الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا من المسلمين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين. اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عن معمر الموسم عقبة عن نافع عندما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جد به السير او حزبه امر جمع بين المغرب والعشاء اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان وقال سمعت الزهري سمعت الزهري قال اخبرني سالما به قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا به السير وجمع بين المغرب والعشاء فهو جمع بين الصلاتين في الحضر. اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابي الزبير عن سيدنا الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر. اخبرنا محمد بن عبد العزيز ابن ابي رزمة واسمه غزوان فقال حدثنا فضل بن موسى اني لا اعمل شيئا عن حبيب ابن ابي ثابت عن سعيد ابن الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمدينة بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل له لما؟ قال لان لا يكون على امته حرج محمد ابن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن عمرو ابن دينار عن ابي الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وسبعا جميعا باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة اخبرني ابراهيم وهارون قال حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن ابيه ان جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت له حتى اذا انتهى الى بطن الوادي غضب الناس ثم اذن بلال ثم قام فصلى ظهرا ثم قام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة اخبرنا قتيبة ابن زيد عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابي ابن ثابت عن عبد الله ابن يزيد ان ابا ايوب الانصاري اخبره انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة وداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. اخبرنا يعقوبون وابراهيم قال حدثنا هشيم عن اسماعيل ابن ابي خالد قال حدثنا ابو اسحاق عن سعيد ابن جبير قال كنت مع ابن عمر مع ابن عمر رضي الله عنهما حيث افاضوا من عرفات فلما اتى جمعا جمع بين المغرب والعشاء فلما فرغ قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان مثل هذا اخبرنا عبيد الله بن ابن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء مزدلفة اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الامام عن عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بين الصلاتين الا بجمع وصلى الصبح يومئذ قبل وقتها باب كيف الجماعة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام النسائي رحمة باب الجمع الصلاتين في الحضر قال اخبره قتيبة عن مالك قال باب الحالة يجمع فيها بين الصلاتين اي ما هي الاحوال التي يجوز فيها ان يجمع المصلي بين الصلاتين والجمع والاصل فيه عدم الجواز في الحظر هذا الاصل فيه لا يجوز بل يجب من الصلاتين بالحذر الا من عذر والاعداء التي تبيح الجبل الصلاتين عند الفقهاء على خلاف بينهم في هذه الصور اولا الجمع بين بين الصلاتين في المطر وثانيا الجمع بين الصلاتين للمريض وثالثا الجبه الصلاتين عند الحاجة والحرج يلحق بعضهم بالمريض المستحاضة فهذه هي الاساتي التي التي يجوز فيها الجمع عند المطر عند المرض عند الحرج والحاجة الشديدة امن المطر فثبت ذلك رضي الله تعالى انه كان يجمع مع الامراء اذا امطرت وثبت في حديث ابن عباس الذي فيه انه صلى ثمان وسبعا في المدينة من غير خوف وجاء في رواية عند مسلم ولا مطر عند النساء ولا مطر والمحفوظ من غير من غير خوف ولا سفر واما الجمع للحاجة في حديث ابن عباس قال اراد ان لا يحرج امته هذا مسألة الجمع التي هذا الجمع اما في السفر اما في السفر فالجمع فيه جائز وقد ثبت عن جمع في سفره وهو مقيم وجمعه وجاد به السير فعلى هذا نقول ان الجمع المسافر جائز مطلقا سواء كان نازلا او كان سائرا. وقد ثبت انه الناس جمع سائرا وجمع نازلا وان كان الاخذ والسنة ان لا يجمع في السفر الا وهو الا وهو يسير اذا جد به السير اتكحت معك النبي ابن عمر من كان يتجد به السير جمع بين المغرب عشاء وهذا هو الكباث والسنة هذا الذي كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساء قائد من طريق المعمر عن موسى ابن عقبة عناف ابن عمر كان زين بيصير او حرز به امر جمع المغرب العشاء. ثم ساق من طريق الزهري عن سالم عن ابيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا يجلس يجامع بين المغرب والعشاء وليس معنى هذا انه لا يجمع في غير هذه الحالة بل جاء في حديث معاذ الذي في صحيح مسلم في غزوة تبوك قال فخرج مصلى النور اذا خرج فصلى العصر والمغرب الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء ثم دخل. ففي هذا انه جمع بينهما وهو وهو لازم قال باب الجمع للصلاة بالحضر ذكر اختار قتيبة عن مالك عن ابي زبير عن ابن عباس قال صلى لمن سلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر هذا اصح طريق هذا الحديث هذا الاسناد عن ابي الزبير هو اصح طريق. ومن لان مالك الذي رواه جاء من طريق اخر وفيه من غير خوف ولا من غير خوف خوف ولا مطر الذي بعده قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمة ابن ابي رزمة اعز غزوان قال حدثني فضل موسى عن الاعمش عن حبيب ابي ثابت عن سعيد عن ابن عباس كان وسط يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر قال لان لا يكون اللس. اصلا عندما هذه شادة والمحفوظ ان من غير خوف ولا سفر مساق ايضا الطريق العباس انه قال صليت وسلما جميعا وسبعا جميعا. وهذا هو اللفظ الذي في البخاري ومسلم قال صليت سبع تماما جميعه سبعا جميعا. جاء علي قال ما اراد قال اراد ان لا يحرك يومه. قال قال عمرو دياب الشعثاء اراه اخر الظهر وبكر العصر واخر المغرب وعج العشاء قال وانا اظن ذلك. وهذا ضل وليس بصاحبه بل النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما حقيقة وجمعه ايضا ابن عباس حقيقة رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنه وعلى هذا يقال يجوز جمع الحذر اذا كان هناك حرج وضرورة يجوز للمسائل المريض يجوز للمطر يجوز في حال الحرج الشديد قال باب الجبل ماء العشاء بالمزدلفة وهذا ثابت بالاجماع عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين في مزدلفة اجماعا وتلاقى ذلك الخبر جاء ابن عبد الله وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنه اجمعين ان من جمع وابو ايوب واكثر نقلوا هذا الخبر انه جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة ولا خير العلم في جواز ذلك. شيخنا بعرفة قبل ذلك الظهر والعصر انه جمع اه بين الظهر والعصر بعرفة قال اخبرنا ابراهيم ابن هارون حاتم اسماعيل جاء محمد عن ابيه عن جابر وقال صلى الله عليه وسلم حتى اتى عرف وجه القبة قد ضربت له بنمرة فنزل به حتى يزار الشمس قام بقصوى فرحلت له فرحلت له حتى اذا انتهى الى بطن الوادي خطب الناس ثم اذن بلال ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام ولم يتصل ولم يصلي بينهما شيئا الذي ثبت انه جمع بين الظهر والعصر في عرفة. وهذا باجماع اهل العلم وهذا الموطن مما يسن فعله للمسافر والصحيح ايضا والصحيح اذا احتاج المقيم الذي مهما كان يجمع للتفرغ للدعاء فذلك له جائز وهذا يكون من الحاجة التي يجوز لها الجمع وان كان الافضل هل يصلي كل صلاة في وقته ان لم يكن من اهل السفر توصل للجمع هنا ليس لاجل منسك وانما لاجل انه مسافر صلى الله عليه وسلم قل علة اخرى وهي علة التفرغ للعبادة ولا يشترط في دلتين تجتمعان. فاذا لم يكن مسافرا يبقى علة التفرع عبادة في شرع لها الجم عندئذ لهذا التفرغ. قال باب الجمع للمغرب والعشاء بمزدلفة ذكر حديث ابن ثابت عذرا يزيد ان ابا ايوب الانصاري اخبره انه قلنا وصلى وسلم في حج وداع الباب من شاب مزدلفة بالمزدلفة جميعا هذا يعني كلها في الصحيح هذه كلها في الصحيحين اما في اما في البخاري ومسلم جميعا واما في مسلم احاديث آآ اول حديث في في الصحيحين وحديث آآ ابن عباس في الصحيحين احدهم في مسلم لفظ ابن عباس في صحيح مسلم والاخير في الصحيحين في البخاري مسلم احيي الجامع بن عبدالله في صحيح مسلم سنسلم وهو ايضا في البخاري لكن باسناد اخر بلفظ اخر واما الجمعية المغربية فهذا ايضا في الصحيح في الصحيحين بهذا بهذا اللفظ ولكن ليس عنده آآ بالمزدلفة انما فيه نسأل الله عز وجل والعشاء جميعا وهي في مزدلفة وبعد ذلك حدثنا يعقوب حدثنا الشيخ بن اسماعيل بن ابي خالد ابو اسحاق قال كنت مع ابن عمر حيث افاض من عرفات فلما اتى جمعا جمع شاء فلما قال في هذا المكان مثل هذا. وهذا ايضا حديث صحيح. اخرجه مسلم في صحيحه وانه جمع بين المغمسة في مزدلفة وهذا محل اجماع بين اهل العلم انه يجمع بينهم باذان واقامتين. ابن عمر يرى انه يجمع باقامتين وهذا اجتهاد منه. قال اخبر عبيد الله بن سعيد الخداث عن مالك عن الزهد عن سالم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمزدلفة وساق من طريق الاعمش عن عمارة ابن عمير عن يزيد النخعي عبد الله بن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين الا بجمع وهذا حسب ما رأى ابن مسعود رضي الله تعالى والا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير جمع. جمع في عرفة وابن مسعود معه وجمع في تبوك وابن مسعود معه وجمع ايضا في اسفاره اذا اذا اذا سار اذا سار بعدما اذا اذا ارتحل بعدما تزيغ الشمس يؤخر المغرب الى قبل يعني ارتحل بعد قبل غروب الشمس اخر المغرب الى العشاء فيحمل قوله جمع ما جمع بين الصلاتين الا بجمع وصلى الصبح يومئذ قبل وقتها هذا محل اشكال كيف يقول ما رأيت جمع بين الصلاتين الا بجمع اما انه على صفة معينة والا فقد ثبت انه جمع في مواطن كثيرة او يكون ممن نسي ذلك رضي الله تعالى عنه او علل ذلك انه جمع لجمع بصورة مختلفة لكن يبقى ان قوله ما رأيت نقول غير صحيح بل ثبت عن جمع في مواطن كثيرة بل ومأوى فيها ان ابن مسعود كان معه رضي الله تعالى عنه. واما قوله وصلى الصبح يومئذ قبل وقتها اي قبل وقتها الذي كان يصليه في حال اقامته وفي حال آآ حظره. فالنبي كان يصلي الفجر بعدما يتيقن بخروج الفجر الصادق وقد يسفر بها صلى الله عليه وسلم. اما في مزدلفة في ليلة في صبيحة يوم النحر فقد صلاها في اول وقته لذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقائل يقول قد طلع الفجر وقائل يقول ما خرج بمعنى انه خرج لان من اثبت او يقدم على النافي فهذا معنى قوله قبل وقتها اي قبل الوقت الذي اعتاد فعله صلى الله عليه وسلم. واما من يقول بجواز تقديم الفجر قبل الوقت فهذا قول باطل ولا يجوز ان تقدم الصلاة على وقتها لا في عرفة ولا في مزدلفة ولا في اي موطن من الوطن حتى في فهو شد من ذلك حتى لو كان في جهاد وقتال ما يقدم الصلاة على وقتها الا اذا كانت مجموعة لما قبلها فيجمع جمع تقديم والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم