الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب مباشرة الحائض اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي اللي شرح به عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر احدانا اذا كانت حائضا ان تشد ازارها ثم يباشرها اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن منصورنا ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت احدانا اذا حاضت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتزر ثم يباشرها. باب ذكر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه اذا حاض احدى نسائه اخبرنا هناد بن السري عن ابن عياش وهو ابو بكر عن صدقة ابن سعيد ثم ذكر كلمة معناها حدثنا جميع ابن وعميد قال دخلت على عائشة مع امي وخالتي فسألتاها فسألتها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع اذا حاضت احداكن؟ قالت كان يأمرنا اذا حاضت احدانا ان تتسع بازار واسع ثم يلتزم صدرها وثديها وثدييها. اخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب يونس والليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى مولى عروة عن بدية وكان الليث يقول الندبة. مولاة ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض. اذا كان عليها ازار يبلغ انصاف الفخذين والركبتين في حديث الليل تحتجز به. باب مآكلة الحائض والشرب من سؤلها. اخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف اخبر ان يزيد من المقدام بن شريح بن هانئ عن ابيه عن شريح انه سأل عائشة رضي الله عنها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامس؟ قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فاكل معه وانا عار. كان يأخذ العرق. كان يأخذ العرق في قسم علي فيه منهم ثم اضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه من قبلي من قبل ان يشرب منه فاخذه فاشرب منه ثم اضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح. اخبرنا اي بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله ابن جعفر قال حدثنا عبيد الله ابن عمرو عن الاعمى شأن المقدام بن شريح عن ابيه عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي اشرب منه ويشرب من فضل شرابي ونحائي باب الانتفاع بفضل الحائض. اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن شريح عن ابيه. قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول صلى الله عليه وسلم يناولني الاناء فاشرب منه وانا حائض ثم اعطيه فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه. اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مصعب وسفيان عن المقدام بن شريح عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اشرب من القدح وانا حيوان فاناوله النبي صلى الله عليه فاناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعه فيشرب منه واتعرق من العرق وانا حائض واناوله النبي صلى الله عليه عليه وسلم فضعفاه على موضع فيه. باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض. اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم وعلي بن حجر واللفظ قال حدثنا سفيان عن منصور عن امه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر احدانا وهي حائض وهو ويقرأ القرآن باب سقوط الصلاة عن الحائض. اخبرنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن ابي قلابة عن معادت العدوية قال سألت امرأة عائشة رضي الله عنها اتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت احرورية انت قد كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بقضاء باب استخدام الحائض اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد ابن كيسان قال حدثني ابو حازم قال قال ابو هريرة رضي الله عنه فان الله صلى الله عليه وسلم في المسجد اذ قال يا عائشة ناولني الثوب فقالت اني لا اصلي فقال انه ليس في يدك فناولته. اخبرنا شيبة عبيدة عن الاعمشيحة واخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جليل عن الاعمش عن ثابت ابن عبيد عن القاسم ابن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد فقلت اني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس حيضتك في يدك. نعم. قال اسحاق اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش بهذا الاسناد مثله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب باشرة الحائض. اخبرنا قتيبة تقال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عمرو عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانوا يأمرون يأمر احدانا اذا كانت حائضا ان تشد ازارها ثم يباشرها ثم ساقه من طريق منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كانت احدانا اذا حاضت امرها رسول الله ان تعتذر ثم يباشرها مسألة باشرت الحائض اولا انعقد الاجماع على ان محل الفرج لا يجوز اتيانه حال الحيض وهذا محل اجماع. يحرم على المسلم ان يأتي زوجته في بفرجها حال حيضها وهذا بلا خلاف واجمع ايضا على ان ما فوق السرة ودون الركبة انه جازفا يباشرها فيه واختلفوا فيما دون ذلك فذهب جمع من اهل العلم الى ان المرأة اذا كانت حائض فان الرجل يباشرها فيما دون السرة وفوق الركبة وذهب اخرون وهو قول احمد انه يجوز للرجل ان يصنع كل شيء الا الوطأ ودليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن انس رضي الله تعالى عنه قال اصنعوا كل شيء الا النكاح فافاد هذا الحديث الى ان الذي يحرم على الرجل من زوجته حال حيضها وان يطأها وعلى هذا نقول ان الصحيح في هذه المسألة على حسب حال الرجل ان كان لا يأمن على نفسه اذا باشر ان يطأ فتحرم عليه مباشرة اما اذا امن على نفسه الوطأ اذا باشر فيجوز له ان يباشر زوجته ولا حرج عليه في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر ما فوق السرة من جهة انه يباشرها بالضم وما شابه ذلك وهو كان كما قالت عائشة املككم لاربه صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول مباشرة جائزة وان كان هناك علم المنع ان تباشر ما هو حاضر لا يقبل لكن هذا قول مهجور ولا يلتفت اليه ذكر قال ذكر ما كان الرسول يصنعه اذا حاضت احدى نسائه. اي ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه لاحظن ذكر هنا حديث هناد ابن السريع عن ابن عياش وهو بكر بن عياش عن صدقة ابن سعيد ثم ذكر كلمة معناها حدثنا جميع ابن عمير قال دخلت على عائشة مع امي وخالتي فسألناها كيف كان الإنسان يصنع اذا حاضت احداكن قالت كان يأمرنا اذا حادث تأتزر بازار واسع ثم يلتزم صدرها وتدييها. هذا الخبر فيه جميع ابن عمير وهو ممن تكلم فيه وان اخرج له مسلم الا انه تفرد بهذا الخبر يعد يعد اعلالا وهي مسألة قوله يلتزم صدرها وتدريها وقد مر بنا مسألة التدفق انه يتدفى بفخذيه ايضا جاء ذا من طريقه ففيه جميع ابن عمير وهو من رجال مسلم الا انه متكلم فيه والمحفوظ عن عائشة ما جاء من حديث الاسود عنها انه كان يباشر يأمرها ان تأتي ثم يباشرها دون ذكر الصدر والثديين قال اخبرني الحارث مسكين قراءة علي وانا اسمع لابن وهبي عن يونس والليث ابن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بدية وكان الليث يقول ندبة مولاة ميمونة ميمونة قالت كان يباشر المرأة وهي حائض اذا كان عليها ازار يبلغ انصاب انصاف الفخذين والركبتين هذا الحديث آآ جاء