الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب الرخصة في الصلاة بعد العصر اختارنا اسحاق ابن ابراهيم وقال حدثنا جليلا عن المنصور عن هلال ابن يسار عن وهب بن الاجداع عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر الا ان تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة. اخبرنا عبيد الله ابن سعيد قال حدثنا عن هشام قال اخبرني ابي قال عائشة رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين بعد العصر عندي قط. اخبرني اخبرني محمد بن قدامة قال وحدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن الاسود قال قالت عائشة رضي الله عنها ما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر الا صلاهما اخبرنا اسماعيل ابن ابن مسعود عن خالد ابن الحارث عن شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت مسروقا والاسود؟ قال نشهد الا عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان عندي بعد العصر صلاهما اخبرنا علي ابن حكم فقال اخبرنا علي ابن المرسلين عن ابي اسحاق عن عبدالرحمن ابن اسود عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت اتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته سرا ولا علانية ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر. اخبرنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل وقال محمد ابن ابي حرملة عن ابي سلمة انه سأل عائشة عن سجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت انه كان يصليهما قبل العصر ثم انه شغل عنهما او نسيهما فصلاهما بعد العصر وكان اذا صلى صلاة اثبتها اخبرني محمد ابن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة. وانها ذكرت ذلك له فقالهما ركعتان كنت اصليهما بعد ظهري فشغلت عنهما حتى صليت اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم وقال اخبرنا وكيما قال حدثنا طلحة ابن يحيى عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ام سلمة قالت شغل رسول الله صلى الله عليه ركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر باب الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس اخبرنا عثمان بن عبدالله قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا عمران ابن حديد قال سألت لاحقا عن الركعتين قبل غروب الشمس فقال كان عبد الله بن الزبير يصليهما فارسل اليه معاوية ما هاتان الركعتان عند غروب الشمس فاضطر الحديث الى ام سلمة فقالت ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل العصر فشغل عنهما فشغل عنهما ما تركهما حين غابت الشمس فلم اره يصليهما قبل ولا بعد. باب الرخصة في الصلاة قبل المغرب. اخبرنا علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن قال اخبرنا سعيد بن عيسى قال حدثنا عبد الرحمن ابن القاسم قال حدثنا بكر ابن مضاد عن عمرو ابن الحارث عن يزيد ابن ابي حبيب لان ابا الخير حدثه عن ابا تميم جيشاني اذا قام لاركان ركعتين قبل المغرب فقلت لعقبة ابن عامر انظر الى هذا اي صلاة يصلي فالتفت اليه فرآه وقال هذه صلاة كنا صلها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة بعد طلوع الفجر اي نعم صلاتي بعد العصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام النسائي باب الرخصة في الصلاة بعد العصر. كان النسائي رحمه الله تعالى بتبويبه هذا يرى ان الصلاة بعد العصر مباشرة انها جائزة وان فعله صلى الله عليه وسلم يخصص النهي عن الصلاة بعد العصر الى غروب الشمس فيرى ان الصلاة بعد العصر مباشرة انه جائز وهذا القول قال به بعض اهل العلم وقال به ايضا قالت به عائشة وتبعها على ذلك ابن الزبير وتبع على ذلك معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه اجمعين فرأوا جواز الصلاة بعد العصر فان النبي صلى الله عليه وسلم واما اكثر اهل العلم واكثر الفقهاء واكثر الصحابة على المنع من الصلاة بعد العصر تحتاج المجيزون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم واحتجوا عضو بما جاء العلي انه قال لا تصلوا بعد العصر صلوا بعد العصر ما لم ما لم تصفر الشمس. وحديث علي الصحيح في انه انه ضعيف واما فعل عائشة وابن الزبير