لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام النسائي رحمه الله الله تعالى باب الاكتفاء بالاقامة بالاقامة لكل صلاة. اخبرنا قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا سعيد ابن ابي عروبة قال حدثنا هشام ان ابا الزبير المكي حدثهم عن نافع عن نافع بن جبير ان ابا عبيدة بن عبدالله بن مسعود حدثهم ان عبد الله ابن مسعود قال كنا في غزوة فحبسنا المشركون عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلما انصرف المشركون امر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فاقام لصلاة الظهر فصلينا واقام لصلاة العصر فصلينا واقام لصلاة المغرب فصلينا واقام لصلاة العشاء فصلينا ثم طاف علينا فقال ما عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم باب الاقامة لمن نسي ركعة من صلاة. اخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد ابن ابي حبيب انس ويد ابن قيس حدثه عن معاوية ابن حديجن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة فادركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة فدخل المسجد فأمر بلالا فأقاموا الصلاة وصلى للناس ركعة فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي اتعرف الرجل قلت لا الا ان اراه فمر بي فقلت هذا هو قالوا هذا طلحة بن عبيد الله باب اذان الراعي اخبارنا اسحاق المنصور قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم علمنا ابي ليلى عن عبدالله بن ربيعة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع صوت رجل يؤذن حتى اذا بلغ اشهد ان محمدا رسول الله قال الحكم لم اسمع هذا من ابن ابي ليلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا لراعي غنم او رجل عازب عن اهله فهبط الوادي فاذا هو راعي غنم فإذا هو بشاة ميتة قال اترون هذه هينة على اهلها؟ قالوا نعم. قال الدنيا اهون على الله من هذه على اهلها باب الاذان لمن يصلي وحده. اخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمر ابن الحارث ان ابا عشانة المعافري حدثه عن عقبة ابن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس في رأس شظية في رأس شظية الجبل بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا الى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة. باب اقامتي لمن يصلي وحده اخبرنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل قال حدثنا يحيى ابن علي ابن يحيى ابن خلاد ابن رفاعة ابن رافع الزرقي عن ابيه عن جده عن رفاعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هو جالس في بين هو جالس في صف الصلاة الحديث باب كيف والاقامة اخبرنا عبد الله بن محمد بن تيمية قال حدثنا حجاج عن شعبته قال سمعت ابا جعفر المؤذن المسجد العريان عن ابن عن ابي المثنى مؤذن مسجد الجامعة قال سألت ابن عمر عن الاذان فقال كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والاقامة مرة مرة الا انك اذا قلت قد قامت الصلاة قالها مرتين فاذا سمعنا قد قامت الصلاة توضأنا ثم خرجنا الى الصلاة باب اقامة كل واحد لنفسه اخبرنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل عن خالد عن ابي قلابة عن مالك بن الحويرث قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصاحب لي اذا حضرت الصلاة فاذنها ثم اقيما وثم ليؤمكما ما اكبركما باب فضل التأذين؟ اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابي الزناداني الاعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاة ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التدين. فاذا قضي النداء واقبل حتى اذا توجب بالصلاة ادبر حتى اذا قضي التثويب. واقبل حتى يفطر بين المرء ونفسه فيقول اذكر فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل المرء ان يدري. حتى يظل المرء ان يدري كم صلى باب الاستهام على التعديل بها. الاكتفاء اقامة لكل الصواني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال العلماء رحمه الله تعالى كتاب الاذان باب الاكتفاء بالاقامة لكل صلاة. ثم ذكر في هذا الباب حديث قاسم بن زكريا بن دينار طلح بن الحسين بن علي الزائدة حدث عن ابي عروبة قال هشام ان ابا الزبير المكي حدثهم عن نافع بن جبير ان ابا عبيدة بعد مسعود حدثهم ان عبد الله بن مسعود قال كنا في غزوة فحبس المشركون عن صلاة الظهر والعصر فلما انصرف المشركون امر سلم مناديا فاقاموا صلاة الظهر فصلينا واقاموا صلاة العصر فمصلين واقاموا صلاة المغرب المصلين واقاموا صلاة العشاء فصلينا ثم فقال ما على الارض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركما. هذا الحديث يدل على ان اذا فاتت المسلم عدة صلوات ان يقيم لكل صلاة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقام لصلاة فائتة فنام عن صلاة الصبح فامر بلال فاذن ثم اقام. وثبت ايضا انه اقام في غير في جمع التقديم وفي جمع التأخير لكل صلاة منهما وعلى هذا من السنة اذا فات المسلم الصلوات ان يقيم لكل صلاة اقامة. جاء عن بعض الصحابة انه يكتد باقامة واحدة جا هداك على ابن عمر واما هذا الحديث فهنا مداره على ابي عبيدة ابن عبد المسعود عن ان قال هنا يقول آآ حدثهم ولم يقل حدثني وانما الذي يقول حدثهم من يروى عن ابي عبيدة والا ابو عبيدة وهو من الثقات لم من ابيه شيئا بل قال كنت صغيرا ولم اسمع منه شيئا فهو ينفي سماعه من ابيه. وعلى هذا يكون هذا الاسناد منقطع يكون الاستاذ منقطع لان لان ابا عبيدة لم يسمع لابيه شيئا. واصل القصة صحيح جاء في صحيح في ابن سعيد عن علي رضي الله تعالى عن جابر في حبس المشركين النبي في حبس المشركين النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات في غزوة الخندق ثم صلى الظهر صلى العصر والمغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم. ورت بينهما هذا على وجوب الترتيب بين الصلاة الفائتة. اذا بات الانسان عدة صلوات وجب عليه يرتب بينهما. الا ان يكون الا يترقب على الترتيب خروج وقت الحاضرة. فاذا ترتبت خروج وقت الحاضرة قدم الحاضرة على الفائتة. مثلا لو صلى قام في وقت المغرب وقد فاتته الفجر والظهر والعصر ولو قدم الفجر والعصر والمغرب فاتته خرج وقت المغرب الذي هو وقتها وليس خروج الجماعة وانما خروج الوقت فهنا يقدم المغرب ثم يصلي الفجر والظهر والعصر. هناك من يرى انه يعيد المغرب مرة اخرى لكن صحيح ان لا تعاني. قال باب الاقامة من نسي ركعة من الصلاة. هذا التبيد للنساء يذهب الى ان من نسي رفع الصلاة واراد ان يقضيها انه يقيم لها وهذا بالفقه رحمه الله تعالى لكن اه هو يصح هذا الحديث وهو حديث قال عن يزيد عن الزويد ابن قيس عن معاوية ابن حديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت الصلاة ركعة فادركه الرجل قال يسجد الصلاة ركعة فدخل المسجد امر بلال فاقام الصلاة فصلى للناس ركعة فاخبرت الناس فقالوا لي اتعرف الرجل؟ قلت لا الا ان اراه مرة قلتها هو هذا قالوا هذا طلحة هذا حي اسناد رجال وثقات كلهم قد وثقوا قتيبة من الثقات الحفاظ والليل ايضا من الثقات الحفاظ ويزيد ايضا من الثقات وسويد ابن قيس هذا قد وثقه اللعين ومنهم من قال لا يعرف بتوثيق ولا جرح كابي حاتم رحمه الله تعالى على كل حال الحديث ورد به سورة قيس عن معاذ ابن حديد والحديث في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن عمران بن حصين عمران بن حصين وجاء عن ابي هريرة وليس في احدهما الاقامة وانما انه قال يا رسول ونسيت فصلى ركعتين ولم يقم. وفي حديث عمران انه نسي ركعة واحدة فقام واتى بالركعة ولم يقم. وعلى هذا نقول الصحيح من فعله صلى الله عليه وسلم انه فاتته اه سلم النقص واراد ان يقضي النقص ولم يقم بذلك النفس لكن لو قيل اه ان القصة متعددة