الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين اما بعد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب كيف الجمع؟ اخبرنا الحسين ابن حريث قال حدثنا سفيان عن اللهم اني عقبة ومحمد ابن ابي حرملة عن قريب عن ابن عباس عن اسامة ابن زيد وكان النبي صلى الله عليه وسلم عرفة فلما اتى الشعب مثلا مع تشجيع نزل فبال ولم يقل اهراق الماء قال فصببت عليه من عداوة فتوضأ وضوءا. فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت له الصلاة فقال الصلاة امامك فلما اتى المنزل لتصلى المغرب ثم نزعوا رحالهم ثم صلى العشاء. باب فضل الصلاة لمواقيتها. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال اخبرني الوليد بن علي الزائري قادة عمل شيبانية يقول حدثنا صاحب هذه الدار فاشار ونادى لعبدالله ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله تعالى قال الصلاة على وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو معاوية النخعي سمعه من ابي عمرو عن عبد الله ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها العمل احب الى الله؟ قال اقام الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل اخبرنا يحيى ابن حكيم وعمرو ابن يزيد قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن ابراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن ابيه انه كان في مسجد عمرو بن شرحب الصلاة فجاءوا ينتظرونه فقال اني كنت اوتر قال وسئل عبد الله وسئل عبد الله هل بعد الاذان وتر؟ قال نعم وبعد الاقامة وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى واللفظ ليحيى باب فيمن نسي صلاة. اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها باب في من نام عن صلاة اخبرنا حميد ابن مسعودة عن يزيد قال حدثنا حجاج الاحول عن قتادة عن انس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يركض عن الصلاة او يغفل عنها قال كفارتها ان يصليها اذا ذكرها اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله ابن رباح عن ابي قتادة قال ذكروا لي النبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال انه ليس في النوم تفريط وانما تفريط وفي اليقظة فاذا نسي احدكم صلاة او نام عنها فليصليها اذا ذكرها اخبرنا قال انبأنا عبد الله وابن المبارك عن سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن عبد الله ابن رباح عن ابي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط وانما تفريط في من يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى حين ينتبه لها باب اعادة ما نام عنه من الصلاة لوقتها من اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو داوود قال حدثنا شعبة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نام الصلاة حتى طلعت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلها احدكم من الغد لوقتها. اخبرنا العبد الاعلى من ناصر بن عبد الاعلى. قال قال حدث محمد ابن اسحاق عن الزهري عن سيدنا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نسيت الصلاة فصلي اذا ذكرت فان الله تعالى يقول فاقم الصلاة لذكري قال الاعلى حدثنا به اعلان مختصرة. اخبرنا ابو سواد عن الاسود بن عمر قال انبانا ابن وهب قال انبأنا يونس عن ابن شهاب عن سعيد ابن مسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها فان الله تعالى قال واقيموا الصلاة لذكري. اخبرنا سويد بن المسلم قال حدثنا عبد الله عن مامر يعني الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها فان الله تعالى يقول اقم الصلاة ذكري قمت لزهري هكذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم باب كيف يقبل فائته من الصلاة اخبرنا هنا النادي بن سري عن الاب الاحواصي عن عطاء بن سائب عن بريد ابن ابي مريم عن ابيه قال اقم الصلاة لذكري؟ اي نعم. للذكرى للذكرى. احسن الله اليكم. نعم قال عن سعيد بن النسيبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها فان الله تعالى يقول اقم الصلاة للذكرى قلت للزهري اذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا كيف يقضى الفائت من الصلاة؟ اخبرنا سريعا عن الاب الاحواص عن عطاء ابن سائل عن بريدة ابن ابي مريم عن ابيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاسرينا ليلة فلما كان في وجه الصبح نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام ونام الناس فلن نستيقظ الا بالشمس قد طلعت علينا. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن فاذن ثم صلى ركعتين قبل الفجر. ثم امره قام فصلى للناس ثم هددنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة. اخبرنا سويد بن الموصل قال حدثنا عبد الله عن هشام الدستوائي عن ابي عن ابي الزبير عنان ابن جبير ابن مطعم عن ابي عبيدة ابن عبد الله عن عبد الله ابن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاشتد ذلك علي فقلت في نفسي نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا واقام فصلى بنا الظهر ما قام فصلى بنا العصر وثم اقام فصلى بنا المغرب ثم قام فصلى بنا العشاء ثم طاف علينا فقال ما على الارض اعصابكم يذكرون الله عز وجل غيركم. اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا يحيى عن يزيد قال حدثني ابو حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس وقال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم يأخذ كل رجل يأخذ كل ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا حضرنا الشيطان قال ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم اقيمت الصلاة فصلى الغدا اخبرنا ابو عاصي من خشيش ابن اصرم قال حدث يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة عن جنودنا عن نافع بن جبير عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سفر له من يكلؤنا الليلة لا نأخذ عن صلاة الصبح. قال بلال انا فاستقبل مطلع الشمس فضرب على اذانها تيقظهم حر الشمس فقاموا. فقال توضأوا ثم اذن بلال فصلى ركعتين وصلوا ركعتين صلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر. اخبرنا ابو عاصم قال حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا يبقى انا عامل ابن هارم عن عمرو ابن هرم عن جابر ابن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ادلج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس او بعضها فلم يصلي حتى ارتفعت الشمس فصلى وهي صلاة الوسطى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب كيف الجمع اي كيف يجمع من اراد ان يجمع بين الصلاتين وهل يشترط عند الجمع ان ينوي الجمع او لا يشترط ذلك وهل يشترط التوالي بين المجموعتين او يجوز ان يفرق بينهما الفقهاء يشددون في امر النية ويشترطون عندما يجمع ان يكون ناويا للجمع مع الاولى وانه اذا لم ينو الجمع الاولى فان جمعه غير صحيح ويلزم ان يصلي كل صلاة في وقتها والصحيح ان هذا الشرط لا دليل عليه الا ان يفرق بين من اخر الصلاة وبين من قدمها اما من اخر الصلاة عن وقتها فيلزمه عند التأخير ان ينوي نية الجمع حتى لا يأثم حتى لا يأثم بمعنى لو ان انسان اخر الظهر ولم ينوي الجمع حتى خرج وقت نقول لا يجوز لانك اخرتها عن وقتها الذي يجب عليك ان تصليه ان تصليها فيه. مما اذا اخرها بدعوى انه انه مسافر وانه يجوز له التأخير فلا حرج في ذلك او