وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. اما بعد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب اخر وقت الصبح اخبرنا اسماعيل ابن مسعود ومحمد ابن عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن ابي صدر عن انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر الى زلك خمسة يصلي العصر بين صلاتيكم هاتين ويصلي المغرب اذا غربت الشمس ويصلي العشاء اذا غاب الشفق ثم قال ويصلي الصبح الى ان ينتسح البصر. باب من ادرك ركعة من الصلاة اخبرنا كتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عبد الله ابن ادريس قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصلاة ركعتين فقد ادرك يزيد ابن محمد ابن عبد الصمد قال حدثنا هشام بن عطاء قال حدثنا اسماعيل عن ابي عمرو الاوزاعي عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ادركتم من الصلاة ركعة وقد ادراك الصلاة اخبركم شعيب بن شعيب بن اسحاق قال اخبرنا بالمغيرة فقال حدثني الاوزاعي عن الزهري عن سيدنا المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من صلاتي ركعتين فقد ادركها. اخبرنا موسى ابن سليمان ابن اسماعيل ابن القاسم قال حدثنا عن موسى قال حدثني الزهري وعن سالم عن ابي عن النبي صلى الله وسلم قال من ادرك ركعة من الجمعة او غيرها وقد تم الصلاة واخبرنا محمد بن اسماعيل الترمذي قال حدثنا ايوب ابن سليمان قال حدثني ابو بكر عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد ادركها الا انه يقضي ما باب الساعات التي نهي عن صلاة الرياح ورمى قتيبة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن عن عبدالله السنافيحي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان في زرف سارقها بين السواد قارنها فاذا زالت فارقها فاذا دلت الغروب بقارنها فاذا غاربت سارقها فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات اخبرنا سهيل بن موسى قال احدثنا عبدالله اهلا وسهلا علي ابن رباح فقال سمعت ابي يقول سمعت عقبة ابن عمر الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فينا وان نخمر فيهن موتانا حين تخرج الشمس بادرة حتى ترتفع. فحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل. فحين تضيف شمس باب النهي عن الصلاة بعد الصلح اخبرنا قتيبة عن مالك عن محمد ابن احمد ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا الصلاة التي بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلعها الشمس. اخبرنا احمد بن المؤمنين قال احدثناهم شيء قال حدثنا منصوعا قال حدثنا قال سمعت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمرة وكان من احبهم الي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس عند طلوع الشمس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها اخبرنا اسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن ابي عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي ان يصلى مع طلوع الشمس او وبها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين النبات قال الامام النسائي رحمه الله تعالى ما من ادرك ركعة من صلاة الصبح ياك؟ قال باب اخر وقت الصبح بمعنى اخر وقت صلاة الصبح واخر وقت للصلاة اختلف فيه العلماء علم من رأى ان اخر وقتها ان اخر وقتها عند الاصفرار اذا اسفر النهار واشتد اصفراره انتهى وقت الفجر. انت وقت الصبح والصحيح الذي عليه الجمهور ان وقت الصلح ينتهي بطلوع الشمس. هي طلعت الشمس خرج وقت الصبح ولا يجوز المسلم ان يتعمد ان يؤخر صلاة الصبح الى ان يطلع او تطلع الشمس او يؤخرها الى ان يدرك من الصبح ركعة بل يجب عليه ان ان يصلي قبل ان تطلع الشمس قبل ان تطلع الشمس ان يأتي على صلاته كاملة قبل ان تطلع الشمس. واما ان يتعمد ان يصلي جزءا من صلاة الوقت وجزء منها خارج الوقت فهذا لا يجوز فهذا لا يجوز على الصحيح وانما يجوز عند الاضطرار عند الاضطرار ان ينام الانسان عن الصلاة فيدرك ركعة من الصلاة في الوقت ووقت وهو وهو ركعة في خارج الوقت فانه يعطى انه ادرك الصلاة في وقتها. لان هناك من يتعمد يتعمد ان يؤخر الصلاة الى اخر وقتها ويكبر تكبيرة الاحرام ويركع قبل ان يخرج الوقت ثم يصلي بقية الصلاة خارج الوقت يقول ادركت الوقت تقول هذا الكلام محرم ولا يجوز لان تعمدك تأخير الصلاة وجزءا من اخر الوقت هذا امر محرم. وانما يجوز لمن لمن كان نائما او كانت معذورة في ترقصه ثم طهرت فهذه لها حكم خاص قال حتى اخبرنا عثمان بن مسعود ومحمد عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن شعبة وخا دوا ابن الحارث عن شباب الحجاج عن ابيه الصدقة عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ قال كان سيصلي الظهر اذا زالت الشمس ويصلي العصر بين صلاتي بين صلاتيكم هاتين اي صلاة اهل ذلك الوقت ويصلي المغرب اذا غربت الشمس ويصلي العشاء اذا غاب الشفق ثم قال على اثره ويصلي الصبح الى ان ينفسح البصر بمعنى ان يسفر النهار وهذا الاسناد آآ فيه ابو صدقة هذا الذي هو بالصدقة روى عنه شعبة ورواية شعبة تعد تعديل وان كان شعب الجملة لا يقل عن ثقة فقد روى عن بعض الضعفاء وابو صدقة هذا اسمه توبة الانصار وثقه النسائي رحمه الله تعالى وقال وضعفه ابو الفتح الازدي والصحيح انه ثقة فان رواية شعبة له رواية شعبة عن تعد تقوية له وتوثيق اللسائل له ايضا يعد توثيقا وقبولا لحديثه وهذا الحديث اصله يقول هو صحيح وقد ثبت انه كان يصلي الظهر يزاد الشمس ويصلي العصر اذا صار ظل كل شيء كمثله ويصلي المغرب اذا غربت الشمس الا انه في العصر قال ويصلي بين صلاتي بين صلاتيكم هاتين اي صلاة الظهر والعصر يصليها بين مكانه يؤخرون الظهر ويؤخرون العصر كان يقول يصلي بين صلاتيكم هاتين اي بين صلاتكم التي تصلون في وقتكم. ويكون المعنى انه يصليها اذا زال اذا كان الظل ذو الشمس كل الشيك طوله. واما الماء بيصلي اذا غربت الشمس فيصلي شيء اذا غاب الشفق وهذا ليس دواما وانما كان يؤخره اذا اجتمعوا ويعجل بها يؤخرها اذا اذا اخروا ويعجل بها اجتمعوا والسنة لصلاة العشاء هل غر بنا التأخير كم مر بنا التأخير الحديث اسناده جيد اسناده جيد. قال من ادرك ركعة من الصلاة اخبرنا قتيبة عن ما لك عن ابن شهاب عن ابي سلام عن ابي هريرة من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة ثم رواه عن طريق بيت الله عن الزهري عن ابي سلمة ابي هريرة من ادرك الصلاة فقد ادركها. ثم رواه ايضا عن ابي عمرو وفي رواية اسمه ابن عمر وبعمر الاوزاعي هنا بعمرو الاوزاعي عن الزهرة ابي سلمة عن ابي هريرة انه قال من ادرك الصدر فقد ادرك الصلاة مرويظة من طريق الاوزان الزهري عن سعيد عن ابي هريرة من ادرك نصابك فقد ادركها. ثم رواه بقية عن يونس عن الزهري عن السارع عن ابيه ادرك ركعة وغيره فقد تم الصلاة وهذه الرواية رواية ابن عمر ليست بصحيحة والمحفوظ في هذا الحديث ان من قول ابن عمر ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم بقية عن يونس عن الزهور عن نبيه انه قال من ادرك ركتا من الجمعة او غيره فقد تمت صلاته هذه اللفظة ليست بمحفوظة والمحفوظ ان هذا من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه قد قد اخطأ بهذا الحديث وانما هو المحفوظ كما قال كما قال ابو حاتم انما من الزهري على لسان ابي هريرة من ادرك اسامة قد ادركها واما قول الجمعة فليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى ان اقول الحديث هذا منكر كويسة محفوظ والمحفوظ ما رواه آآ بعظهم عن آآ زهري عن سعد ابيه انه قال من ادرك من ادرك ركن الجمعة فقد ادرك هذا من ابن عمر موقوفا عليه وليس مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عن ابي هريرة ايضا جاء من ادرك الجمعة قد ادركها وموقوف على ابي هريرة وابن عمر واما وسلم فليس منه شيء صحيح. وبالاتفاق وفي قول عامة اهل العلم ان من ادرك ركع الجوع فقد ادرك الجمعة. من ادرك ركع الجمعة فقد ادرك الجمعة وهناك من يرى ان من ادرك يعني بالاجماع بالاجماع اه