسلم الزهري قال حدثني سعيد ابن المسيب قال حدثني ابي هريرة ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا قام احدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ عليها مرتين او ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده اخبرنا قتيبة قال حدثنا داوود عن عمرو عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهم قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فاجعل عن يمينه فصلى ثم اضطجع ورقد فجاءه المؤذن فصلى ولم يتوضأ مختصر. اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا محمد ابن عبدالرحمن الطوفاوي قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم في صلاته فلينصرف وليرقد باب الوضوء من مس الذكر. اخبرنا قتيبة عن سفيان عن عبد الله عن ابن ابي بكر قال على على اثره قال ابو عبدالرحمن ولم يتقنه عن عروة عن البصرة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من السفر جه فليتوضأ. اخبرنا عمران ابن موسى قال حدثنا محمد بن سواء عن شعبة عن معمر عن الزهري عن الزبير عن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احدكم بيده الى فرجه فليتوضأ. اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابو بكر بن الزبير. عن مروان ابن الحكم انه قال الوضوء من الذكر فقال مروان اخبرتنيه اخبرتنيه بصرة بنت صفوان فارسل عروة قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتوضأ منه فقال من مس الذكر؟ اخبرنا اسحاق المنصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام ابن عروة قال اخبرني ابي عن بصرة بنت صفوان ان صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. قال ابو عبدالرحمن هشام بن عروة لم يسمع من ابيه هذا الحديث كتاب الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله باب التيمم بالصعيد اخبرنا الحسن بن اسماعيل بن سليمان قال حدثنا هشيم ابن بشير اخبر سيار عن الفقير عن جانب ابن عبد الله قال قال رسول الله اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت بالرعب. مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فاينما ادرك رجل فاينما ادرك الرجل فاينما ادرك الرجل من امتي الصلاة يصلي واعطيت الشفاعة ولم يعطى نبي قبلي وابعث للناس كافة. هذا الحديث ساقه ان سائره تعالى ليبين ان المراد بالصعيد هو وجه الارض وبهذا قال جماهير اهل العلم ان من اراد ان يتيمم ان يقصد وجه الارض فيضرب عليه وهناك من علم من يرى ان التيمم لابد ان يكون بالتراب ولا يجوز ان يتيمم بغيره ان يتيمم بغيره وهذا مذهب احمد والشافعي رحمه الله تعالى واخذوا ذلك وجعلت تربتها لنا طهورا. حديث حذيفة حديث. عند عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا. فقالوا يا على ان التربة هي الطهور ويحمل ما في حديث جابر على المقيد هنا ما اطلق هناك يحمل على المقيد اما الجمهور فقالوا ان حيا جابر اصح واعلوا حديث حذيفة بالشذوذ فقالوا تفرقا تفرد بهذه اللفظة طارق بن سعد عن الربعي عن حذيفة ولم يتابعه غيره ابو مالك الاشجعي وهو طارق بن سعد عند ربعي عن حذيفة وعدوا هذا من اخطائه وذهب بعضهم الى ان التراب في حديث حذيفة ان مفهوم لقب مفهوم اللقب للاضعف الفهوم فلا يحتج به. واخذ بحديث جابر اينما ادرك رجل الصلاة عنده تطهوره ولا شك ان