اذا كان تأخير ساب سفره فهذا هو بمعنى نية الجمع او يصليها في اخر الوقت لا حرج في ذلك اما التقديم فلا يشترط النية بمجرد ان يصلي الظهر ثم بعد صلاة يجد في ذهنه يجمع نقول لا حرج ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه المغرب والعشاء جمعا ولم يلزمه بالنية ولم يكن له سيجمع كذلك ايضا كذلك ايضا انه عندما كان في سفره السير يسير ويؤخر المغرب حتى ينزل في وقت العشاء ولم يذكر عنه انه كان يقول لاصحابه انوي التأخير انوا التأخير. فافاد هذا ان المسافر وقت الصلاتين له وقتا واحدا وقت الصلاتين مجموعتين له وقت واحد. فيكون وقت الصلاتين موسعا فيصلي الصلاتين في اي في اي جزء من الوقتين في اي جزء من هذا الوقت؟ قال اخبر الحسين بن حوريف اما سنة التوالي فلا يشترط التوالي بل يجوز ان يصلي الظهر ثم يؤخر بعده العصر ولو كانت بنية الجمع اخبار الحسين ابن حورية اخبرنا سفيان عن ابراهيم بن عقبة ومحمد ابن ابي حرمة عن قرية ابن عباس عن اسامة زيد رضي الله تعالى وكان النبي قد ارداه لعرفة فلما اتى الشعب تنزل الهبال ثم لم يقل اخاك الماء قال فظربت عليه من عداوة فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت له الصلاة؟ فقال الصلاة امامك الصلاة امامك. اخذ النساء من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يؤخر الصلاة اخبر اسامة بن زيد ان الصلاة امامه ولم يصلي المغرب في طريقه. لكن هذا الاستدلال على وجوب اشتراط النية عند التأخير ليس صريحا. لماذا؟ لان الانسان لم يخبر عامة وانما اخبر من سأله وهو اسامة بن زيد فقط فهذا دليل انه لم يخبر الصحابة انه سيؤخر الصلاة الى الى مزدلفة لا اخبره استاذ بن زيد عندما سأله فيدل هذا ان المسافر اذا اخر الصلاة بنية يصليها مع الاخرى جاز له ذلك. اما اذا اخرها تفريطا ولم يشعر انه مسافر او لم يستشعر هذا الرخصة فيكون تأخير الصحيحين بدفع النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة الى مزدلفة. قال بعد ذلك باب فضل الصلاة لمواقيتها. اي في وقتها لمواقيتها اي لوقتها والوقت هو من ابتداء الوقت الى انتهاء يسمى وقت الا ان الافضل في جملة الصلاة التبكير الا ما دل الدليل فيه على التأخير فالاصل في العصر التذكير والاصل في المغرب التبكير والاصل في الفجر الاغلاس ايضا. واما العشاء فالافضل فيها التأخير الا ان يشق ذلك على المأمومين والمصلين. فاذا بكر فاذا اجتمع وعجل عجل واذا تأخروا اخر واما الظهر فيختلف الحال باختلاف الزمان من صيف الى شتاء ومن حر الى برد ففي الحر السنة الابراد في الشتاء السنة التركيل ذكر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى الذي رواه ابن الايزار عن عن ابي عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب الدار اشار الى دار عبد الله بن مسعود انه قال سألت اسلم عن اي العمل احب الى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. وجاء في في وهي الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاز به. اما لفظ الصلاة في اول وقتها فهي غير محفوظة لفظة الصلاة في اول وقتها هي غير محفوظة وانما الصحيح الصلاة على وقتها الصلاة لوقتها فيدل هذا ان من صلى في وقتها نال هذا الفضل الا ان الصلاة بوقت افضل من جهة المسار والمسابقة لقوله تعالى سارعوا الى مغضب واستبقوا الخيرات وما شابه ذلك حي مسعود هذا الصحيحين ثم جاءوا من طريق اخر قال اقام الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله ثم ثم آآ اذا حزب السجاء من طريقين وهما في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم انه قال صلى الله عليه وسلم الصلاة وقت واكبر رواية الترمذي الصلاة في اول وقتها فهي رواية شاذة. قال اخبر يحيى ابن حكيم وعمرو ابن يزيد قال ابن ابي عدي عن شعبة عمران محمد المنتش عن ابيه انه كان في مسجد عمه مشرحبيل. فاقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرون فقال اني كنت اوتر. قال وسئل عبد الله بن مسعود عبد الله هنا هو؟ ابن مسعود هل بعد الاذان وتر؟ قال نعم قال وبعد الاقامة وحدد سنه انه نام عن الصلاة حتى ثم صلى واللفظ ليحيى. هذا الحديث اسناده صحيح اسناده اسناده صحيح ورجاله ورجاله ورجاله ثقات وانما فيه مرفوع موقوف اما المرفوع فهو قوله انه النبي نام عن الصلاة حتى طال الشمس ثم صلى واما الموقوف انه قال الوتر بعد الاذان وبعد الاقامة وقوله الوتب على الاذان اي بعد دخول الوقت واما بعد الاقامة بعد اقامة الصلاة لمن لم يسمع الاقامة. اما من سمع الاقامة فلا يجوز الان يؤتى ويؤخر اجابة الاقامة. لان عند عند الاقامة يجب على السامع ان ينطلق الى الصلاة والى المسجد. وهناك قول يقول بها للرأي انه يصلي راتبة الفجر ما لم تفته الركعة الثانية. الم تفته الركعة الثانية ومنهم من يرى انه يوتر ما لم تفته الركعة لكن الصحيح اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة ولا يجوز له وهو يسمع الاقامة ان يوتر او يصلي الراتبة الا الا اذا الا اذا علم ان هناك مسجد لم يقم واراد ان يلحق به يصلي معه فلا بأس ان يوتر وان وان يصلي الراتب ثم يلحق بذلك المسجد فيجوز للانسان اذا بات الوتر قبل الصلاة اذا اذا بات الوتر قبل الاذان ان يوتر بعد الاذان وبين الاذان وبين الاذان والاقامة يجوز ان يوتر ويصليها وترا لا يصليها شفعان انما الشفع يكون بعد صلاة الصبح وما كان قبل صلاة الصبح فانه يصليه وترا. والافضل ان يصليه قبل طلوع الفجر الصادق. اما اذا طلع الفجر الصادق فانه فات وقت الفضل ودخل في وقت القضاء يعني فات وقت الاداء ودخل في وقت القضاء وهو جائز ان يصليه في هذا الوقت. وقد ثبت عن عدد من الصحابة انهم صلوا بعد طلوع الفجر. ابن عباس ثبت عنه ذلك وابو الدرداء ثبت عنه ذلك وعائشة عنها ذلك وابن مسعود ايضا وغيرها من الصحابة انهم اوتروا بعد طلوع بعد طلوع الفجر يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر يوتر ثلاث ركعات ثم يصلي الراتب بعد الوتر. قال بابه من نسي صلاة في من نسي صلاة قال حدثنا اخبار قتيبة حدثنا ابو عوانة عن من نسي صلاة فليصلها اذا ذكر هذا عموم يدخل في جميع الصوت التي ينساه المسلم اذا كان يحافظ عليه فهناك رواتب وهناك وتر وهناك فرائض. اما الفرائض بالاجماع انه اذا ذكرها صلاها واما الرواتب فالصحيح ايضا انها تصلى اذا نسيها يصليها في غير وقت النهي واما الوتر ايضا فانه يصليه اذا ذكره اذا ذكره. وهل هذا على الوجوب او على الاستحباب؟ تقول هو على الاستحباب وليس على الوجوب فيدخل في هذا الوتر ويدخل في هذا الرواتب انه اذا نسي راتبة ثم ذكر صلاها متى ما ذكرها. الوتر نسيه فانه يصليه من الغد مالا يأتي وقت الوتر الاخر فاذا اتى وقت اللوث الاخر انه لا يصليه وترا انما يصليه شفعا لانه يقول لا وتران في ليلة لا وتران في ليلة بل نقول ما كان بعد طلوع الفجر الصادق فانه يصليه شفعا ولا يصلي وانما الوتر يكون قبل قبل صلاة الفجر قال حدثنا اخبارنا حميد مسعد عن عن يزيد قال ابن الحجاج عن قتال انس قال صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة او يرفع قال كفارتها ان اذا ذكرها ان يصليها اذا ذكرها. هذا الحديث اه متفق عليه دون ذكر كفارتها وجاء متهيأ بالطبقة من طريق قتادة مر بنا من نسي صلاة فليصلها اذا وجهه ايضا الطريق من اذا نسحتكم صلاته ونام فليصلها اذا ذكرها وايضا جاء قال آآ انما التفريط حديث ابي قتادة الذي بعد هذا عموما في الصحيحين وفيه انس قام من نام عن صلاة او نسي