الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد. اخبرنا نصر ابن علي قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عفوة عن عائشة رضي الله انها كانت تردد رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف فيناولها. فيناولها رأسه وهي في حجرتها باب غسل باب غسل الحائض رأس زوجها عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثني سفيان قال حدثني منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذيني الي رأسه وهو معتكف فاصله وانا حائض. اخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل وهو ابن عياض عن الاعمشة اانتمي ابني سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد لو معتكف فاغسلهما وانا حائض. اخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام ابن عمر وثنى به عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ارجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض باب شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين اخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن حفصة قالت كانت ام عطية لا اتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قالت لابى فقلت اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قالت نعم بابى قالت لتخرج قال لتخرج العواتق ودواث الخدور والفيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل القيض والمصلى. باب المرأة تحيض بعد الافاضة. خبرنا محمد ابن سلمة قال حدثنا عبدالرحمن ابن القاسم. قال مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان صافية بنت حويج قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا. الم تكن طافت معكن بالبيت؟ قالت بلى. قال فاخرج. باب ما تفعل عند الاحرام اخبرنا محمد ابن قدامة قال حدثنا جرير عن يحيى ابن سعيد عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنه. في حديث اسماء بنت حين نفست بذي الحليفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر مرها ان تغتسل وتهل. باب الصلاة على النفساء اخبرنا ثم اذا تم سألت عن عبد الوارث قال حدثنا حسين يعني المعلم عن ابن ابي بريدة عن ثمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ام كعب ماتت في نفاسها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة في وسطها باب دم الحر يصيب الثوب. اخبرنا يحيى ابن حبيبنا عربي قال حدثنا حماد عن هشام ابن عرة عن فاطمة عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وكانت تكون في حجرها ان امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيبه ثوب فقالت فقال حطيه واقرصيه وانضحيه وصلي فيه اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو مقدام ثابت الحداد عن عدي ابن دينار قال سمعت ام قيس بنت محصن انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيطة يصيب الثوب. قال حكيه بضلع بماء وسدر. اخر كتاب الحي. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب ترجيل حائض رأس زوجها وهو معتكب المسجد ومعنى ترجيله ومعنى ترجيل الحائض لرأس زوجها هو تواء تمشطه وان تمشط شعر رأس زوجها والترجيل هو المشط. رجله اذا مشطه ذكر في هذا الباب قال اخبرنا نصر ابن علي قال اخبرنا عبد الاعلى قال حدثنا مع عمار عن الزهري عن عروة عن عائشة انها قالت انها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. وهو معتكب فيناولها رأسه وهي في حجرتها. الحديث يدل على ان الحال يجوز لها ان تمس شعر زوجها. ويدل على ان الحيض ليس في يدها ويدل على طهارتها وان ليست بنجسة وانما هذا الوصف الذي بها وهو الحيض يمنعه من من مزاولة بعض الامور التي حرمت منعت منها وهي كالصلاة والطواف ما شابه ذلك والامر الثالث يدل على جواز اخراج المعتكف لبعض جسده فهو قد اخرج رأسه من خوخة لعائشة رضي الله تعالى فيه ترجله فافاد هذا ان خروج بعض الجسد لا يبطل الاعتكاف فلو اخرج الانسان رأسه او راح جاء اخذ شيئا من جسمه واصل قدميه في المسجد لا يسمى قد خرج من المسجد. ثم قال غسل الحائض رأس زوجه حديث الترجيف الصحيح وفي البخاري وهو في الصحيحين ثم ذكر ايضا الحديث اخبر عمرو بن علي الفلاس قال ان يحيى ابن سعيد سفيان قال ان منصور عن إبراهيم عن اسنان عائشة قال يدني الي سواه معتكف فاغسله وانا حائض. وهذا ايضا مثل الذي قبله وفي الصحيحين وفيه جواز ان يغسل المعتكف رأسه وان يخرج رأسه ليغسله غيره فالنبي صلى الله عليه وسلم اخرج بعض جسده من معتكفه. وجعل زوجته تغسله وهي حائض. هذا دليل على ان الحائض يجوز باشرتها ويجوز مخالطتها ويجوز ان تمس يداها آآ الانسان وان وهي تكون بهذا طاهرة ما قال اخبر القتيبة حدثني الفضيل وهو ابن عياض عن الاعمش عن ابن سلمة العروة عن عائشة كان يخرج رأس المسجد وهو معتكف فاغسله وانا حائض وهذا مثل الذي قبله ثم ذكر مالك عن هشام عن عروة عن عائشة قال كنت ارجل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انا حائض وهذه الاحاديث كلها التي ساقها ان سيأتي تدل على ان الحيض ليس في يد الحائض وانما هو في محله ومكانه وان الممنوع من الحيض هو ان يباشر هذا الدم او يباشر محله وهو الفرج واما غيره كعرقها او سؤرها او اه جسدها فلا بأس ان يباشر ان يمسه. ومن ذلك له ان فيها شعره وان يعطيها رأسه لتغسله ولترجله ولا حرج عليه في ذلك قال باب شهود الحيض العيدي ودعوة المسلمين. ذكر عند عمرو بن زرارة قال خلاص نعيم وابن عدية عن ايوب عن حفصة قالت كانت ام عطية لا تذكره وسلم لا قالت بابى اي بابى وامي فقلت فقلت اسمعتم يقول كذا وقالت نعم بأذى قال لتخرج لتخرج لقول صلى الله عليه وسلم لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين. يشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. هذا دليل على انه يجوز للحيض ان يشهدن الخير ودعوة المسلمين وليشهدن المصلى فتكون قريبة من المصليات وتكون خلف المصليات ويستمعن للذكر والتكبير ويكبرن معهم ويسمعن ويؤمننا على دعوة الامام ويشهدن الخير فهذا دليل على ان جلوس الحائض في المصلى انه لا حرج فيه والصحيح ان دخول الحائض للمسجد الذي يصلى فيه العيد لا حرج فيه ايضا اذا استثفرت بحفاظ فهي كما انه يجوز ان تدخل المصلى نقول ايضا تجوز يجوز ان تدخل المسجد وتكون في اخر الصفوف. ولا تظيق على المصليات في صلاتهن قال المرأة تحيض بعد الافاضة. اخبر محمد بن سلمة قال عبد الرحمن بن القاسم قال اخبرني مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عمرو عن عائشة انها قالت ان صفية بنت قد حاضت فقال وسلم لعلها تحبسنا الم تكن طافت معكن بالبيت؟ قالت بلى قال فاخرجن. هذا دليل على ان الحائض اذا حاضت بعد طواف الافاضة ان حجها قد تم وان طواف الوداع يسقط عنها وتكمل بقية مناسكها كالرمي والمبيت بمنى واما الطواف فانها تنفر وتترك طواف الوداع اما اذا حاضت قبل طواف الافاضة فانها تحبس حتى تطهر ثم تطوف فانشق عليها ذلك ذهبت ورجعت بعد طهرها وان عجزت ولم تتمكن من الرجوع تلاها على قول ان تنيب من يطوف عنها او ان تطوف وهي حائض تطوف وهي حائض كل هذا من باب الضرورة وتريخ دما عند بعض اهل العلم. قال ما ما تفعل النفساء عند الاحرام؟ قال اخبرني محمد ابن قدامة حدثني جرير عن يحيى ابن سعيد عن جاهل محمد عن ابيه عن جاه ابن عبد الله فيما امرها ان تغتسل وتهل وهذا دليل على ان الحيض النفاس لا يمنع من الاحرام وانه يجوز للحاضر النساء ان تحرم حال حيضها ونفاسها. وانما تمنع الحال النفساء حالة حيضها ونفاسها تمنع من الطواف بيت واما ما عدا ذلك فلها ان تفعله فلها ان تصل لها ان تقف بعرفة وتبيت مزدلفة وتبيت بمنى وترمي الجمار وتفعل كل شيء غير انها لا تطول بيت حتى تطهر فالنبي امرها ان تغتسل وتهل فدل على جواز اهلال الحيض النفساء وان الحيض والنفاس لا يمنع من الاهلال. قال باب الصلاة على النفساء اخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوهاب حدثنا حسين المعلم حسين زكوان عن ابن بريدة عن سمرة قال صليت وسلم على ام كعب ماتت في نفاسها فقال وسلم في الصلاة في وسطها قال في الصلاة في وسطها وهذا دليل على ان المرأة اذا ماتت وهي نفساء انه يصلى عليها ويدخل بها المسجد ويدخل بها المسجد والمصلى. فاذا مات وهي نفساء جاز ان يدخل بها المسجد ويصلى عليها. واذا صلى المسلم على المرأة فانه يقوم وسط طهة وليس القيام في الوسط خاص بالنفساء بل هو عام لكل امرأة سواء كانت نفساء او غير ذلك الدليل ان النفساء دخل بها المصلى وصلي عليها فاذا كان يصلى في المسجد والمساء وادخل بها المسجد وصلي عليها وهي نفساء ويقوم الامام في وسطها او على وسطها قال باب دم الحيض يصيب الثوب. دم الحيض نجس بالاجماع ولا خلاف العلم في نجاسته وهذا الدم لابد من غسله وازالته. ذكر في هذا الحديث يحيى ابن يحيى حديث يحيى ابن حبيب ابن عربي. وابن سلمة الشعب ملعوبة عن فاطمة المذرع الاسماء قالت وكانت تكون في حجرها تكون في حجرها ان امرأة استفتى النبي وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حطيه واقرصيه وامظحيه وصلي فيه. فهذا هو دم الحيض انه يجب حده وقرصه وغسله نظحنا المعنى الغسل الحد والقرص هو ان يزيل جرم الدم فاذا حتته وقرصته بالماء وزال جله نظحته الماء حتى يذهب اثره فذهب اثره وبقي لونه فلا يضره ويصلى في الثوب الذي الذي فيه ذلك الدم ثم ذكر ايضا هذه كلها حديث صحيحة حديث جاد ابن عبد الله في مسلم واحد دم الحيض في الصحيحين حديث سمرة في مسلم قال اخبر عبيد الله بن سعيد قال حتى يحيى عن سفيان قال عند ابي المقدار عن علي ابن دينار قال سمعت ابن قيس ان سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض قال حكيه بالضلع واغسلي ماء وسدر وهذا حي اسناده جيد فيه بالمقداد وهو لا بأس لا بأس به وقد اخرج له البخاري فحديث هذا حسن. حديث حسن وعلي ابن الدينار ايضا للرجال الصحيح فهذا حديث جيد اسناده صحيح ويدل على ان دم الحيض دم النجس وانه يغسل ويحك حتى حتى يزول جرمه ثم يغسل بعد ذلك كل هذه ذكرها ذكرها هي صحيحة وهي تدل على ان سوء من الحائض ليست بنجسة في ذاتها وانما نجاستها في محل بهذا الدم الذي يخرج من رحمها وانه يجوز للرجل ان يباشرها وان وان يستخدمها وان آآ ينام وان يؤاكلها كل هذا جائز. ويجوز لها ان تصلي ان تخرج فتشهد دعوة المسلمين كما ذكر في ابو عطية. وايضا آآ انه يدخل بها المسجد وهي النفساء اذا ماتت ويصلى عليها اذا مات وهي نفساء. ولا حرج في ذلك كله والله اعلم