ومعاوية فهو تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على سند فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بعد العصر شغل عن صلاة بعد الظهر لم يصليها فذكر بعد العصر فقظاها فعلى هذا آآ اصل صلاة العصر هي قضاء وكان من عهد وكان من اه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا عمل عملا اثبته. فلما صلى بعد العصر ركعتين اثبتها صلى الله عليه وسلم واصبح يصليها وهنا يتعارض فعله مع امره لتعاروا فعلهم يتعارض فعله مع قوله. فقوله النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وجاء ذاك في احاديث كثيرة عن عمر ابن عباس قال بسعيد وابن عمر وابي هريرة وضباب الغفار وغيرهم في الباب احاديث متواترة عن النهي عن الصلاة بعد العصر فكيف يجمع بين قوله وفعله؟ اولا نقول اذا تعارض القول والفعل فان المقدم هو الفعل فان المقدم هو القول عند اهل الحديث وهل يحمل فعله على الجواز والتخصيص او او يعني هل يحمل فعله على الجواز او على التخصيص كثير من الفقهاء يرون ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا نهى عن شيء ثم فعله انه يدل على الجواز. ويكون نهيه على الكراهة والصحيح عند ما فعله النبي صلى بعد نهي لابد ان يكون الفعل في قوة النهي. ولا يمكن ان يوجد نهي نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يقابله اذا اراد الجواز لا يقابله تجويج بالقول والفعل البيع ده اذا نهى النبي عن صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم اراد تجويزه بين جوازه بقوله الجوال كقوله كنت نهيتك ما زال القبور فزوروها فهدى لها ثم بين جواز الزيارة واما فعله فيدل على الجواز اذا لم اذا لم يكن معه قول اذا اشتهر بين الناس واشهره اما اذا فعله على وجه الخفاء على وجه الخفاء ولم يطلع ولم يطلع عليه الا خاصة اهله ولم يطلع غيرهم عليه ولا يبين ذلك فانه يدل على التخصيص ولا يدل على الجواز لابد في الجواز ان يظهر ويشتهر ذلك منه صلى الله عليه وسلم في مقابلة ما نهى عنه وعند النظر نجد ان قوله تنتهي عن الصلاة بالعصر هو الذي اشتهر وانتشر بين الصحابة ولم يشهر صلى الله عليه وسلم فعله في الصلاة بعد العصر وانما لما سئل عن ذلك سألته ابن سلمة قال اني شغلت عن صانع الاعمال الظهر فصليتها الان. فافاد انه لم يصلها لاجل الجواز وعندما صلاها لاجل السبب وهي سبب انها قضاء عن صلاة فاتته فهذا يدل على على ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اثبتها ان هذا من خصائصه واما قضاء الفوائت في وقت في وقت النهي فهذا ليس من خصائصه بل يدل على الجواز فاذا فات الانسان ركعتين او راتبة الظهر البعدية وذكرها بعد العصر نقول لا حرج ان يقضيها بعد العصر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما التطوع المطلق بعد العصر فنقول غير مشروع وهو من خصم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا حدثنا اسحاق ابراهيم اخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب الاجدع عن علي قال له سبب صلاة العصر الا ان تكون الشمس بيضاء الا ان تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة. هذا الحديث رواه ابو داوود ورواه احمد ايضا ومداره على وهب ابن الاجداد وهو ليس بذلك الحافظ قال الدارقطني واختلف في اسناده على منصوب وان الصحيح المنصوع الهلال بهذا كما رواه النسائي هنا اي عن من عن وهب الاجنة عن علي وتبقى علة الخبر ان وهب ابن الاجدع ليس بالمشهور ولا يعرف هذا الحديث الا من طريقه من طريقه وتفرده مع كثرة اصحاب علي يعد نكارة وان كان ابن الحزم وثقه ذاك ابن حزم لا يعتمد عليه قال ابن رجب في صحيح البخاري واهل نجدة قال عنه محمد يحيى ليس مجهول وقد روى عنه الشعبي ايضا ولا يعني هذا توثيقا له فان الشعبي ليس من يشترط الثقة في في من يروي عنه وعلى هذا نقول التفرد وهم من اجدع بهذا الخبر يعد علة يعد علة في الحديث كيف وهو يخالف الاحاديث الصحيحة الكثيرة وكما ذكرنا ان الذي كان الراوي الذي وثق هو ليس من اهل الحفظ والاتقان. اذا كانت مئوياته تخالفه وكانت روايته تخالف هذه الثقات فان تفرده يعد لكاره وهذا من صورها فيكون ايها المجد حالا علي فيه ذكارة لمخالفته الاحاديث الصحيحة التي ينبغي عن