الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب الدلالة على ان لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه. اخبرنا قاسم بن زكريا المدينة قال حدثنا اسحاق بن منصور عن ابراهيم بن سعيد عن القاسم لمحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في الاناء وهو الفرج وكنت اغتسل انا وهو من واحد باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من اناء واحد. اخبرنا قال اخبرنا عبد الله عن هشام حوى اخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل كان يغتسل وانا من اناء واحد نغترب منه جميعا وقال سويد قالت كنت انا. اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد ابن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبيدة ابن حميد عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني انازع رسول الله صلى الله عليه وسلم الاناء اغتسل انا وهو منه باب رخصتي في ذلك اخبرنا محمد ابن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم واخبرنا سويد بن النصر قال اخبرنا عبد الله عن عاصم من المعاداة عن عائشة رضي الله عنها قالت يعني كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وبادره ويبادرني حتى يقول دعيني واقول انا دع لي قال سويدا يبادرني وابادره فاقول دعني باب الاغتسال بقصعة فيها اثر عجيب. اخبرنا محمد ابن يحيى ابن محمد قال حدثنا محمد ابن موسى من اعين قال حدثنا ابي عن عبد الملك ابن ابي سليمان عن عطاء قالت حدثتني ام هانئ انها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ويغتسل قد سترته بثوب دونه بقصعة. في قصعة فيها اثر عجيب. قالت فصلى الضحى فما ادري كم صلى حين قضى غسلة باب ترك المرأة نقب رأسها باب ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال. اخبرنا سهيل ابن ناصر قال اخبرنا عبد الله عن ابراهيم ابن رحمان عن ابي الزبير عن عبيد ابن عمير ان عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم منها ذاك فاذا تور موضوع مثل الصاع او دونه فنشرع فيه جميعا. فافيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما انقض لي شعر انقض لي شعر باب النداء تطيب واغتسل وبقي اثر الطيب حدثنا حناد بن السري عن وكيل عن مصعق عن مسعف وسفيان عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه قال سمعت ابن عمر يقول لان اصبح قال لان اصبح مطل مطليا بقطران احب الي من ان اصبح محرما انضح طيبا. ان اصبح مطليا مطليا من المقصود مطليا مطليا مطليا مطلي بمعنى انه من الطلاء. نعم. احسن الله اليكم. قال سمعت ابن عمر يقول لان اصبح مطلي بخطران احب الي من ان اصبح محرما امبح طيبا. فدخلت على عائشة رضي الله عنها فاخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه فطاف على نسائه ثم اصبح محرما. باب ازالة الجنب الاذى عنه قبل افاضة المال عليه. اخبرنا محمد بن علي قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما. عن ميمونة رضي الله عنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة الرجلين وغسل فرجهم وما فاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما قالت هذه غسله من الجنابة باب ومسح جديد بالارض بعد غسل الفرج. اخبرنا محمد ابن العلاء قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيصل فرجه ثم يضرب بيده على الارض ثم يمسحها ثم يغسلها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه ولا سائر جسده ثم يتنحى فيغسل رجليه. باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة. اخبرنا سويد بن النصر قال حدثنا عبد الله عند هشام ابن عرة عن ابي انيسة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ او اهل الصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيده شعرة حتى اذا ظن انه قد ابوأ بشرته وافاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده باب التيمم في الطهور اخبرنا سهيل بن ناصر قال اخبرنا عبد الله عن شعبة عن الاشعث ابن ابي الشعثاء عن ابيه عن عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يحب تيمنا ما استطاع في طهوره وتناعله وترجله. وقال بواسط في شأنه كله باب ترك الرأس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب الدلالة على الا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه قال حدثنا او اخبرنا القاسم ابن زكريا ابن دينار قال اسحاق منصور عن ابراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم محمد عن عائشة قال كان يغتسل الا وهو الفرق وهو الفرق وكنت اغتسل وهو من اناء واحد. مسألة تقدير المال الذي يغتسل منه المغتسل الصحيح انه لا تقدير له. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل بالصاع واغتسل بخمس مكاكي واغتسل وعائشة من اناء قدر الفرغ. والفرق قدر صاعين مما يدل على انه لا تقدير في هذا الماء الذي يغتسل به المغتسل وانما الواجب من ذلك هو ان يعمم جسده الماء سواء بصاعل او باكثر او باقل فالواجب على المسلم ان يعمم ان يعمم جسده بالماء. ان يعمم جسده بالماء هذا هو الواجب فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة انه اغتسل هو واياها من اناء قدر الفلق والفرق غدو ثلاثة اصع وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بصاع وثبت انه اغتسل بخمس مكاكيب والمخمس مكافي قدر الصاع وفي الفلق كأنه كان يغتسل بصاع ونصف وعائشة بصاع ونصف كان يدل انه لا تقدير في الماء الذي يغتسل به من الجنابة او من الحيض والنفاس للمرأة. وان الواجب وان يعمم المغتسل بدنه بالماء قال باب هذا حديث السلف الصحيحين من حديث عائشة في الصحيحين في البخاري ومسلم في الحديث الزهري عن القاسم عن عائشة وله طرق اخرى وقد روي من طريق الزهري عن عروة عن عائشة وهو في البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة وجاء ايضا من طريق شعبة عبد الرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة فالحديث صحيح وجاي يضمن قفلة عبد الحميد عن القاسم عن عائشة بمعنى هذا الحديث قال باب اغتسال الرجل والمرأة من لسان اناء واحد اولا يجوز للرجل ان يغتسل مع زوجته ومع من ملكت يمينه واما غير ذلك فلا يجوز ان يغتسل هو واياه في اناء واحد بمعنى انه يباشرها حال الاغتسال ويرى اسمها وترى جسمه الا ان تكون زوجة او ما ملكت يمينه. اما غير الزوجة فلا يجوز له ان يكشف عورتها ولا ان يرى الى مفاتنها بخلاف المرأة وما ملكت اليمين فانها له حلال اه المسألة الاخرى فيه دليل على ان غسل الرجل بفظل المرأة انه ليس بنجس وانه يجوز ان يغتسل الرجل بفظل المرأة واما حديث النهي ناقص من يغتسل فظل المرأة فهذا ليس لاجل ان الماء ينجس فان الماء لا ينجس بكون المرأة اختزت بهذا الاناء اذ لو كان اذ لو كان اغتسال ما ينجس الماء لما كان هناك فرق بين ان يغتسل هو واياها وبين ان تغتسل وحدها لانها باستعمالها اللاء اذا كان استعماله اياها ينجس استعماله اياه ينجس فان الماء ينتج استعماله له باستعماله وباستعمالها له فدل ان حديث آآ النهي عن وضوء فضل المرأة انه ليس لاجل النجاسة او ان الماء ينجح في استعماله وانما هو امر تعبدي والصحيح ان حديث النهي ارتفظ المرأة انه منسوخ والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة. كما جاء عن عباس وهو في مسلم. وعند اهل السنن لو اغتسل فضل ميمونة صلى الله عليه وسلم. وايضا في الصحيحين انه اغتسل هو عائشة وميمونة من اناء واحد. ذكر حديث عبد الله عن هشام وكذلك عن عائشة كان يغتسل قالت قال يغتسل وانا من اناء واحد نغتم جميعا. وجاء ايضا شعبة ابن القاسم عن القاسم عن عائشة قال كنت اغتسل واسلم من اناء واحد من الجنابة وجاي ايضا من طريق عبيد او عبيدة ابن حميد عن منصور عن ابراهيم الاسود بن عائشة قالت لقد رأيتني انازع رسول الله من الاناء اغتسل هو انا وهو منه وهذا دليل كله يدل على اي شيء على جواز اغتسال رجل المرأة وعلى جواز الاغتسال بفظل المرأة فان المرأة اذا اغتسلت من هذا الاناء فانه سيتساقط من جسدها ومن يديها بعض الماء في الاناء ولو كان ما يتساقط نجسا لنجس هذا الماء فهذا ليس بصحيح قالوا اخبار سيدنا النصر