الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب النهي عن الصلاة نصف النهار. اخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان وهو ابن حبيب عن موسى ابن علي عن موسى ابن علي عن ابيه قال سمعت عقبة ابن عامر يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيه ان موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيق وحين تضيق لم يكن من غروبها حتى تغرب باب النهي عن صلاة عن صلاة بعد العصر يغفرنا مجاهد ابن موسى قال حدثنا ابن عوينة عن ضمرة سعيدا سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى الطلوع وعن الصلاة بعد العصر حتى اخبرنا عبد الحميد ابن محمد قال حدثنا مخلد ابن يزيد عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عطاء يزيدنه سمع ابا سعيد الخضري رضي الله عنه اقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الفجر حتى تبزغ الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. اخبرنا محمود بن وغيره نقلها حدثنا الوليد وقال اخبرني عبد الرحمن ابن نمر عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا سفيان عن دايرين عن طاووس عن ابن عباس لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. اخبرنا محمد بن عبدالله بن مبارك قال حدثنا الفضل ابن عباس عن ابيه قال قالت عائشة رضي الله عنها اوهم عمر رضي الله عنه انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فانها تطلع بين قرطني الشيطان. اخبرنا عبد بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام ابن عضوة قال اخبرني ابي قال اخبرني ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تشرق فاذا الشمس فاخروا الصلاة حتى تغرب اخبرنا عمرو بن منصور قال اخبرنا ادم ابن ابي اياس قال حدثنا الليث ابن سعد قال حدثنا معاوية ابن صالح قال اخبرني ابو يحيى سليم ابن عامر حبيبنا وابو طه حسن وعلي بن زياد قالوا سمعنا الباهلي يقول سمعت عمرو بن عبسة يقول قلت يا رسول الله هل من ساعة من الاخرى او هل من ساعة يبتغى ذكرها؟ قال نعم. ان اقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الاخر. فان استطعت ان تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن فان الصلاة محضورة مشهودة الى طلوع الشمس فانها تطلع بين قرني الشيطان وهي ساعة صلاة الكفار فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تأتي الشمس اعتدال قمح بنصف النهار فانها ساعة تفتح فيها ابواب جهنم وتسجن فدع الصلاة حتى يفي الفي ثم الصلاة محظورة مشهودة حتى تغيب الشمس فانها تغيب بين قرني شيطان وهي صلاة الكفار باب الرخصة في الصلاة بعد العصر. نعم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما الان قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب النهي عن الصلاة نصف النهار. والمراد بنصف النهار هنا عندما تكون الشمس في كبد السماء اذا كان الشمس في كبد السماء وعلى الرؤوس قبل ان تزول فلا يجوز للمسلم ان يصلي في ذلك الوقت وذلك ان جهنم عندئذ تسجل وايضا جاء في حديث عقبة بن عمر رضي الله تعالى عنه اللي ذكره النسائي باسناده من طريق سفيان ابن حبيب عن موسى ابن علي ابن رباح اللخم عن ابيه قال سمعت يقول ابن ادم يقول رضي الله تعالى عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وهذا هو اول الاوقات المغلظة وحين يقوم قائل الظهيرة بمعنى عندما تكون الشمس في كبد السماء وقبيل الزوال هذا الوقت اليسير وما يقارب دقائق معدودة دقائق معدودة عندما تستوي الشمس في اه تستوي في السماء وتكون في كبد السماء ينتهي المسلم عن الصلاة حتى تزول. اذا زالت صلى وهو وقت قد يصل خمس دقائق او قليل من ذلك وعلى هذا نقول