الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام النسائي رحمه الله تعالى كتاب الغسل والتيمم من المجتمع. باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدافئ اخبرنا سليمان ابن داوود والحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب عن عمرو ابن الحارث عن بكار ان اب السائبة ان ابا السائب حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو يشرب. اخبرنا محمد بن حاتم قال احبانه قال حدثنا عبد الله عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن الرجل في الماء الدائم ثم يرسل منه او يتوضأ. اخبرنا احمد بن صالح البغدادي قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثني عن ابي زناد ان الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول قال صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة. اخبرنا محمد بن عبدالله بن يزيد عن سفيان عن ابي الزنا عن موسى ابن ابي عثمان عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبالغ في الماء الراكب ثم يغتسل ثم يغتسل من اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ايوب عن اليسيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لاجلي ثم يغتسل منه قال سفيان قالوا قال سفيان قالوا لهشام يعني ابن حسان ان ايوب انما ينتهي بهذا الحديث الى ابي هريرة فقال ان ايوب لو استطاع الا يرفع حديثا لم يرفعه. باب باب الرخصة في دخول الحمام. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا معاذ ابن هشام قال حدثني ابي عن عطاء عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام الا بمأزق باب الاغتسال بالثلج والبرد. اخبرنا محمد ابن ابراهيم قال حدثنا بشر ابن المفضل. قال حدثنا شعبة عن مجزاة ابن زاهر او سمع عبد الله بن ابي اوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. باب الاغتسال بالماء البارد اخبرنا محمد ابن يحيى ابن محمد قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا ابراهيم ابن يزيد عن رقبته عن ابن ابي اوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد الا اللهم طهرني من الذنوب كما يطهر الثوب الابيض من الدنس. باب الاغتسال قبل النوم. اخبرنا شعيب بن يوسف قال عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبدالله بن ابي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة فيغتسل قبل ان ينام او ينام وقبل ان يغتسل قالت كل ذلك قد كان يفعل. ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام باب الاغتسال اول الليل اخبرنا يحيى ابن حبيب ابن عربي قال حدثنا حماد عن برد عن عبادة ابن نسيم عن اوضيف عن ضيف ابن الحارث قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها فقلتها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من اول الليل او من اخره. قالت كل ذلك فكان ربما اغتسل من اوله وربما اغتسل من اخره قلت الحمد لله الذي جعل في الامر سعة باب الاستتار عند الغسل اخبرني ابراهيم ابن يعقوب قال حدثني النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عني على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وقال ان الله عز وجل حليم حيي ستير تحب الحياء والستر فاذا اغتسل احدكم فليستتر. اخبرنا ابو بكر انه اسحاق وقال اخبرنا الاسود بن عامر. قال حدثنا ابو بكر وعياش. وعن عبدالمالك بن ابي عن عطائنا عن صفوة رمي اعلى عن ابيه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ستير فاذا