عند النسائي هذا الاسناد وفيه ندبة او بديها وهي ندبة الثالث يقول بدني اقتل في اسمها قيل ندبة وقيل بدية وقيل بدية الليث يقول ادبه ويونس يقول ندبة الليث يقول ندبة ويونس يقول بدية رجاله ثقات الا بدية هذه او ندبة ففيها شيء من الجهالة وحديثها حديث هذا قد رواه النسائي وابو داود ايضا قد مر معنا فيكن اسناده يحسن لهذه المرأة ومعناه صحيح جاء بحيث عائشة وجاء من حديث ام ميمونة ايضا انه كان يأمرهن ان يأتزرن ثم يباشرهن صلى الله عليه وسلم. وليس هذا الحديث على انما وراء ذلك لا يجوز ولكن يدل على ان هذا هو احوط والاسلم انه يجتنب حريم الفرج فيبتعد عنه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها ان تضع على فرجها خرقة الى انصاف خديها ثم يباشرها فوق ذلك صلى الله عليه وسلم قال باب اكلة الحائض والشرب من سؤرها يتفق اهل العلم على ان الحائض حال حيضها ان سؤرها طاهر وان عرقها طاهر وانما النجس منها هو الدم الذي يخلو من ثرجها. واما ما عدا ذلك فهو على الاصل السابق. فالعرق والسؤر وما شابه ذلك فكله طاهر بالاتفاق وليس للحائض شيء نجس الا الدم الذي يخرج من فرجها. غير ما تشارك للرجل الغائط والبول. واما السؤر والعرق وما شابه لك فانه على الطهارة باتفاق اهل العلم فيجوز مؤاكلتها ويجوز الشرب من من سؤرها ويجوز النوم معها ويجوز مباشرتها ويجوز كل شيء الا انه يحرم عليه الجماع قال اخبره قتيبة ابن سعيد اخبرنا يزيد ابن المقداد بن شريح عن ابيه عن انه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هل تأكل المرأة مع زوجها اذا وهي؟ قالت نعم كان الرسول يدعوني فاكل معه وانا عارك اي انا حائض كان يأخذ العرق فيقسم علي فيه. وهذا من عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم انه يقسم عليها اقسم عليك يا عائشة ان تتعرقي من هذا العرق فاذا تعرقت من هذا العرق اخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعرق منه من من الموضع ليتعرقت منه عائشة وبهذا اظهار منه صلى الله عليه وسلم لحبها فان من حبه اياها يأكل الموضع الذي تأكل منه ويشرب من من الموضع الذي تشرب منه بل يقسم عليها ان تفعل فتفعل فيشرب ويأكل بعدها وهذا من عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن ملاطفته ومعاشرته صلى الله عليه وسلم خاصة انها كانت حائض وكثير من الناس يأنف ان يؤاكل حائضا او يجالسها هذا الحديث في صحيح مسلم وهو على شرط مسلم ايضا ثم ذاك من طريق ابن جعفر ابن عمرو عن الاعمش عن المقداد بن شريح عن ابيه عن عائشة بمعنى الذي قبله لو كان يضع فاعل الموضع الذي عشر منه وعشر من فضل شرابي وانا حافاه كل دليل على ان سؤر الحائض وتعرقها من العرق انه يجوز الاكل بعدها والشرب بعدها وان سؤرها طاهر وهذا لا خلاف فيه قال الانتفاع بفظل الحائظ حدثنا محمد منصور قال ان سفيان عن مصعر وهو ابن كدام عن مقدام شعنابي عن عائشة الذي يناولني الاناء فاشل لحال ثم اعطيه فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه صلى الله عليه وسلم. فهو ايضا بالمعنى الذي قبله حيث جاء من طريق موسى وسفيان والاعمش كلهم يروي عن المقداد عن ابيه عن عائشة وهو حديث صحيح قد رواه مسلم في صحيحه وكلها تدعوا وسلم ينتفع بسؤرها وينتفع بالشراب الذي تشربه الحائض والاكل الذي تأكله الحائض فهنا تقول وانا فناولني فاناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيظع فاه على موظع في فيشرب منه ويتعرق من العرق وانا حاف اناوله فيظع فاه على موضعي في. وهذا كلم كريم خلقه صلى الله عليه وسلم قال باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأة وهي حائض ايضا دليل على ان المرأة وهي حائض يجوز لها ان تسمع القرآن وان الذي تمنع منه فقط تمنع منه فقط هو مس المصحف اما قراءة القرآن وسماع القرآن فالصحيح من اقوال العلم انه يجوز لها فعل ذلك ويجوز لها ان تنظر في المصحف دون ان تمسه دون ان تمس نفسه تنظر فيه وتتدبر الايات والصحيح ايضا ان الحائض يجوز لها قراءة القرآن بشرط الا تمس المصحف فذكر هنا حديث اه في هذا الباب حديث عائشة يروى سفيان عن منصور عن امه صفية عن عائشة قالت كاد الرسول صلى الله عليه وسلم يضع كان وسلم في حجر احداد وهي حائض وهو يقرأ القرآن. جاء في رواية في الصحيح كان يضع رأسه في حجر وهو يقرأ القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في حجرها وحجرها هو اقرب مكان للاذى وهو الدم الذي يخرج من فرجها ومع ذلك لم يتحاشى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجرها ولا ان يضع رأسه في حجرها فهي سامعة للقرآن وهو تار له صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة رضي الله تعالى عنه فهذا المكان وان كان قريب من الاذى فانه لا يأخذ حكمه لان الاذى لا يظهر لان الاذى لا يظهر ولا يرى. والاذى انما يتعلق بالحكم بظهوره وملامسته اما اذا لم اذا لم يظهر ولم يلامس فلا حكم له قال باب سقوط الصلاة على الحائض وهذا محل اجماع الحائض لا تقضي الصلاة ولا تصلي ولا يجوز لها ان تصلي حال حيضها من صلت فهي اثمة ان صلت فهي اثمة. قال اخبرنا عمرو بن زرارة قهوى اسماعيل وابن علي عن ايوب ابن ابي تميم السختي عن ابي قلابة عن معاذة العدوية قالت سألت امرأة عائشة تقضي الحائض للصاد قالت احرورية الانف نسبة الى بلدة هي حروراء كان يقتلها الخوارج يسكنها الخوارج وكان الخوارج يأمرون المرأة اذا حاضت ان تقضي الصلاة يلزمونها بقضاء الصلاة فقالت عائشة احى رؤية انت ثم قالت قد كنا نحيض النبي صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بقضاء هذا الدليل على ان الحائض لا تقضي الصلاة واصح منها واصلح من هذا الدليل حديث ابي سعيد في نقصان عقل المرأة ودينها. قال اما نقصان عقلها فانها اذا حاضت لا تصلي ايضا دليل على انها لا تصلي ولا يجوز لها ان تصلي ولا تؤمر بقضاء ولا تقضي الا ان تكون الا ان تكون حيضتها استحاضة وليست حيض وهنا ما فاتته ما تركته من الصلاة تقضيه لانها تركت صلاة واجبة عليها قال باب استخدام الحائض وهو دليل على انه يجوز للرجل ان يستخدم الحائض وان كونها حائض لا يمنع من استخدامها فيما يجوز استخدامها فيه ذكر هنا حديث يزيد ابن كيسان عن عن ابي حازم قال قال ابو هريرة بين النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد اذ قال يا عائشة هذا حديث صرح فيه صرح فيه ان النبي كان في المسجد وان عائشة كانت خارج المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب. جاء في رواية ناوليني الخمرة فقالت اني لا اصلي فقال انه ليس في يدك وفي هذا الحديث دليل على ان عائشة اخذ بالثوب وناولته النبي صلى الله عليه وسلم هل دخلت المسجد او لم تدخل تقول الاصل انها ناولته الثوب من خارج المسجد وذاك ان ان نمزجا كان له خوخة كان يدني رأسه منها لعائشة فترجله وهو وهي حائض وسلم وهي حائض فلعلها ناولته من نفس الخوخة التي كانت ترجله منها ودخول بعض اليد لا يعني انها دخلت بجسمها كله بجسمها كله وقد جاء ايضا من حديث عائشة الذي هو في الصحيحين من حديث عائشة الذي في الصحيح ايضا هو حديث لعبش عن ثابت ابن عبيدة عن القاسم عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ناويين الخمرة من المسجد هذا الحديث فيه ان ناولي للخمرة من المسجد. فاحتمل ان الرسول كان خارج المسجد والخمرة في المسجد فدخلت عائشة رأفت الخمرة ونوته اياها الا ان حديث ابي هريرة الا ان حديث ابي هريرة