الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في الثياب الحمر اخبرنا محمد البشار حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عون ابي جحيفة عن ابيه قال ان رسول الله صلى الله خرج في حلة حمراء فركز عنزة فصلاها. فصلى اليها يمر من ورائها الكلب والمرأة والحمار الحديث البخاري رواه البخاري في صحيحه وهو بل رواه مسلم ايضا في صحيحه وهو حديث صحيح فهو يدل على على على جواز لبس الاحمر على جواز لبس الاحمر. وقد اختلف العلماء في مسألة الحمرة ولبس المسلم لها. وقد ورد في ذلك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن لبس الحمرة. وان المسلم يتجنب هذا اللباس لكن ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ورد في دبس الحمرة والنهي عن لبسه فانه آآ ضعيف وليس فيها شيء صحيح. ومع ذلك كرهها جمع من اهل العلم كرهوا لبس الاحمر وقالوا له حتى النبي قال ما لي اراك قد علوت قد علوتكم قد علوت قد علتكم هذه قد علتكم هذه الحمرة وآآ وقد ذهب ابن القيم الى التفصيل فقال ما كان آآ حمرته يعني آآ ليس فيها لون نخالطها اللون الاحمر الماقت الذي ليس فيه لون يخالطه فهذا الذي يكره وينهى عنه اما اذا كان معه لون اخر كما وفي هذا الحديث عليه حلة حمراء والحلة هي تكون مخططة فيها شيء من اللون غير اللون الاحمر. وان كان الاحمر هو الغالب. ومع ذلك نقول في هذه المسألة انه لا كراهة في لبس الاحمر لبس الاحمر اذا كان من اذا كان الناس يعتادون لبسه اما اذا كان لا يلبسون الاحمر ولا يعتادون لبسه ولبسه يعد من الشهرة فان لبسه لا يجوز يعني مثلا في هذا الوقت لو لبس الانسان ثوب احمر وذهب الى الناس قلنا هذا لا يجوز لانه ثوب شهرة. لكن هذا الشماغ مثلا لو لبسه الانسان نقول لا حرج. لانه يعتاد الناس لبسه وهو ليس احمر ناقة ايضا يعني احمر كامل الحمرة ليس هناك لو يخالط ففيه البياض وفيه الحمر. على كل حال الاحمر الذي يكون آآ كالدم او الاحمر الذي يكون ليس معه لون يخالطه فالجمهور على كراهية لبسه للاحادي الواردة في ذلك. ولاجل هذا قال نسائي باب الصلاة في الثياب الحمر ان الصلاة فيها جائزة ولا كراهية فيها ولا حرج فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في حلة حمراء. يقول لم ارى لم ارى احدا احسن من هذه الحلة ثم قال باب الصلاة بالشعار قال اخبرنا عمرو ابن منصور قال حدثنا هشام ابن عبد الملك قال يحيى بو سعيد قال حدثنا جابر صبح قال سمعت خلاس بن عمرو يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابو القاسم في الشعار الواحد وانا حائض طامث فان صابه مني شيء غسل ما اصابه. ولم يتعداه الى غيره وصلى فيه ثم يعود معي فان اصابه مني شيء فعل مثل كذلك لم يعده الى غيره لم يعده الى غيره. هذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع عائشة رضي الله تعالى عنها صلى العشرة في الشعار والشعار هو الثوب الواسع الذي يلاقي يلاقي البشرة يلاقي بشرة الانسان ان هناك شعار وهناك دثار فالشعار سمي شعار انهيلاقي بشرة الانسان وشعره وهو الثوب الكساء الواسع الذي يلبسه الرجل او به الرجل زوجته فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهذا الشعار ساترا لجسده وبعضه عليه وبعضه على عائشة وقد يصاب هذا الشعار بشيء من الدم ومع ذلك النبي يغسله ويصلي فيه يصلي في ذلك الشعار بعد غسله ولا يتعدى الى غيره ولا يتعداه الى غيره. فعائشة تبين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شعرهم اي في هذه الملابس التي يلبسونها وهي ليست خاصة بالنساء لانه لا يقول قال ان لبس النساء لا يجوز وانما هو لباس كاللحاف يشترك فيه الرجل والمرأة. فاذا وقع الدم على هذا الثوب الواسع وصلى به الرجل نقول يجب ان تغسل الدم الذي او مكان الدم الذي وقع الدم. ولا تتعداه الى غيره ولا يلزمك ذلك. بل لو صليت وبعضه عليك وبعضه على زوجتك فقل لا حرج في ذلك ولو كان الجزء الذي على المرأة على الصحيح فيه شيء من النجاسة لان النجاسة لابد ان تكون متصلة بالمصلي اما بموضع اما يباشرها باعضائه او يباشرها اه في موضع سجوده او في موضع صلاته. اذا هذا ما يتعلق بسند الصلاة في الشعار. ثم قال باب الصلاة في الخفين فذكر وحكم ذلك وهو قياس على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم صلوا في نعالكم من السنة ان يصلي المسلم في نعليه كما سيأتي. قال حدثنا او اخبر محمد بن عبد الاعلى حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا شعبة عن سليمان هو الاعمى عن ابراهيم والناخعي عن همام هو ابن الحارث قال رأيت جرية بن عبدالله بال ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على كفيه ثم قام فصلى فسئل عن ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا وهذا محل اجماع ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بخفيه صلى بخفيه هذا لا خلاف فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خفيه صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على مشروعية ذلك وعلى جوازه. واذا جاز لبسه واذا كان لبس الخف جائز فالصلاة فيه جائزة ايضا بالاجماع ولا يعرف ان احدا منع من الصلاة في الخفين وان كان هناك من يمنع من المسع الخفين ولبس قفين يعني من باب المسح عليهما. اما اذا اذا صلى في خفين وقد غسل قدميه فهذا محل اجماع ان صلاته صحيحة وان لبس الخفين لا والذي عليه عامة الائمة وهو باتفاق الائمة الاربعة وغيرهم ان الصلاة في الخفين انها جائزة والنبي صلى فيها فاصبح ذلك يدل على مشروعية على مشروعية الصلاة في الخفين. ثم قال باب الصلاة في النعلين فذكر حديث قال اخبر العم العلي فلاس عن يزيد بن زريع وغسان بن مطر. قال حدثنا ابو مسلمة وهو اسمه سعيد بن يزيد بصري ثقة قال سألت انس اكان رسول الله صلى الله عليه يصلي في النعلين؟ قال نعم. اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه. ذلك من فعله كان في حديث الناس في البخاري هذا الحديث البخاري وحديث الذي قبل ايضا في الصحيحين حديث آآ آآ الذي قبله جلي ابن عبد الله ايضا حديث جليل ابن عبد الله وهو في الصحيح رواه البخاري ومسلم وهو حديث كان يعجب اصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لان اسلام كان بعد نزول سورة الماء او اية المائدة. فحديث جرير في الصحيحين وحديث البخاري رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه وامر في الصلاة بالنعل قال صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. وهذا يدل على سنيت على تأكيد سنية الصالح في النعال. وقد يقول قائل ما الصارف للوجوب؟ ما الصارف للوجوب؟ في ترك الصلاة في النعال. نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى حافيا ولو كان صلى واجبا صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا ثبت عند ابي سعيد الخدري عند ابي داود ان النبي صلى الله لما صلى في نعليه وخلعهما وخلع الصحابة نعالهم قال ما بالكم؟ قالوا رأي الخلع فخلعنا. قال لقد جاءني فاخذن بها اذى لو كان واجبا لنهاهم ان ينزعوا خفاف نعالهم. فدل هذا على ان عليهم سنة وكذلك الصلاة في الخفاف لمن لبس دون ان يتكلف ذلك لمن لا يتكلف الانسان. يلبس الخلاف يصلي بها. ولكن اذا لبس الخفاف فالسنة ان يصلي فيهما ولا ينزعهما عند صلاته كذلك النعلين اذا صلى اذا لبس الانسان النعلين وكان في مكان يعني يصلح لمثل يصلي بنعليه فان السنة ان يصلي بنعليه اذا كانت امنة من النجاسة وامنة ايضا من التلويث المكان الذي يصلي فيه بافساده او اتلافه لو كان في صحراء ونعاله فيها شيء من القدر والنجس فان السنن يصلي في نعليه. ختم الباب بقوله باب اين يضع الامام نعليه؟ اذا صلى بالناس. قال عبيد الله بن سعيد وشعيب بن ابي وشعيب بن يوسف عن يحيى عن يحيى عن ابن جريج قال اخبرني محمد بن عباد عن عبد الله عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب انه سلم صلى والفتح فوضع نعليه عن يساره. الامام يضع عن يساره والمأموم يضع نعليه عن يساره عن يساره لم يكن عن اذا لم يكن عن يسار احد وضع عن يساره. واذا كان عن يسار احد وضعها عن يمينه. واذا كان عن يمينه ويسار احد وضعها بين رجليه او خلفه. فلا يؤذي ولا يؤذي بها احد يرحمك الله واضح شني؟ السنة في وضع النعال اما ان يضعها يساره فان كان عن يسار احد وضعه عن يمينه ان كان عن يمينه احد يساره عنه احد ايضا وضعه ما بين رجليه او وضعهما خلفه فان كان خلفه احد اقتص على وضعهما بين بين رجليه ولا يؤذي بها الناس هذا حديث ختم به الباب والحديث رواه احمد رحمه الله تعالى وابو داوود ابن ماجه من طرق ان يحيى بن سعيد اخرجه مسلم من طرق عن ابن جريد لكن ليس فيه آآ فوضع نعناع يسار انما فيه انه صلى يوم الفتح لكن ليس فيه انه ووضع نعليه عن يساره مسلم رقمه اربع مئة وخمسة وخمسين اربع مئة وخمسة وخمسين شوف اللفظ بث صلي يوم الفتح. نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بسم الله ها السنة اذا اذا انصرف ان ينصرف عن يمينه وشماله. ما المراد بانصرافه هل هو الالتفات؟ او هو القيام والانصراف؟ فنقول اه ينصرف يدور على اليمين يستقبل الناس مرة يدور يسار ويستقبل الناس يقول مسعود ولقد رأيت ينصرف عن يساره اكثر مما ينصرف عن يمينه لكن لانه استقبلها الشريعة جاءت بالعدل الشريعة جاءت بالعدل لا لا هو بعض الناس ذكر بالحجر انه يعني بعضهم فهم القول يستقبلنا انه صحيح هذا فهم خاص وانما كان قول البغضاء طريقي لك ها؟ هذا المعنى الصحيح في مسلم متأكد؟ لفظ اليمين شاذة يعقد التسبيح بيمينه اليمين مكرمة وذكر الله بها تكريم لها. لكن لو عقدت وقد يقال كان يعقد التسريحة بيده بيده يطلق على والترتيب مثلا يعني ترتيب الاسابيع العقد هذا يعني لا يتكلف الانسان. اهم شي سبح بس اذا سبحت وانت على خير ان شاء الله