الارض اوسع من ان تكون ترابا فقط وان كان التراب كثيرا فهناك من الارض ما هي رمل ما هي وهي وهناك ما هو آآ حصى وصخر ولا شك ان جعل الارض كلها مسجدا وطهورا هو الاوسع والايسر والارفق المسلمين وبه تتجلى سماحة هذا الدين وتتجلى فيه ايضا محاسنه وبهذا قال الجمهور وهو الصحيح ان المسلم اذا لم يجد التراب ظرب على على وجه الارض ايا كان ذلك الصعيد سواء كان او كان جيرا او كان ثلجا او كان آآ ترابا او كان ارضا سبخة اي ارض كانت تحته ضرب عليها فان وجد التراب تيمم بالتراب. فكما ان الارض كلها مسجد والصلاة تصلح في الارض السبخة وفي التراب وفي على جديد على الصخر وعلى الرمل كذلك ايضا الطهور يكون بجميع جنس الارض وذلك انه ذكر قال وجعلت لي الارض مسجدا طهورا فكونها مسجد والمسجد لا يختص بالتراب فحسب كذلك الطهور ايضا لا يختص بالتراب فحسب فهذه من خصائص هذه الامة والتيمم من خصائص امة محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرف في الامم قبلنا هذا هذا الامر يتم كما ان الوضوء ايضا على صفته من خصائص امة محمد صلى الله عليه وسلم فالله خصب بالوضوء وبه نعرف يوم القيامة وخصنا ايضا بالتيمم رخصة منه سبحانه وتعالى عند عدم الماء ذكر فيه نصوت بالرعب وهذا النصر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويكون لاتباعه الى قيام الساعة. وانما يتحقق النصر لاتباعه اذا اخذ بسنته وساروا على طريقته وهديه والشافعي قوله وجعلت هي الارض مسجدا وطهورا هذا هو الشاهد. واما اعطيت الشفاعة ولم يعطى نبي قبلي الشفاعة هنا هي الشفاعة لفصل القضاء وهي التي لا يشارك فيها غيره صلى الله عليه وسلم فلا يشفع احد قبل محمد صلى الله عليه وسلم في شفاعة شفاعة في فتح ابواب الجنة وشفاعة فصل القضاء فهذه لم يعطاها احد من الانبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم. ايضا من خصائص انه بعث للناس عامة. قال باب التيمم من لم يجد الماء بعد الصلاة قال عند مسلم لعمر ابن مسلم قال حدثني ابن نافع عن الليه ابن سعد بكر ابن سواد عن عطاء عن ابي سعيد رجلين تيمما وصليا ثم وجد ماء في الوقت فتوضأ احدهما وعاد لصلاته ما كان في الوقت ولم يعد الاخر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك. وقال اخر اما انت فلك مثل مثل سفله مثل سهم جم مثل سهم جمع اي لك الاجر مضاعف لك الاجر مرتين لك السهم مرتين وهذا الحديث حديث ابي سعيد هذا رضي الله تعالى عنه اخرجه ابو داوود والترمذي. من حديث مسلم ابن عمر ابن مسلم من حديث عمير بن مرداس عن عبيد عن عبد الله بن نافع الصايغ باسناده على ان طريق عبد الوهاب ابن نافع وهو ممن تكلم فيه انا ليت بن سعد بن بكر بن سواد عن عطاء بن سعد بن سعيد وقال ابو داود وغير اللاف يروي عن الليث عن عن امير ابن ابي ناج عن بكر ابن سواد عن عطاء مرسلا. اي الحديث وقع فيه اختلاف فعبدالله بن نافع يرويه متصلا وغيره يرويه عن الليث عن عمير ابن ابي ناجي عن بكر ابن سواده عن عطاء ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابو داوود وذكر ابي سعيد في الحديث ليس محفوظ والصحيح فيه انه مرسل. وقال الدارقطي تفرد فيه عبدالله بن نافع الليث متصل وخالفه ابن مبارك وغيره ولا شك ان رواية مباركة عن الليث اصح والمحفوظ في هذا الخبر الارسال. الخبر هو الارسال. ومع ذلك نقول في هذا الحديث دليل على ان السنة