اراد احدكم ان يغتسل فليتوارى بشيء اخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيده عن العامش عن سالم عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما انفق قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء قال فسترته فذكرت الغسلة قالت ثم اتيته بخرقة فلم يردها. اخبرنا احمد بن ابن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم عن موسى ابن عقبة عن صفانا من سليم عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما ايوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب وجعل يحكي في ثوبه قال فناداه ربه عز وجل يا ايوب الم اكن اغنيتك؟ قال بلى يا ربي ولكن لا غنى بي عن بركاتك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الغسل والتيمم قال بعض ما ذكر باب ذكر نهي الجنب باب ذكر نهي الجنب الاغتسال بالماء الدائم قال اخبر سليمان ابن داوود والحائث المسكين قراءته عليه وانا اسمع عن ابن وهب وهو عبد الله عن عمرو الحارث ان ابا السائب حدثه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله لا يغتسل احدكم الماء الدائم وهو جنب ثم ساقه من طريق معمر عن همام عن ابي هريرة قال لا يبولن الرجل الماء الداء ثم يغتسل منه وهو او يتوضأ ثم يغتسل او يتوضأ ثم ساقه لمنطلق ابن عجلان عن الزنان على ابي هريرة نهى ان يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة مروان وطريق سفيان عن ابي الزناد موسى ابن ابي عثمان عن ابيه عن ابي هريرة نهى ان يباد في الماء الراكد ثم يغتسل منه ثم رواه من طريق ايوب عن ابن زيد عن ابي هريرة لا يبولن احدكم الماء الدام الذي لا يجري ثم يغتسل منه قال سفيان قالوا لهشام يعني ابن حسان ان ايوب انما ينتهي بابي لابي هريرة فقال ان اذ لو استطاع ان لا يرفع حديثا لم يرفعه القضية كلها تدل على تدل على النهي عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه من الجنابة فلا يجوز المسلم ان يبول في الماء الدائم ولا يجوز غسل ان يغتسل فيه من الجنابة وعللوا ذلك بانه ينجس الماء بالبول وعللوا الجناب لمن يرى انها من يرى انها نجسة عللوها بالنجاسة من رأى ان اثر المنية طاهر عللوه بالتقدر وافساد الماء على الناس واما مسألة تنجيس الماء فاذا كان الماء كثير فوقع فيه بول لم يتغير فان الماء يبقى على طهارته لكن نقول فعل هذا الرجل الذي بال او المرأة محرم ولا يجوز في نهي النبي صلى الله عليه وسلم وذلك اولا ان النبي نهى والله يقتضي التحريم. وثانيا الف البول افساد لهذا الماء اما بتنجيسه واما بتقديره واستهجار الناس ان يتوضأوا منه بعد بول هذا او الاغتسال فيه فعلى هذا نقول لا يجوز للمسلم ان يبول في الماء الدائم ولا يجوز له ايضا ان يغتسل فيه من الجنابة فالبول على حدة والاغتسال على حدة ذكر حديث الحارث مسك حديث ابي السائب عن ابي هريرة وهذا في الصحيح وهو مسلم في صحيح بهذا الاسناد واما حيث معمر عن معمر الهمام حديث عبد الرزاق عن معمر الهمام هذا في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة ايضا لا يبولن الرجل ما يغتسل فيه من ثم يغتسل منه وفي رواية ثم يغتسل فيه من الجنابة لا يبون رجل الماء الدام ثم يغتسل منه او يتوضأ الطوائف الصحيحين من حديث ابي هريرة ايضا الذي هو خاتمة هذا الباب فانه ذكر هذا الحديث ايضا واحاديث النهي عن البول في الماء الدال في الصحيحين وانما الخلاف بلفظة ثم يغتسل فيه ثم يغتسل منه او يتوضأ منه هذه التي تتوضأ هو في السنن. اما الغسل فهو في الصحيحين ثم يغتسل فيه ثم يغتسل منه. والليل الصحيح قال ثم يغتسل فيه من الجنابة. وجاء لا يبولنه ثم فيه وجاء لا لا يغتسل مادا ثم الماء الدائم وهو جنب بهذا اللفظ دون ذكر البول. فاصبح هناك النيل متعلق بامرين متعلق البول ومتعلق بالغسل من الجنابة ولا يشترط ان يجمع بينهما حتى يتحقق النهي. بل نقول البول لوحده لا يجوز والاغتسال من الجنابة لوحده لا يجوز فالاحاديث دلت على هذا ففي حديث ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا يبولن قال في حديث ابي هريرة لا يغتسل عليكم الماء الدائم وهو جلد هذا متعلق بالغسل من الجنابة بالماء الدائم. وهذا حي صحيح رواه مسلم في حديث هريرة الاخر لا يبولون الرجل الماء الدائم ثم يغتسل الحال المتعلق في البول فيه والاغتسال او الوضوء في حديث ابن هريرة نهى ان يبالغ الماء الدام ثم يغتاس فيهم الجنابة وهذه من مفردات ابن عجلان عن ابن عجلان جمع بينهما جمع بين البول والاغتسال والمحفوظ في هذا الخبر انه قال لا يبولن احدكم الماء الدائم ثم يغتسل دون لفظة ثم يغسل من الجنابة يعني مجرد الغسل يعني ينهى عنه وعلى هذا نقول البائل يعني يمنع من امرين يمنع من البول فان بال يمنع من الغسل والوضوء من هذا الماء ولا يمنع غيره اذا اراد يتوضأ منه يعني مثلا جاء رجل واغتسل في ماء دائم من الجنابة نقول لا يجوز فاذا اراد ان يستعمل هذا الماء مرة اخرى قلنا له ايضا لا يجوز. يعني هو يمنع من جهتين من جهة اغتسال الجنابة ويمنع ايضا من استعماله بعد ذلك كذلك اذا نقول لا يجوز واذا اراد ان ينتبه بهذا الماء بعد ذلك نقول لا يجوز عقوبة له ففي الاول يعني اه ذنبه ذنب البول والاغتسال والجنابة يترتب عليه عقوبة اخرى وهي منعه من هذا الماء الا في حالة الضرورة كان يعني يغتسل الجنابة ثم ثم بعده يريد الوضوء وليس عنده ماء غيره نقول في الحالة هذه يتوضأ منه مع اثمه في بوله واغتسال. اذا هذه الاحياء كلها صحيحة. وان كان لفت بالزناد عبد العجلان ثم يطيل جنابا يقول هذه ليس ليس بصحيح الصحيح الصحيح ان هدوء لفظة الجنابة ولفظة الجنابة مما اخطأ فيه اخطأ فيه ابن اه ابن عجلان رحمه الله تعالى والصحيح قال هنا وان لفظت فيه اولى من منه يا شيخ؟ ثم يغتسل فيه بس فقط ليس فيه ليس فيها او اقوى. من هموج المسلم المسلم موجود هي منه في في البخاري ومسلم فيه ثم يغتسل الجنان ثم يغتسل فيه لا يحمد ذلك ثم يغتسل فيه. مقصود عدم تخصيصه مثل هذا. يوم الاغتسال. ها حليب عجلان ثم في الجنان في حديث بالزناد ثم يغتسل منه في حديث آآ ابن سيرين ثم يغتسل منه ليس فيه لفظة الجنابة واضح جاء فيه يقول هذاك سبعة وخمسين مر به الى سبعة وخمسين سابقا وخمسين الامر بنا الحديث بحال ثم يتوضأ منه هذه في السنن ليس في الصحيح نقض الوضوء في السنن ليس بالصحيح جوجل على كل حال نقول ان ان النهي متعلق ببول ومتعلق بالاغتسال من الجنابة. فالبول لا يجوز والاغتسال الجنابة بالماء الدام ما وايضا يدل هذا على ان الماء اذا كان غير دائم وغير راكد وانما يجري جاز فيه الاغتسال وجاز فيه البول لان الحديث مفهومه ان الماء الدام لا يجوز وان ما كان غير دائم فيجوز. مفهوم مخالفة. ومع ذلك نقول الماء الذي ينتفع الناس به لا يجوز البول فيه سواء كان جاريا او كان دائما قال هنا قول هشام عن ان ايوب لو استطاع ان لا يرفع هدية ان يرفعه هذا لكمال ورعه وكمال خشيته ان ان يقولا لم يقله ومن شدة ورعه وشدة خوفه لا يرفع. ومع ذلك اه ايوب اذا شك في الرفع والوقف وقف لا شك في الرفع والوقف وقف وذلك ان الخطأ في الوقف اولى من الخطأ اخف من الخطأ كالرفع ان يخطي في اضافة قول صحابي خير من ان يخطئ في اضافة قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه هشام يقول هو حديث مرؤوس صحيح انه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد رواه جمع من الكفار عن ابي هريرة قال باب الرخصة في دخول الحمام. ذكر هنا حديث معاذ بن هشام الدستوائي عن ابيه عن عطاء عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. من كان له واليوم الاخر فلا يدخل الحمام الا بمئزار. هذا الحديث فظاهر اسناده انه ثقات لكن الحديث الصحيح انه معلول واحاديث دخول الحمام ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلة هذا الخبر انه من رواية هشام الدستوائي عن عطاء ابن سعد فلا يروي هذا الخبر عن عطاء الا هشام الدستوري وعطاء ابن السائل اختلط وهشام روى عنه بعد الاختلاط فلأجل هذا يضعف هذا الخبر باختلاط عطاء رحمه الله تعالى ثم ساق ايضا وعوض دخول الحمام الذي يختلط فيه الناس لا يجوز الا بمئزر لان كشف العورات محرم ولا يجوز ولا يجوز ان يدخل مكانا عاما فقد كشف شيئا من عورته فيجب عليه ان يستر عورته من السرة للركبة قال اخبر محمد ابراهيم حدثنا باسم المفضل حدثنا شعبة المجزأة ابن زاهد انه سمع عبد الله بن ابي عوف يحدث عنه كان يدعو اللهم طهرني من الذنوب اللهم طهرني اللهم طهرني من آآ اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن شعبة المجزئة. عن عبد الله بن ابي اوفى. وفيه انه دعا ان يطهر من الذنوب بالماء والماء البارد والبرد. وقال اللهم طهر يدك كما نقول اللهم اللهم طهر لنا الذنوب اللهم نقني اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد وهذا الشاهد منه قوله الاغتسال بالثلج والبرد وذلك ان يقال اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. الماء البارد قد تطهر به واضح فانه يسير على الاعضاء ويسير على الجسد وانما الاشكال في الثلج والبرد لان الثلج لا يمكن ان يجري على العموم فاذا اغتسل الانسان بثلج هل يصح اغتساله نقول يصح اذا جرى اثره على الجسد. اما اذا كان ثلجا يتساقط على الجسم دون ان يكون له اثر بسيلان الماء فالصحيح انه لا يرفع الحدث الا ان يأخذ الثلج ويذيبه على جسمه حتى يسيل فان اذابوا عن جسمه حتى سال فانه يحصل به التطهر والمراد بالتطهر هنا التطهر المعنوي للحسي التطهر المعنوي الحسي بقصد التطهر من الذنوب. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد وايضا ان الثلج قد يزيل الاوساخ وقد يزيل القاذورات لبرودته ولشدة برودته فيزيل الاوساخ لان الثلج والبرد من شدة ما يزيل الاوساخ لكنه وان كان مطهرا لطهارة حسية للاوساخ والقاذورات لكنه لا يرفع الحدث الاكبر لان الاغتسال لابد فيه من جريان ما على العموم والثلج والبرد لا يحصل به جريان الماء. فعلى هذا القول الصحيح ان الثلج والبرد الذي لا يجري لا يرتاح به الحدث الاكبر قال باب الاغتسال بالماء البارد من حيث رقبة من حديث إبراهيم يزيد عن يزيد ابن عن رقبة عن مجزأة الاسلم عن الدارية فقال اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم الذنوب كما يطهر الثوب الابيض من الدنس. ايضا الحديث هو صحيح بمعنى الذي قبله قد رواه مسلم فوضع الذي قام باب الاغتسال قبل النوم ذكر حديث ابن مهدي عن معاذ ابن صالح عن عبد الله ابن ابي قيس قال سألت عائشة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة ايغتسل قبل ان ينام او ينام او ينام قبل ان يغتسل؟ قالت كل ذلك كان قد يفعل كل ذلك قد كان يفعل كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما اه نام توضأ فنام وهذا حديث صحيح ويدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصابته جنابة قبل نومه اغتسل ونام او توضأ ونام وهذا الحديث يضعف ما جاء عن عائشة انه كان ينام ولا يمس ماءه كان ينام ولا يمس ماء فهو حديث منكر اعله الحفاظ. والمحفوظ عن عائشة انها ذكرت اما انه يغتسل صلى الله عليه وسلم واما انه يتوضأ وينام اما انه ينام دون ان يمس ماء فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع انه لو فعل لو ان المسلم نام وهو على جناب ولم يغتسل يتوضأ نقول الصحيح انه جائز ولا حرج عليه ولا اثم عليه لكن السنة اذا اراد ان ينام يتوضأ والاكمل في ذلك ان يغتسل الغسل الكامل وقوله كان ربنا مغتسل ورب اه توضأ واغتسل يدل على جواز تأخير الغسل الى وقت الصلاة قال اخبره يحيى ابن الحبيب ابن عربي حدثنا حماد عن نسينا عن عبادة ابن ابن الحارث قال دخلت على عائشة سألتها فقلت كانه يغتسل من اول الليل او من اخره قالت كل ذلك ربما اغتسل من اوله وربما اغتسل من اخره فقلت الحمد لله الذي جعل في الامر سعة. هذا حديث ايضا اسناده صحيح قد اخرج مسلم من وجه اخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها كما مر بنا ويدل على جواز تأخير الغسل وعلى جواز التبكير به. وان اخر الغسل توضأ ونام هل هو السنة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر ايضا قال باب الاستتتار عند الاغتسال الاستتناء عند الاغتسال له حالتان اما ان يكون بمرأة من الناس فيكون الستار واجبا ولا يجوز له ان يبدي عورته اذا كان هناك من يراه ممن لا يحل له رؤيته الحالة الثانية ليكون وحده او يكون هناك او يكون هناك من يرون من لا ممن يحل له رؤيته كالزوجة والامة فهنا نقول لا يجب لكنه الافضل ان يستتر فذكر هنا حديث عبدالملك عن عطاء ابن يعلى العطاء ابن يعلى عن يعلى بن امية مثل ما قال فرأى رجل يغتسل البراز بالبراز والمكان الواسع الفسيح الذي لا يستره شيء فصعد المنبر فصعد المنبر فحمد الله وثم قال ان الله حليم حيي ستير يحب الحياء والستر فاذا اغتسل احدكم فليستتر. هذا دليل على وجوب الاستتار عند الاغتسال اذا اغتسل في مكان يغتسل بمكان عام او في براز قد يراه الناس لا يجوز له ان يستتر دون ان يغتسل دون الستار وهذا حديث صحيح رواه عبدالملك عن عطاء بن ابي رباح عن صفوان ابن يعلى مرة يروي عن صفوان ابن يعلى تمرت يرويه عن يعلى ابن امية رضي الله تعالى عنه وعطا قد سمع من ابيه وسمع من ابنه فمرة يروى عن صفوان عن ابيه مرة يروى عن عطاء عن يعلى مباشرة لمرة يرويه عطاه عن يعلى ومرة يرويه عطاء عن صفوان عن ابيه يعلى وقد روي الحديث عن ابي بكر عبد الملك عن عطاء عن النبي مرسلا ذكر ذلك ابن ابي حاتم قال ابن ابي حاتم سألت ابي عن حديث رواه شاذان عن ابي بكر النبي عيان عن ابي بكر بن عياش عن ابي ما لك عن عطاء عن صفوان ابن يعن عن ابيه قال ثم قال قلت لابي وقد رأيت عن وقد رأيت عن احمد موسى عن ابي بكر وعن الملك عن عطاء النبي وسلم مرسلا قلت لابي هذا المتصل قال ليس هذا ليس بذاك وقد رجح غير واحد الرواية المرسلة انه قد سحر من الجنة وقال انه كان يرسل قد رواه ابن جريج عند عبد الرزاق قال اخبرني عطاء قال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالابواء اقبل فاذا هو برجل يغتسل بالبراز على حوض فرجع النبي لما رآه قائما خرجوا اليه من رحالهم خرجوا اليه من رحال فقال ان الله حي يحب الحياء والستر. وسيحب الستر فاذا اغتسل احدكم فليتوارى وابن جريج من اوثق الناس في عطاء ابن جريج من اوثق الناس في عطاء يقدم على عبد الملك ابن ابي سليمان بن سليمان قد تكلم فيه وقد تركه شعبة رحمه تعالى وهو ثقة لكن ابن جريج اوثق منه فابن جرير يرويه مرسلا عن عطاء وعبد الملك يرويه متصلا وقد اه رواه ايظا يعني الحديث هذا فيه علة حديث صفوان ابن يعلى عن ابيه عن اه النبي صلى الله عليه وسلم يعل بعلة الارسال فقد رواه ابن جريج عن عطاء مرسلة وقد رواه ايضا احمد بن يوسف عن ابي بكر بن عياش عن عبدالملك بن ابي سليمان العطاء مرسلا وانما وصله ابو بكر العياش عن عبد الملك عن عطاء عن صفاء عن ابيه انه قال ان الله حليم حليم ستير يحب الحياة والست فاذا اغتسل احدكم فليستتر وعلى هذا يرجح رواية المرسل الرواية المرسلة رؤية مرسلة اصح ومع ذلك نقول وان كانت مرسلة معناها صحيح فان الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء ويحب الستر سبحانه وتعالى ولا يجوز المسلم ان ان يغتسل عريانا بمرأة من الناس اما اذا كان وحده فلا حرج ان يستتر ان يغتسل عريانا ذكر حديث الاعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضعت رسول الله ان قالت فسترت فذكرت الغسل قال ثم اتيت بخرقة ثم يقول فسترته فذكرت الغسل فذكرت وصل ان الحديث طويل. والحديث رواه اصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم واهل السؤال ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث قولها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء ثم قال فسترته فسترت ثم ذكرت بقية الحديث وهو الغسل. قالت ثم اتيت بخرقة فلم يردها اي لم يقبلها فالشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اغتسل عند ميمونة وهي زوجته استتر استتر ولم يغتسل دونه وهذا يدل على اي شيء على الاستحباب والسنة والكمال وروى ايضا من طريق ابراهيم بن موسى ابراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسأل ابي هريرة قال بينما ايوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه قال فناداه ربه يا ايوب الم اكن اغنيتك؟ قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي او لا غنى به عن بركتك او عن بركاتك. هذا الحديث يدل على جواز الاغتسال عريانا وايضا موسى عليه السلام وعاد عليه بني اسرائيل لو يغتسل لوحده فقالوا انه لا يضلن به الا انه ادر. اي وهو مرض في الخصيتين فاراد الله عز وجل ان يبرئه من قولهم فلما وضع ثيابه على حجر انطلق الحجر بثيابه فخرج فرآه بنو اسرائيل فاذا ليس به ليس به اذى فاراد الله ان يبرئه وكانوا يغتسلون العراة ولعل هذا كان في شرع في شريعتهم اما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ان يغتسل عريانا بمرأة من الناس وانما يجوز له ذلك اذا كان لوحده او كان معه من يحل له رؤيته كالزوجة والامة اما اذا كان لمرأة من الناس او في مكان عام او في برازم الارض فلا يجوز له ان يغتسل عريانا لان لان الله عز وجل لان الله عز وجل آآ حي ستير سبحانه يحب الحياء ويحب الستر وقد امرنا قال فليتوارى بشيء هل يا ترى شيء في رواية فليستتر فيدل على وجوب الاستتار عند الغسل ولو كان لوحده ويكون هنا الامر للاستحباب او للوجوب الاستحباب اذا كان هناك الاستحباب لكيانه اذا كان وحده ليس هناك من يراه والوجوب اذا كان هناك من يراهم من لا تحل له رؤيته فعندئن نقول يجب عليك ان تستر عورك وبحديث فهز ابن حكيم عن ابيه عن جده انه قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك قال ارأيت ان كنت وحدي قال فالله حق ان يستحي فليستحيا منه. هذا ما يدل عليه هذه الاحاديث والله اعلم