على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى يقطع الصلاة وما لا يقطع. مئتين وسبعة وعشرين قال رحمه الله تعالى اه باب المصلي يكون وبينه وبين الامام سترة يكون بينه وبين الامام سترة. ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان لرسول الله قصيرة يبسطها. هذا الحديث يتعلق بمسألة اذا كان بين الامام والمأمومين حاجز. او سترة تمنع من رؤية الامام او تمنع من رؤية جزءا منه. وهذا متى وقع فيها خلاف بين العلماء والخلاف في هذا هل تصح امامة من هل يصح ان يأتم المصلي بامام لا يراه؟ لا يراه او يرى شيئا لا يراه لا يراه كاملا او يرى بعضه اما اذا كان يرى جزءا من الامام او يرى شيء من الامام ويمكن متابعته فهذا الائتمان به جائز بالاتفاق. وانما الخلاف اذا كان بينه وبينه حاجز لا يراه لا يراه انما يسمع صوته. او كان بينه وبين الامام طريق. وعلى كل خلاف طويل والصحيح في ذلك انه اذا تمكن المأموم من الائتمان بامامه فان فان ائتمامه صحيح اذا تمكن المأموم من الاهتمام بامامه اما بسماع صوته او برؤيته او برؤية المأمومين الذين تابعوا له فان الصلاة خلفه صحيحة. صاد خلفه صحيحة. بشرط ان يكون ان يكون خلف الامام ان يكون خلف الامام بمعنى ان يكون في نفس الموضع الذي يصلي فيه الامام ولا كان يصلي فيه الامام. اما اذا كان الامام في بلد وهو في بلد ويرى او يسمعه فلا تصح امامته لعدم اتحاد المكان لعدم اتحاد المكان يعني بمعنى انه ليس ليس بمكان واحد اما اذا كان في مكان واحد اي في مسجد او في مسجد وهذا في الطريق او في الشارع والصحيح ان صلاته وائتمامه به جائز. اما اذا وهذا بكل اذا كان هناك اتصال الصفوف واجتحام الناس اما اذا كان المسجد سعة وصلى خارج المسجد فانه اثم فانه اثم في صلاته خارج المسجد. لان لان الواجب على المسلم هو ان يصل الصفوف وان يصل وان يكون مع الامام اي مع المصلين. اما ان يصلي خارج المسجد وفي المسجد سعة فان ذلك تفريط ولا يجوز. اما اذا اتصل ازدحم المسجد وازدحمت الاماكن ولم يجد لك الا خارج المسجد فصلاته فصلاته صحيحة دلوا لهذا بما رواه النسائي بقوله طاب المصلي يكون بينه وبين الامام سترة بمعنى ان صلاته بامامه صحيحة قال اخبره وابن سعيد حدان الليث وابن سعد عن محمد ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن ابي سلمة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وسلم حصير حصيرة يبسطها ويحتجرها بالليل فيصلي فيها ففطن له الناس فصلوا بصلاته فصلوا وبينه وبينه الحصير. فقال صلى الله عليه وسلم اكلفوا من الاعمال ما تطيقون. فان الله لا يمل حتى تملوا. وان احب الاعمال الى الله ادومها وان قل ثم ترك مصلاه ذلك. هذا الحديث هو في البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها وايضا عند مسلم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ام اصحابه وبينهم وبينه هذه الحصيرة وهذا الستر ومع ذلك صحت صح اهتمامهم وصحت صلاتهم يرحمك الله. فافاد هذا انه لو كان بين المصلي والامام ساتر او بينه وبين الامام جدار او بينه وبين امام حاجز وصلى مؤتما به وتمكن من الاهتمام به فان امامته صحيحة والصلاة خلفه صحيحة. ثم قال باب الصلاة الثوب الواحد. وقد ذكرنا ان السنة ان يصلي بثوبين وان يكون الثوب ساتر لعاتقيه. لكن لو كان الرجل ليس عنده الا ثوب واحد فقلنا ان السنة اذا كان متسعا فانه يلتحف به. وان كان ضيقا فانه