لمن صلى بتيمم ثم وجد الماء ان لا يعيد. من صلى وانصرف من صلاته وثم وجد الماء فصلاته صحيحة بالاجماع. صلاته صحيحة بالاجماع. ولا يلزم باعادة الصلاة اي لا يجب عليه ان يعيد الصلاة. فالصلاة صحيحة بالاجماع ولا خلاف عند اهل العلم في ذلك الا ان يكون مفرطا في حال بحثي عن الله فان كان مفرطا والماء موجود في رحله او قريبا منه وهو لم يبحث ولم يطلب ثم وجده فانه يعيد ويعيد لانه فرط في طلب الله فاذا هذا حين نقول الصحيح انه مرسل الحين انه مرسل من طريق الليث عن ابي بكر سواد عن عطاء وهو المحفوظ في هذا الخبر واما من وصله فهو عبد الله بن نافلة وهو ليس به بأس لكن ابن المبارك الذي ارسله اقوى واوثق واحفظ تفضل قال بعد ذلك اخبرنا سويدي من ناصر اخبرنا عبد الله بن الليث وغيره عن بكر بن سواد عن عطاء بن سعد ان رجل هذا ايضا ما اه ذكر المسائل لهذا الخبر عند حديث ابي سعيد الموصول ايضا اعلان له اعلال له وقد ثبت ابن عمر رضي الله تعالى عنه تيمم وصلى. هو يرى انواره ثم اتى المدينة ولم يعد صلاة العصر جاء ذلك صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه انه تيمم وصلى لصلاة العصر ثم دخل المدينة قبل مغيب الشمس ولم يعد صلاة العصر وهذا هو السنة. قال بعد ذلك باب قال اخبر محمد بن عبد الله على اخبر الخاد احدى شعبة ان ان مخارقا اخبره الان طارق ان رجلا جاء اجنب فلم يصل فاتى وسلم فذكر ذلك وقال اصبت فاجنب رجل اخفى الاثنين فصلى فاتاه قال نحو اما قال اخر يعني اصبت فلم يصل هذا الحديث الصحيح انه ان فيه ان فيه علة وذلك ان طارق بن الشهاب وان كان من آآ ممن يثبت له رؤية فان من صغار الصحابة وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اصاب الرجلين اصاب الرجل فقال لمن لم يصلي اصبت فقال الاخر اصبت ولا شك ان الواجب على المسلم اذا عدم الماء ودخل وقت ان يصلي ويحمل هذا الحديث مع ان رجاله ثقات يحمل اما على ان الرجل الذي اخر الصلاة اخره لاجل ان يدرك الصلاة في اخر وقت ويدرك الماء فقال اصبت من باب انه اخر الصلاة لاخر وقتها لعله ان يجد الماء واما الاول فانه اصلى في اول الوقت دون ان ينتظر فاصاب هذا واصاب هذا اما ان يخرج الوقت ولا يصلي وهو وهو عادم للماء فهذا لا يجوز بالاجماع. يجب عليه ان يصلي. هناك العلم ان يرى انه اذا عدم المال انه لا يصلي ويذكر هذا عن ابن مسعود وعن عمر وهذا ليس آآ هذا القول ضعيف والذي عليه الاجماع والاتفاق بعد ذلك ان من عدم الماء ودخل وقت الصلاة وخشي وخروج وقتها انه يصلي اتفاقا فيجب ان يصلي. فهذا الحديث فيه اشكال اشكاله انه قال اصبت في الرجلين جميعا قال باسناد امية بن خالد لدى الخالد ناظر ثلاث مئة وثمانية وعشرين عليه ثلاث مئة اثنين وعشرين ثلاث مئة واثنين وعشرين مر عليه هذا نفس القبلة ايه هم مية ابن خلفون قال خالد قال هنا خالد خالد هو عبده خالد بن الحارث. وهناك قال امية بن خالد. قال هنا عندك قال هنا انت دخلت لها تقيلة صح؟ دي اربعة وعشرين يا شيخ. هم. وفي نسخة حدثنا خالد وهو في وهو كذلك في الرواية الاتية والمثبت موافق لما في جعفة الاشراف محمد الاعلى يروي عن امية ابن خالد عن خالد والحارث كانت تعليق ليس بذلك الحاصل فلا يتم تفرده. الا ان يحمل حديث انه كان يبحث عن الماء نفس الكلام المكوة فاما ان نقول هو امي ابن خال وهو ليس بذات الحافظ واما ان نقول خالد الحارث فهو ثقة حافظ فليحمل الحيث على اصبت بتأخير الصلاة والسنة انه من عدم الماء ان يتوضأ ويصلي بني ادم يصلي. قال باب الوضوء من المذي اخبر علي ابن ميمون ابن يزيد عن مخرج ابن يزيد عن ابن جرير عطاء عن ابن عباس قال تذاكر علي المقداد وعمار فقال علي اني امرؤ مبدأ واني ان اسأل الله وسلم لمكان ابنتي مني فيسأل احدكم فذكر فذكر لي انه نسيه ونسيته سأله فقال وسلم ذلك المذي اذا وجد وعدك فليغسل ذلك منه وليتوضأ الصلاة او كوضوء الصلاة حديث ابن عباس هذا حديث المقداد عن علي رضي الله عنه في الصحيح اصله بالصحيح وقد تفرد به النسائي بهذا اللفظ ورجاله رجاله ثقات ثم اخذ يزيد الحراني وثقوا جماعة وبقية رجال ابن جوع عطاء ابن عباس على شرط البخاري. وهو في الصحيح منذر الثوري عن ابن الحنفي عن علي بمسألة المذي انه كان رجل من ذا وكان فامر بالوضوء قال انضح فرجك وتوضأ اغسل ذكرك وتوضأ وفي رواية قال توظأ واغسل توضأ واغسل ذكرك وهذي شاذة المحفوظ وتقديم غسل الذكر ونطحه على الوضوء واما تعقيب الوضوء بعد تعقيب المغسل لك بعد الوضوء فهذه شادة والمذي نجس بالاتفاق وغسل الذكر منه ايضا بالاتفاق والوضوء منه ايضا بالاتفاق لاخر العلم في ذلك. داخلة بعلم في ذلك انه يجب من املا ان يتوضأ. ويجب على من امن ان يغسل ذكره وما اصاب المذي من جسده فهذا محل اتفاق بين اهل العلم يخالف في ذلك بعظ آآ من لا يعتد بخلافه ان المذي ليس بنجس لكن الذي عليه اجماع اهل السنة ان المدينة نجس الا ان نجاسته على حالتي نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة فما كان على الثياب فنجاسته مخفضك فيها النظح. وما كان على البدن فالنجاة مغلظة يجب فيها الغسل. ثم ساق من طريق سليمان الاعمش عن حبيب عن سعيد الجبير عن ابن عباس عن العري قال كنت رجلا يعلم الذاكرون فامرت رجل فقال فيه الوضوء مساق من طريق شعبة الاعمش قال سمعت منذرا عن محمد علي من الحنفية الحديث وحديث حديث آآ الاعمش قال سمعت منذرا عن محمد هذا الذي اعتمده البخاري واخرجه البخاري الحديث محفوظ من حديث محمد علي بالحنفي عن ابيه وهو اصح من حديث سعيد جبير عن ابن عباس عن علي وكلاهما وكلاهما صحيح ثم ساق من حديث البكير قال عن ابن عباس قال قال ارسلت بمقداد رسول الله يسأل عن المذي فقال توظأ وانظح فرجك. هذي اللفظة وانظح فرجك شاذة والمحفوظ في حديث علي انه امره بغسل الذكر ونظحه ثم الوضوء. واما تقديم نظح الفرج الوضوء فهذه ليست محفوظة وكما قال النسائي عن ابيه هو كتاب ولم يسمع لابيه شيء. لم يسمع به شيء. وانما هو وانما هو كتاب والمحفوظ في هذا الحديث انه امره بالوضوء امره بالوضوء امر بغسل الذكر ثم الوضوء لفظة توظأ وظفظ يقول هذه شاذة. ثم روى من طريق عبد الله ابن مبارك عن ليث ابن سعد انه قال ارسل علي ابن ابي طالب المقداد الى رسول الله فقال وسلم يغسل ذكره ثم يتوضأ وهذا اصح حديث الليث بن سعد المكيب الاشد عن سليمان عن آآ ان علي ارسل قال ارسل علي ابن ابي طالب المقداد وهذه مرسلة هذا الخبر مرسل اه لكن هو اصح من حديث المخرج عن ابيه الثروات اللي عن ابيه. ثم ساق ايضا من طريق ما لك عن ابي النضر عن يسار عن مقداد الاسود عن علي بن ابي طالب وهذا اصح طريق له انه قال فلينضح فرجه وليتوضأ. اذا رواه ما لك ورواه الليث مالك يروي عن ابن نظر عن سير ابن يسار عن المقداد وهذا اصح طريق له ان انما اخذ الحديث من مقداد ولم يأخذه من علي وانه لم يشهد او لم يسمعني رضي الله تعالى عنه فقوله فلينضح فليتوضأ هو الصحيح هو الصحيح اذا المذي يوجب الوضوء ويوجب غسل الذكر فهذا محل اجماع. قال باب الامر بالوضوء من النوم ذاك من طريق الاوزاعي حتى نحمل يوسف الزهري حتى سعيد بن نسيب عن ابي هريرة قال اذا قام منه الليل فلا يدخل فلا يدخل يده الى حتى ليفرغ عليها مرتين احدكم لا يدري اين باتت يده الامر بالوضوء من النوم اصح حديث فيه حديث صفوان بن عساف ورادي وهو انه امرنا لا نزه الا من غاية البول او نوم فهذا حي صحيح يدل على ان النوم ناقض نواقض الوضوء. وبهذا قال جماهير اهل العلم ان النوم ناقض نواقض الوضوء وان من نام نوما غير آآ متمكي او غير ممكن مقعده للارض ولم يشع بنفسه فانه يلزمه الوضوء. يلزم الوضوء واستدلال النسائي بحديث ابي هريرة قال فانه لا يدري اين باتت يده. وهذا المعنى انه لا يدري ما اصابه حال نومه وقد جرح علي ومعاوية العين بكاء السهم اذا نامت العين استطلق الوبكاء وحديث ابي هريرة ايضا في معناه فانه قال لا يدري اين باتت يده فاذا كان لا يدري اين باتت يده فمن باب اولى لا يدري ماذا خرج منه. وعلى هذا هل النوم ناقض من اصله او مظلة النقض. نقول الصحيح ان النوم ليس بناقض بذاته وانما هو مظنة الحدث فاذا نام الانسان لم يشعر بنفسه فقد يخرج منه الريح وهو لا يدري وهو لا يدري ولا يشعر وعلى هذا نقول من نام نوما غير مستشعر لنفسه او غير حاس بنفسه وغير ممكن بقاء الارض فانه يجب عليه الوضوء اما اذا كان نائما وقد امكن مقعده في الارض او نام نوما يسيرا يشعر بنفسه ويشعر من حوله فلا يجب عليه الوضوء قال بعد ذلك حديث ابن نكح ابن عباس ايضا الذي في البخاري وهو عند الناس قال عن عمرو ابن دينان عن ابن عباس قال صليت وسلم ذلك فقمت عن يسار فجعل عن يميني فصلى ثم رجع ورقد فجاءه المؤذن فصلى ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ولا يتوضأ اذا استيقظ وذلك ان من خصائصه صلى الله عليه وسلم ان ان عينه تنام ولا ينام قلبه. ان عينه تنام ولا ينام قلبه فاذا كان لا ينام قلبه فهو يشعر بما خرج منه. يشعر بما خرج منه فلو خرج من شيء لتوظأ النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقاس احد النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي كما قال تنام عينه ولا ينام ولا ينام قلبه كما جاء ذلك في الصحيح ثم قال ايضا اذا نعس احدكم في الصف فلينصرف وليرقد الذي رواه البخاري ايضا حديث محمد بن عبد الرحمن الطوفاوي عن ايوب عن ابي قلاب عن قال مسلم قال اذا نعس احدكم في صلاته فلينصرف وليرقد. استدل به الناس ايضا ان ان الناعس في صلاته انه ينصرف من صلاته ولا يكملها وذلك جبحه الاخر انه لا يدري لعله يدعو فيسب نفسه لعله يدعو فيسب نفسه وهذا يحصل يحصل كثيرا بعض الناس فيدعو فيدعو على نفسه وهو لا يشعر اذا نعس في صلاته فامر الرسول بالانصراف وليرقد قادرين على ان النائم ليس له ان يصلي لان النوم لان النوم لا يشرب عن المصلي بصلاته هذا ما يتعلق انه اقوال العلم في المسألة سبعة اقوال في النوم منهم من لا يرى ناقضا مطلقا ومنهم من يراه ناقضا مطلقا ومنهم من يراه بتفصيل والصحيح ان من وهو غير غير مستشعر نفسه ولم يمكن مقالته ان نومه ينقض الوضوء. اما اذا كان ممكنا لمقعدته او نام نوما يشعر بنفسه فان نومه لا ولذلك في حديث ابن مالك الصحيح حتى قال ما نام والصبيان وحتى داب الصحابة وسمع عليه احدهم غطيط ومن قاموا وصلوا ولم يتوضأوا. باب الوضوء بس يتذكر. ذكر حديث الوضوء حديث بشرى وذاك بعد الطرق لك من طريق معمل الزهري عن العروة عن بشرى مرة رواه من طريق عروة ابن زبير المرواة بالحكم عن بشرة رضي الله تعالى عنها مرة القشاب العروة عن ابيه عن الاسرة. واصح طريق لهذا الخبر ما رواه الزهري عن بشرة عن ما رواه الزهري عن عروة. ما رواه الزهري عن عروة عن عن عن آآ مروان الحكم عن بصرة رضي الله تعالى عنها والحديث لم يسمعه عروة من بشرى وانما سمعه من مروان الحكم عن بشرى رضي الله تعالى عنها فرواه شعبة عن معبر عن الزهري عن عروة عن بشرة بنت صفوان انه قال اذا قضى احدكم بيده اذا افضى احدكم بيده يتوضأ ورواه الليث عن ابن شهاب عن عروة عن مروان انه قال فلو فاخبرته اخبرته بذلك بشرى بشرى لصفوان فارسل عروة قال الذكر وسلم يتوظأ منه اذا عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ارسل لبصرى شرطيا فاخبره بذلك وارسل واخبر بذلك من رواب الحكم. من اهل ورد في بعض الفاظ حديث هشام العروة عن ابيه ان عروة قال حدثتني بشرى وصرح بالتحديث الا الا ان طريق هشام عن ابيه طريق من قطع كما قال ابن سيف فان هشام ابن عمر لم يسمع هذا الخبر من ابيه. وانما اخذه بواسطة اخذ انقذه بواسطة من طريق عبد الله بن بكر العروة عن آآ مروان عن بشرى وهو حديث جيد. ذهب بعض العلماء الى الاخذ بحيث فقالوا من مس ذكره بيده فقد وجب عليه الوضوء وهذا مذهب احمد والشافعي انما لبست لك بيده فقد وجه الامور. واحتج وحدة بشرى وحيث ابي هريرة وحيث ام حبيبة وحيث عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده. فيها كلها فافضل بيده الى فرجه فقد وادي بعين الوضوء. وليس منها حديث صحيح الا حديث الا حديث بشرة هذا. واحاديث بشرى ايضا فيه علتان فيه مرأم الحكم وليس اهلا يؤخذ من الحديث وفيه الشرطي الذي ارسله ارسله اه مروان الى اسرة وان قلنا ان عروة اخذ الخمر بشرى فان الحديث ايضا يدل يدل على ان آآ مثل هذا الامر يحتاج الى ان يروى من طرق كثيرة لان هذا مما تعم به البلوى ولو كان مس الذكر ناقضا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث لان ما عمت به البلوى فانه ينتشر ويشتهر بين الناس فكيف لا يعرف حديث مس الذكر ناقض الا من حديث بشرى فقط ولا يشاركها في هذا الحكم غيرها وقد جاء عن قيس بن طرق بن علي الحنفي عن ابيه انه قال هل هو الا بضعة منك ولاجلها ذهب بعض اهل الاخذين بحيث انه ان الوضوء ذكر عن الاستحباب وليس عن الوجوب وهذا مذهب مالك والمال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية ان الوضوء من المسجد ذكر على الاستحباب وليس عن وجوب وهو خاص بالذكر دون الدبر فمن مس ذكره فان السنة والافضل في حقه ان يتوضأ وان توظأ احتياطا فهو الاسلم واما من جهة صحة الحديث فالحديث يبقى فيه هذه العلة وهي تفرد فتفرد بشرى بهذا الخبر ويتمرون الحكم الشرطي عنها وان عروة لم يسمعوا منها الا اه لم يأتي التصريح بالسماع منها رضي الله تعالى عنه. وان حديث ابن عروة عن ابيه انه حدثتني بشرى انه لا يصح عن النبي لا يصح هذا الاسناد لان هشام لم يسمع هذا الخبر من ابيه والله تعالى اعلم. واصح والاقوال في ذلك ان الوضوء مسجد ذكر ليس بواجب وانه على الاستحباب