الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. اما بعد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب الصلاة بعد طلوع الفجر. اخبرنا احمد بن عبدالله ان الحاكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد ابن محمد قال سمعت النافع المحدث عن ابن عمر عن حفصة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر لا يصلي الا اتينا باب اباحة الصلاة لا يصلى الصبح الحسن ابن اسماعيل ابن سليمان وايوب ابن محمد قال حدثنا حجاج بن محمد قال ايوب حدثنا وقال حسن واخبرني شعبة عن اي عدة بن عطاء عن يزيد ابن طارق عن عبدالرحمن ابن البيلماني عن عمرو ابن عبسة قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من اسلم معك؟ قال حب ابن عبد قلت هل من ساعة اقرب الى الله عز وجل من قال نعم جوف الليل الاخر فصل ما بدا لك حتى تصلي الصبح ثم انتهي حتى تطلع الشمس وما دامت وقال اي فما دامت كأنها حجافة حتى تنتشر. ثم صلي ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله ثم انتهي حتى تزول الشمس فان جهنم تسقر نصف الماء ثم صلي ما بدا لك حتى تصلي العصر ثم انتهي حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قرني الشيطان. وتطلع بين قرني شيطان. باب اباحة الصلاة في الساعة كلها بمكة اخبرنا محمد ابن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت من ابي الزبير قال سمعت من عبد الله ابن باباه يحدث عن جبير ابن كما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبدي من آت لا تنام احدا طاف بهذا البيت يصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر اخبر ان قتيبة قال حدثنا مفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن انس ابن مالك قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اذ قال الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زارت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم اخبرنا محمد موسى لما سب الحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابي الزبير المكي عن ابي عن ابي الطفيل عن ان معاذ بن جبل رضي الله عنه اخبرهم انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب العشاء فاخر الصلاة يومها ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا. ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. باب بيان ذلك. اخبرني محمد ابن عبدالله ابن الرضيع قال حدثني يزيد ابن زبير قال حدثني كثير من ابن القارة قال سألت سالم ابن عبد الله عن صلاة ابيه وسألناه هل كان يجمع بين شيء من صلاته في سفره فذكر ان صفية بنت ابي عبيد كانت تحته فكتبت اليه فكتبت اليه وهو في زراعة له ان اني في اخر يوم من ايام الدنيا واول يوم من الاخرة فركب فاسرع السير الى حتى الى حال صلاة الظهر قال له المؤذن الصلاة الصلاة يا ابا عبدالرحمن فلم يلتفت حتى اذا كان بين الصلاتين نزل فقال اقم فاذا سلمت فاقم فصلى ثم اركب حتى اذا غابت الشمس قال له المؤذن الصلاة قال فقال كفعلك في صلاة الظهر والعصر ثم سار حتى اذا اشتبكت النجوم نزل ثم قال للمؤذن اقم فاذا سلمت فاقم فصلى ثم انصرف فالتفت الينا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضر احدكم الامر الذي يخاف فوته فليصلي هذه الصلاة. باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم واخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر ابن زيدان ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانين جميعا وسبعا جميعا اخر الظهر وعجل العصر المغرب واجل العشاء اخبرنا ابو عاصم الخشيش ابن اصرم قال اخبرنا حبان ابن هلال قال حدثنا حبيبنا وابن ابي حبيب عن عمر ابن هلم وعن جابر ابن زيد عن ابن بأس انه صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء. فعل ذلك من شغل وزعم ابن عباس انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الاولى بعشرة ثمان سجدات ليس بينهما شيء. باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء. اخبرنا اسحاق ما بدي لا يقع لحدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن اسماعيل ابن عبد الرحمن شيخ من قريش قال صحبت ابن عمر الى الى الحمى فلما غربت الشمس وهبت ان اقول له الصلاة فسارها بياض الافق وفهما للعشاء وفحمة العشاء ثم نزل فصلى المغرب ثلاث ركعات ثم صلى ركعتين على اثرها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن ابن ابي حمزة حوى اخبرنا احمد ابن محمد ابن المغيرة قال حدثنا عثمان ولفت له عن شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. اخبرنا المؤمل ابن ايهاب قال حدثني محمد الجاري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن مالك بن انس عن ابي الزبير عن جابر قال لقد غابت الشمس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فجمع بين الصلاتين في سالف اخبرني ابن مسواد ابن الاسود ابن عامر قال اخبرنا النوافل قال اخبرنا جابر ابن اسماعيل ابن عقيل عن ابن شهاب عن انس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا عجل به السير يؤخر الظهر الى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. اخبرنا محمود بن خالد قال في سفر يريد افضل له فاتاه الف فقال ان صفية بنت ابي عبيد لما بها لما بها فانظر فانظر ان تدركها. فخرج مسرعا ومعه رجل من قريش يسايره وغابت الشمس فلم يصلي الصلاة. وكان عهدي به وهو يحافظ على الصلاة فلما ابقى قلت الصلاة يرحمك الله فالتفت الي ومضى حتى اذا كان في اخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم قام العشاء وقد الشفق فصلى بنا ثم اقبل علينا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا عجل به السير صنع هكذا. خبرنا قتيبة ابن سعيد قال حتى تنال العطاف عن نافع اقبلنا مع ابن عمر من مكة فلما كان تلك الليلة سار بنا حتى امسينا فظننا انه نسي الصلاة فقلنا له الصلاة فسكت وسار حتى كاد الشفق وهي غيبة ما نزل فصلى وغاب الشفق وصلى العشاء ثم اقبل علينا فقال هكذا كنا صلى الله عليه وسلم اذا جد به السيد اخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال حدثنا ابن شبينة قال حدثنا كثير مقارنته قال اسئلنا سالم بن عبد الله عن الصلاة في السفر؟ فقال فقلنا اكان عبد الله يجمع بين شيء من الصلاة في السفر؟ قال لا الا بجمع ثم اتيته فقال كانت عنده صقية فارسلت اليه اني اي في اخر ايام اني في اخر يوم من الدنيا واول يوم من الاخرة فركب وانا معه فاسرع السير حتى حانت الصلاة فقال له المؤذن الصلاة يا ابا عبدالرحمن فسار حتى اذا كان بين الصلاتين انزل فقال للمؤذن اقم فاذا سلمت من الظهر فاقم مكانك كما قالوا فصلى الظهر ركعتين ثم سلم ثم قام وكان فصلى العصر ركعتين ثم ركب فاسرع في السيل حتى غابت الشمس فقال المؤذن الصلاة يا ابا عبدالرحمن فقال كفعلك الاول فسار حتى اذا اشتبكت النجوم نزل فقال قيل فاذا سلمت فاقم فاقاموا في صلاة المغرب ثلاثة ثم اقاموا مكانهم فصلى العشاء الاخرة دون مسبب واحدة تلقاء وجهه. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضر احدكم امر يخشى فوته فليصلي هذه الصلاة باب الحال التي تبع فيه المسافر في الوقت اللي الصلاة بعد والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب بعد طلوع الفجر اخبرنا احمد ابن عبد الله ابن الحكم حدثنا محمد بن جعفر وحدنا شعبة عن زيد ابن محمد ابن وائل قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حفصة انه قال كان اسمه اذا طلع الفجر لا يصلي لي الا ركعتين خفيفتين لا يصلي الا ركعتين خفيفتين. هذا الحديث حديث صحيح واخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حيث عمر رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث يدل على انه اذا طلع الفجر فلا يصلي ركعتين خفيفتين وجاء بالفاظ بالفاظ اخرى النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر. وعلى هذا وقع خلاف العلم في مسألة هل هل هذا الوقت بالاوقات النهي التي يبدع من الصلاة فيه الا الا براتبة الفجر او لا والصحيح الصحيح انه ليس وقت نهي ولكن السنة في هذا الوقت الا يزيد عن ركعتين. السنة في هذا الوقت الا يزيد على ركعتين. فقد جاء عن بعض السلف كطاووس وعطاء انهم كانوا يصلون بين الاذان والاقامة ويصلون بما شاء الله ان يصلوا وجاء يسأل ابن المسيب انه كان ينهى عن الصلاة مع طلوع الفجر الا راتبة الفجر فجاء ابن رظي الله تعالى انه قال انه قال قال وسلم لا صلاة الفجر الا راتبة الفجر وهذا اللفظ ليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه لا صام اجر الا ركعتي الفجر والمحفوظ في هذا الخبر انه من فعله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا طلع الفجر لم يصلي ركعتين خفيفتين وعلى هذا نقول من السنة اذا طلع الفجر الصادق ان يقتصر المصلي على راتبة الفجر ولا يزيد على ذلك وهذا هو السنة فاما الا يكون هناك سبب كأن يكون لم يوت من الليل فهنا نقول له ان يوتر بين الاذان والاقامة ولكن يكون وتره قبل راتبة الفجر بمعنى انه يوتر ثم يصلي الفجر ولا يصلي بعدها شيء فالصلاة بعد راتبة الفجر غير مشروعة والسنة ان لا يصلي الا راتبة الفجر ثم ينتظر حتى يصلي الفجر قال حدثنا قال حدثنا اخبر الحسن تبدأ يا اسماعيل لسليمان وايوب بن حنبل قال احد الحجاج بن حنبل قال ايوب حدثنا وقال حسن اخبرنا الشاعر ابي يعلى بن عطاء عن يزيد ابن طلق عن عبد الوهاب ابن البيلمان عن ابن عبث قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله من من اسلم معك؟ قال حر وعبده. فالحديث طويل في صحيح مسلم اصله في مسلم. والشاهد من قوله قوله آآ قلت يا رسول الله اي هل من ساعة اقرب الى الله بالاخرى؟ قال نعم جوف الليل الاخر فصل ما بدلك حتى تصلي الصبح. اخذوا من هذا اللفظ ومن هذا الاطلاق. ومن هذا العموم وهذا الذي استدل به النسائي ان انه يباح الصلاة بعد الفجر الصادق ما شاء له ان يصلي. واخذ بالعموم قوله فصلي باب البيت حتى تصلي الصبح. اي ما دمت لم تصلي الصبح فان لك ان تصلي ما شاء الله لك ان تصلي لكن نقول هذا العموم وهذا الاطلاق يقيد بمثابة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طلع الفجر لم يصلي الا راتبة الفجر ولا يزيد على ذلك في حبل حديث ابو العباس رضي الله تعالى عنه انه يصلي الى طلوع الفجر الصادق من صلاة الليل فاذا طلع الفجر الصادق جاز له ان يصلي ايضا ركعتي الفجر ثم يمسك عن الصلاة. وهذا الوقت وقت استغفار وقت ذكر ودعاء فينشغل بذلك. فهذا الحديث هو حديث عام لكنه لا يقضي لا يقضي على الخاص والخاص هو انه لا يصلي بعد الفجر الا راتبة الا راتبة الفجر وبعد ذلك لا نقول بالتحريم لكن نقول بالكراهة قال ابوه باحد الصلاة بالساعات كلها البكة ما له مسألة هل هناك اوقات ينهى عن الصلاة في مكة؟ وهل مكة حكمها كحكم سائر الارض او لها احكام تخصها. هذا الذي اراد به الدسائل وكأنه يميل الى ان مكة ليس فيها اوقات يظهر الصلاة فيها وهذا ليس بصحيح قال اخبرنا محمد منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن ابي سمعت بنت ابي الزبير قال سمعت عبد الله ابن الاباه يحدث عجوز مطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تدعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار ولا شك ان تبويب النسائي على هذا الحديث بقوله ادى الصلاة بك مباحة في اي وقت ليس بصحيح فتبويبه اوسع من دليله الذي استدل به فالدليل هنا ان متى ان الطواف يجوز في اي وقت بالليل او نهار في مكة وليس هناك وقت يدعى للطواف فيه الا فيما اه يتعلق بحكم اخر والى الاصل ان الطائف يجوز او يطوف بالكعبة في اي وقت شاء في اي وقت شاء. ويترتب على طوافه انه يطاف انه يصلي ركعتين في اي وقت ايضا. في اي وقت ايضا شاب. لكن التعبير في الصلاة نقول يخرج منها الاوقات المغلظة فلا يصلي تحية الطواف في الاوقات المغلظة. فعلى هذا نقول قول آآ باب اله الصلاة في الساعات كل مكة ليس بصحيح وتبويض النسائي اوسع من استدلاله. والصحيح انه يستدل بهذا الحديث على جواز تحية الطواف في اي ساعة شاب ليل ونهار وليس فيه انه يصلي الناس في اي وقت شاء ليل ونهار وانما هذا معلق بتحية الطواف وما يسبب ركعتي الطواف وهي ايضا تخصص كما قال عائشة وابن عمر انها لا تصلى ايضا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وعلى هذا نقول تبويب النسائي هنا فيه فيه توسع. قال باب الوقف الذي يجمع فيه المساء بين الظهر والعصر اخبر قتيبة يفضل عن عقيل ابن شهاب عن اسبارك قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صليت البركة وهذا في الصحيحين وهو ماذا مر بنا وذكرناه رب من ارتحل قبل ان تزيغ الشمس فالسنة ان يؤخر الظهر للعصر وارتحل بعدما بعد ما زاغت الشمس فانه يصلي الظهر ثم يرتحل والمغرب والعشاء كذلك بروى من طريق محمد قراءة علي وانا اسمع واللفظ العنب للقاسم عبدالرحمن قال حدثني ما لك عن ابي الزبير عن ابي الطفيلة عن معاذ اخبره ان من خرج سلم في ثعابي تبوك فكان يجمع بين الظهر العصر والمغرب والعشاء فاخر الظهر يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم المغرب والعشاء جميعا. هذا الحديث صحيح وفي مسلم هو يدل على انه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر واخر الضهر وفي قوله اخر الظهر الدليل على انه اخر الظهر عن وقتها المعتاد فهل فيه ان جمعه الظهر والعصر كان في جمع في وقت العصر يسمى جمع تأخير او يكون اخرها عن وقتها المعتاد فصلى اه الظهر والعصر في وقت في وقت الظهر. هذا يحتاج الى اه نظر لكن الاقرب من ظاهر الحديث انه في في الظهر والعصر جمع تأخير ولم يجمع جمع تقديم. وكما ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع جمع تقديم الا في بعرفة هذا اصح باجل جمعة جمع تقديم في يوم عرفة واما اكثر جمع وغالب جمعه انه يجمع جمع تأخير صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد وهو ابن زريع ابن قرون قال سألت سعد بن عبدالله عن صلاة ابيه سألنا عن يجمع بينه شيء من صلاته في سفره فذكر آآ ابن سالم ان صفية بنت ابي عبيد الثقفي كانت تحته فكتب اليه وهو في في زراعة له اني في اخر اخر يوم الدنيا واول يوم من ايام الاخرة فركف اسفع السيل حتى حالة صلاة الظهر قاله المؤذن الصلاة يا ابا عبدالرحمن فلم يلتفت حتى اذا كانت الصلاتين قرزة