وهذا بعيد ويكون اه التفريق بينهما انه اذا كان حديث عهد وذكر في وقته لم يقم واذا كان الوقت بعيد وكان هناك فاصل طويل اقام وقضى لكن هذا له وجه لكنه الصحيح ان من فاتته ركعة وذكرها فانه يأتي بها دون اقامة ومن اقام فلا ينكر فلا ينكر عليه ايضا لهذا الحديث قال بعد اذان الراعي حدثنا هذا يدل على ان المؤذن يؤذن سواء كان في جماعة او في غير جماعة سواء كان وحده او كان هناك يسمعه ما دمت انت تصلي لوحدك فليس هناك مؤذن ينادي وتلزمك الجماعة معه فانت في حكم الجماعة تؤذن وتصلي وتقيم وتصلي وباذانك يحضر معك من الصلاة خلق لا يعلمهم الا الله. جاء ذلك عن سلمان ابن عباس رضي الله تعالى انه قال ما من مؤذن يؤذن في بكية الا صلى معه ما لا ما لا يرى طرفه اي انه يصلي معه من الناس ما لا يرى طرفاهما ولاجل هذا فضل بعض اهل العلم الصلاة في ارض فلاة او في ارض غير على الصلاة في جماعة من هذا الوجه من جهة الاخلاص ومن جهة كثرة العدد لمن لم يستطع ان يصلي مع المسلمين. واما اذا استطاع ان يصلي مع المسلمين في مسجد فليس الصلاة في قي افضل من الصلاة في المسجد. انما تفضل الصلاة في طيب او في الفلات اذا كان معذورا بترك المسجد. كان مع ترك المسجد او لم يستطع ان يحضر المسجد. فهو لم يصلي في مكانه ويؤذن ويقيم يصلي معه من العدد ما لا يعلمه الا الله. ذكر حديث عبدالرحمن المهدي قال عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ابن ابي ليلى عن عبدالله بن انه كان وسلم في سفر فسمع صوت رجل يؤذن فقاس مثل قوله ثم قال ان هذا راعي غنم او عازب عن اهله فلا ورايا انا بمعنى انه اذن وهو وحده. وايضا دليل على عدم وجوب الجماعة وعدم وجوب اجابة المؤذن على كانوا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم سمع اذان هذا الراعي ولم يجب لماذا؟ لانهم كانوا مسافرون جماعة. يؤخذ من هذا الحديث. كما قال باب هذا لمن يصلي وحده مسلمة اخبرنا ابن وهب عن عم الحارث عن عن ان ابا ابا عشانة المعاذر حدثه عن عقبة بن العاذ سمعته يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل فراش شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي انظري عبدي هذا يؤذن ويقيم ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة. المغفرة هنا دخول الجنة بسبب اخلاصه. وانه يرجو بهذا العمل وجه الله عز وجل وان العمل كلما كان اخلص كلما كان اجره هذا الرجل الذي يصلي في صحراء لا يراه الا الله ولا يسمع الى الله اجر بهذا الاجر العظيم باخلاصه وصدقه في عبادته والحديس ناده فيه ابو عشالة المعافر وحديثه يحسنه. وهو ابو عشانة هذا اسمه يحفي اوحي ابن ايوب مؤمن بن حزين بن حديد بن اسعد ابو عشان ابو عشان المعافري ذكره ابن وعيد فوثقه وذكر ابو حاتم وقال صالح الحديث فأسناده هذا جيد وثقه احمد ايضا قال في كان من احبار اليمن بس الوحيد ليؤمن رجل من احبار اليمن فهو حديث صحيح غير صحيح وبقية رجاله كلهم ثقات قد وثقه الائمة وعلى هذا ان السنة لمن كان لوحده ان يؤذن ويقيم ويكون في اذانه هذا الفضل العظيم. قال الاقامة لمن يصلي وحده ايضا. قال حدثنا علي ابن حجر قال اسماعيل قال اخو اسماعيل اسماعيل ابن علي قال حتى يحيى ابن علي ابن يحيى ابن خلاد ابن رفاعة او اسماعيل ابن امية. قلت له اسماعيل ابن امية. على حدها يحيى ابن علي ابن رفاعة اسماعيل هذا هو اسماعيل ابن جعفر ابن ابي كثير الانصاري فهو ثقة الحافظ. قال حدثنا يحيى ابن علي ابن يحيى ابن خلاد الزرقي عن ابيه عن جده عن رفاعة بن رافع بين وجهة صف الصلاة في صف الصلاة الحديث. الحديث طويل وهو النسائي هنا ومراده ان رجل دخل المسجد والنبي في صف الصلاة. فرآه يصلي فقال قم فاعد صلاته. ثم امر قال لا احسن قال اذا قمت فاقم الصلاة اقم الصلاة في قيام الصلاة لكن هذا الحديث نقول هذه اللفظة لفظة شاذة هي لفظة شاذة ومع ذلك الاقامة للواحد مشروعة الاقامة الواحد