الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى اخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله المغفل قال قال وسلم بين كل اذانين بين كل اذان صلاة بين كل اذاني صلاة بين كل اذانين صلاة لمن شاء. ثم رواه ايضا قال اخبره اسحاق وابراهيم خبئنا ابو عامر حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر الانصاري عن رضي الله تعالى عنه قال كان المؤذن اذا اذن قام ناس من اصحاب وسلم يبتدرون السواري يصلون حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كانوا يصلون قبل المغرب ولم يكن بين الاذان والاقامة شيء هذه الاحياء تدل ان من السنة ان يصلى قبل المغرب. وقد جاء الامر بالصلاة قبل المغرب من حديث ابن عباس رضي الله الله تعالى عنا مثل قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل ثم قبل من شاء. وجاء ايضا عبد الله المغفل رضي الله تعالى عنه عند البخاري. انه قال فلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء. وقال صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة لمن شاء. وهذا يدخل فيه يدخل فيه المغرب وغيره. وجعل رضي الله تعالى باسناد صحيح انه قال فيبتدرون السواري يصلون حتى يخرج سلم وهم كذلك ويصلون قبل المغرب. ولم يكن بين الاذان والاقامة شيء ومسألة الصلاة قبل المغرب وقع فيها خلاف بين الفقهاء فمن الفقهاء من كره الصلاة قبل المغرب وعلل ذلك بان وقت المغرب وقت يسير وقت يسير وهو وقت يخرج بقدر ما يصلي فيه المغرب وراتبتها فقط يتوضأ بقدر ما يؤذن ويقيم ويصلي الفريضة وراتبتها يقول من قد خرج ويرى انه وقت يسير لا يتقدم بركعتين وذهب اخرون الى مشروعية الركعتين قبل صلاة المغرب وهو الصحيح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم اه لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قبل اخيرا لمن؟ لمن شاء لمن شاء فهو يدل على مشروعية الصلاة قبل المغرب بقوله بين كل اذانين صلاة وقد ترك احمد الركعتين بعد المغرب خشية ان يفتن الناس. لان الناس كانوا ينكرون من يصلي قبل المغرب قبل المغرب كانوا ينكرون من يصلي قبل المغرب. فتاكم احمد لاجل هذه العلة. والا ركعتي المغرب سنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اكتب رقم الحديث هذا تشتيت في الخروج من المسجد قال التشيخ قال بعد ذلك حدثنا اخبر محمد منصور عن سفيان عن ابو سعيد عن اشعث ابن ابي الشافعي عن ابيه قال رأيت ابا هريرة مر رجل من المسجد على النداء حتى قطعه فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ثم قال حدثنا احمد بن عثمان بن الحكم احمد عثمان بن حكيم قال حدثنا جعفر بن عون عن ابي عميس قال اخبرنا ابو صخرة عن ابي الشعثاء قال خرج رجل المسجد بعدما نودي بالصلاة فقام اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم حديث هريرة حديث صحيح وقد رواه مسلم في صحيحه رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن رظي الله تعالى عنه من طريق ابي الشعثاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ومسألة الخروج من المسجد بعد الاذان فيها تفصيل فان خرج الى غير صلاة والى ترك الجماعة فخروجه لا يجوز اذا خرج صلاة وخرج لغير جماعة كان يصلي في بيته او يترك الجماعة ليصلي وحده فان خروجه هذا محرم ولا يجوز. ويجب ان يصلي مع مسلمين. الحالة الثانية ان يخرج لحاجة يخرج لحاجة ولاجل يصلي في مسجد اخر او بعد او في مسجد اخر فان خروجه لا بأس به. الحالة الثالثة ان يخرج مضطرا والمضطر يعذر باضطراره. الحالة الرابعة ان يخرج بعد بعد الاذان اخرج الى مسجد اخر بغير حاجة بغير حاجة وانما خرج من المسجد لاجل مسجد اخر نقول في هذه الحالة يكره الخروج اذا يكره ويجوز ظرورة اما المحرم ان يخرج لترك جماعة يترك جماعة ويترك المسجد ويصلي في بيته ويصلي وحده. اما اذا خرج لحاجة كحضور مجلس علم او ما شابه فلا حرج فيه قال بعد ذلك باب ايذاء المؤذنين الائمة بالصلاة حدثنا او اخبرنا احمد ابن عمرو ابن وهب قال اخبر ابن ابي ذهب ويونس يونس وعمرو ابن الحارث ان ابن شهاب اخبرهم عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في فبين يصلي فيما بين ان يفرغ فيما ان يفرغ من صلاة العشاء الى الفجر احدى عشر ركعة. يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة ويسجد قدر ما يقرأ احدكم خمسين اية. ثم يرفع رأسه فاذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر ركع ركعتين خفيفت تيم ثم اضطجع على شقه الايمن حتى يأتيه المؤذن بالاقامة فيخرج معه وبعضهم يزيد على بعض. هذا حديث في الصحيحين. وفيه ان النبي صلى الله عليه كان يضطجع بعد بعد ركعتي الفجر حتى يأتيه بلال ويؤذنه بالصلاة. ويؤذنه بالاقامة فيأذن له فيقيم ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. ثم ذكر هنا ايضا حديث شعيب ابن ابي حمزة حديث شعيب عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن ابي هلال عن مخرج ابن سليمان ان مولى ابن عباس ان اخبره قال سألت ابن عباس قلت كيف كانت صلاة وسلم بالليل؟ فوصف انه صلى ركعة ثم بالوتر ثم نام حتى استثقل فرأيت ينفخ واتاه بلال فقال الصلاة الصلاة فيا رسول الله هذا اسناده صحيحه في البخاري وخاده خالد يزيد الجمحي يقال له السكسكي من الحفاظ الثقات والحي يدل على مشروعية ان يؤذن المؤذن الامام بالصلاة. مشروعية ذلك لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم بلال انه اذنه بالصلاة. فقالوا نعم صلى الله وسلم قال بعدك باب اقامة المؤذن عند خروج الامام. اذا المؤذن له حالتان اما ان يذهب فيؤذن الامام بالصلاة واما اذا خرج الامام اقام. وهذا على حسب حال المؤذن والامام. وما يتفقان عليه فان قاله المؤذن الامام للمؤذن اذا خرج فاقم كانت تلك علامة بينه وبين الامام متى ما رآه اقام الصلاة اما ان يقيم مفتاتا على الامام باقامته فلا يجوز له لان الامام املك بالاقامة من المؤذن. كما ان المؤذن املك بالاذان فالامام هو املك بالاقامة. فلا يقيم المؤذن حتى يأذن له الامام. واقامته بلا اذن هذا من الافتيات على الامام ولا يجوز له. ثم قال كتاب المساجد وقفت على هذا وقف على هذا. قف على هذا لكن ما ذكر لي حديث قال باقي حديث ذكرناه يقال حدثنا الحسين بن حورية حدثنا فضل بن موسى عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة قال وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت قوله اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت يحتمل هنا ان المؤذن اقام بلا اذن الامام ويحتمل ان المؤذن رآه فاقام عند رؤيته او عند تحريك ستر بينه تحريك ستر او مثل ما يفعل بعض الائمة يضع لمبة اذا اضاءها اقام المؤذن او اذا حرك شيئا اقام المؤذن. فالنبي يقول لا تقوموا حتى تروني. ونهيه وسلم عن القيام قبل ان يروه من باب الرفقة من باب الشفقة والرفق بهم حيث انهم لا يقومون ينتظرون طويلا اه ليأتي وانما ينتظرون حتى يروا الامام فاذا رأوا الامام قاموا واقاموا صفوفهم واقاموا اما اذا كان المؤذن الامام غير موجود واقام المؤذن وهناك من يلوم الامام في صلاته فان بمجرد ان يفرغ من الاقامة فان المأمومين يقومون تسوية صفوفهم اما اذا كان الامام موجود واقام المؤذن قبل خروجه وانتظره الناس فهنا الناس يجلسون حتى يروا الامام فاذا رأوا امام وخرج الامام وقام في الصف قاموا واصطفوا وسووا صفوفهم هذا من باب الرفق والتيسير بالمأمومين والا يشق عليهم الامام فيتأخر في خروجه في شق عليهم في قيامهم والله اعلم هل يصح شيء اخوان من السنة ان يقول ان يقول الواحد الصالح عند اقامة الصلاة بهذا المناسب المناسب ان يقوم مع الاقامة. المناسب ان يقوم مع الاقامة متى؟ هل يقوم بعد الفراغ منها؟ او او في ابتدائها؟ الاصل يقوم مع ابتداء الاقامة هذا الاصل اذا رأى الامام يقوم مع ابتداء الاقامة يقول الله اكبر الله اكبر ويقوم معه اذا كان رجل خفيف يستطيع يدرك قبل فراغ الاقامة نقول لا حرج حتى لو تأخرت لا حرج. ان كان ثقيلا وقد وقد تقام الصلاة ويكبر الامام وما قام نقول قم مع بداية مع بداية الاقامة فعلى حسب حال المأموم وخفته عن الامام ان يكبر بعض الجماعة جالس يأذن القاعد. القاعد يعتمد لمثل هذا نقول له ما يجوز تقعد. اذا علمت انك ما تستطيع تدرك التكبيرة قم لا ويجب بمجرد علي من حاله ان ان ان التكرير هم ستفوته نقول قم يجب ان تقوم لتدرك تكبيرة الاحرام لقول لتكبير الاحرام لقوله صلى الله عليه وسلم اذا كبر الامام فكبروا وتكبير المأموم مع واجب لا يجوز ان يتأخر كيف صفوف وينظر لهم فان رأى الصفوف قد اعتدلت كبروا. اما اذا كان بس فقط الله يقيله ويقول الله اكبر قبل ان يأمره وهذا مقصر يأثم يا شيخ والله عاد بس ما في السنة شيء والاثم شيء اخر لكنه مفرط هذا الا اذا قلنا بوجوب تسوية الصف اذا وقلنا بوجوبها فيأثم في ترك هذا الواجب. هو في قول يعني صحيح انها واجبة الصفوف واجبة. نعم