اخبرنا عبد الله عن عاصم عن معاذة عن عائشة قالت كنت اغتسل من اناء واحد يبادره ويبادره حتى يقول دعي لي واقول انا دع لي. قال حبيبا صحيح هو حديث صحيح وقد جاء معناه ايضا رواه البخاري ايضا من طريق سفيان المنصور وجعلوا طرق اخرى عن عائشة رضي الله تعالى عنها فعلى هذا نقول يجوز للرجل ان يغسل مع المرأة ويجوز ان يغتسل بفظلها وان النهي في ذلك منسوخ قال باب الاغتسال في قصعة فيها اثر العجين حدثنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن موسى بن اعين قال حدثنا ابي عن عبد الملك بن ابي سليمان هو العرزمي عن عطاء قال حدثتني ام هاني انها وسلم يوم فتح مكة ويغتسل قد سترته قد سترته بثوب قد قد سترته بثوب دونه في قصعة فيها اثر العجين. تقول نادى عليه وسلم يموت مكة وهو يغتسل قد سترته فاطمة الذي سترته هنا فاطمة. بثوب دودة في قصعة فيها اثر العجين. قالت فصلى الضحى فما ادري كم صلى حين قضى غسله. الحديث جاء من طريق النبي ليلى عن امي هاني رظي الله تعالى عنها وقالت صلى ثمان ركعات. وكان ظحى وذكرت فيها انها تجير ابن هبيرة رواه البخاري من حديث ابي ليلى من حديث ابن ابي ليلى عن ام هايلة رضي الله تعالى عنها. اما هذا الحديث فرواه ابن جريج قال اخبرني العطاء عن ام هاني قالت دخلت عليه وسلم يوم الفتح وهو في قبة له وجدته قد اغتسل من كان في في صحفة اني لارى فيها اثر عجيب. ووجدت يصلي ضحى قالت قلت القائل عبدالله بن احمد فيما يظهر اخا اخان خبر انه هذا ثبت قال عنه قال ابو بكر احد رواتب الضحى في مصلى عبد الرزاق قال هاي المدينة عطاء لم يسمع ليزيد من خارجه ولا من ام سلمة ولا من ام هادي وعلى هذا نقول ان رواية عطاء وتصفيح بالتحديث هنا انه ليس بصحيح وان المحفوظ في هذا الخبر ما رواه ابن ابي ما رواه ابن جريج عن عطاء عن ام هانئ ولم يصرح بالسماع فابن جريج اوثق من عبد الملك ابن ابي سليمان وما ذكره ابن ابي سليمان عبد الملك العرزمي انه سمع قال حدثتني هو وهم والمحفوظ كما قال ابن ديني انه لم يسمع الام هاني وقد رواه ابن طاووس عن المطلب عبد الله بن حنبل عن ام هاني قالت باعلى مكة فاتيت فجاء ابو ظبي جفنة فيها ماء قالت اني لارى فيها اثر العجين فاغتث ثم صلى ثمان ركعات وذلك الضحى. وهذا ايضا منقطع فكذلك الطاووس لم يسمع المطر ابن عبد الله ابن حنطم لم يسمع منها لم يسمع لام هاني. واصح حديث في هذا الباب ما جاء من طريق ابن ابي ليلى عمي هاني وهو اصح ما في هذا الباب. حديث ابن ابي ليلى انه حدثته ام هاني انه صلى ثمان ركعات وليس فيه انه صلى انه تو انه اغتسل بقصعة لها اثر عجيب لكن جاء معنى ذلك من حديث ميمونة وعلى هذا نقول ان الاغتسال لهذا المال الذي فيه اثر وعجين الصحيح انه جائز بشرط ان يبقى اسم الماء على هذا الماء اما اذا سلب اسم الماء بان اصبح عجينا او اصبح آآ اسما غير اسم ما كان يقال ما عجين او يقال هذا عصيد او ما شابه فانه لا يجوز به ولا الاغتسال به. اما ما دام يسمى ماء وفيه عجين او فيه اثر عجين فان ذلك جائز فان ذلك جائز ولا لا يضر فعلى هذا نقول يجوز لاستعمال المال الذي فيه اثر عجيب اذا بقي عليه اسم الماء قال باب ترك المرأة نقض رأسي عند الاغتسال عند الاغتسال. باب ترك المرأة نقض رأسي عند الاغتسال. نقض المرأة رأسا عند الاغتسال له حالتان في حال الجنابة وفي حال الحيض. اما في حال الجنابة فقد ثبت عن المسابقات افاقول؟ قال لا نصا له لا تنقضه للجنابة واما في الحيض فقد جاءت رواية عند عند اهل السنن وعند مستواه خطأ افانقضه للحيض والجنابة؟ قال لا. وذكر الحيض في حديث ليست بصحيحة والمحفوظ انه قال قالت افا انقظه للجنابة. وليس في ذكر الحيض. وعلى هذا وقع خلاف بين في مسألة نقظه للجناب للحيظ هل يجب او لا يجب فذهب المحمد وغيره الى انه ينقض الشعر في الحيض ولا ينقض في الجنابة. والصحيح ان الواجب على المرأة ان تعمم رأسها بالماء وان تغسل رأسه كله وكل رأسها حتى ترى ان الماء بلغ اصول شعره وبلغ شؤون رأسها فاذا حصل ذاك حصل الواجب واما اذا لم يحصل لا بالنقد فان النقض عندئذ يكون واجبا. اذا كان لا يحصل ان يصل الماء الى اصول الشعر الا بالنقض وجب النقل عندئذ والسنة ان تنقض في الحيض ولا تنقض في الجنابة ذكر هنا الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه قالت لقد رأيت لي من هذا فاذا تور موظوع مثل الصاع. يقول من هذا اي مثل هذا التور ودول فنشرع فيه جميعا فافيض على راسي بيدي ثلاث مرات وما انقض لي شعرا. اي ان ذلك بالجنابة واما الحيض فانها تنقض شعرها قال بعض اذا تطيب واغتسل وبقي اثر الطيب. ثبت في حديث مسلمة قال افاوقه للجنابة؟ قال لا واما زيادة الحيطة فهي ليست محفوظة فعلى هذا يفهم من حديث ابن سلمة انه لا يوقظ في جنابة ويوقظ وينقض في الحيض وان لم تنقض في الحيض ايضا فلا حرج عليها قال اخبرنا الشريعة الوكيل عن مشعل وسفيان عن ابراهيم بن محمد عن ابيها قال سمعت ابن عمر يقول لان اصبح مطليا او مطليا بقطران احب اليه ان يصبح محرما انطح طيبا فدخلت على عائشة وقالت طيب سلم على طاب نسائي الا ثم اصبح محرما ايضا هذا من السنة انه يتطيب قال له يتطيب عند احرامه وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويتطيب كان اذا اغتسل تطيب فيؤخذ من هذا سنة الطيب بعد الاغتسال. يؤخذ من هذا سنة الطيب بعد الاغتسال فيسن المسلم اذا اغتسل ان يتطيب ليكمل في نظافه في نظافته وليكمل ايضا في طيبه لان المال يطيب الجسد فكذلك يحتاج الى ما يطيب رائحته فهو من السنة ان يتطيب عقب اغتساله وهذا الذي فعله وسلم انه قال ثم اصبح محرما ثم باب ازالة الجنب الاذى قبل اغاثة الماء عليه. ذكر عن قرية ابن عباس عن ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت وغسل الفرج وما اصابه ثم افاض عليه الماء اي من السنة ايضا اذا اغتسل من الجنابة ان يبدأ اولا فيغسل فرجه وما علق به من زخومة الجنابة من زخومة المني فيغسله ويزيله ثم يغسل يديه بالاشنال والصابون او بالتراب ان لم يجد اسنان صابون ثم يتوضأ وضوء الصلاة. وهو الباب الذي بعده قال باب مسح اليد بالارض بعد الغسل. ذكر حديث ابي معاوية عن سالم عن كريبة ابن عباس عن ميمونة كان اذا اغتسل من جنابة يبدو فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه فيغسل فرجه ثم يضرب يده على الارض يضرب بيده بالارض اي بالتراب حتى يذهب ما علق به من آآ اثر اثر الجنابة او اثر المني ثم يتوضأ وضوء اصل وضوء الصلاة ثم يفرق على رأسه وعلى سائر جسده ثم يتنحى فيغسل رجليه وقفنا على الحيط هذا ولا بعده؟ قلت له هذا؟ قال باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة ايظا من السنة ان يبتدأ الوضوء قبل غسل الجنابة هناك الوضوء يكون قبل الجنابة يكون بعدها اما بعدها فليس بسنة بل هو من المحدثات. واما قبلها فهو من السنة والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بعد غسله وتوضأ قبل غسله صلى الله عليه وسلم. جاء وضوءه قبل الغسل من حديث عائشة. ومن حديث ميمونة ايضا رضي الله تعالى عنهن. قال كان اذا اغتسل لديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يحلل بيده شعروا حتى اذا ظنوا قد اروى بشرته وفاظ عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده فالتثليت هنا هذه فائدة التثليث في الرأس لا في البدن فالنبي صلى الله عليه وسلم ثلث في غسل رأسه ولم يثلث في غسل بدنه. ولذا قال بعض اهل العلم ان التثليث في البدن انه من المحدثات والصحيح انه ان ان التثبيه في الرسل ليس من السنة لكن نقول اذا كان هناك اذى فيغسل مرة ومرتين وثلاث كما قال وسلم اغسلنها ثلاثا وخمسة وسبعة اذا رأيتن ذلك فكذلك الحي اذا لم يحصل القاء بدنه بمرة يرسم مرتين فان لم يحصل مرتين غسل ثلاثا وهكذا. اما التثليت من جهة السنة فيثلث في غسل رأسه يأخذ حفنة من شق رأسه الايمن ثم حفنة لشق رأسه الايسر ثم يفيض الماء على سائر رأسه كاملا ثم يفيض الماء على سائر جسده واما تثليث البدن يغسل البدن ثلاث مرات فهذا ليس له اصل ليس له اصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن يدخل تحت عموم تغسلنها ثلاثا وخمسا وسبعا اذا رأيتن ذلك قال بعد ذلك باب التيمم بالطهور ونقف على هذا الباب والله اعلم