يدل على ان النبي هو الذي مسجد وعائشة خارج المسبقات عائشة قالت اني حائض قال ليست حيضتك في يدك هذا الحديث يدل على ان المرأة الحائض ليست بنجسة حال كونها حائض وانها يجوز لها ملامسة المتاع وملامسة الثياب وملامسة الخمرة يصلي عليها المسلم وايضا فيه دليل على ما قاله بعضهم انه يجوز الحائض دخول المسجد وذلك انها قالت اني قال ليست حيضتك في يدك وانما الحيض هي في مكانها الا ان الجمهور احتج بهذا الحديث على منع الحيض من دخول المسجد وقالوا ان هذا هو الذي هو متعارف عند اصحاب النبي النبي صلى الله عليه وسلم ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال ناوي الخمر في المسجد من المسجد قالت اني حائض اي انني لا ادخل المسجد فقال ان حيضتك ليست في يدك فلعله يدل على المناولة. واصح حديثه واصبح حديث في دخول المسجد الحائض اصلحوا حديث حديث ميمونة في قصة انها كانت تأخذ الخمرة وتضعها في المسجد للنبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي بعد هذا قال ايضا حدثنا اسحاق ثم قال باب بسط الحائض الخمرة في المسجد. اخبر محمد منصور عن سفيان عن المنبوذ عن امه عن ميمونة قال كان لازم يضع رأسه في حجر احدى بيت القرآن وهو حائض وتقوم احدانا بخمرته الى المسجد فتبسطها وهي حائض. هذا الحديث لو صح لكان حجة على جواز دخول الحائض المسجد الا ان فيه منبوذ هذا فهو مجهول مجهول فيه جهالة فيه جهالة حال فمنح صح هذا الحديث والنسائي قد اخرجه فيكون حجة على جواز دخول الحائض المسجد لحاجة فعائشة فميمونة تقول تقوم احدانا بخمرته الى المسجد فتبسطها وهي حائض فافاد قال لها دخلت المسجد مع كونها حائض. وخلاصة القول نقول لا يصلح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا الباب في منع الحائض من دخول المسجد ليس هناك حجر صحيح حديث لوحي المسجد لحياض ولا جب لا يصح منع الحظ من كل حذاء في منع الحيض لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو دليل انه امر باعتزال الحيض المصلى ليس بدليل على منع الحيض من دخول المسجد وانما فيه دليل على على انها لا تزاحم مصليات وانها تبتعد عن المصليات بل لو قيل ان حديث وليعتزل حيظ المصلى دليل على جواز دخولها لكان اقوى. لانها اذا اعتزت المكان الذي يصلى فيه فهي تكون ورائهم وهذا المكان الذي هي تكون ورائهم فيه قد يكون مصلى بكثرة المصليات ثم تنتقل مكانا اخر وعلى هذا نقول يجوز دخول المسجد اذا كان فيه حاجة يجوز ان تدخل المسجد كان فيه حاجة لها بشرط ان تستغفر بحفاظ يمنع من نزول الدم وخروجه نقف على باب ترجيل حائض رأس زوجها وهو يعتبر المسجد والله اعلم شوف لي ندبة هذا ترجمته عندك عندك ذا ترجمة في ودية كم رقم الحديث ثلاث مئة وستة وسبعين ايوا اه محمد مجهول يعني بس صحبة بعد اذا كان لها صحبة فالحديث صحيح وان كان كما ذكر ابن حبان من الطبقة الثالثة ستكون مجموعة الالحاء ذكرها من مرتين ذكرة مقبولة ما كان لها صحبة كيف الاصابة قد قالها الصحفي. يقال. يقال لها نعم. يقال لها صدقة. يقال لها صحبة. يقال ما ذكره ذكره المنده وذكره الاصبهاني لكن الاقرب ليس لها صحبة هي من التابعات ومع ذلك مثل هذه يحسن حديثه خاصة له اصل منبوذ هذا عن امه مجهول المساعد بيجي جزاك الله خير يا عبد العزيز الندبة يا شيخ خالد ثروي عن عائشة يا شيخ كان الصحابي يقول حديث صحيح. حديث صحيح كلا الحالتين صحيح حيث جرحتين صحيحة. اه الحد الثاني اللي هو فيه دخول حائض المسجد. هم هذا صحيح هذه منبوذ فيه منبوذ هذا فيه جهالة مجهول لكن يبقى ان الاصل الاباحة يأتي الدليل ماذا ما في مانع الجمهور يمنعون يقول اذا كان الجنب يمنع من دخول المسجد لكونه جنبا بل حال الباب اولى لكن هنا القياس مع الفارق وذلك ان الجنابة تكون باختيار الرجل جرعة اختياره. نعم. وباختياره يزيلها. نعم. نعم. بخلاف الحيض فهو ليس ليس وجوده في اختياره باختيار المرأة ولا رفعه باختيارها. نعم هذا قياس مع الفارق الامر الثاني ان الجنابة وقتها يسير نعم والحيض وقته طويل الامر الثالث آآ ان المرأة قد تحتاج الى دخول المسجد قد تحتاج لدخول المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قال في عائل عائشة وهي حائض اصنع كل شيء الا الطواف فيجوز لها ان تسعى اذا قلنا المسجد يدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنع كل شيء الا الطواف اي نعم حكم هذا العام الى قيام الساعة ليس خاصة بزمانها. اي نعم ونبينا عندما يحكم بحكم فهو يحكم بوحي من الله عز وجل يعلم كل شيء. اي نعم. اي نعم. هذا ايضا يدخل. لكن بعضهم جاء عند اضطجع عند مالك الموطأ. ايه نعم وبزيادة شادة قال اصنع كل شيء الا الطاف والسعي ايه نعم ينضم اليه السعيد يضم اليه اه قص على قوله تعالى يا شيخ اه الا عابر السبيل ولا الجنوب الا عابر سبيل يعني اذا كان الدخول لحاجة مم فالدخول لاخذ شريك يعتبر انه دخول لحاجة ليس دخول للاستقرار قيل مسافر في حال السفر المسافر يجوز هذا قول. هذا قول. الجنب يجوز الدخول مسجد يجوز ان يملك المسجد اذا خفف بالوضوء. كما كان يفعل الصحابة لكن هذا يمكن الاصل انه لا يدخل الا عابر سبيل خذ عليه خلف عليه خلف قوله تعالى يعني اللي اللي على قول من يقول عبور السبيل المرور ما قيل عن الصحابة انا ما اعرف اذا خف بالوضوء اي نعم هل يستند الحديث يا شيخ؟ ما في تعاون ما يعرف الا قوله العابر سبيل مرور يمر فقط ممتاز لكن هذا يقول اجلس ما في اشكال والله ما اجاز الا العبور فقط هذا يقولون يجلس اذا خفت بالوضوء الله ما ذكر ذلك ما في اشكال نقول ولا جل عابر السبيل يعني يجوز للجلب حال مروره ان يموت وهو على جنابته بدون ان يخففها فاذا خففها نعم دليل ذلك دليل اخر ان هذا قصده الان الاية ولا جنبا الا اية السبيل اي نعم دون استثناء يعني دون دون ان يخفف جانب طهارة فان خففها اي نعم شوفوا الحكمة جاز له المكث لان الجمع الان خفت غسل بعض اعضاءه. ممتاز. وايضا كان اصحاب الصفة. ممتاز ينامون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر رضي كان ينام في المسجد. نعم نعم كذلك المرأة كانت تقوم من المسجد كان بيتها المسجد. نعم. ويعرض لهم ما يعرض فاذا يعني الانسان هذا بيته وقد يشق عليه الاغتسال نقول اذا اذا اردت البقاء وانت اجنب فخفف ذلك بالوضوء الدليل يا شيخ طبعا بس ذهبي وقال انه ذهبي قال يحيى ابن معين قال اسحاق منصور منبوذ ثقة اذا قلنا قال لا يعرف فان وثقه ابن لعيب وثقه لفظ اسحاق تكوين صحيح وهو الحجة بهذا الباب على انه يجوز للمرأة الحائض دخول المسجد. اذا صح الحديث يصح الدخول بدون اشخاص. يصح بشرط ان يأمن ان يأمن من المسجد بس. نعم بس قال لك الذكر المعين ذكر يحيى قال اسحاق منصور عنه يحيى اسحاق كيف شوف في قرية الرئيس له بعيد منبوذ ثقة ومنحرف الدال ذكره في طبقة اتباع التابعين الذهب واحد بس السنة سليمان ويقام الامام المكي القرشي يقاس مسلم سليمان باللقب من الهة ينقل عن اسحاق منصور لو قال عنه ثقة هاد اه ما هي افضل الكتب يا شيخ انا بارجع لبعض الكتب كمان تعني بالكمال التهذيب كتاب الدهبي اللي هو تركة حفاظ تذكرة آآ هو عبارة عن ذكر الحفاظ لا يذكر مثل هذا انا برجع لتأديب الكمال يا شيخ ارجع للتاريخ الكبير بخاري تهذيب الكمال تهذيب التهذيب نرجع كذا اكيد وايضا فيه الالباني يا شيخ يذكر ينقل اقوال العلماء من قبل لعل السدر بكلامه على بعض المراجع اللي تفيد في هذا ببحث في القادم اه لعله يكون عندي اعمى اه يعني جيد جيد