فقال اقم فاذا سلمت فاقم فصلى ثم ركب حتى اذا غال الشرق قال له المؤذن اصلا قال كفعلك في صلاة الظهر العصر ثم حتى يشترط النجوم نزل فصلى آآ اقف ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء ثم قال قال اذا حضر احدكم الامر الذي يخاف فوته فليصلي هذه الصلاة هذا الحديث هذا الحديث بهذا الاسناد مخالف لما في الصحيحين مخالف لما في الصحيحين وفيه كثير من قال ورد شفت خاوتي عندك شي فيه ترجم له فالحديث فيه لجهتين فيه زيادة الظهر والعصر وهذه شادة ليس محفوظة وفيه انه اه ذكر الاقامة فقط دون غيرها وزاد فيه ايضا اذا حضر احدكم بالامر الذي يخاف فوته فليصلي على الصلاة هذا كله ليس بصحيح والمحفوظ ما رواه الزهري عند سالم عن ابيه ولم يذكر سوى المغرب والعشاء فقط. اما بزات الضوء والعصر فهي ليست بمحفوظة وقد اخطأ فيه كثير هذا ابدأ قرود يقال الكذب يقول برهان فكرة يقال عنه ابن حبان ذكر في طوقات اتباع التابعين الذهبي قال فكاشف وثق وقال ابن حجر مقبول لا يعرف حاله. نقول هذا الحديث فيه كثير من القرود وهو ممن لا يعتمد على حفظه وقد خالف الزهري اي لو كان دون الزهر لما قبل قوله فكيف قد خالف امام الائمة بسالم بن عبدالله فهنا تقول ما ذكر انه جمع بين الظهر والعصر باطل وما ذكر ايضا انه قوله اذا حضر احدكم الامر الذي يخاف فليصلي هذا قل هذا كله ليس بصحيح وانما قوله اذا حضر الامر الذي خاف هذا من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه فهو اخطأ في بواضع انه جبل الظهر العصر وهذا ليس محفوظ وقال ثم سار حتى اذا اشتبكت نزل واقام الصاد والمحفوظ رواية الثقات حتى اذا غاب الشفق هذا محفوظ وليس فيه اشتباك اللجوء وجعل قوله اذا حضر احدكم في الامر هذا من قول ابن عمر جاءنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من اخطاء كثيرة قال باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم حدثنا قتيبة ابن دينار عن جامع بن زيد ابي الشحنان ابن عباس قال صليت بالمدينة سبعا وثمانا جميعا وسبعا جميعا اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب الاساءة وهذا ايضا نص صحيح صريح عنده حتى في بدء المدينة عندما صلى جمعا كان جمع جمع تأخيره ليس تقديم. جمع جمع تأخير جمع تقديم. وهذا الحديث اه هو في الصحيحين من حجاب الشعثاء عند ابن عباس لكن الذي في الصحيحين قال اظله اخر الظهر وعج العصر. وعجل العشاء واخر المغرب قال وانا اظنه فتبين بهذا ان قوله اخر الظهر ليس بمحفوظ لان لان قوله اظنه هو من قول ابي الشعثاء وليس بقول النبي ليس بقول العباس اذا اه وهذا ضد وهذا ما يستفيد الغسل الا الطالب في جمع متون الاحاديث. في هذا الحديث بهذا الاسناد نقول اسناده كل ثقة شرط الصحيح لكن بالنظر لما اخرجه البخاري ومسلم من طريق سفيان عن عون ديدار لغاية القتيبة قال ابو الشهداء اظله اخر الظهر وحج العصر واخر المغرب وعجل العشاء فاصبح قوله اظن هو من جمع من قول من؟ بالقول بالشعثة وليس بالقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه فلا يكون ذلك مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم واذا ذكر بعده قال حدثنا ابو عاصم خشيش ابن اصلب حدثنا حباب عجل بن زيد عن ابن عباس انه صلى بالبصرة الاولى والعصر اه ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهم شيء فعل ذلك بالشغل وزعد ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم بالمدينة جلس المصلى بعصر المدينة الاولى والعصر ثمان وليس بينهما شيء. هذا ايضا اسناده اسناده جيد اه رجاله لا بأس بهم والمحفوظ الصحيحين الصحيحين من طريق ابي الزبير عن اه سيد العباس وجاء ايضا بالحديث جابر بن زيد ابي الشعثاء عن ابن عباس وجاء ايضا في صحيح مسلم عن حديث ابي ثابت عن ابن عباس وكلها مدارها على انه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء حدثنا اسحاق اسماعيل ابن عبد الرحمن شيخ من قريش قال صحبت ابن عمر الى الى الحمى فلما غربت الشمس هبت فهمه ففهمت ان اقول له هبت ان اقول له والصاد فسار حتى ذهب بياض الافق وفحمة العشاء ثم نزل صلى المغرب ثلاثا ثم صلي ركعتين على اثرها ثم قال هكذا افعل وهذا اسناد اسداد جيد في اسماء ابن عبد الرحمن هذا وهو كما قال كان الشيخ ولكن الحديث متله صحيح. سفيان الثقة. قال ابو جرعة ثقة قال الذهبي ثقة اسماعيل ها؟ اسماعيل ها؟ يقول يقول له ثقة ويكبوها قرة الثقات في حديث وهذا صحيح. قالوا واخبرنا بقية عن ابن ابي حمزة احمد ابن ابن ابي ابن محمد ابن المغيرة حدثنا عثمان ولا فلان عن شعيب عن الزهري قال افضل سالم الذي قال رأيت وسلم اذا عج اذا اعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء وهذا ايضا محفوظ. روى بالطريق المالك عن ابي الزبير قال غابت الشمس بكى فجمع بين الصلاتين بسرف طلعوا يستطيع بسلف طلع بين الصلاتين بسلف. هذا حديث ايضا اسناده اسناده صحيح اسناده صحيح آآ لكن في اسناده المؤمل ابن ايهاب واخرجه البيهقي واخرجه داوود والبيهقي من طريق يحيى بن احمد اه نقول على كل حال هذا حديث ليس به بأس ليس به بأس وان لم يكن في موطأ فان فانه بواقع الثقات. قال المنذري في اسناد يحيى الجاري يحيى محمد الجاري قال البخاري فيه يتكلمون فيه لكن تابعوا الخزاعي ونعيم ايضا ممن تكلم لمن تكلم فيه. فالحديث يبقى ان فيه يحيى بن محمد الجاري ونعيد محمد الخزاعي وكلاه متكلم وتكلموا فيه ويبقى ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع جمع تأخير هذا ثابت عنه فيبقى ان هذا الحديث فيه في هذه الغراب وفي هذه العلة وهي يحيى بن محمد الجاري فبه ضعف كما قال البخاري يتكلمون في ذكر عدة يحيى روى ايظا من طريق ابن وهب عجاب اسماعيل عن ابي شهاب عليه كان يعجل به السيل يؤخر الظهر الى وقت العصر فيجمع بين الحديث مر بنا وبينا لو ان اه بينا فيه السنة مروى من طريق ابن جابر حتى يدافع فقال اخرجت عبد الله بن عمر في سفر يريد ارضا له فاتاه فقال صفية بالتابعويد لب بها قد لب بها فانضم فانظر ان تدركها فخرج مشدعا. الحديث. وفي انه اخر المغرب صلاها مع العشاء بعدما غاب الشفق وهذا مر بذبح للزهري عن سعد ابن عمر وهو صحيح. واما زيادة فقال يصير صابعها كذا هذا ايضا محفوظ بالحديث الزهري عن سعد ابن بكر قالوا بعد ذلك ذكر نافع اقبلنا ابن عمر حيث حطاف بن خالد ايش قال عندك قال احسن ابن حبان قال عنه كان ممن يفرد به ينفرد باشياء مما لا يتابع عليها على قلة روايته. نعم. كانه كان يهم كثيرا الخبر هذه علة الخبر يحيى ابن الجاري. اي نعم الجاري تعمنا هذا الحديث حديث عطاف ابن يحيى عطاف بن خالد الدافع قال بلغ ابن عمر في مكة فلما كانت تلك الليلة سار حتى امسينا فظن انه نسي الصلاة فقلنا له الصلاة فسكت وسار حتى كادت الشفقة لفظت حتى كاد شي يغيب هذه شادة والمحفوظ انه صلى المغرب بعدما غاب الشفق وكل لفظة جاء فيه يفيها انه صلى قبل بغيب الشفق او كان الشفق يغيب فليست بمحفوظة. ثم روى من طريق ابن شويقة الذي مر معنا قبل قليل انه تفرد بهذه العلة التي ذكرناها نرجع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب شافي قبل اشتباك اللجوء. قال باب الحائط يجمع فيها بين الصلاتين نقف على هذا والله تعالى اعلم