الا من يرى اشتراط استماع الخطبتين وحضور الخطبتين هناك قول يرى ان من لم يدرك الخطبتين يصليها ظهرا. واما الذي يرون صحة الصلاة مع عدم حضور الخطبة مجمعون على ان من ادرك رحم الجمعة فقد ادركه بل يبالغ بعض اهل الرأي فيرى ان من ادرك جزء من الصلاة يسمى ادرك الجمعة. لكن الصحيح ان من ادرك ركع الجمعة فقد ادرك الجمعة. ومن لم يدرك ركعة فان الجمعة قد فاتته اه هذا راح يكون لها تدل على ثم رواه من طريق يونس نعم يونس عن ابي الشاب عن سالم انه قال من ادرك ركب الصلوات فقد ادرك انه وهذا اصح من حيث بقية عن يونس وهو مرسل فهذا يدل على ان من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة الادراك يتعلق بادراك الجماعة وادراك الوقت وادراك وادراك الصلاة. الجماعة تدرك في اي جزء من الصلاة. من ادرك جزء من الصلاة مع الامام فقد ادرك الجماعة حتى لو ادرك التشهد بلغوا ليجب على من دخل والامام في التشهد ان يدخل معه. بالاتفاق بالاتفاق يدخل معه ولا يوجد له ان يتخلف حتى تأتي جماعة اخرى. بل يجب ان يدخل معه لقوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وقد نقل الاجماع على هذا ابن حزم رحمه الله تعالى فالجماعة تدرك في ادراك سجن الصلاة الوقت يدرك بادراك ركعة من الصلاة الصلاة تدرك بادراك ركعة من الصلاة اذا هناك ادراك الوقت والصلاة وادراك الجماعة. الجماعة باي جزء من الصلاة والوقت والصلاة يدركان بادراك بادراك ركعة يعني مع ان شخص صلى مع صلى فادرك الركعة نقول ادركت تركع وادرك الركوع ويقول ادركت ادركت الركعة لكن من ادرك السجدة لم يدرك الركعة لكنه ادرك الجماعة وهذا الفرق بين ادراك الركعة وادراك بين الفرق بين الجماعة والصلاة ان من ادرك ركعة مع الامام يسمى ادرك الركعة من ادرك السجدة مع الامام يكون ادرك الجماعة قال باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها اخبره قتيبة عن مالك عن زيد ابن اسر عطاء عن عبد الله السلابحي. اختلف في هذا عبد الله. هو صحابي او تابعي والصحيح ان عبد الله السنابحي هذا ابن الاعسر وهو صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة احاديث رواه احمد انه ذكر احمد ابن عدة احاديث منها ثلاث احاديث واما عبدالرحمن بن عسيلة الصوابحي فهو تابعي. هناك صلابي حيان عبد الله للاسف هو الصحابي وعبدالله بن عسيلة السنابحي وهو تابعي فالحديث اسناده صحيح وقد جاء مرسلا لكن هنا نقول رواه مالك عن زيد عن اطاعني عن السنابح ابن عبدالله الصنافي الاسر انه قال الشمس الشمس تطلع معها قرن الشيطان فاذا ارتفعت فارقها. فاذا استوت فارقى رقبها فاذا زادت رقبة اذا جلت الغروب فرق رمى فاذا غربت فرقى. تلك الصلوات هذا الحديث من عن طريق قال ابن عبد البر كذا قال يحيى الحديث عن مالك عن عبد الله الصلاة بما تاب قاله جمهور الرواة المالك وقاتل ومطرف واسحاق لعيسى الطباع المالك عن زيد بن عطاء العطاء عن ابي عبدالله السنابفي. وكذا اخرجه احمد محمد ابن سعد للطبقات عن ابي عبدالله الصلابحي وهذا اذا قلنا لابي عبدالله الصنابيحي فهو فهو مرسل ويقول له عبد الله ابن الناس فهو صحابي وعلى هذا وقع الخلاف هل هذا الحديث مرسل او هو متصل فاذا قلنا انه ابو عبد الله يكون مرسل ويكون وعدها بالعسيلة التابعي وان قلنا انه عبد الله بن الاعسر الصلابحي فهو صحابي ليكون متصل. يقول اه قال النعيم وعبدالله الصالحي يروح المدنيين يشبه ان يكون ان تكون له صحبة واصح من هذا قال مرسي قال ابلعين وسئل عليه السلام قال هي مرسلة على كل حال الراجح والله اعلم فالصالح عنده مرسل وليس بمتصل وان الصواب هو ابو عبدالله وليس عبد الله الصلبحي واذا قلنا انه ابو عبدالله اصبح وعبد الوهاب بن عسيلة السنابحي وهو مرسل. لان الصنابحي الذي هو الصحابي اسمه اصله قص لابحية بن الاعسر وليس عبدالله بن الصلبحي فالراجح في هذا ان نقول انه هو التابع وليس بالصحابي فيكون حي مرسل لكن الحديث من جهة من جهة آآ متنه هو صحيح. فقد جاء من طريق عبد الراء من طريق مال الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه انه ذكر هذا الحديث وانه آآ نشيط انه لا يصلى في حديث انه قال امسك على الصلاة حتى تطلع الشمس ثم صل ما شاء الله ثم امسك السماء ثم امسك ثم صل ما شاء الله ثم امسك اذا صليت العصر امسك حتى تغرب الشمس ثم صلي بعدك فهذا الحديث يغني عن هذا الحديث وايضا حديث موسى ابن علي ابن رباح عن ابيه عن عقبة ابن عامر مثل قال ثلاث ساعات ينهى لم يصلي فيهن. يقول عقبة ثلاث ساعات كانت ينهى لم يصلي فيهن او نقبر فيها موتانا حين تطلع الشمس وحين ترتفع وحين يقوم قائد الظهيرة وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب هذا ايضا يدل على ان هذه الاوقات لا يجوز فيها هناك اوقات وقتها موسعان وثلاث اوقات مغلظة والاوقات التي ينهي عن الصلاة فيها بعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر الى غروب الشمس وهذان هو الوقتان والسعادة. الاوقات المغلظة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وعندما تكون في كبد السماء والصحيح انه لا يجوز من يصلي في هذه الاوقات صلاة نفل او يتطوع بصلاة نفل في هذه الاوقات من صلات صلاته باطلة ويجب صحيحة وهل يستثنى من هذا الاسباب؟ نقول الصحيح ان هناك الاسباب تصلى في الاوقات الموسعة ولا تصلى في الاوقات المغلظة. يوم الجمعة والجمعة ليس هناك يصلى حتى يصلى الى ان الى ان تكون اسمك بالسماء اذا كان في كب السماء امسك عن الصلاة انقطعوا على هذه ها؟ عمر قال لا يتحرى احدكم فيصلي عند غروبها مثله ويضحي الناس على هذه الاحيان هو الان ذكر ما ذكر ما ذكره مجملا لك مفصلا. وقد مر بنا انه لا يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروب ولا عند طلوع الشمس كبد السماء. حديث ابن عمر وحديث عقبة ابن واحاديث الخدري حتى تطلع الشمس بعد الصلاة بعد العصر حتى حتى الغروب وهذا ايضا جاء من حديث ابي سعيد كما في هذا الباب انها صلاة بعد العصر عن ابي سعيد لا صار بعد الفجر حتى حتى تبزغ الشمس ولا صاحب العصر حتى تغرب الشمس ثم ساق ايضا من طريق هشام ابن حجر عن طرس ابن عباس ان تعصب ثم ساق يوم الطريق وهيبة ابن طازة ابن عباس انه قال قالت عائشة عندما آآ اخبرت ابن عمر انه ينعصم بعد غروبها قالت اوهم عمر انما لو سمعنا الصلاة لا يتحروا بصلاتكم عند غروبها شيطان. الصحيح ما قال عمر وعائشة في هذه التي اخطأت واوهبت الاوقات الموسعة ايضا لا يجوز الصلاة فيها النافلة والمغلظ لا يجوز في هذا الصلاة فيها وهي اشد تحريما ذكر حديث ابن عمر قال فاخروا الصلاة حتى حتى تشرق فاذا غاب حاجتك اخلصت حتى تغرب. وهذا ايضا اسناد صحيح قرأت تا وقفنا على ايده صح هو المقصود الذي ساقه النسائي ذكرها مجملا اولا ثم ذكر بعد ذلك مفصلا المنهي عنها مجملة وهي خمسة اوقات بعد العصر بعد الفجر عندما تمشي السماء وعند طلوع الشمس عند غروبها عائشة لها قول ان الاوقات يكون عندها ثلاث اوقات فقط طلوع الشمس واما بعد العصر بعد الفجر فلا نهي والصحيح الذي عليه عامة العلم ان هذه الاوقات هي اوقاتهم خمسة لا يصلى فيها. استثنى بعضهم ما بعد العصر كابن عمر كابن الزبير ومعاوية وعائشة وذهب وجاء العري انه قال يصلي بعد ان ترتفع الشمس جعل العصر له وقت موسع يصلى فيه النافلة سواء ابتداء او قضاء وهو ما لم ترتفع الشمس لكن نقول الصحيح ان حديث علي حديث شاذ وان فهم معاوية وفهم ابن الزبير وعائشة ليس بصحيح وان صلاة بعد العصر هي هي بالخصائصه لا يشاركه غيره فيها. وقد وان كان ضعيفا قوله قولها انما قال نقضيها اذا فاتتك؟ قال لا. هي بالزيادة صحيحة ومع ذلك نقول ان من خصائصه انه اذا عمل عملا اثبته وان ابتداء الصلاة بعد العصر انه صلاها قضاء فيجوز لنا قضاء النوافل بعد العصر ولا يجوز ابتداء النوافل تبقى وقت العصر يعني الشخص صلاة الظهر يجوز ان تقضي هذا يجوز اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم الشخص قضى صلاته بعد العصر فهل نقول ان السنة ان تلتزم الصلاة دائما؟ نقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم