وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب المساجد باب من يمنع من المسجد اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجرة قال اول يوم الثوم ثم قال الثوم والبصل والكراث فلا يقربنا في فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانس. باب من يقرأ من يخرج من المسجد اخونا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن ابي الجعدي عن معدان بن ابي طلحة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال انكم اي انكم ايها الناس هل تأكلون من شجرة ما اراهما الا خبيثتين. هذا البصل والثوم وقد رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد ريحهما من الرجل به فاخذ الى البقيع فمن اكلهما فليمتهما طبخا. باب ضرب الخباء في المساجد اخبرنا ابو داوود قال حدثنا يعلم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد ان ان يعتكف فيه. فاراد ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فامر فضرب له خباء وامر وامر وامرت فضرب لها خباء فلما رأى زينب خبائها امرت فضرب لها خباء فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البر يريد فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من شوال. اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن النميري قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت اصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش رماه في الاكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ليعوده من قريب باب ادخال الصبيان في المساجد اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن عمرو بن سليم الزراقي انه سمع ابا قتادة رضي الله عنه يقول بين نحن جلوس في المسجد اذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل امامة بنت ابي العاص ابن الربيع وامها زينب بنت رسول الله صلى الله الله عليه وسلم وهي صبية يحملها. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها اذا ركع ويعيدها فاذا قام حتى قضى حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها باب ربط الاسير بسارية المسجد اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد فجاءت في رجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن اثار سيد اهل اليمامة. فربط بسارية سواء المسجد مختصر باب ادخال البعير في المسجد. اخبرنا سليمان ابن داوود عن ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب. عن عبيد الله ابن عبد الله عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجل. باب النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرني يحيى ابن سعيد عن ابن عجلان عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والشراء والبيع في المسجد. باب النهي عن تناشد الاشعار في المسجد. اخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث ابن سعد عن ابن عجلان عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الاشعار في المسجد باب في انشاء الشعر الحسن في المسجد اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال مر عمر بحسان ابن بحسان ابن ثابت وهو ينشد في المسجد فلاحظ اليه فقال قد انشدت وفيه من هو خير منك ثم التفت الى ابي هريرة رضي الله عنه فقال اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجب عني اللهم ايده بروح القدس. قال اللهم نعم باب النهي عن انشاد الضالة في المسجد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب النهي باب من يمنع باب من يمنع من المسجد. قال اخبرنا اسحاق منصور حدثنا يحيى عن ابن جريج عن ابن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر قال قال من اكل من هذه الشجرة قال او قال اول يوم الثوم ثم قال الثوم والبصل والكرات فلا يقربن في مساجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الانس حديث جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه هذا اخرجه اصحاب الصحيح اخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر والحديث يدل على ان من اكل من هذه الشجرة التي هي الثوم من كان في حكمها كالبصل والكرات فلا يقرب المسجد فلا يقرب المسجد يقول في هذا الحديث اول يوم ذكر الثوم فقط وفي اليوم الثاني بمعنى انه انهم سمعوا الحديث ابن علاء على مرتين فمرة يسمعونه منه ويذكر لهم الثوب فقط وفي اليوم الثاني او في السماع الاخر ذكر لهم البصل والثوم البصل والكرات ثم قال فلا يقربن في مساجدنا. جمهور الجماهير الفقهاء يذهبون الى ان من اكل من هذه الاشجار التي لها رائحة مؤذية ويتأذى الناس منها ان اتيان المساجد على الكراهة وليس على التحريم ويحتجون بحديث رواه ابو داوود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد ريح ثوم فقال من اكل منها كان يقربن مسجدنا فقال المغيار رسول الله ائذن لي فاخذ يده فوضعها في صدره فقال انت مفقود. اي انه وضع الثوم ليس اكل وانما وضعه من باب او انه اكله من باب طرد هذا المرض الذي فيه كأن به شيء في صدره ويحتاج الى ان يأكل من هذه الشجرة والحديث وان كان اسناده لا بأس به من جهة رجاله الا ان الاحاديث الصحيحة تدل على المنع من دخول المسجد لمن اكل بصره ثوما او كراتا ومن اكل من هذه الاشجار فلا يجوز له على الصحيح دخول المسجد ويمنع من دخوله يمنع من الولي اذا كان هناك ولي للمسلمين واهل الهيئة والحسبة يمنعونه ويخرجونه من المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا وجد من احد ريحها امر به فاخرج من المسجد واخرج الى البقيع حتى لا يتأذى ان يخرج من مكان بعيد. ولذلك كان سامي وقاص رضي الله تعالى اذا اكل من هذه الشجرة ذهب الى خارج خارج البلد وصلى وصلى لوحده رضي الله تعالى عنه حتى لا يؤذي المصلين. اذا اهو في الصحيح وهو يدل على ان من اكل بصلا او ثوما فانه لا يدخل المسجد. والثوم احاديث كثيرة. الثوم حديثه كثيرة. جاء عن ابي سعيد وجاء عن ابي هريرة وجاء عن جابر وجاء ايضا عن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر قال بعد ذلك وحدثنا قال باب من من يخرج من المسجد. ذكر ولا من يمنع؟ ذكر من اكل مثل هذه الاشياء. والصحيح ان ليس هذا آآ محصورا في هذه الاشياء بل كل كل من يتأذى به المصلون ويؤذي المصلين سواء برائحته او بافعاله حتى بن اذى المصلين بفعله فانه يمنع من دخول المسجد اذا لم ينتهي عن اذية المسلمين اذا كان مثلا يؤذي المصلين بسبه او او كان مجنونا او كان سفيها او كان اخرقا او له روائح كريهة يتأذى منها الناس ولو كانت من المرض لو كان مريضا برائحة تصدر منه فاننا نقول له لا يجوز لك ان تصلي في المسجد لانه يؤذي من بجاي من المصلين فاذا لم يمتنع منع منع منعه السلطان ومن له ولاية ذكر حديث عمر الذي روى قال حدثنا يحيى يا حبل قال حدثنا محمد ثنى قال حدث يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام هو الدستوائي قال احد ان قتادة عن سابر الجاد الغطفان عن معدان بن ابي طلحة عن عمر قال انكم ايها الناس تأكلون من شجرتين ما اراهما الا خبيثتين هذا البصل والثوم ولقد رأيت نبي الله اذا وجدا ريحهما من رجل امر به فاخرج الى البقيع. من اكلهما فليمتهما طبخا فليمتهما طبخا. ايضا اخرجه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويدل على ان من اكل شيئا من هذه البقولات انه اذا كانت الرائحة باقية فلا يجوز ان يصلي في المسجد واذا اكل ما يذهب ريحها ولم يبقى له رائحة فلا حرج ان يصلي لان العلة هي هي بقاء الريح ووجود الريح فاذا ازال رائحة البصل والثوم والكراث باكل او بشيء منا من النباتات التي يأكلها فازال رائحتها فهنا تنتفي العلة التي لاجلها منع والعلة الحكم يدور مع علته فاذا وجدت الرائحة وجد الحكم. ولا زالت الرائحة زال الحكم. وقال عمر فليمتهما طبخا لانه بطبخهما واماطته بالطبخ يذهب تذهب الرائحة تذهب الرائحة هذا هو الاصل فلو طبخها طبخا شي بقيت رائحتها فهنا نقول ايضا لا يجوز لك ان تصلي والا الاصل انه اذا طبخت طبخا شديدا وزال آآ اثرها فان فانه يجوز ان يصلي في المسجد اذا هذا ايضا ممن يمنع من آآ البصل والثوم والكراث قال بعد ذلك طيب خل نجب عليه انكار انكار عليه الفعل في المسجد ها؟ اذا شميت ايوه هل يجب عليك اني تنبه؟ يجوز لك ان تنبهه يعني تقول له ما يجوز لك تأتي للمسجد وفعلك هذا خطأ ولا يجوز. طيب تعارضت مصلحة انك تخشى من يعني عليه نفسيا بعضهم يتأذى. وما بين المنكر اللي اديني انا في الخشوع. انت اذا كانت انت ان تخشن مفسدة اعظم اذا كنت معنا انت اذا كنت تستطيع ان تصلي وتصبر يعني ليس وفقه هو ليس الحكم المتعلق بالشخص المسلم حتى لو رظي حتى لو الجماعة رضينا كيفكم ما يجوز ليس لكم ذلك لان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم ولا يجوز لك ان تؤذي الملائكة بهذا الفعل يعني بعض الناس تنتكس فطرهم مثلا يقول والله احب ريحته الثوم واضح نقول هو ليس بصحيح حتى لو حتى لو بعض الاخوة يتحايلون فيأكلون ثوما جميعا كلهم ياكلون ثوم يقول نصلي جماعة في المسجد يقول ما يجوز لكم حتى واكلتم جميعا ثوم لا يجوز يعني اكل ثوب يمنع من دخول المسجد لعلتين لذات المسجد ولوجود الملائكة والثالث لحق الناس فاذا انتكس في طهر الناس يبقى المسجد ويبقى الملائكة لا يدخل يا شيخ جمعة اخرى لو اتى بعد الجمعة الاصلية ايوه مثل هذا اللي يدخل صلى في خارج البلد. اللي يصلي يدخلهم فيه الثوم والبصل قل المسجد له حرمة ما يعني ما يدخل بسبب هذه الرائحة في المسجد لو الحالة ما يدخل وايضا فيه ملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم والمسجد لا يزال فيه مصلي سواء من الانس او من الجن قال بعد ذلك باب قال باب ضرب الخباء في المساجد قال اخبره عن عمرة عن عائشة قالت كان وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد ان يعتكف فيه لصلى الصبح دخل في المكان الذي يريد ان يعتكف فيه وهذا هو؟ فذكرناه سابقا المراد اذا دخل معتكفه المعتكف والمكان الذي كان يعتكف فيه صلى الله عليه وسلم فرأى الاخبياء قد ضربت صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصة وزينب ثم قال البر تريدن فامر وسلم بالاخبية فقوضت ونقظت فذكر النسائي هنا حكم ضرب الاصل في ضرب الخباء انه جائز بشرط الا يتضرر به المصلون والا يتأذى به المصلون اذا كان في ضرب الاخبية تضييق على المصلين واذية المصلين بهذا الخلاف لا يجوز. ويمنع من ضرب الخبال. اما اذا كان الخبال المعتكف وهو في آآ اخريات المسجد ولا يتأذى الناس به فلا حرج فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب له خباء ولما ضربت عائشة خبال لم ينكر لكن لما كانت الاغبية واصبح في وجودها اذية للمصلين وضرر هنا النبي صلى الله عليه وسلم منعهم وحديث عائشة في الصحيحين ثم ذكر ايضا ذكر بعد ذلك آآ قال اخبرنا عبد الله بن سعيد او عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال احدى الشباب يروى عن النبي عن عائشة قالت اصيب سعد رضي الله تعالى عنه بالخندق رماه رجل من قريش رمية في الاكحل فضرب خيمة المسجد ليعود من قريب اذا ضرب هذا الحديث الصحيح ضرب الخباء والخيل المسجد لحاجة لا بأس بها بشرط الا يتأذى المصلون بها والا يكون هذه الخير مكانا يعني لا تكون فيها روائح كريهة ولا يكون فيها شيء من النجاسات التي يتعاطاها من هو بها قال باب ادخال الصبيان للمساجد او ادخال صيان المساجد ذكر حديث قتيبة عن ليت عن سعيد بن ابي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي انه سمع بقتادة يقول بينما نحن عند رسول بينما احنا جلوس في المسجد اذ خرج يحمل امامة بنت ابي العاص وامها زينب بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها فصلى رسوله وهي على عاتقه كي يضعها اذا ركع ويعيدها اذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها هذا الاستنباط الى النسائي ايضا يدل على ان دخول الصبيان المسجد لا حرج فيه. والنبي دخل بهذه الصبية الجارية وهو حامل لها وهو حاملها صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول بشرط ان يأمن ان يأمن من آآ تلويثها للمسجد من جهة بولها او ان تكون او ان تتغوط فاذا لم يأمن ذاك فانه يمنع من ادخالها اما ان يلبسه حفاظ او وقبل ادخاله يذهب به الى الى مكان آآ يقضي فيه حاجته فاذا اذنت لا حرج لا حرج في ذاك لان تلويث المساجد لا يجوز وعلى كل حال هذا من كان دون التمييز اما المميز فلا اشكال في دخوله فانما هنا في باب الصغير الذي آآ الذي في المهد الذي الذي هو صغير فلا بد عند ادخال مسجد ان يأمن من تلويث المسجد. قال باب ربط الاسير حيث آآ ابي قتادة الصحيحين باب ربط الاسير بالمسجد ذكر حديث الليث عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة او سعيد بن مقبل عن ابي هريرة يقول وسلم اه بعث خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة وهو قصة حيث ما فربطه النبي صلى الله عليه وسلم بسارية من من سواري المسجد والحيض الصحيحين وفيه ان النبي ادخل هذا الكافر المسجد ودخوله وربط المسجد لمصلحة وهو ان يرى المسلمين وان يرى صلاتهم ويرى ويسمع قراءة القرآن ففيه منفعة. وايضا ان ليس هناك مكان يربط به المسجد ليس هناك مكان قد يربطه فيه فيخشى ان يهرب فالمسجد لا يزال فيه الوتر لا يزال فيه المصلون ولا يزال فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ايضا بفائدة ان ينتفع بما يراه من من المصلين ويسمع من كلام الله عز وجل فاذا كان هناك حاجة لدخول الكافر فلا بأس بها سيد النبي سيد هو المقهورين سعيد ابن ابي سعيد المقبوري فاذا كان هناك حاجة في دخول الكافر الى المسجد فلا حرج اه قال بعد ذلك باب ادخال البعير في المسجد عن ابن وهب قال اخبرني يونس يونس ابن يزيد ابن يزيد الايلي عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عباس قال طاف في حمد على بعير يستلم الركن بمحجن. هذا حديث البخاري ايضا وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير آآ في المسجد. فافاد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل ببعيره المسجد وكان المسجد في وقت الطواف كان تراب وحصى والناس يمشون فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب البعير وهو يطوف لفائدتين الفائدة الاولى اولا ليراه الناس ويتأسوا به يعني يبرز للناس ويتأسى به الناس في طوافهم وثانيا انه ليس هناك مفسدة في طواف البعيد وذلك ان المساجد ليس فيها فرش وليس فيها بسط وايضا اه فيه دلالة على ان روث البعير وبعره ليس ليس بنجس وكذلك بوله ليس بنجس فليس هناك تنجيس للمسجد لكن يبقى اذا كان فيه افساد او اتلاف كما هو الحال الان نقول يمنع يمنع منه اذا كان فيه اتلاف بالمسجد او اذية بالمصلين فلا يجوز. اما المساجد التي هي الان مساجد فلم آآ يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعيرة في مسجده ولا في سائر المسائل الاخرى وانما دخل به في الحرم لاجل الطواف لاجل الطواف بالبيت والبيت مسجد. لكن حيث انه يشتمل على تراب وعلى آآ حصى. وان هناك حاجة لركوبه دخل به النبي صلى الله عليه وسلم وطاف به راكبا اما غير المساجد فلا يدخل به فلا يدخل البعير في المسجد لان بادخاله اذية للمصلين واتلاف ايضا لشيء من فرش المسجد وبسطه اذا كان فيه فرش وبسط واذا لم يكن فيه بسطل وفرش بقي ايش بقي اذية المصلين. قال باب النهي عن الشر عن الشراء وبيع المسجد وعن التحلق قبل صلاة الجمعة. ذكر حديث يحيى ابن سعيد عن ابن عجلان عمره شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة وعن الشراء والبيع في المسجد معنى اول حديث اسناده لا بأس به وهو يدل على كراهة التحلق والتحلق ليس كفهم وبعضهم الحلق فكانوا لا يحلقوا قبل يوم الجمعة من يعني قبل الجمعة بعشرين سنة وهذا فهم خاطئ انما المرء بالتحلق هو الاجتماع الاجتماع التحلق معنا ان يجتمع على رجل يحدثهم ويعظهم ويعلمهم ويدرسهم. ففي ذلك في التحلق اه فيه تفريق لكلمة المصلين حيث انه يجتمع هنا طائفة وهناك طائفة