فليصلها اذا ذكرها ليس لها كفارة الا ذلك ليس لها كفارة الا ذلك قوله كفارة ان يصليها ذكرا ايضا هي صحيحة زيادة صحيحة وهي تدل على ما جاء في الصحيحين ايضا انه ليس لها كفارة الى ذلك اه قال قد اخبرنا قتيبة حدثنا عماد زيد عن ثابت عن عبد الله بن ابي عن عبد الله بن رباح عبد الله رباح هذا ليس بالمعروف وانما وممن جهل حاله وان لم تجهل عينه وقد اخرج له مسلم في صحيحه قال حدثنا اه عن ابي قتادة قال ذكر وسلم نوم عن الصلاة فقال انه ليس نوم تفريط انما التفريط في اليقظة فاذا نسيت الصلاة ونام عنها فليصلها اذا ذكرها هذا ايضا في سن مسلم بهذا اللفظ ثم روى ايضا عن ثابت عن عبد الجليل الظاهر عن ابي قتادة قال وسلم ليس بالنوم تفريط انما التفريط لمن لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى حين حين ينتبه لها والحديث كما ذكرته عند مسلم من طريق عبد الله بن رباح عن ابي قتادة. ثم ساق ايضا على كل حال في هذا الحديث ان من نام عن صلاة او نسيها بل يصلها اذا استيقظ من نومه وليصلها اذا ذكرها وليس النائم بمفرط الا ان يتعمد ذلك ان يتعمد النوم عن الصلاة او او يستيقظ ويمضي في نومه دون ان دون ان يقوم ويصلي فانه اثم ويكون مفرط بهذا التمادي في نومه. اما اذا نام وهو لم يشعر بنفسه ثم بعد خروج الوقت فنقول ليس عليك اثم وليس عليك حرج وليس هذا من التفريط وانما التفريط لمن كان مستيقظا عالما بالوقت ثم اخره عابدا باب اعانة من نام عن الصلاة لوقت من الغد هذا مذهب باب اعادة من ناقصات للوقت والغد بمعنى اذا اذا اذا نام عن صلاة الصبح فجاء الغد يصلي الصبح مرتين يصلي الصبح مرتين عن الغد وعن الماء اليوم الذي كالذي مضى وهذا آآ هذا قد يقال انه كان في اول الامر ثم نسخ قال بعد ذلك آآ وهذا يعني آآ فهم بعض اهل العلم من هذا المعنى لو يصليها مرتين لكن هذا قول الباطل وليس بصحيح قال فليصلها فليصلي احدكم من الغد لوقته ومعنى ذلك ان الوقت لا يتغير بالتأخير يعني لو نام على الصلاة وصلاها ضحى لا يعني انه الغد يصليها ضحى وانما يصليها من وقتها الذي فرضه الله عز وجل فيه قال اخبر العمر علي الفلاس حدثنا ابو داوود حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن عبد الله ابن رباح عن ابي قتادة انه قال لما نام عن الصلاة حتى طال الشمس قال صلى الله عليه وسلم يصلي احدكم بلا الغدر لوقتها بمعنى اذا نمت عنها اليوم وصليتها ضحى فاذا جاء الغد فصليها لوقتها ولا تؤخرها عن وقتها الذي فرضه الله عز وجل. ثم روى من طريق محمد بن اسحاق عن الزهري كان سعيد عن ابي هريرة اذا نسيت الصاد فصلي اصلي اذا ذكرت فان الله يقول اقم الصلاة اقم الصلاة لذكري اقم الصلاة لذكري وهذا في الحديث في الصحيح في الصحيح بهذا اه اسناده صحيح واصله الصحيح اصله في الصحيح لكن الاسناد فيه محمد بن اسحاق ابو اسحاق ليس بذلك الحافظ الذي يعتمد عليه واما غيره فقد رواه ما لك الموطأ ورواه غير واحد عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة انه قال اذا نسيت صلاة او نمت عنها فصلها اذا ذكرت ليس لها كفارة لذلك جاء اختلف في هذا الحديث فمرة يروى متصلا ومرة يروى مرسلة جاء علي ابن اسحاق عن الزهد عن سعيد مرسلة وجاء من تبعه الى ذلك زياد البكاء البكاء علي ابن هشام عندما جاء زياد البكائي عن ابن سنان اتبعه فاجعلها مرسلا ورواه موصول عن الزهري يونس بن يزيد عند مسلم. وصله يونس بن يزيد وكذلك ايضا وصله معبر عند ابي داوود وصالح ابن ابي الاخ عند الترمذي والاوزاعي عند ابي داوود كل عن سعيد عن ابي هريرة موصولا قال ابو حاتم في العلل الحديث عن ابي هريرة متصلا فالحديث متصل عند مسلم من حديث ابن يزيد قال لو قال اذا نسيت الصلاة فصلي اذا ذكرت فان الله يقول اقم الصلاة لذكري. اقم الصلاة قال عبد الاعلى حدثني على مختصرا ثم رواه من طريق ابن وهب قال اخبره يسعد ابن الشاب عن سعيد عن ابي هريرة قال من نسي صلاته في نسائي ذكرها فان الله يقول اقم الصلاة وهذا الذي في صحيح مسلم اقم ثم روى بالحديث عبد الله ابن مبارك عن قال قال وسلم من نسي صلاة فليصلي اذا ذكره فان الله يقول اقم الصلاة للذكرى وهذا الحديث يعني اختلف في مرة يرويه متصلا ومرة يرويه مرسلا فرواه آآ يونس عن الزهري عن سعيد متصلة ورواه الاوزاعي ورواه ايضا آآ كما ذكرت ابن اسحاق محمد محمد اسحاق وصلاح وايضا وصله وايضا ممن وصله ايضا معمر. معبر في رواية وصاحب الابي الاخظر والاوزاعي وسفيان والصحة هي كما قال ابو حاتم وابو زم له الصحيح واسمه ورواه مالك وسفيان بن عيينة علي الزهري علي بن المسيب مرسلا. قال ابو داوود رواه مالك وسفيان ابن عبد الرزاق عن معهم ابن اسحاق. ولم يسندوا منه احد الا الاوزاعي. واما العطار عن معمر وقال الترمذي بعد ان رواه من طريق الاخضر هذا حديث غير محفوظ رواه غير اهل الحفاظ عن الزهرة عن سعيد بنسيب عن النبي وسلم ولم يذكروا فيه عن ابي هريرة ووصى ابن ابي الاخظر يضعف في الحديث ضعف يحيى لكن لكن ممن وصله يونس ابن عبيد وصححه يونس ابن يزيد الايلي وصحح مسلم وصله وتابعوا الى الوصل الاوزاعي ومعبر في رواية واما الحفاظ الكبار كمالك وسفيان فروه مرسلا ولا شك من جهة التعليل ان رواية مالك اوثق من رواية غيره لكن قول قول ابي زرعة ان المؤنث الصحيح الموصول وتاب متابعة مسلم على ذلك يقوي من قال بالوصم من قال بالوصل آآ ثم قال ذلك آآ قوله اقم الصلاة الذكر هذه القراءة ليست محفوظة ومن القراءة الشاذة وهي مما نسخ لهذا من القراءة الشاذة للقراءة الشاذة والمحور واقم الصلاة لذكري اقم صلاتك هذا الذي عليه القراء السبع والعشرة. اما للذكرى فهي من القراءات الشاب ومعناها صحيح. اقمص الذكر اي اذا اذا ذكرت اذا ذكرت قال بعد ذلك باب كيف يقضي؟ كيف كيف يقضى الفائت من الصلاة؟ اختاره النبي الاحوص عالعطاء عن بريدة بن مريم عن ابيها انه قال كل من صلى في سفره فاسرينا وهنا عندكم كذا من بريد بن ابي مريم ابو مريم مريم صحابي رضي الله تعالى عنه. قال ابيه مالك بن ربيعة. ها؟ مالك بن وصلوا لي لاصحاب الشجرة. نعم. لاصحاب الشجرة. وسلم في سفر فاسرينا ليلة فلما كان في وجه الصبح نزل نام ونام الناس فلم يستيقظ الا بالشمس قد طلعت علينا او سلم المؤذن فاذن ثم صلى ركعتين ثم امره فاقامه فصلى بالناس ثم حدثنا ما هو كائن حتى تقوم الساعة هذا اسناده الاسناد فيه عطاء بن الساب وقد وقد اختلط. وروية عطاء ورواتب الاحوص عنه بعد الاختلاط راتب الاحوص عن بعد الاختلاط ولك ينظر اه تابعه يظل جريد تابعه جرير عيد عطاء للسائل يبقى النجا سمع من عطاه بعد الاختلاط واما ابو الاحوص لم يذكروا لم يذكروا ما سبقوا الاخطاء فيحسن دلوقتي ابي الاحوص واما صلاة سبعة وعشرين فهذا ثابت في الصحيحين. كان في حديث الامام ابن حصين وثابح ابي هريرة وثابح ابي قتادة انه صلى بعدما طلعت الشمس. ثم روى من طريق هشام عنب الزبير عدنان جبير مطلب عن ابي عبيدة ابن عبد المسعود عن ابيه. قال كل من سلم فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا في يوم الخندق فاشتد ذاك على علي فقلت نحن وسلم في سبيل الله فهو سلب الاقامة فصلى بنا الظهر ثم اقام فصلى بنا العصر ثم اقام وصلى بنا المغرب ثم اقام فصلى بنا العشاء ثم ثم طاف علينا فقال معرض عصام يذكر الله غيركم غيركم آآ ثم رواه من طريق يزن كيسان حدثنا ابن حازم ابي هريرة قال الرسول فلما استيقظ حتى طع الشمس فقال صلى الله عليه وسلم يأخذ كل رجل برأس راحلته فان نال من زحظر فيه شيطان قال فعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم اقيم الصلاة فصلى الغداة حديث مسعود ضعيف فانه رأت ابي عبيدة عن ابيه وابو عبيد لم يسأل به ولا حرف. فهذا الحديث معا بالانقطاع. لكن معناه معناه صحيح معناه صار من جهة متنه معناه صحيح واما ابي هريرة فهو في الصحيح عن ابي هريرة وفي صحيح اه مسلم ثم رواه ذراع ابن جبير عن ابيه انه قال في سبب من يكلأني الليلة لا نرقد على الصلاة عن صلاة الصبح. فقال بلال انا فاستقبل مطلع الشمس فضرب على اذانهم حتى ايقظهم حر الشمس. واضح ايضا اسناده اسناده صحيح. وهو اصل في الصحيحين من حيث الامام ابن حصين رضي الله تعالى عنه وفينا سلمان وهو اصحاب. ثم قال ايضا برد ابو عاصم حدثنا الاحباني بن هلال حدثنا الحبيب ابن ابي ثابت عن عمرو ابن هرم ابن هرم عن جاه بن زيد عن ابن عباس قال اذن ثم عرس ولم يستيقظ حتى طال الشمس او بعضها فلم يصلي حتى ارتفعت فصلى وهي صلاة الوسطى. هذه الاحاديث هذا ايضا حديث اسناده اسناده صحيح اسناده اه صحيح الا الا ان يمضى في حليب هذا هل هو اذا كان حمد مثال فهو ثقة قال ابن ابي عدي ابن ابي حبيب الانباطي يزيد الجرم البصري نعم. حبيبي حبيب؟ نعم الماضي. ضعيف. اذا كان حليب ابي حليب الانماط فهو ضعيف. وعلى هذا يكون هذا علة هذا الخبر لكن جاء من طرق كثيرة عن ابن عباس باسناد اصح فيبقى ان هذا الاسناد فيه حبيبنا ابي حبيب الانماط وهو يضعف وعفا ابن الخطاب وغيره بينه يحيى القطان قواه غيره. وقد ذكر هذا الحديث في آآ كامله عنه على كل حال هذه الاحاديث تدل على مسألة قظاء الفوائت وكيف يقظيها المصلي بالاجماع بالاتفاق ان الفوائد تقضى مرتبة ولا يجوز ان يقدم الصلاة على الصلاة الا في حال في حال العذر ومن ومن العذرة يباح ان تقدم الصلاة على الصلاة الفائتة ان يضيق وقت الحاضرة اذا ضاق وقت الحاضرة سقط الترتيب بمعنى صلى الظهر والعصر ثم دخل وقت المغرب وهو يصلي الظهر. ولو صلى العصر لفاتته فبات وقت بات وقت المغرب وولده يقول يصلي المغرب ثم يصلي العصر هذا الوقت الاول الذي اذا خشي فوات وقت الحاضرة وهي المقدمة على الفائتة الحالة الثانية اذا اقيمت الصلاة الحاضرة اذا اقيمت الصلاة حاضرة وهو يقضي الفوات هل هل يصلي بنية الحاضرة او بنية الفائتة بعضهم يذهب الى انه اذا اقيمت الحاضرة فلا صلاة الا الصلاة التي اقيمت لها الصلاة فيسقط الترتيب لاجل هذه الصلاة الحاضرة والصحيح ان وان الترتيب لا يسقط بهذه الصلاة الحاضرة بل يدخل معهم بنية الصلاة التي فاتته ثم يقضي الصلاة الحاضرة بعد ما يصلي مع الامام وهذا هو الاصح. الحالة الثالثة يسقط فيها الترتيب اذا شق بعليه اذا شق اذا شق الترتيب بمعنى اه نسي صلاة الظهر من يوم ثم علم بعد ثلاث ايام انه لم يصلي الظهر نقول يصلي الظهر وحدها ولا يلزمه ان يرتبها الصلوات كلها لان بعض المذاهب يرى عند كما عند الحنابلة انه لو فاته الظهر لزمه ان يقضي الظهر وما بعده حتى يأتي وقت الصلاة الذي هو فيها وهذا لا شك انه انه في ان فيه حرج عظيم على المصلين فيسقط الترتيب عند المشقة عند المشقة والحرج هذه الحالات التي يسقط فيها الترتيب عند المشقة عند جهل الصلاة نسيها يصلي ما يقل عن ظني انها هي الصلاة التي نسيها عندما يضيق وقت الحاضرة يصلي يقدم الحاضر على الفائتة. اما اذا اقيمت الصلاة للحاضرة فهل يقدم على الفائتة؟ نقول صحيح انه لا يقدمه اما من نقل الاجماع على ذلك لان هناك مليون من ينقل الاجماع على ان اذا اقيمت الصلاة الحاضرة لم يجز ان يصلي الفائتة الا بنية التي اقيمت لها الصلاة هذا الاجماع ليس ليس بصحيح بل الذي عليه مذهب الامام مالك وهو انه يقدم الفائتة على الحاضرة لوجوب الترتيب فالترتيب واجب. اما عبيدة فهو يدل على هذا المعنى لكن اسناده اسناده ضعيف والله اعلم