ثلاث ساعات ليس مراد بالساعة هنا الساعة المعروفة عندنا الان انها انها آآ ستون دقيقة وانما هي ثلاث ازمنة تلاه الزمان قد يطلق على اليسير وعلى الطويل فهو زمان يسير عند طلوع الشمس طلوع الشمس وقت الطلوع لا يأخذ خمس دقائق وعند الغروب كذلك ما يأخذ خمس دقائق كذلك عندما يقوم قائد الظهيرة هو كذلك ما يقارب هذا الوقت تهايل ثلاث اوقات مغلظة لا يجوز ان يصلي فيها صلاة تطوع. اما الفريضة فيصلى تصلى في اي وقت وليس هناك وقت نهي يتعلق بالفرائض انما النهي يتعلق بالنوافل واما ذوات الاسباب فالصحيح انها لا تصلى في الاوقات المغلظة لان وقتها يسير فتحفى يتأخر ثم يصلي واما دفن الاموات لا يجوز ايضا ان يدفن المسلم ميته عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا عند ولا عند عندما يقوم قارئ الظهيرة اخبرنا من قال باب النهي عن الصلاة بعد العصر اخبره المجاهد بن موسى حدثنا ابن عيينة عن ضمة ابن سعيد سمع ابا سعيد الخدري يقول عندكم كذا؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع حتى حتى وعن الصلاة اف حتى الغروب وهذا الحديث اصل الصحيحين اصل البخاري ومسلم من طريق من طريق الزهري عن ابن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري واما للحديث فينظر ضمة ابن سعيد ثقة من رجال الصحيح. لكن ينظر في سماعه من ابي رضي الله تعالى عنه ترجمته قال نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى الطلوع اي حتى طلوع الشمس العصر حتى الغروب في تسمى للوقت بالوقتان الموسعان الذي ينهى عن الصلاة فيهما اذا هناك خمسة اوقات وقتال موسعان ووقت ثلاث اوقات مغلظة المغرظة مرت فينا عامر والموسعة من بعد صلاة الصبح الى قبيل طلوع الشمس من بعد صلاة العصر الى قبيل غروب الشمس هذا وقت موسع والاوقات الواسعة يجوز فيها صلاة ذوات الاسباب. يجوز ان يصلي فيها ذوات الاسباب كثرة الاستخارة. فتحية المسجد كالوضوء. كغير الى الصلاة تصلى في هذه الاوقات فايضا يجوز فيها قضاء الفوائت فيها قضاء النوافل اذا نسي راتبة مثلا نسي راتبة الظهر يجوز ان يقضيها بعد العصر لا حرج في ذلك نسي راتبة الفجر او لم لم يتمكن من صلاة الفجر قبل الصلاة يصليها في الوقت الموسع. اما الاوقات المغلظة فلا تصلي فيها الرواتب الفائتة بسم الله البخاري قال سمع ابا سعيد. اذا هذا الذي اعتمده ان يقول يعني آآ عمر رضي الله تعالى عنه لان من ادركه نعينه وادركه مالك يكون قد عمر يكون قد عمر يعني مالك ولد عامة تسعين ولده تسعين يقول سمع الحديث وهو ابن بعد المئة فيكون ضمرة ممن عمر حتى ادرك السابق واللاحق فهذا من علو الاسناد. قال بعد ذلك اخبرني الحبيب محمد حدثنا مخلد عن ابن جريدة ابن شهاب عن عطاء ابن يقول قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تبلغ الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ثم قال حتى اخبرني محمودان ابن الوليد قال اخبرنا عبد الهادي عن ابن شهاب عن عطاء عن ابي سعيد مثله او نحوه وقال ايضا اخبر في الحرب سفيان هشام ابن حجر عن طاوس ابن عباس ان النبي نهى عن الصلاة في هذه العصر هذه كلها احاديث صحيحة. كلها احاديث صحيحة وقد جاءت احاديث كثيرة عن ابن الخطاب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن ابي ظلام الغفاري وعن آآ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن ابي هريرة وهي احاديث كثيرة متواترة تدل على النهي عن الصلاة بعد بعد صلاة الصبح بعد صلاة العصر ذكر هذا الحديث لفضل ابن عباس عن ابن طاؤوس عن ابيها قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها اوهم عمر انما نهى وسلم عن قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فانها تطلع بين قرني شيطان. الحديث صحيح ولكن اخطأت عائشة في فهمها عائشة كانت تمر ان ما بعد العصر ليس وقتنا وكانت تصلي في هذا الوقت. وكانت الزبير عبد الله يصلي مثلها وكان معارضا يصلي مثلهما ولكن هذا خطأ من عائشة وخطأ ممن قلدها فالنبي عندما صلى بعد العصر صلى صلى انه آآ ترك صلاة راتبة الظهر فقضاها بعد العصر مما اثبتها وعلى هذا نقول ان عائشة هي التي اوهبت واما عمر فلم يوهم رضي الله تعالى عنه والقول ما قاله عمر ان صلاة العصر لا تجوز والصلاة بعد الصبح ايضا لا تجوز ثم ذكر هشام العروة عن قال اخوان ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم اذا طلع حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تشرقوا. واذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى وهذا يسمى بالوقت المغلق الذي لا يجد يصلى فيه على الصحيح لا صلاة التطوع ولا صلاة ما يسمى بصلاة ذوات الاسباب ثم ساق حديث عمرو ابن عبسة الذي رواه مسلم في الصحيحين في الصحيحين اه حديث عائشة ايضا في صحيح مسلم وحديث وحديث اه اه ابن عمر في الصحيحين واما حديث معاوية اخبرني اي ابو يحيى وظلت ابن حبيب ابو طلحة هذا حديث الامام الباهري عن عم عن عمرو ابن عبس رضي الله تعالى عنه هو حي صحيح قد رواه مسلم وقد ذكر في حديث عمرو ابن عبسة ذكر الاوقات التي وضع للصلاة فيها فذكر عند طلوع الشمس قال صليت الصبح الى ان الى ان تطلع الشمس قال نعم اقرب ما يكون العبد من ربه جوف الليل قال ان اقرب ما يكون الرب من العبد اقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل وذلك ان الله ينزل الى السماء الدنيا هناك قرب من الله لخلقه وهناك قرب من الخلق الى الله فاقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد واقرب وقرب الرب وقرب الرب من عباده عندما يكون ثلث الليل الاخر وذاك ان الله يحبس حتى اذا بقي ثلث الليل الاخر نزل نزل سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا قال هنا نعم ان اقرب ما يكون الرب من عبده من العبد جوف الليل الاخر فان استطعت ان تقول ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فقل فان الصلاة مشهودة محظورة ومحظورة مشهودة الى طلوع الشمس فانا تطلع بين قومي شيطان. والصحيح في قولها طلوع الشمس المراد الى صلاة الصبح. واما ما بعد صلاة الصبح فلا يصلى ولا يشرع ولا يجوز ان يتطوع الانسان بعد الصبح وهي ساعة وهي ساعة صلاة الكفار فدعاها ترتفع قيدهم او قيد رمح ويذهب شعاعها اي حتى تذهب الصفرة وينتشر الشعاع كانه قيد الوقت الذي يمنع فيه بالصلاة ووقت طلوع الشمس الى ان ينتشر الشعاع فرأيت الشعاع فصل اذا رأيت الشعاع فصل وهو عندما ترتفع قيل روح ثم قالت محظور حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار تكون قائمة واقفة وهي تكون الشمس في كبد السماء فان الساعة تفتح فيها ابواب جهنم وتسجر. نسأل الله انك فدعا الصلاة حتى يفيء الفي بمعنى حتى تزول الشمس ثم قال حتى تغيب فانها تغيب بين قرني شيطان هي صلاة الكفار. اذا يمنع للمسلم ان يصلي عند طلوع الشمس ويمنع ان يصلي عند غروبها والمنع له علة وعلته عند وقت الطلوع يسجد لها الكفار وقت الغروب يسجد لها الكفار وعلى هذا نقول وان كان وان كان سجود التلاوة ليس بصلاة لكن يمنع من السجود عند طلوع الشمس وعند غروبها فهذا احد المواضع التي لا يجوز سجود تلاوة فيه وهو عند طلوع الشمس وغروبه حتى لا يتشبه بالكفار فيسجد كما يسفي الكفار للشمس عند طلوعها وعند غروب اما ما عدا هذا الوقت يكثر تلاوة فيجوز ان يسجد في كل وقت حتى عندما تكون الشمس في كبد السماء يجوز له ان يسجد التلاوة وكذلك الاوقات الموسعة يجوز اما عند غروب الشمس يدخلها فلا يسجد حتى لا يتشبه بعباد حتى لا يتشبه بعباد الشمس والله اعلم