تزد به وهذا قد دلت عليه النصوص الكثيرة على النبي صلى الله عليه وسلم حديث سلمة بن الاكوع حجاب بن عبد الله وابي هريرة وغيرهم قاله حدثنا قتيبة اخبر قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن سيف عن ابي هريرة انه سأل ان سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب واحد. فقال صلى الله عليه وسلم او لكلكم ثوبان اي اوكلكم يملك ثوبين فاباد هذا انه يجوز صغار الثوب الواحد لكن يحمل هذا عليه شيء على الحاجة. اما مع عدم الحاجة فان المسلم مأمور ان يصلي ساترا لعاتقيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان واسعا فالتحف به. ومعنى التحف به اي غط به عاتقيك وغط به جسدك كاملا. وان كان ضيقا لا يبلغ الى العاتقين فان الواجب ستر العورة المغلظة وهي ستر العورة والعورة هناك عورة من السرة للركبة وهناك عورة مغلظة وهي السوءتان فيستر فيستر فيستر اذا استطاع ان يستر ما بين السرة والركبة. الا اذا كان الانسان وسع الله عليه فيأخذ زينته كاملة عند صلاته فان ضاقت فيستر ما يجب ستره والواجب ستره للمصلي ان يستر العاتقين وان يستر ايضا ما بين السرة والركبة ان ضاقت سعته ولم يستطع ان يستر عاتقين ستر بين السرة والركبة وان ضاقت ستر القبل والدبر. وصلى على حسب حاله. وهنا النبي يقول او لكلكم ثوبان اليس كل واحد يجد يجد ثوبين فيصلي فيهما؟ فاذا لم يجد ثوبين صلى في ثوب واحد وستر ما يجب عليه ستره. قال الصلاة في قبيص واحد. اي قال القميص لان القميص ليس عليه شيء تحته. والقميص اذا كان آآ اذا كان هجين وقد تبدو العورة في حال في حال صلاته لانه قد ترى العورة اذا كان ليس عليه شيء يعني الثوب هو القميص. هذا الثوب يسبى قميص. وكانت وفي قمصهم لها لها فتحة في الصدر اولها فتحة تشغيل شق في الصدر. فاذا ركع وسجد رأى عورته بالجهة في جيبه فهذا هو الصلاة في قميصه واحد فليس عليه شيء فماذا يلزمه؟ ذكر حديث العطاف ابن العطاف ابن خالد عن موسى ابن ابراهيم عن قال قلت رسول الله اني لاكون في الصيد وليس علي الا القميص. افاصلي فيه؟ قال زره عليك ولو بشوكة. هذا حديث فيه موسى ابن ابراهيم وهو ضعيف الحديث ومع ذلك نقول ان المسلم اذا صلى في قميص واحد له جيب فيجب عليه ان يستر هذا الجيب حتى لا تبدو عورته له. ولا يجد مسلم في صلاتي ان يرى عورته لا للمسلم ان يصلي وهو يرى عورته المغلظة. حديث قبله ما ذكرناه احسنت قال اخبر القتيب عن مالك عن هشام ابن روى عن ابيه عن عمرو ابن عن عمرو عن عمر ابن ابي سلمة انه رأى وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت امه سلامة واضعا طرفي على عاتقيه هذا ايش؟ هذا البخاري الحديث وفيه انه صلى في نوم واحد الا انها ثوب ثوب واسع ان يجوز تأثر ثوب واسع ويستر به عاتقيه وجسده. اما ان كان ضيقا فلا يجوز يصلي فلا يجوز ان يصلي في الثوب الضيق الا اذا كان مضطرا لذاك ليس له ليس له غيره وليس عنده غيره. اما اذا كان عنده غيره فيجب عليه للغاية ان يستر العاتقين. وان يستر ما بين السرة هو حديث عمر النبي سلم في البخاري وعدى مسلم ايضا قال ما الحديث الذي بعد فيه موسى ابن ابراهيم وهو ضعيف الحديث وقد قال البخاري فيه في اسناده نظر وهو تضعيف لهذا الخبر لكن معنى من جهة المعنى مأمور ان يستر ان يستر عورته عن عن عينيه لا ينظر الى عورته حال صلاته. قال باب الصلاة اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حدثني ابو حازم عن سهل لسعد قال كان رجاله صلى الله عليه وسلم وعاقبي عاقبين ازرهم كهيئة الصبيان. فقيل للنساء لا ترفعن كن حتى يستوي الرجال جلوسا. قالب على ذلك اخبرنا شعيب ابن يوسف طالح ابن يزيد ابن هارون اخبرنا عاصم عن عمرو عن عمرو النبي سلامة العمر بن سلمة عندك عن ابو سلمة ها؟ عن ابو سلمة الجرمي هناك ابن ابي سلمة وعمرو ابن سلمة هذا هو الجرو. قال لما رجع قوم سلم قالوا انه قالوا انه قال لامكم اكثركم قراءة القرآن. قال فدعوني فعلموني الركوع السجود فكنت اصلي بهم. وكانت علي مكتوقة فكانوا يقولون لابي الا تغطي عنا ابنك فانها كانت صغيرة وكانت مشقوقة وكانت تبدو عورته وهذا قد يعذر بانه كان في حال صلاتي لا يعلم والجاهل حال صلاته صلاته صحيحة وبعد ذلك يقول فما فرحت بشيء بفرحي بتلك بقميص شروه لي لانه شروا له قميصا يصلي بهم به. وحديث سهل انهم كانوا يصلون بازن عاقب ازن مع تهيئة الصبيان بمعنى انهم يربطون في اعناقهم فكانت قصيرة اذا ربطوها في اعناقهم كان الازار القصير قد يصل الى اطراف الركبتين ومن بدأ ومن كان ازاره الى اطراف ركبتيه او الى ان صادروا الى عند الركبة فانه اذا ركع او سجد قد تبدو قد تبدو عورته قد تبدو عورته فلم يكن يلبس السراويل ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم النساء الا يرفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوسا. لانهم لو رفعوا والرجال سجود قد يرون عورات اصحاب قد يرون عوراتهم. والحيث البخاري السعدي في البخاري وعند مسلم ايضا. ثم قال باب في ثوب بعظه على امرأته ايث بعظ الثوب على امرأته. قال اخبرني اسحاق ابراهيم اخبرني وكيع حتى طلحة ابن يحيى اي عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وانا الى جنبه وانا حائض علي برط بعظه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذي المسألة في مسلم. وفي اسناد طلحة بن يحيى وفيه ظعف وغسلوا يخرجوا له. وفي هذا الحديث فيه ان من صلى وعليه ثوب على امرأة الحائض. هل تصح صلاته او لا تصح المرأة الحائض ليس بنجسة والحيض انما هو موضع الاذى يكون في مكانه. ولا يتعدوا الى غيره. فاذا صلى الانسان وعلى امرأته ثوب وعليه بعضه فصلاته صحيحة. بل لو كان الثوب لو كان الثوب على الصحيح ليس فيه نجاسة. الجزء الذي يصلي به المصلي ليس بنجاسة وانما نجاسة متصلة به في مكان اخر فالصحيح ايضا صحة ذلك. بعض اهل العلم يرى ان الثوب اذا كان في طرفه نجاسة وكان بعض المصلي فان الصلاة بلا تجوز. ويضبطون ذلك انه اذا حرك وتحركت النجاسة فانها لا تجوز. لكن لو اذا كان الثوب واسع وكان الثوب متصل بنجاسة والثوب الذي يكون على بعض على بعض المصلي ليس فيه شيء من نجاسة الذي يلبسه المصلي ليس بنجاسة نقول فالصلاة فيه صحيحة. وعلى هذا من صلى عليه ثوبه على امرأته الحائض بعضه فان المرأة الحائض ليست بنجسة وانما النجاسة في موضع الاذى كما قال تعالى قل هو اذى والاذى هو في محله وهو الدم الذي يخرج من الفرج واما بقية جسدها بقية جلسة السؤر والعرق وما شابه ذلك هذا كله طاهر. قال باب صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء قال حدنا محمد منصور حدنا سفيان عن ابي زيد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. جاء في رواية ليس على عاتقيه منه شيء ولا تغاير. فان العاتق اسمه جنس افاد العموم. فقول ليس على عاتقه يحتج بعضهم كما هو في بعض عند الاصحاب ان الذي يجب من ذلك هو ستر احد العاتقين وليس جميعها واجب والصحيح انه جميع العاتقين لان قوله ليس على عاتقه ان اسم الجنس اذا اضيف افاد افاد العموم او اسم المفر فاذا اضيف ايضا لافاد افاد وهو عاتقه عاتقه يضاف الى مضاف مضاف مضاف اليه فافاد العموم فيشمل العاتقين جميعا والحديث البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة بهذا الاسناد. ثم قال باب الصلاة في الحريم حدثنا قتيبة وعيسى بن حماد اما صلاة الواحد آآ وليس على عاتقه منه شيء هذا عند السعة. اما بعد مع الحاجة والضيق فيجوز ان يصلي في ثوب ليس على عاتقه منه شيء هذا في مقام السعة وجمهور الفقهاء يرون ان ستر العاتقين ليس بواجب وانما هو سنة. والامام احمد وغيره يعني يذهب الى وجوب ستر العاتقين وهو مشهور وفي الرواية الاخرى الوجوب يتعلق باي شيء بعاتق واحد وليس بالعاتقين جميعا والصحيح ان الواجب هو ستر العاتقين مع السعة اما مع الضيق فلا يلزمه ذلك. قال باب الصلاة في الحريم ذكر حديث الليث عن يزيد عن ابي الخيل ابن اعادة قال اهدي رسول وسلم فروج حريم. فلبسوا ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له. ثم قال لا ينبغي هذا المتقين. هذا من فقه الامام النسائي وهي فائدة لطيفة رحمه الله تعالى افاد ان من صلى بحرير وهو جاهل فان صلاته صحيحة بل وهو عالق فان صلاته صحيحة. وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم نزعه نزعا شديدا كالكاره له. ولم يبطل صلاته ولم يعد صلاته حيث انه صلى بالحريم. فاباد هذا الحديث ان من صلى بحديث فان صلاته صحيحة لكنه اثم. اثم بلبس الحرير فان لبس الحريم محرم على الرجال ولا يبغي الرجل ان يلبس حريرا. قال بعض الفقهاء انه اذا كان موضع الحرير في موضع ستروا ستر العورة المغلظة فان صلاته تبطل لان ستره بالمحرم محرم. ستر محرم محرم فيكون مكشوف العورة وهذا وهذا ليس بصحيح فان من صلى بحرير وقد ستر عورته به فان صلاته صحيحة وهو وهو اثم وهو اثم ثم قال باب الرخصة في الصلاة بخبيصة لها اعلام. قال اخبرنا اسحاق وقتيبة حاج سفيان عن يعني روة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خبيصة لها اعلاف ثم قال شغلتني اعلاه وهذه هذه اذهبوا بها اذهبوا بهذا الى ابي جهم واتوا بالجارية بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدي له قميص لها اعلان فلبس شغلته في صلاته والخبيسة هي مثل مثل ما يسمى عندنا العباية والكساء الذي يستتر به فلما لبسه النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان له اعلام اي كان مشجرا او معلبا لان بمعنى ليس لون واحد كاد يكون في وسطه اعلام تشغل الناظر بنظره اليها النبي صلى لما صلى بهذا الخميس ولها اعلام اي لها اما ان تكون لها خطوط او لها اشياء تبرز بحياكتها قال قد شالتني عن صلاتي اذهب بها الى ابي جهل يعطوه اياه حتى لا يقول رددنا هديته فاتوني اعطوني لانه هو الذي اهداها له فردها النبي صلى الله عليه وسلم بعلة لا اشغالت وقال اعطني شيئا اخر اعطاه المقدارية وهي لابي لابي جهم ايضا كانه النبي قال اعطني هذي وخذها هذه وهي هديتك جميعا. وهذا من باب من باب يعني آآ حسن المعاشرة مع اصحابه صلى الله عليه وسلم انه كره ان يرد هديته ومع انها اشغلته فامره ان يأخذه ويعطيه ويعطيه للجارية هي اقل هي اقل لغلاوتها وشدتها قال باب الصلاة بالثياب الحمر تقف على باب الصلاة بالثياب الحمر والله اعلم