الصلاة بعد العصر مطلقا الموضوع بالحديث هشام عائشة قالت مات بعد العصر عندي قط. هذا صحيح. وهو استسناده صحيح ايضا وقد رواه البخاري ومسلم وهذا من خصاصنا النبي ابتدأها قضاء واثبتها خصيصة ابتدى قضاء وهذا يشاركه فيه امته واما دوابه والمحافظة هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ابراهيم ابراهيم الاسود قال ما دخل سلم بعد عصر الا صلاهما كما ذكرت انه كان اذا عمل عملا اثبته ايضا من الطريق الاسود ومسبوق عن عائشة بمعناه اسحاق صلاتان ما تركه في بيته سرى علانية ركعتان قبل الفجر اثال بعد العصر قال بعد ذلك اخبرني ابن حجر اسماعيل حدث محمد عن ابن ابي حربا عن ابي سلمة انه سأل عن سجوده بعد العصر فقال لهم كانوا يصلون قبل العصر ثم انه شغل عنها او نسيها فصلاه بعد العصر. وكان اذا صلى صلاة افتتها. وهذا هو الصحيح. كما اخرجه مسلم. عائشة بينت بسبب مداولة النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الركعتين. اولا بيت السبب وهو انه شغل عن صلاة فصلاها قضاء ثم اثبتها لانه كان اذا عمل عملا اثبت وكان اذا صلى صلاة اثبتها حافظ عليها ولزمها صلى الله عليه وسلم مروى ايضا من طريق ابي سلمة عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بيته بعد العصر ركعتين مرة واحدة. وانها ذكرت ذلك له فقال هما ركعتان كنت اصليهما بعد الظهر فشغلت عن هنا حتى حتى صليت العصر او حتى صليت العصر فصلاه بعد العصر وهذا ايضا حديث آآ حديث صحيح ورجاله ثقات واصله في البخاري بسلامة. قال حدثنا اسحاق ابراهيم اخبر الوكيل عن ابن سلمة قالت ركعتين من قول العصب فصل اللهم بعد العصر وهذا كما ذكرت في انها من خصائصه تثبيتها والدواب عليه واما قضاء الصلاة على العصر فهو جائز. قال حدثنا عثمان باب الرخصة في الصلاة قبل غروب الشمس اه قال احد عثمان بن عبد الله قال عبيد الله بن معاذ العنبري اخبرني ابي حنعمان بن حزير قال سألت لاحقا ابن حميد عن الركعتين عند عند غروب الشمس فقال كان يصليهما فارسليه معاوية هاتان الركعتان عند غروب الشمس فاضطر الحديث له بسبب قالت يسدد الكهف يصلي ركعتين عند قبل العصر. فشغل عنهما فركعهما حين غابت الشمس ولم اره يصليهما قبل ولا بعد هذا اللفظ فيه نكارة وآآ الاصل الحديث في الصحيحين عن ام سلمة وليس فيه لفظة غروب الشمس عندما لفظه في البخاري انه صلى عندها وركب العصر فسألته فقال لي شغلك على ركعتين بعد الظهر فهذه هي وليس في غروب الشمس. والامر الثاني ان ان مجلس ان لاحقا ابي حميد لم يثبت سماعه من ام سلمة فالحديث عن الاسناد منقطع فلفظة عند وجود هذه غير محفوظة ولا يجوز الصلاة عند غروب الشمس. بل هذا وقت مغلق يمنع فيه ذوات الاسباب ويمنع فيه التنفل المطلق اما التلف اما ذوات الاسباب تصلى قبيل غروب الشمس اما عند غروب الشمس فلا صلاة. لا لا ذات سبب ولا اه نافذة باب الرخصة في الصلاة قبل المغرب قبل المغرب لا يعني قبل غروب الشمس انما قبل صلاة المغرب قبل المغرب اي قبله قبل صلاة المغرب وليس قبل غروب ضوء الشمس علي بن عثمان محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل سعيد بن عيسى قابل يركع ركعتين قبل المغرب فقلت لعقبة ابن عامر انظر الى هذا اي صلاة يصلي فالتفت فرأه فقال هذه صلاة الكند يصليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد صحيح وحديث عقبة يدل على مشروعية الصلاة قبل صلاة المغرب ودليل ذلك اه جاء بالحديث عبد الله المغفل عن ابن عباس قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل الموصل ثم قال لمن وثبت عن اسمك انه كان اذن المغرب ابتدروا السواري حتى من دخل بظن ان الصلاة قد اقيمت من كثرة من يصليها وان كان بعض الفقهاء يكره الصلاة قبل غروب الشمس قبل قبل المغرب. ويرى ان الوقت يسير وان المشروع في ذلك الوقت ان يتوضأ ويقيم الصلاة مباشرة واذا ذكر عن احمد انه كان لا يشهر لا يظهر الصلاة لان العامة ينكرون من صلاها ينكرون على من؟ صلاها فلم يرد الله تعالى ان ان يظهر شيئا لا يلده الناس وانك والصحيح ان هذا من احمد من باب مصلحة اعظم والا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب والصلاة قبل من من النوافل المطلقة التي يشرع فعله ليست هي راتبة وانما تفعل وتتركه الله عليه