هذا الحجاب فيه الفاظ كثيرة جاء فيه الفاظ كثيرة وفيه اضطرار الكثير من جهة آآ طرقه فيحيى هو ابن علي ابن يحيى ابن خلاد ابن رافع الاغصان الزرقي ذكر ابن حبان الثقات وقال وهو لم يوثقه ابن حبان وهو الذي ذكر هذه لفظة الاقامة اما الاقامة ولو كان وحده نقول هو من السنة ليقيم اذا كان المسلم يصلي لوحده فان السنة يقيم سواء اه صلى منفردا او صلى في جماعة فالسنة ان يقيم. ثم قال باب الاقامة اي نعم قال احد عبد الله محمد بن تميم حدثنا الحجاج عن شعبة قال سمعت ابا جعفر مؤذن مسجد العريان عن ابن المثنى مؤذن مسجد الجامع قال سألت ابن عن الاذان فقال كان الاذان وسلم مثنى مثنى. والاقامة مرة مرة. معنى مثنى مثنى انه في الاذان يثني التكبيرات يثنيها ولا يجعلها مرة والاقامة يجعلها مرة ومراد المرة انها على على وتر الاذان فاذا كان يكبر فوتر ذلك الواحد من ذلك هو آآ يقابله الاتلال. وهكذا حي على الصلاة حي على الفلاح مرة والا قد قامت يقولها مرتين. هذا اسناده اسناد حي لا اسناد وثق اه اسناد جيد. فابى جعفر وثقه غير واحد وابو المثنى ايضا وثقه غير واحد. اختلف في ابي جعفر هذا. فقيل هو ابو جعفر يأمرون العريان ومحمد إبراهيم المسلم ابن مهران المثنى القرشي ابو جعفر ويقال المثنى ويقال ابراهيم. هو ابو جعفر. وقيل ايضا انه مولى العريان وفي جهلة. وقيل المؤذن لا يعرف وهو الصحيح ان الشاف روى عن هذا الثقة وقد وثقه ابن معين ووثقه ايضا ذكر ابن ابي حاتم في عن ابيه فقال لم يذكر الجرح تعديلا وذكره ابن زرعة وقال لا اعرف الا في هذا الحديث وقال بصري يحدث يحدث عن جده لا بأس بهما فهذا الرجل واتقوا النعيم واما ابو زرعة قال لا اعرف في هذا الحديث اي تفرد بهذا الخبر ابو جعفر عن ابي المثنى عن ابن عمر رضي الله الله تعالى عنه ويبقى ان بهذا الاسناد شيء من النكارة من جهة ان ابن عمر له اصحاب كثر ولم يروا لهذا الخبر عنه الا هذا الراوي وهو ابو المثنى لكن حيث ان ابو المثنى مؤذن وقد روى في الاذان يتقوى بهذا المعنى ايضا ان النبي كان اذان له مثنى مثنى واما اقامته فكانت مرة واحدة كما قال فيها ذان بلال امر بها ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة فيكون حديث ابن انس ام بلال اللي في قصة بلال وبمعنى حديث ابن عمر هذا فالحديث من جهة شواهده صحيح فقد امر وسلم بلال ان يشفع الاذان وشفعه ان يجعله مثنى مثنى. ويوتر لقوم ان يجعلها مرة مرة. فالحديث صحيح من جهة معناه. الا قد قال ايضا انه يقولها مرتين في حديث ايضا في البخاري انه يقولها مرتين الا قد يقولها مرتين. قال بعد ذلك اقامة كل واحد هذا الذي يشكل اقامة كل واحد نفسه اه ومراده ان اذا اذا صلى اثنان واحدهما امام اخر مأموم يقيم هذا وهذا. وهذا قول ضعيف. لان قال اذا فاقيما فاذنا ثم اقيما ثم لامكما اكبركم احدكما. في هذا الحديث الذي يأمر يأمر مالك الحويرث ان يؤذن جميعا وان يقيم جميعا. لكن نقول هذه الرواية جاء ما يدل على ان المؤذن واحد والمقيم واحد. فليؤذن احدكما وليؤمكما اكبركما. فذكر يؤذن احدهما ويؤم اكبرهما. فقول النسائي هنا وفقه ان من اذا صلوا جماعة اثنين وصلى اثنان او ثلاثة ان كل واحد يقيم يقول هذا قول ليس بصحيح ولم يقل به احد من الفقهاء انما هو قول ان رحمه الله تعالى ولا شك ان الاخذ بظاهر دون الجمع طرق الحديث انه محل محل اشكال عند اهل العلم اي لا يؤخذ بحيث ويترك الحديث الاخر. فهنا النساير ان كل واحد من المصلين يقيم. وهذا ليس بصحيح وهذا مما اخطأ فيه ابو عبد الرحمن رحمه الله تعالى. والحديث يطلب الصحيحين وفيه ليؤذن احلف وليؤمكما اكبركما باب فضل التأديب. وقفنا على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد اشد الناس في آآ الاقامة الذي يرى اشتراط الاقامة او يرى الاقامة شرط من شروط الصلاة وهو قول اهل الاقامة صلاته والجمهور عندها فرض كفاية وبعض المراد لها سنة وهو الصحيح انها سنة