وهناك طائفة فلاجل هذا نهي عن التحلق قبل صلاة الجمعة وان السنة ان يقيموا صفوفهم صفا تلو الاخر ولا يتحلق قبل الصلاة اما قبل صلاة قبل آآ يعني بعد صلاة الصبح مباشرة يعني يجلسون ساعة او ساعتين فلا حرج في ذلك انما النهي ما كان قبل دخول الخطيب ما كان قبل دخول الخطيب من باب التهيؤ لصلاة الجمعة. اما بعد الفجر وفي وقت متسع فلا كراهية في ذلك. علل بعضهم النهي عن التحلق للتفرغ الخطبة واستماعها والاستفادة منها. والتهيأ ليوم الجمعة والصلاة والتهيأ لصلاة لصلاة الجمعة. نعم الصالحين قبل خطبة الجمعة في المسجد من هم هؤلاء؟ الصحابة قصدك الصالحين الصالحين لا ينبني عليه يعني كما قال مالك والله ان في المدينة ناس انه يستسقى بهم لو لو شاهدني ما قبلت شهادتهم. في الصباح لكن باهل الحديث ليس واهل الحديث. فلا حجة بالصالح اذا قال قولا او عمل عملا الحجة في العالم الذي يتبع الدليل. قال بعد ذلك وعن الشراء من المسجد الشراء من المسجد منهي عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بريدة عند مسلم لا لا ربح الله تجارتك فالبيع والشراء بالمسجد لا يجوز على الصحيح. هناك ممن يجوزه وهناك من يكرهه وهناك من يمنعه اذا كان على الوجه العادة. والصحيح ان البيع والشراء في المسجد لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء فيه آآ في الساحات يا شيخ. مم. حتى الساعات ما كان في حكم المسجد فلا يجوز واضح؟ الحديث هذا قصناده لا بأس به جاء في زيادة عند الليث انه قال وانشاد الضالة جاء بيعت معه سبعة وعشرين قال وعن انشاد الضالة عندك الشهادة الضالة قال ولن تناشد الاشعار الذي بعده. ان تناشد الاشعار في المسجد ولا تناشد الاشعار في واقع تناشد الضالة قال الذي بعده الليث ابن سعد عن ابن عجدان عن عمه شعيب عن ابي عن جده انه نهى عن تناشد الاشعار المسجد. هذا الحديث آآ يخالف ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجب عني فكان ينشد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ايده بروح القدس. فقد انشد حسان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فالنساء يراد ان يدعوا الى القولين بين الحديثين فقال ان الاحاديث التي تنعى الاشعار هي الاشعار التي لا خير فيها مثل التشبيه بالنساء والقومية او اي شيء ليس فيه خير. وان الذي يجوز في المساج ما كان فيه حكمة وموعظة ونصرة لدين الله عز وجل. والصحيح ان ما في الصحيح اصح وان حديث ابن عجاجة خالة فانه يكون في حكم المنكر لنكارته. فتناشد الاشعار هذه نقول هي هي خطأ والمحفوظ في حديثه انه قال وعن الشرع اي والبيع في المسجد وعن انشاد الضالة اما تناشي الاشعار فهذه خطأ والمحفوظ عدم ذكرها وثبوتها قال بعد ذلك آآ قال حدثنا باب الرخصة لمشاهد الشيخ الحسن المسجد ذكر حديث الزهري عن سعيد بن سعيد عن ابي هريرة انه قال مر بن الخطاب بحسابة وينشد فلحظ اليه لحظة غظبه لاحظ النظر اليه كانه انشأ انكر عليه فقال قد انشدت فيه وهو وفيه من هو خير منك يريد من ثم التفت الى ابي هريرة فقال اسمعت يقول اجب عني اللهم ايده بروح القدس؟ قال نعم هذا في البخاري ومسلم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر حسان في انشاده بين يديه في المسجد قال باب قال باب النهي عن اشارة الظالع للمسجد وقد كان هذا والله اعلم. كما في حديث مسلم في البيع والشراء في المسجد ربح الله تجارتك جمع النسائي حسن. ايه. جيد. يعني احاول انه يجمع بين هو يقول هذا هو هو يقول كذا لكن نقول وش الضابط عاد في الانشاد؟ يلا عطني الاسعار التي واحد انشد شعر مثل ماجد حسان لكن لو احد امثل الشعر مباح مباح مثلا مباح مثلا ولو انشد شعرا مباحا من الافعال الصوفية يا شيخ في المساجد ما يقال فيه من حيث قصة عمر مع ها؟ قصة عمر ابن حسان عمر عمر كانه يستأذن ما ما يريد المسألة تصلح لهذا كان في شدة فقال لقد انشدت فيه وفيه خير منك مع ان حسان كان ينشد في ذاك الوقت قد ينشد نشيد مباح ينشد نشيد مباحا وليجد هذا لاحظه عمر. نظر اليه وش تنشد انت ليس في ان حسان نشد في ذلك المقال الذي انكر فيه عمر انه قال شعرا آآ فيه نصرة ولا فيه شيء قد يقول قال شيئا مباح مباح لكن قبل اه؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم اي لكنه اقر ابو هريرة حسان اقر بهذا الفعل فعله يرى انه الجواز فهمتو؟ ايه هذي شسمه انشاء الظرر ثابت لكن بيشوف بيع وشراء في صحيح مسلم فنقول البيع والشراء في السنن البريدة بالحسين رضي الله تعالى هل هي بريدة؟ حديث ابي هريرة عبد الرحمن يزيد ثوبان ايه نعم انا ابيه؟ عن ابي هريرة محمد ابن ثابت ابن ثوبان عن ابي هريرة ولا ربح الله تجارة. رواه الترمذي. رواه ابو داود. الترمذي. عند ابي داود وابن ماجة. اي نعم اذا الذي في المسلم هو النهي عن الارشاد الضالة. والذي في السنن النهي عن عن شراء البيع. وعلى هذا اختلف العلماء في هذا الحديث. منهم من يضاعفه بحديث محمد بن سالم ثوبان ليس بمحفوظ ترجمته. ومنهم من يقول ان حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده يشهد له وهو حديث حسن وفيه البيع والشراء في المسجد ومنهم من يعل الحديثين جميعا ويرى ان النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس به والبخاري باب قال نهى وسلم عن البيع انزل الله عز وجل تحريم البيع الخمر في المسجد فقال بعضنا ان وردت تبيع الخمر على وجه الخصوص والصحيح ان ايات تلاوة بين الخمر والتلاوة في المسجد وليس عن بيع الخمر في المسجد. سم وحاتم انه من التابعين لا يسأل عنه قال ابو زراعة ثقة في المساء ثقة وابن حجر قال عنه ثقة بعد في في من دار واحد اه هؤلاء اللي بعده في اختلاف بس اختلاف الطرق الحديثة اش قال الترمذي ايش يقول حديث ابي هريرة حديث حسن الغيب والعمل على هذا عند بعض اهل العلم كالبيع والشراء في المسجد مع اهل العلم في البيع والشراء والمسجد. هم. ما ذكر بس. محمد بن ثابت التلميذ يقول بعضهم يرى ان التحريم ما كان على الدوام مرة واحدة ما في حرج. هم. لكن الصحيح ما يجوز لا الاسواق ولا غيره كله ما يجوز بيع هو بيع البيع بيع. شوف السواق الموجود داخل عليهم بس عاد الله يعظم الاجر ها. الله يكرمك. سعيد بن سعيد المقبلي كبار التابعين او ليس من كبار التابعين هو بالطبقة الثانية الثالثة سعيد المقبري يروي عن ابي يروي عن بعض الصحابة ابنه يروى عن ابي هريرة بس كان لسيدنا سعيد يروي عن ابي هريرة اني ادرك ابا هريرة وادرك ابن عمر وادرك الطبقة هذه. لان ابن عمر مات عام كم؟ السبعين. وجابت عام السبعين وابو هريرة من سبعة وخمسين وسعيد بن سعيد ادرك ادرك ابا هريرة آآ روى عن آآ ابن ابي نمير شو عم نبي نبين؟ وروى عن تابعي عن اه عن صحابي. يروى عن ابيه. سعيد بن سعيد المقبري يروي من ابيه وعن ابي هريرة وابن عجلان لا يميز بين حديث سعيد وابيه تعجل ما يميز فلا يميز بين حديثيهما هذا خطأ وهذا لا يظر لماذا لانه كيفما دار على الثقة ما يضره. هو ابوه لابوه كلهم ثقة يعني اسمه كنيته؟ قال عبد الرحمن عبد الله ابن عبد البر يقول اختلف على اربعين اسم. ما في شي يعني الحين اصلا ما يعني انه نعرفه بعين ابو هريرة واقربه قوله عبد الرحمن بن صخر الدوسي يقال عبدشمس كان قبل فسمه عبد الرحمن. البخاري رحمه الله ابن عمه ابو بكر الصديق. ابو بكر الصديق التاريخ الكبير شفه شو اسميه؟ تحلق قبل الجمعة لو كانت تحلقون ثمن على طول يعني في نفس المسجد. هم. ثم يتوجهون الخطبة. تحلقون من قبل الصلاة ايه يا زين يقرأ في مسجد نفس المسجد؟ اي نعم في نفس المسجد بيروحون الخطبة على طول نقول هذه هذا يدخل في الحديث هذا لو كان مثلا بعد الفجر مثلا الى عشر قبل خطيب لا في حرج السلام عليكم اما يمكن يكون الاختلاف في معرفة اسم ابو هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. هم. على تجذر الكمية في صحيح. صحيح يسمى بكلية مناسم ابو سلمة هذا ليس اسم اسمع اسمع بعض الناس يسمي نفسه كنية رحت ابو بكر رحت به قال اسمي انا هذا اسمي ابو بكر. كثير ترى يسمون كذا الاسم ما هي لها اسم